أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

رد غير المستحق

موجز القواعد

  • رد غير المستحق
    • 1 - قيام رابطة تعاقدية بين الخصوم. أثره. عدم جواز اللجوء إلى قواعد الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق.
    • 2 - المقصود بالاستحقاق في الإثراء بلا سبب ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمستلم وإنما استحقاق تسلمه. - العبرة من عدم الاستحقاق في الإثراء بلا سبب هو بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق كافٍ كأصل عام لتحمل المتسلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك
    • 3 - الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر. - استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك
    • 5 - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق هي أحد صور الإثراء. متى تسقط.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت