1 -
المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.
- أسباب رد المحكم. وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. مؤدى ذلك. علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختياره لا يجيز لهم رده. ويجوز لهم التنازل عن طلب رده مع توافر موجباته.
- العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم. أثره. رفع دعوى بطلان خلال ثلاثين يوماً من ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها.
- استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 178، 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة -أن المشرع وإن كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي وأسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102، 104 من قانون المرافعات إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه من حسم خلافاتهم على يد محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم -في جو خاص لا يسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات وشكليات، فقد اشترط في أسباب رد المحكم أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه -وترتيبا على ذلك إذا كانت هذه الأسباب معلومة للخصوم بناء على ترشيح من أحدهم وعدم اعتراض الآخرين عليه فإن ذلك لا يؤثر على صحة الاختيار ولا يجوز بالتالي رد المحكم، كما أنه يجوز النزول عن طلب رد المحكم مع توافر موجباته، وأنه إذا تراخى العلم بسبب الرد إلى ما بعد صدور حكم المحكم وتحقق به سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس إعادة النظر فيه، فإنه يتعين رفع دعوى البطلان المبنية عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي ظهر فيه هذا السبب وإلا سقط الحق في إقامتها. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية في الحكم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 118/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
2 -
عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى. أسبابها. صدور حكم رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشتراكه في إصداره. أثره. بطلان هذا الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليه الدعوى. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم... إذا... كان قد سبق له نظرها قاضياً " والنص في المادة 103 من ذات القانون على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة..." يدل على أن المشرع صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس واستيفاءً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأياً عن مظنة التشبث بما يكون قد أبداه من آراء جعل من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى - ولو لم يرده أحد الخصوم - سبق إبدائه رأياً في ذات النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخصوم بحيث تعد القضية المطروحة استمراراً لها أو عوداً إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في القضية الأولى - وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى على هذا الأساس أن يكون سبق له أن أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الذي يصدر في الدعوى رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشترك في إصداره يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وإن كان يشترط للتمسك به أمام محكمة التمييز - لأول مرة - أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عناصر الدفع كانت مطروحة على محكمة الموضوع إذ أن الحكم السابق الذي أصدره القاضي والخاص بدعوى التطليق كان مطروحاً على المحكمة وقد أبدى فيه الرأي فإنه يمتنع عليه بالتالي نظر الدعوى الحالية ويجوز للطاعن التمسك بذلك ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز باعتبار أن عناصر النعي كانت مطروحة على محكمة الموضوع التي كان عليها أن تقضي به من غير دفع لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طرفي الخصومة الماثلة سبق أن ترددت بينهما خصومة في الدعويين رقمي 79، 405 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء وموضوعها طلب الطاعنة تطليقها من المطعون ضده، وكانت الدعوى الماثلة استمراراً لها وعوداً إليها وموضوعها طلب الحكم بإلزام الطاعنة برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإذ كان السيد القاضي/محمد... هو الذي أصدر الحكم في الدعوى المشار إليها بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر وإلزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق والذي ألغى الشق المتعلق بالحقوق المالية بالحكم في الاستئناف رقم 1356 لسنة 2001 أحوال شخصية، وكانت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامها برد ما قبضته من مهر وبسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق فإنه يكون غير صالح لنظرها لسبق إبدائه الرأي في موضوعها، ويمتنع عليه الفصل فيها ومن ثم فإن الحكم الذي أصدره في تلك الدعوى يكون باطلاً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك الحكم على الرغم من بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دونما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 196/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
3 -
التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي.
- قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
- اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص.
- السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناءً من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقى له من اختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة........ بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفيـن أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفى المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
4 -
النيابة العامة لا تتجزأ. مؤدى ذلك. جواز أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو إبداء الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأي. علة ذلك. أن النص الخاص برد القضاة في المادة 102 مرافعات قد ورد على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو تدخلها فيها، فإنها تعتبر خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم أمام القضاء، وهى بطبيعتها لا تتجزأ، ويمثلها أي من أعضائها في كافة المهام التي تقوم بها طبقاً للقانون، وليس هناك ما يمنع من أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو بإبداء الرأي بمذكرة أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة، ولا يسرى في حقه قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، باعتباره سبق أن أبدى الرأي فيها عملاً بنص المادة 102 من قانون المرافعات وما بعدها، إذ أن الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية خاص بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم وحدهم على قد ورد سبيل الحصر والقصر، والاستثناء لايجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فلا يسرى ذلك على أعضاء النيابة العامة، إذ أن رأيهم لا يعتبر بمثابة حكم في الدعوى، ولا يقيد المحكمة، ومن حقها أن تَطَّرحَه أو تأخذ به وفقاً لما تراه متفقاً مع القانون والواقع في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.