1 -
الأصل حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية. شرط ذلك. التزام حدود القانون وقواعد النظام العام.
- تضمين وثيقة التأمين بعبارة صريحة حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض. قيود معقولة لا تتعارض مع عقد التأمين. أثره. للمؤمن الرجوع على المؤمن له في حالة وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون اشتراط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وأخذاً بهذا الأصل نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التامين التي تحكم طرفي الخصومة –الطاعن والمطعون ضدها– من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة السير بعكس الاتجاه أو تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبـل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخي الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالا، وكان النص يدل بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أحقية المطعون ضدها (المؤمنة) في الرجوع على الطاعن (المؤمن له) في الحالات التي أوردها ومنها وقوع الحادث نتيجة القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور دون أن يشترط أن تكون هذه السرعة هي السبب الوحيد للحادث فإن مساهمة بعض العوامل الأخرى مع السرعة الزائدة لا يمنع من إعمال النص إذ القول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 77 لسنة 1995 مرور الصليبية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2769 لسنة 77 جنح مستأنفة أن الإدعاء العام أسند إلى المتهم – الطاعن – خروجه بمركبته من الساحة الترابية قاصداً نهر الطريق المعد دون التأكد من خلوه فاعترض مسار سيارة المجني عليه الأول القادمة فيه متسبباً في التصادم معها، وتسببه عن غير قصد في قتل المجني عليه الثاني وفي إصابة المجني عليهما الأول والثالث، وقيادته مركبته بسرعة جاوزت المعدل، وطلبت معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بها قضت المحكمة بإدانته عن جميع التهم وأوردت بأسباب قضائها أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه كان يقود سيارته بالطريق بسرعة 90 كيلو متر، وأن مخطط الحادث أثبت فيه أن السرعة المحددة بالطريق 60 كيلو متر وتري المحكمة ثبوت الخطأ في جانب المتهم لخروجه بسيارته من الساحة الترابية إلي نهر الطريق وبسرعة جاوزت المعدل مما أدى إلى وقوع الحادث وبذلك يكون الحكم الجزائي قد حسم مسألة السرعة التي كانت تسير عليها السيارة المؤمن عليها بأنها جاوزت الحد المسموح به من قبل إدارة المرور في الطريق الذي وقع فيه الحادث وكان ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الخصوص يمثل الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية ومن ثم يتعين على القاضي المدني التقيد به عند الفصل في الدعوى المدنية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجزائي آنف البيان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 238/2003 تجاري جلسة 24/1/2004)
2 -
رجوع المؤمن على المؤمن له في حالة قيادة آخر للمركبة المؤمن عليها وهو في حالة سُكر. مناطه. موافقة المؤمن له للمخالف بقيادة سيارته. عدم تحقق تلك الموافقة. أثره. امتناع رجوع المؤمن على المؤمن له بما أداه من تعويض للمضرور.
- استخلاص سماح المؤمن له أو عدم سماحه للغير بقيادة سيارته. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك. لا محل للتحدي بمسئولية المؤمن له باعتباره مالكاً للمركبة وحارساً عليها ويفترض الخطأ في جانبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في أحقية المؤمن في الرجوع على المؤمن له في حالة قيادة آخر للمركبة المؤمن عليها وهو في حالة سُكر هو ثبوت سماح المؤمن له بقيام المخالف بقيادة سيارته المؤمن عليها لدى المؤمن وموافقته على ذلك فإذا لم يتحقق هذا السماح وتلك الموافقة صراحة أو ضمناً فقد امتنع على المؤمن أن يرجع على المؤمن له بما أداه من تعويض للمضرور، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص سماح المؤمن له أو عدم سماحه للغير بقيادة سيارته في هذا الحال يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب طالما قامت بتقديرها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ولا محل للتحدي في هذا المجال بمسئولية المؤمن له باعتباره مالكاً للمركبة وحارساً عليها ويفترض الخطأ في جانبه ذلك أن مجال إعمال تلك المسئولية هو العمل غير المشروع وليس مجالها العلاقة بين المؤمن والمؤمن له في نطاق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وهو ما عمد المشرع إلى تنظيمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني (مالك السيارة) المؤمن عليها لدى الطاعنة على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد سماح المذكور للمطعون ضده الأول قائد المركبة بقيادة سيارته وهو في حالة سُكر وأنه لا مجال لإعمال مسئولية حارس الأشياء في العلاقة بين المؤمن له والمؤمن وأن مجالها هو المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ كانت ما أوردته المحكمة في هذا الصدد سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 840/2003 تجاري جلسة 24/9/2005)
3 -
شرط الاحتجاج على المؤمن له وفقاً للمادة 782 مدني بالشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط أو بالتحكيم الواردة بوثيقة التأمين. إبرازها بطريقة مميزة. ثبوت أن السقوط الذي تمسكت به المستأنفة مكتوباً دون إبرازه بما يميزه عن سائر شروط وثيقة التأمين. عدم جواز الاحتجاج أو التمسك به.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 782 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم الواردة في وثيقة التأمين أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزة، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين المقدمة أن شرط السقوط الذي تمسكت به المستأنفة جاء مكتوبا بذات اللون والحجم اللذين كتب بهما سائر شروطها دون أي تمييز يبرزه عنها، ومن ثم لايجوز الاحتجاج أو التمسك به.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
4 -
إخلال المؤمن له بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها. للمؤمن الحق في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور. شروط ذلك. أن تكون هذه القيود معقولة ولا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للشركة المطعون ضدها الأولى المؤمنة الحق في الرجوع على الطاعن "المؤمن له "بما تكون قد أدته من تعويض للمضرور إذ أخل بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها مادامت هذه الواجبات والقيود معقولة ولا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته. لما كان ذلك، وكانت وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي النزاع قد نصت على أنه.... رابعاً "يجوز للمؤمن والشركة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية أ-... ب-... ج-... د-... و-...: إذا ثبت أن قائد السيارة الوانيت قادها وقت الحادث دون أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة من الإدارة العامة للمرور "وإذ جاء شرط الرجوع سالف الذكر عاماً ومطلقاً فإن للشركة المؤمن لديها استناداً إليه أن ترجع على الطاعن مالك السيارة المؤمن عليها والتي وقع منها الحادث بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منه أو أحد تابعيه أو من غيرهم ولا على الحكم المطعون فيه إن أطرح دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولم يقدم دليله لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
5 -
رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته. إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة ساري المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 75، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقـرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين " الأولى " إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية المحددة التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها " والثانية " إذا توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك بسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها. وإذا كان السقوط هو استثناء من الأصل الذي يرتب التزام المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية من الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها وهو جزاء مدني يواجه مخالفة المؤمن له فإنه لا يتقرر إلا في حالة ثبوت المخالفة في تلك الحالات المحددة ودون توسع في التفسير ومن ثم فإنه لا يكون للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض للمضرور مادام لم يثبت وقوع إخلال من المؤمن له بأحد الالتزامات سالفة البيان حتى لا يسلب باليسار ما أعطاه باليمين بما يتعارض مع جوهر التأمين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 16320 ديناراً قيمة الدية الشرعية والتعويضات المقضي بها عليها لورثه المتوفى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى تأسيساً على أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن الطاعن قاد سيارته آداه الحادث بسرعة جاوزت الحد المقرر قانوناً، وأن وثيقة التأمين قد أجازت للمطعون ضدها الرجوع عليه باعتباره المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض في هذه الحالة. وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بأن الثابت من الحكم الجنائي البات من دعوى التعويض أن السيارة المؤمن عليها جاوزت السرعة المقررة مما تسبب في الحادث الأمر الذي يكون معه لشركة التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض كما أنه يحق لها الرجوع عليه به لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قياده ساري المفعول. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ ولا تنتجه الأوراق ويخالف الثابت بها، فقد خلت الأوراق مما يفيد وجود أو تقديم الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 643 لسنة 1994 مرور الشويخ ضمن مستندات الدعوى الحالية أما ما حصله الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم 1297 لسنة 1995 تجاري كلى بشأن الحكم الجزائي فيتناقض مع ما أورده الحكم المطعون فيه فقد جاء بمدونات الحكم الأول نقلاً عن الحكم الجزائي أن الطاعن قدم للمحكمة الجزائية بتهمتين " الأولى " إنه تسبب من غير قصد في قتل المجني عليه " والثانية " أنه قاد سيارة بتصريح قيادة منتهى الأجل وأدين عنهما وصار الحكم الجزائي نهائياً في الاستئناف رقم 646 لسنة 1995 جنح مستأنفه، بما ينفى ما أثبته الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الطاعن قاد السيارة المؤمن عليها آداه الحادث بسرعة تجاوزت الحد المقرر قانوناً، وبدون أن يكون قائدها حائزاً على ترخيص قيادة ساري المفعول بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين وما رتبه على ذلك من أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما أدته من تعويض. ولا يقل الحكم من عثرته أن تكون محكمة الاستئناف قد فسرت من الشرط الوارد بالبند الرابع من وثيقة التأمين الذي يخول الأخيرة استرداد ما دفعته من تعويض " إذا كان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها غير حائز على رخصة قيادة.... " على أن المعنى به التصريح اللازم الحصول عليه من إدارة المرور لقيادة المركبة محل المخالفة التي أثبتها الحكم الجزائي في حق الطاعن، لأن تفسير ذلك البند من شروط الوثيقة على هذا النحو لا تحتمله عباراته الظاهرة وينطوي على خروج عن دلالتها وتشويه لحقيقة معناها، ذلك بأن رخصة قيادة المركبة الواردة ضمن التزامات الطاعن بهذا البند تختلف عن التصريح اللازم صدوره من الإدارة العامة للمرور لقيادة نوع معين من المركبات اختلافاً بيناً مدلولاً وحكماً، فالتصريح ليس مرادفاً للرخصة أو مندرجا فيها بل إن كلاً منهما التزام مستقل ومنفصل عن الآخر ولا يغنى عنه، وذلك على ما يبين من استقراء نصوص المواد 15، 23، 33، 34 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمواد 85، 106، 107 وما بعدها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- إذ كان ذلك، وكانت شروط وثيقة التأمين قد خلت من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول، فلا تجوز نسبة مخالفه هذا الالتزام إليه استناداً إلى الحكم الجزائي الذي أدانه عن تهمه قيادة المركبة بتصريح منتهى. وإذ خلت الأوراق كذلك من ثبوت مخالفته التزام عدم قيادة المركبة المؤمن عليه بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً الوارد بتلك الوثيقة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدها الحق في الرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض للمضرورين لعدم إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة في وثيقة التأمين ولعدم توافر إحدى الحالات المحددة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحديداً قانونياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بإلزام الأخير بأن يؤدى إلى الأولى هذا التعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفه القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 346/2003 تجاري جلسة 29/9/2004)
6 -
دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين. تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار تلك الواقعة هى التي تولد عنها حقه في الرجوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الوارد بهذا النص ومنها دعوى رجوع المؤمَّن على المؤمَّن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور ويبدأ سريان التقادم بالنسبة لهذه الدعوى من يوم وفاء المؤمَّن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار أن هذا الوفاء هو الواقعة التي تولد عنها حقه في الرجوع.
(الطعن 1281/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
رجوع المؤمن على الغير المسئول
1 -
دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق.
- جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك.
- حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
القواعد القانونية
النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً على أعماله" مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مره من المؤمن وأخـرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز -على ما حرصت به المذكرة الإيضاحية- ثم أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعنى أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حاله وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن إلا أنه طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني والتي تجيز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، ذلك أن كلا من المؤمن في حاله التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون الموفي ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما إنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وإذا كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته عملاً بالمادة 368 من القانون المدني إلا أنه إذا كان المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة 801 من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكماً عاماً يتعلق بالنظام العام -على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية- ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهى عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له، غير أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يثبت من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صلة القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. لما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك بإعمال نص المادة 801 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة توافر إحدى حالات المنع من الحلول ولم يطلب تحقيق ذلك بإحدى وسائل الإثبات القانونية كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على رخصة قيادة سيارة وخلت الأوراق مما يدل على أنه يعيش في معيشة واحدة مع المؤمن له أو أن الأخير مسئولاً عن أعماله ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص عار عن دليله الأمر الذي يتعين رفضه.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع.
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني.
- علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجه لاتخاذ إجراءات، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمـن لـه بمـا لـه مـن خصائـص ومـا يلحقـه مـن توابـع (مادة 368 مدني) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن- نفس طبيعة دعوى المؤمن له- ولما كان حق المؤمن في تعويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضى القانون- من الفعل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور- فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له، وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه "المادة 253/1 من القانون المدني "والذي يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوفت بقيمة التعويض للمضرورين بإيداعه إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 13/2001 ت وأقامت دعواها بالرجوع بما أوفته من تعويض على المطعون ضده -باعتباره من الغير المسئول عن الضرر- ومن ثم فإنها تحل محل المضرورين وتخضع دعواها قبله لذات مدة التقادم وبدء سريانها التي تخضع لها دعواهم قبل المسئول وهى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائياً وليس من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض- وإذ صار هذا الحكم نهائياً بتاريخ 14/3/2001 في حين أقامت الطاعنة دعواها الماثلة بتاريخ 17/4/2004 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
3 -
دعوى رجوع المؤمن على المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو الحوالة الحق التي تصدر من المضرور.
- حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولاً مستنداً إلى نص المادتين 394، 396 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور "وكان مؤدى نص المادة 394/أ من القانون المدني وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التـأمين- بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر- فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض.لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "منير.... "ملزماً مع الطاعنة بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه التقصيري الثابت بحقه بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر بإدانته لتسببه أثناء قيادته السيارة رقم..... نقل خاص المؤمن عليها لدى الطاعنة في وفاة "......"- فيكون من حق الأخيرة بعد أن قامت بسداد التعويض للمضرورين ورثة المتوفى المذكور- على سند من وثيقة التأمين- الحلول محلهم في الرجوع عليه بما أدته من تعويض لهم- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة له على سند من أنه لم يكن طرفاً في وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 56/2005 تجاري جلسة 18/6/2006)
رجوع المضرور على المؤمن
1 -
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. شرطه. تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقاً يستأديه مباشرة من المؤمن. خلو الوثيقة من هذا الشرط وتكييف الحكم التعاقد على أنه اشتراط لمصلحة الغير وأن له طلب التعويض مباشرة. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن- في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات- أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 205 و206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع الشركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقا ذاتياً يستأديه مباشرة من المؤمن. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين رقم 108509/98 المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة، أنها قد تضمنت النص في الفقرة الثانية من الباب التمهيدى على أنه "فقد تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بأنه إذا حدث أن أصيب في أي وقت خلال مدة التأمين أي عامل يقوم بعمل يدوى أو ذهنى مقابل أجر تحت إشراف أو أمر المؤمن له بإصابات جسدية نتيجة حادث أثناء وبسبب قيامه بعمله لدى المؤمن له، وإذا كان المؤمن له مسئولا عن دفع تعويض عن تلك الإصابة بموجب القانون أو القوانين المبينة في الجدول، فإن الشركة- الطاعنة- وبشرط مراعاة النصوص والإستثناءات والشروط الواردة في هذه الوثيقة، تلتزم بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يكون المؤمن له مسئولا عنها وتلتزم بالإضافة إلى ذلك بدفع جميع الرسوم والمصاريف التي تنفق بموافقتها للدفاع ضد أي ادعاء للحصول على تعويض كهذا." مما يدل على أنها قد خلت من أي تعهد من الطاعنة المؤمنة بأداء قيمة التعويض إلى الغير الذي حدث له الضرر، وإنما تفيد نصوص الوثيقة صراحة بالتزام الطاعنة بأن تؤدى التعويض المؤمن له عند تحقق الضرر المؤمن منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير ورتب عليه تخويل المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها- وهى من الغير بالنسبة لأطراف الوثيقة- حق المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة، فإنه يكون قد خرج في تفسيره لشروط الوثيقة عما تحتمله عباراتها مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
2 -
أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
القواعد القانونية
لم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبه المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
3 -
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري. شرطه : تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لنص المادتين 205، 206 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن – في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات – أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 205، 206 من القانون المدني بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع شركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله بذلك حقا ذاتيا يستأديه مباشرة من المؤمن.
(الطعن 161/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
رجوع المضرور على الدولة
1 -
الرجوع على الدولة باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذر معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه. المادتين 255، 256 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة باعتبارها ضامن لأذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع. أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
انتهاء محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض التعويض لانتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. تعييب حكمها فيما تزيد إليه من اختصاص لجنة التعويض دون غيرها بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق بغير خلاف بين الخصوم أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة التعويض عن إصابات العمل سالفة الإشارة إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله: " لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتعويضها عن وفاة مورثها هي وأولادها منه، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي تمت في القضية رقم 533/96 موضوع الدعوى والصادر.... قرار بحفظها لعدم الجريمة أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمدعي عليه الأول أو للغير أدى إلى وفاة مورث المدعية بل أن البين بجلاء للمحكمة أن سبب وفاة مورث المدعية هو نوبة مرض الصرع الذي يعاني منه منذ زمن بعيد والتي قد انتابته أثناء قيادته للسيارة على الطريق مكان الحادث وأدت إلى اصطدامه بالرصيف وانقلاب السيارة في مياه البحر وبالتالي فإن مطالبه المدعي عليه الأول بصفته باعتباره الجهة التي يعمل فيها مورث المدعية بالتعويض عن الوفاة تكون غير قائمة على أساس، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.... فإنه لما كان.... الثابت للمحكمة على النحو السابق.... أن وفاة مورث المدعية لم تقع بفعل الغير ومن ثم فلا قيام لضمان الدولة عن تلك الوفاة وتضحي الدعوى برمتها بعد ذلك قائمة على غير أساس خليفة بالرفض...." وكان مؤدي هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على أساس ما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من انتفاء خطأ الجهة التي يعمل بها مورث الطاعنة وأولادها منه الموجب لمسئوليتها عن تعويض ورثته وعدم توافر الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها غير مقيدة في ذلك برأي محكمة الدرجة الأولى، وكانت الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف تأسيساً لما انتهت إليه على النحو المتقدم سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييب حكمها فيما تزيد فيه من أن لجنة التعويض هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن بجميع ما تضمناه على غير أساس.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
3 -
الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض أو الملتزم بضمانه.
- التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
- النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني.
- مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع، ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وإن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
رجوع المضرور على المسئول
1 -
حصول الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين. أثره. مسئوليتهم عن التعويض على سبيل التضامن. للمضرور الخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض بالتضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر.
القواعد القانونية
النص في المادة 228 من القانون المدني على أنه "1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي "فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض طبقاً للضوابط الواردة بالنص وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على احدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة قد أدان كل من الطاعن والمطعون ضده السابع عما أحدثاه بخطئهما من وفاة المرحومة/....... وإصابة المطعون ضدهم الأول والخامسة والسادس فإنه يكون بذلك قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيتعين على المحكمة المدنية الالتزام بحجيته لدى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وإذ قطع الحكم الجزائي على هذا النحو في ثبوت خطأ الطاعن والمطعون ضده السابع لتسببهما عن غير قصد في إحداث الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم وأودت بحياة أحدهم فيسأل كلاهما عن تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توافر مسئولية الطاعن الموجبة للتعويض لثبوت الخطأ في جانبه وأنه وشأنه بعد ذلك في أن يرجع على من يراه مسئولاً عن التعويض فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا على المحكمة إن هي لم تأمر بضم الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة متى وجدت في الأوراق ما فيه الغناء ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
رجوع المضرور عن المضار الأخرى بعد استيفاء الدية
1 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي.
- استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه.
- حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض.
- الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع وكان الثابت من الأوراق أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100% وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقيق حوادث الطرق وتحديد الطرف المخطئ في حاله اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة للمستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد السيارة العامة تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد السيارة النقل إعمالاً للمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المدني ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً للمادة 259 من ذات القانون لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من تلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه لما كان ذلك، وكان المستأنفون هم زوجته وأولاده القصر ومورثهم ملزماً بالإنفاق عليهم وقد حرموا من عائلهم ومن ثم يكون قد لحق بهم ضرر مادي يتمثل في فقد عائلهم الذي كان يعولهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ومن ثم يتعين إجابتهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم وتقدر المحكمة لكل واحد من المستأنفين مبلغ 1000 د.ك كتعويض مادي أما عن طلب المستأنفين التعويض الأدبي الذي لحق بهم من جراء وفاة مورثهم فلما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً وكان المستأنفون هم زوجة المتوفى وأولاده ومما لا شك فيه قد لحق بهم حزن وأسى وفقدوا عاطفة الحب والحنان نتيجة موت مورثهم ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم وتقدر لهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل بمبلغ 10000 دية شرعية تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية + 9000 د.ك تعويضاً مادياً لكل واحد منهم + 9000 د.ك تعويض أدبي لكل منهم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ضمناً برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الشق والقضاء بإلزام المستأنف ضدها الثالثة بأن تؤدى للمضرورين مبلغ 28000 د.ك مع إلزامها بالمصروفات المناسبة.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
رجوع الغير على المؤمن له
1 -
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. الاستثناء. حالة ما إذا كان سبب دعوى المؤمن له ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له لمطالبته بحقه فتبدأ مدة السقوط من يوم رفع الدعوى من الغير عليه أو من يوم استيفاء الغير التعويض من المؤمن له رضاءً.
- دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول المؤمن له. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه ومع ذلك لا تسرى المدة (أ)... (ب)... (ج) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك ويستثنى من هذا الأصل العام في احتساب بدء مدة السقوط حالة ما إذا كان سبب دعوى المؤمن له ناشئاً عن رجوع الغير عليه لمطالبته قضائياً بحقه ففي هذه الحالة لا يبدأ سريان مدة السقوط إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له رضائياً دون مطالبة قضائية. لما كان ذلك، وكان سند الشركة المؤمن لها- المطعون ضدها الأولى- في الرجوع على الشركة المؤمنة- الطاعنة- هو التزامها بتعويض إصابة العمل الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والمقضي به في الدعوى الأصلية التي أقيمت عليها من المضرور في 20/6/1998 ومن ثم فإن ميعاد سقوط دعواها قبل الشركة الطاعنة لا يبدأ إلا من هذا التاريخ وإذ أقامت دعواها الفرعية قبل الطاعنة في 9/6/1999 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية على المطعون ضدها الأولى فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط عملاً بنص المادة 807 فقره (ج) المشار إليه الذي ورد بعبارة عامة مطلقة في شأن حق الغير قبل المؤمن له فلا محل لتقييد مطلق النص أو تخصيص عمومه بغير مخصص، سيما وأن دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول المؤمن له لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 115/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
رجوع المشتري على البائع بما وفّاه من ثمن عند فسخ العقد
1 -
حُسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني.
- فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحُسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حُسن النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى حسن.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهددا بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
رجوع المشتري على البائع بدعوى ضمان العيب الخفي
1 -
ضمان العيوب الخفية. شروط قيامه.
- الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع. شرطه. إخطار المشترى للبائع بهذا العيب عند اكتشافه. وجوب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة طبقاً للمألوف في التعامل. عدم الإخطار في الوقت الملائم. أثره. اعتبار المبيع غير معيب أو اعتبار المشترى راضياً بالعيب الذي وجده وسقوط حقه في الضمان. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له "والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "1- إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان. "يدل على أن ضمان العيوب الخفية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يستلزم لقيامه توافر شروط ثلاثة: الأول: أن يكون مؤثراً، وهو معيار موضوعي محض إذ يجب أن يكون من شأن العيب أن ينقص من قيمة الشيء المادية أو نفعه المادي، والثاني أن يكون موجوداً في المبيع وقت أن يتسلمه المشترى من البائع، والثالث: أن يكون خفياً ويعتبر كذلك متى كان غير معلوم للمشترى ولا يستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، وأنه يجب على المشترى حتى يستطيع الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع أن يخطره بهذا العيب عندما يكتشفه، ويجب أن يكون الإخطار دون إبطاء أو في مدة معقولة يحددها المألوف في التعامل حسب الأحوال، فإذا لم يقع الإخطار في الوقت الملائم اعتبر المبيع غير معيب أو اعتبر المشترى راضياً بالعيب الذي وجده به وسقط حقه في الضمان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى أن الطاعنين استلما السيارة موضوع التداعي بتاريخ 14/10/1998 وأدخلاها ورشة الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بتاريخ 21/11/1998 لخدمة الصيانة الأولى، ثم توالى إدخال السيارة الورشة في 20/2/1999، 4/4/1999، 3/7/1999 و 24/8/1999 وذلك لوجود عيوب فنية، وأنه بفحص تلك السيارة وجد بها عيوب فنية في صناعتها على نحو يحول دون استعمالها بطريقة ميسرة لما يعتريها من اهتزاز ورجفة عند مجاوزة سرعتها المائة كيلو متر وهو عيب لا يمكن إصلاحه ولا يستطيع الشخص العادي الوقوف عليه عند الشراء بالفحص المعتاد، وهو ما يتوافر به شروط العيب الخفي الموجب لضمان البائع وكان المطعون ضده الأول- البائع- قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنين وقد تسلما السيارة بتاريخ 14/10/1998 لم يخطراه بالعيب الموجود بها بمجرد كشفه حتى تاريخ رفع الدعوى رغم حيازتهما للسيارة واستعمالها واكتشافهما العيب بها بما يسقط حقهما في الضمان، وكان الطاعنان لا يماريان في أنهما لم يخطرا المطعون ضده الأول- البائع- بالعيب الذي يقولان إنهما اكتشفاه بالسيارة حتى تاريخ رفع الدعوى في 18/9/1999 وبما يسقط حقهما في الضمان، ولا يغنيهما عن الإخطار التردد على ورشة المطعون ضده الثاني لعيوب فنية بالسيارة وتكون دعواهما على غير سند من القانون متعينة الرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها أن اهتزاز السيارة عند مجاوزة السرعة لمسافة 140 كيلو متر ليس عيباً خفياً في السيارة يحول دون الانتفاع بها وإنما هو ميزة في صنعتها لأنه يساعد في الحفاظ على الأموال والأرواح وأن الطاعنين لم يلحق بهما ضرر يُوجب التعويض، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه الأنف البيان دون أن تقضى بتمييزه وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون غير منتج وغير مقبول.
(الطعن 457/2003 تجاري جلسة 17/4/2004)
رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق
1 -
التزام البائع بضمان التعرض القانوني من الغير للمشترى سواء نشأ هذا التعرض وقت البيع أو بعده. أثره. للمشترى استرداد الثمن من البائع. شرط ذلك: استحقاق المبيع. م482 مدني.
- الرجوع بضمان الاستحقاق. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 482 من القانون المدني على أن "يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع.." وفي المادة 484 من ذات القانون على أنه "إذا استحق المبيع كله للمشترى أن يسترد الثمن من البائع "يدل -وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن البائع يُلزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، فيكفى للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشترى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2487 لسنة 1995 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 434 لسنة 1999 تجاري والمقدم صورة من كل منهما ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن السيارة محل النزاع أبلغ عن سرقتها من إيطاليا بتاريخ 21/5/1994 وحرر عن ذلك المحضر رقم 419 لسنة 1995 جنح النقرة بما يتضمن إدعاء الغير حقاً على السيارة يحتج به على المشترى- المطعون ضده- ومن شأنه أن يحول دون حيازته لها والانتفاع بها بما يتوافر به ضمان الاستحقاق ويحق معه للمطعون ضده الرجوع على البائع له- الطاعن- بالضمان فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
رجوع الدائن على الكفيل
1 -
إفلاس المدين وعدم تقدم الدائن بالدين في التفليسة. أثره. سقوط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.
القواعد القانونية
النص في المادة 758 من القانون المدني على أن "إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالديـن في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها. "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، أن تتقرر حالة إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، وأن يحجم الدائن عن التقدم بدينه في التفليسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دين الشركة الذي كفلته الطاعنة مستحق الأداء للبنك الدائن في 30/4/93، وأن إفلاس الشركة المدينة لم يتقرر إلا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بتاريخ 21/11/2000، أي بعد حلول أجل الدين المكفول فإن نص المادة 758 من القانون المدني سالفة الذكر لا ينطبق على واقعة النزاع، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، دفاع ظاهر الفساد، لا على الحكم إن لم يلتفت إليه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
رجوع الكفيل على المدين الأصلي
1 -
رجوع الكفيل الذي وفىٌ الدين على المدين الأصلي. كيفيته. بالدعوى الأصلية أو بدعوى الحلول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للكفيل الذي وفىّ الدين أن يرجع على المدين الأصلي إما بالدعوى الشخصية إعمالاً للمادة 770 من القانون المدني وإما بدعوى الحلول طبقاً لقواعد الحلول القانوني وهذه الدعوى ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الحلول القانوني ويحل الكفيل محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات عينية وما يرد عليه من دفوع وذلك إعمالاً للمادة 770 من القانون المدني وتسرى على هذا الحلول القواعد العامة في الحلول القانوني الواردة في الكتاب الأول المتعلق بالالتزامات بوجه عام وغنى عن البيان أن الكفيل يتخير بين الدعويين الدعوى الشخصية ودعوى الحلول ما يتناسب مع مصلحته.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
رجوع الحامل على الضامن الاحتياطي
1 -
الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي ما تقضي به المادة 451/1 من ذات القانون بأن الضامن الاحتياطي يلتزم علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، لازمه أن الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين، فكل منهما يسأل في مواجهة الحامل بقيمة الورقة، فليس له من ثم أن يدفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم، وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
رجوع كل من الموكل الأصلي ونائب الوكيل على الآخر
1 -
توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.
- عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. وكان المقرر أن الأصل في عقد الوكالة، أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب، فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبه تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل. بموجب عقد الوكالة الأصلي. وفى علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضى القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين، فنص في الفقرة الثانية من المادة (710) من القانون المدني على أنه "فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر"- مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه، على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات، ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأ شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون، لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناء للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضده الأول أصدر للمطعون ضده الثاني توكيلاً بتاريخ 19/6/1996 يكلفه فيه ببيع عقاره محل النزاع لنفسه أو لغيره، وأجاز له أن يوكل غيره في ذلك، دون أن يحدد شخص هذا الغير فقام بدوره وبصفته هذه، بإصدار وكالة للطاعن في 30/6/1996 أنابه فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات فقام الأخير ببيع العقار لنفسه بالعقد المسجل برقم 8369 في 20/7/1996 ووقع على هذا العقد باعتباره وكيلاً عن البائع- المطعون ضده الأول. فإن العلاقة فيما بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخير نائبا عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي. وبالتالي فهى ليست علاقة بيع. إذ لم يثبت شراء المطعون ضده الثاني العقار لنفسه قبل إصدار هذه الوكالة للطاعن، الذي حررها بصفته وكيلاً عن المالك لا بصفته مالكاً ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملتزما تجاه موكله- المطعون ضد الأول- بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه- الطاعن، إذا ما ثبت خطأه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدر له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان، ويكون الطاعن ملتزما نحو المذكور أيضاً وفق هذا النص، بطريق الدعوى المباشرة- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده معا بباقي ثمن العقار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز أن تكمل أسبابه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
رجوع الغير على مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة:
1 -
الشركات ذات المسئولية المحدودة. وجوب أن تحوى جميع أوراقها ومطبوعاتها على بيانات لا تدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها. إغفال هذه البيانات. أثره. مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير الذي تم خداعه نتيجة إغفال هذه البيانات. شرط ذلك. أن يلحق الغير ضرر من جراء ذلك وألا تكفي أموال الشركة ذاتها. علة ذلك.
- إلزام الحكم الطاعنين كمديرين للشركة بتعويض الطاعن رغم أنه لم يدع أن ضرراً قد لحقه من إغفال ذكر البيانات بأوراق الشركة ولم يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها. يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن "للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها. ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسئولية محدودة) مع بيان رأس مال الشركة وبجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحدودة من البيانات ما لا يدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البيانات مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير. إلا أنه لما كان المقصود من تقرير هذه المسئولية حماية الغير من الخداع الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمن أوراقها ومطبوعاتها هذه البيانات، فإنه يشترط لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء ذلك. كما لا يكون للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إلا إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة أصلاً أمام الغير في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن كان قد خلص سائغاً إلى أن الشركة التي يمثلها الطاعن الأول بصفته المصفى القضائي لها هى شركة ذات مسئولية محدودة بين الطاعن الثاني والثالث، وقد خلت أوراقها ومطبوعاتها خلال فترة تعاملها مع المطعون ضده مما يدل على نوعها ومقدار رأس مالها. إلا أنه لما كان المطعون ضده لم يدع أن ضرراً قد لحقه من جراء إغفال ذكر هذه البيانات في أوراق الشركة، كما يدع عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالمديونية المستحقة عليها ولم يقم دليل في الأوراق على ذلك. فإن الشروط اللازمة للرجوع على الطاعنين الثاني والثالث كمديرين للشركة لا تكون قد توافرت وتكون دعوى الرجوع عليهما في أموالهما الخاصة عن هذه المديونية مرفوعة قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالمديونية بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص ما قضى به عليهما دون حاجة لبحث باقي أوجه السبب الثاني.
(الطعن 790/2004 تجاري جلسة 25/4/2006)
رجوع مقاول الباطن مباشرة على صاحب العمل والمقاول الأصلي
1 -
رجوع مقاول الباطن مباشرة على رب العمل. يكون في حدود ما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.
- المقاول من الباطن الثاني. له الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول. رجوعه بالدعوى المباشرة على رب العمل. لايجوز.علة ذلك. م 682 مدني. مثال.
- فهم الواقع واستخلاص الصفة في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لإطرافها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضاً بدوره من الباطن0 فالمقاول من الباطن الثاني أن يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة على رب العمل إذ أن نص المادة 682 مدني سالفة الذكر لا تعطى الدعوى للمقاول من الباطن إلا على رب العمل الذي قاول مقاولة وهو هنا المقاول الأصلي، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أنها لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة دون أن تكون ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وحسب تسلسل عقود المقاولة أن الطاعنة تعاقدت مع "شركة المتعهد......- غير مختصمة في الدعوى- التي تعتبر بالنسبة للطاعنة المقاول الأصلي وأن المطعون ضدها الأولى تعتبر بالنسبة للطاعنة هى رب العمل ولايجوز الرجوع على الأخيرة بما هو مستحق للمقاول من الباطن إلا في حدود القدر الذي يكون فيه للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وقت رفع الدعوى وأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى- رب العمل بالنسبة للطاعنة ذمتها غير مشغولة لشركة..... بأية مبالغ- ومن ثم فإن شروط رجوع الطاعنة على رب العمل تكون منتفية ورتب على ذلك رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأضاف الحكم المطعون فيه أن المراسلات المتبادلة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما لا ترقى إلى قيام عقد مستوف لأركانه ومنتج لآثاره وناسخاً لما سبقه من عقود وعلى الأخص عقد المقاولة بين الطاعنة والمقاول الأصلي- شركة......- لا ينال من ذلك سدادهما بعض المبالغ للطاعنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
رجوع العامل على المسئول بما بقى من تعويض
1 -
الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز. تقاضي العامل تعويضاً من صاحب العمل عن الضرر بمقتضى قانون العمل أو القواعد العامة في المسئولية. أثره. جواز رجوعه على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين السابقين فإنه يمكنه الرجوع على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه.
(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
رجوع الواهب في الهبة
1 -
الرجوع في الهبة في حالة عدم رضاء الموهوب له. شرطه. ألا يوجد مانع من موانع الرجوع فيها. لا يغير من ذلك. وجود المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها أو طرأ بعد صدورها. م 537 مدني.
- قيام المانع من الرجوع في الهبة. أثره. جعل الهبة لازمة. لا يجوز للواهب وحده طلب فسخها. حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع المنصوص عليها قانوناً.
- تحقق المانع من الرجوع في الهبة. أثره. أنها تكون لازمة.
- حصول تغير في ذات الشيء الموهوب أو زيادة متصلة فيه موجبة لزيادة قيمته. أثره. تغليب حق الموهوب له على حق الواهب فحق الملك أقوى من حق الرجوع. مثال.
القواعد القانونية
يشترط للقضاء بالرجوع في الهبة وفقاً لنص المادة 537 من القانون المدني، في حالة عدم رضا الموهوب له ألا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، سواء وجد هذا المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها بمجرد صدورها بالنظر إلى طبيعة الهبة ذاتها أو طرأ بعد صدورها. إذ أن قيام هذا المانع يجعل الهبة لازمة، فلا يجوز للواهب، وحده طلب فسخها، حتى لو قام عذر من أعذار الرجوع الواردة بهذا النص. وإذ كان النص في المادة 539 من ذات القانون على أن يمتنع الرجوع في الهبة..... (هـ) إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته"يدل على أنه إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب، أو حصلت زيادة متصلة فيه، موجبة لزيادة قيمته، أصبحت الهبة لازمة ويمتنع على الواهب الرجوع فيها. ذلك أن الزيادة المتصلة سواء كانت متولدة عن الشيء الموهوب كالثمار، أو غير متولدة كالبناء أو الغراس في الأرض الموهوبة، هى ملك خالص للموهوب له، فيتعارض حق الأخير في الزيادة مع حق الواهب في الرجوع، وحقيقة الملك أقوى من حق الرجوع كما أنه في الزيادة المتصلة الغير متولدة يتعذر فصلها عن الأصل الموهوب، إذ أن فصلها لا يتم إلا بضرر للموهوب له، فيتغلب حق الموهوب له على حق الواهب فتصير الهبة لازمة. لما كان ذلك. وكان الثابت من تقريري الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 421 لسنة 98 تجاري ومدني كلي حكومة والمودع صورته بالأوراق، أن قيمة الأرض الموهوبة مبلغ ثمانمائة ألـف دينار، وأن المطعون ضده الأول أقام عليها مبان قيمتها مليون ومائة ألف دينار. فإن هذه المباني تمثل زيادة متصلة بالأرض الموهوبة، وهى ملك خاص للمطعون ضده الأول، ويترتب عليها- بالقطع زيادة في قيمة الأرض، كما أن من شأن فصل البناء وقوع ضرر كبير للمطعون ضده الأول. ومن ثم أصبحت الهبة لازمة بقيام المانع من الرجوع فيها. لا يغير من ذلك ما أورده تقرير الخبير المشار إليه من أن هذه المباني سببت نقصا في قيمة الأرض، اعتباراً بأن هدمها وبيع الأرض مجزأة يزيد من قيمتها، إذ بنى ذلك على افتراض يخالف الواقع القائم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لقيام المانع من الرجوع في الهبة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.