أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

ذمة مالية

موجز القواعد

  • ذمة مالية
    • 1 - الشركة شخص معنوي قائم بذاته ومستقل عن أشخاص الشركاء فيها. مقتضاه. استقلال ذمتها المالية وانفصالها عن ذمم الشركاء.
    • 2 - - للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة. - صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
    • 3 - ثبوت الشخصية المعنوية المستقلة للشركة منذ تكوينها. مقتضاه. انفصال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها. أثره.
    • 4 - اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. لا يجوز إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأسمالهم عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. علة ذلك. حماية الاقتصاد الوطني. عدم سريان هذا الشرط على شركات المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية واتسامها بالخفاء ولعدم وجود ذمة مالية لها.
    • 5 - الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطئه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع. - قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 6 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة بالحكم. أثره. بطلانه. شرط ذلك. - المنشأة الفردية ليس لها كيان مستقل عن شخص صاحبها. اعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية. مؤدى ذلك: عدم جواز أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها. - صحة انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو توجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. مثول صاحب المنشأة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى. ينتفى معه موجب البطلان.
    • 7 - - أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. - كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها. - إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
    • 8 - المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
    • 9 - عدم قبول أي طلب أو دفع لا مصلحة قائمة يقرها القانون لصاحبه فيه. - عدم توافر المصلحة في الطعن بالتمييز متى بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة. - عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت