1 -
الشركة شخص معنوي قائم بذاته ومستقل عن أشخاص الشركاء فيها. مقتضاه. استقلال ذمتها المالية وانفصالها عن ذمم الشركاء.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً قائماً بذاته ومستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها، ومن مقتضى ذلك أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها.
2 -
- للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
- صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، كما أن من المقرر أن صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشأ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة المواصلات) ورفض طلب إلزام بنكي برقان والكويت الوطني بالتضامن برد قيمة خطابي الضمان وببطلان الحجز رقم 520/1998 على ما خلص إليه من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن العقد المبرم بين المدعى عليها ووزارة المواصلات قد تم إلغاؤه بسبب تقصيرها وإخلالها بالعقد المبرم بينهما، وأنه لم تتم التسوية بينهما بسبب عدم إنجاز المشروع بواسطة المقاول المستكمل للأعمال، وأنه من حق وزارة المواصلات عند سحب العملية أن ترجع على المقاول الذي أخل بالتزامه معها بكافة ما تكبدته من خسائر وتعويضها عن الأضرار وذلك خصماً من أية مبالغ مستحقة قبلها وأن المبلغ الذي أظهره الخبير وهو 72880.768 د.ك لا يكون مستحقاً بل من المحتمل أن يكون محل منازعة بينهما ولم يكن مستحقاً حتى تاريخ رفع الدعوى، وأن صدور خطابي الضمان بناء على طلب الشركة المدعية لا ينشئ للأخيرة حقاً على قيمتها لدى البنك لأن الأخير لم يتعهد بأداء ثمنها لها وإنما بضمانها في حدودها، كما أن البنك مصدر خطابي الضمان لا يملك الامتناع عن أداء قيمتهما للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة بالخطابين وأن الثابت أن المستفيد قام بصرف قيمتهما خلال مدة سريانهما ويكون تصرف البنكين قد تم وفق صحيح القانون وكان لا يحق للعميل المطالبة بقيمة خطابي الضمان خلال المدة المبينة به ولا يجوز للطاعنة توقيع الحجز التحفظي عليه تحت يد البنك أو لدى المستفيد ويكون الحجز رقم 520/1998 الموقع منها باطلاً، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
3 -
ثبوت الشخصية المعنوية المستقلة للشركة منذ تكوينها. مقتضاه. انفصال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل على أنه "فيما عدا شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية "يدل على أن الشركات تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها- مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها- ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، ويترتب على ذلك أن حصة الشريك تخرج عن ملكيته وتنتقل إلى الشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة.
(الطعن 219/2000 تجاري جلسة 24/4/2004)
4 -
اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. لا يجوز إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأسمالهم عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. علة ذلك. حماية الاقتصاد الوطني. عدم سريان هذا الشرط على شركات المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية واتسامها بالخفاء ولعدم وجود ذمة مالية لها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 23 من قانون التجارة(*) أنه "لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر" وذلك حماية للاقتصاد الوطني. ولما كان شرط ألا تقل حصة الشركاء الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة والوارد بهذا النص لا يسري على شركات المحاصة إذ تتأبى مع طبيعتها لانعدام شخصيتها القانونية وكونها تتسم بالخفاء فلا يخضع عقدها لقيد في السجل التجاري ولا العلانية -فضلاً عن عدم وجود ذمة مالية لها -ومن ثم فإن عقد الشركة محل النزاع لا يخضع للخطر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة ويكون بمنأى عن البطلان.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
(*) وفقاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الحليج التي انضمت دولة الكويت إليها بالقانون 5 لسنة 2003 يجوز لمواطني تلك الدول مزاولة التجارة بمفردهم دون شراكة مع مواطن كويتي استثناء من الأصل المقرر بالمادة 23 من قانون التجارة، وقد نصت المادة 32 من الاتفاقية أن الأولوية في التطبيق هي لنصوصها عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء منشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2003.
5 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطئه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع.
- قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
6 -
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة بالحكم. أثره. بطلانه. شرط ذلك.
- المنشأة الفردية ليس لها كيان مستقل عن شخص صاحبها. اعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية. مؤدى ذلك: عدم جواز أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها.
- صحة انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو توجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. مثول صاحب المنشأة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى. ينتفى معه موجب البطلان.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنشأة الفردية ليس لها بحكم القانون كياناً أو وجوداً مستقلاً عن شخص صاحبها إذ لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر ذمته المالية ومن ثم فلا يجوز لها أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها- وأن المناط في صحة انعقاد الخصومة هى أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي فإذ اثبت مثول صاحب المنشاة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى فإنه ينتفي موجب تقرير البطلان. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت من مؤسسة... لإنتاج البروفيلات وبايبات الحديد ويمثلها.... -وقد باشر الخصومة عنه أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف الأستاذ/... المحامى- بموجب ثلاث توكيلات رسمية أرقام 9712 بتاريخ 14/11/2000، 16092 بتاريخ 14/12/2003، 2000 بتاريخ 17/2/2004 وهذه التوكيلات صادرة له من ورثة المرحوم/... بصفتهم مالكي المؤسسة المذكورة وقد طلب الممثل القانوني لها أمام محكمة الاستئناف تصحيح اسمها إلى الاسم الصحيح وهو "مؤسسة سليمان... لإنتاج بروفيلات من الحديد الأسود والمجلفن "الصادر به ترخيصها رقم 10792 بتاريخ 29/10/1995 من الهيئة العامة للصناعة والساري حتى 16/11/2007- وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أنه لا وجه لاعتراض الطاعنة على ذلك باعتبار أن هذه المؤسسة منشأة فردية ليست لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة وإنما تعتبر جزءاًً من ذمة أصحابها- تخاصم وتختصم في شخص مالكيها وهم الورثة المذكورين أياً كان اسمها- وأنه بحضور الممثل القانوني لهؤلاء الورثة تكون هذه المؤسسة ممثلة تمثيلاً صحيحاً باعتبارها المالكة للبضاعة المشحونة محل النزاع والصادر من أصحابها التوكيلات للمحامى المذكور الذي باشر الخصومة نيابة عنها- ولا ينال من ذلك اختلاف اسم المؤسسة المذكورة الوارد بديباجة الحكم عن اسمها الوارد بالترخيص والتوكيلات سالفة البيان طالما أن الثابت من مدونات الحكم أن مؤسسة... لإنتاج بروفيلات من الحديد الأسود والمجلفن هى المقصودة الأصلية في الخصومة بما يكون معه الحكم المطعون فيه بمنأى عن البطلان ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
7 -
- أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، مما مؤداه أن أية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تُعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وإنما هي عنصر من عناصر ذمته، إلا أنه متى ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فإنه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً أو مدعى عليه، طاعناً أو مطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بينهما على هذا الأساس وإذ صدر الحكم الابتدائي بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي به فقد استأنفه الطاعن وأثبت في صدر صحيفة الاستئناف اسمه الكامل وبعد صدور الحكم المطعون فيه أقام الطاعن طعنه الماثل بصحيفة الطعن وأثبت بها اسمه ومن ثم فإن شخصية الخصم تكون قد تحددت وأنه المقصود بالخصومة ويضحى الدفع على غير أساس.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
8 -
المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة باعتبارها منشأة فردية لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها ومن ثم تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التي تجريها مع الغير. لما كان ذلك، وكان تسجيل العلامة التجارية باسم المؤسسة وهى منشأة فردية، ومفاده أن هذا التسجيل باسم صاحب المؤسسة ويصبح هو المالك لهذه العلامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنآي عن مخالفة القانون ويضحي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
9 -
عدم قبول أي طلب أو دفع لا مصلحة قائمة يقرها القانون لصاحبه فيه.
- عدم توافر المصلحة في الطعن بالتمييز متى بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة.
- عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية (شركة.......) قد طلبت الحكم بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بأن يؤدى لها مبلغ القرض الذي اقترضته منها مورثته، في حين أن الثابت من الاطلاع على عقد الاتفاق المؤرخ 31/5/1990 المبرم بين مورثة المطعون ضده الأول وأشقائها ووالدتهم (والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/6/2004) أن الترخيص الفردي الذي يحمل الاسم التجاري" الكليب......... "قد تم تحويله إلى اسم المورثة"............ "بتاريخ 12/3/1990، وأبرم العقد محل النزاع بين مؤسسة............ والمورثة بتاريخ 7/4/1992، أي أن هذه المؤسسة كانت ملكاً خالصاً للمورثة نفسها في ذات التاريخ باعتبار أن المنشأة الفردية تعد جزءاً من ذمة صاحبها المالية. وإذ كان من خصائص عقد القرض أنه عقد ملزم لجانبين فينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض، بما يقتضى وجود ذمتين ماليتين منفصلتين.فإذا اجتمعت بداءة صفتا المقرض والمقترض في شخص واحد فلا يعد ذلك عقد قرض. ومن ثم فإن العقد محل النزاع والذي أبرمته مورثة المطعون ضده الأولى مع المؤسسة الفردية المملوكة لها لا يشكل عقد قرض وبالتالي لا يتولد عنه التزام عليها بالرد.بما لا محل معه للقول بخلافة الشركة الطاعنة الثانية- وهى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ 3/10/1992- للمؤسسة الفردية في هذا الشأن. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبها استناداً إلى أن وكيل المورثة الذي وقع العقد نيابة عنها قد تجاوز حدود وكالته، فإن النعي عليه في ذلك- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج إذ لا يحقق لها أية فائدة طالما أن مآل هذا الطلب هو الرفض، ويكون من ثم غير مقبول.