أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

ديوان الموظفين

موجز القواعد

  • ديوان الموظفين
    • 1 - مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين الذين كانوا بالخدمة في 1/8/1990 وتم التعاقد معهم بموجب التعليمات الواردة بالتعميم 2 لسنة 1991. إرجاء صرفها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة. اعتبار هذا الإرجاء مانعاً قانونياً لمطالبة الموظف بها عن المدة السابقة على 2/8/1990. أثر ذلك: وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديدة.
    • 2 - قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. تفويض مجلس الخدمة المدنية في سنها وتعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين. - عقود استخدام الموظفين العموميين. إندارجها ضمن العقود الإدارية. - التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. وجوب أن يكون بموجب عقد الراتب المقطوع. عدا تلك الوظائف. شغلها يكون بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979.
    • 3 - ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق. مقتضاه. مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة. شرطه. ألا يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد. - عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبل الإجازة. لا يغير من ذلك تعميم ديوان الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشرة العمل. علة ذلك. أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومن ثم لا يكون لهذا التقييم أي إلزام. - الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية. هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه ضعيف.
    • 4 - انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م 81 من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع. - التصريح بالإجازات الطبية. إجراءاته. تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973. - إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت