1 -
مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اختصاصه بوضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها. شرطه. الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقرار وتعديل نظم المرتبات المعمول بها.
- خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب " المطعون ضدها الأولى" قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم "3" من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ، ب، ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)
2 -
إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس الأمة. هدفه. كفالة الاستقلال والضمانات لموظفيه وتجنيبهم مظنة التأثير.
- رئيس ديوان المحاسبة. تخويله الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بميزانية الديوان وتنظيمه وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لها الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
- اختصاص المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه. لازمه. التقيد بها دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان مفاد نصوص المواد 1، 2، 41، 45، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة أن المشرع استهدف به تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وعوناً له على أداء هذه الوظيفة كفل له ولموظفيه من الاستقلال والضمانات ما يجنبهم مظنة التأثير فألحقه بمجلس الأمة وخول رئيسه بالنسبة لموظفيه عامة الصلاحيات التي توليها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله أيضاً السلطة المخولة لوزير المالية وذلك وفقاً لما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء، كما منحه سلطة اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين بالديوان دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، وقضى المشرع كذلك بإنشاء لجنة عليا بالديوان برئاسة رئيسه أسند إليها في شئون موظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين ودلالة ذلك جميعه أن المشرع اختص ديوان المحاسبة لموجب هذه النصوص الخاصة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه بما لازمه التقيد بها دون محاجة بما ورد في هذا الخصوص في قانون أو نظام الخدمة المدنية كقانون عام في تنظيم أحكام الخدمة المدنية في الدولة وبهذا المعنى جاءت المادة 50 من قانون إنشاء الديوان جاعله نصوصه الخاصة بشئون موظفيه استثناء من القانون العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمادة 7 من نظام الخدمة المدنية قد أجازتا لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية - تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية ومن ثم تنعقد هذه الصلاحيات - عملاً بالمادة 47 من القانون 30 لسنة 1964 المشار إليها - للجنة العليا بديوان المحاسبة وطوعاً لها أصدر الديوان قراره 5 لسنة 1996 بنظام جديد لرواتب موظفيه تضمن تعداداً خاصاً للوظائف به وما يقابلها من الدرجات والمرتبات وعلاوات أداء يتدرج بها الراتب على أن يتم تحديدها على أساس مستوى أداء الموظف السنوي الذي وضع لتقديره سبع مراتب تبدأ من درجة "دون المستوى المطلوب" وتنتهي "بمتفوق" بحيث أصبح أمر تقدير لأداء "الكفاءة" يدور في فلك نظام المرتبات والعلاوات تابعاً له لا ينفك عنه له فيأخذ حكمه ويكون صوناً له في الاختصاص بتنظيمه باعتبار أن من يملك الأصل يملك الفرع ومن ثم يكون هذا النظام بجميع قواعده بما فيها الخاصة بتقييم الأداء "الكفاءة" صادراً من ذي اختصاص وفقاً لأحكام القانون وترتيباً على ذلك فإن تقييم أداء "كفاءة" المطعون ضده عن عام 97/1998 إذ تم وفقاً لهذا النظام فإنه يكون قد جاء موافقاً للقانون بما يضحى في هذا الشأن عصياً على الإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 490/2000 إداري جلسة 7/4/2003)
3 -
سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال بشأن سحب البلدية – بناءً على رد ديوان الخدمة المدنية- للقرار بإنهاء الخدمة.
القواعد القانونية
إذ كانت البلدية، بناء على رد ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 18/10/2000 أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بتاريخ 17/11/2000 بسحب القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 11/3/1997، واعتباره كأن لم يكن، ولما كان مقتضى سحب القرار اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها، عدا حق الموظف في الراتب، إذ الأصل أن المرتب مقابل العمل، وإنما ينشأ للموظف الحق في التعويض، إذا كان قرار إنهاء الخدمة غير مشروع، وتوافرت عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولما كان الحكم المطعون فيه عول في قضائه على أن مقتضى سحب القرار الأول واعتباره كأن لم يكن، استمراراً للعلاقة الوظيفية للمطعون ضده، ومن ثم يكون محقا في مطالبته بالترقية من 1/1/1997، وما يترتب على ذلك من آثار، في خصوص العلاوة والمرتب والأقدمية في الدرجة، كنتيجة حتمية ولازمة للقرار الساحب، وأنه بناء عليه، يكون القرار رقم 112 لسنة 2000 قد صدر مخالفا للقانون، فيما تضمنه من الترقية للدرجة السادسة بالأقدمية ليبقى الراتب 165 د.ك، وليصبح موعد العلاوة القادمة في 1/7/2001، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من أوجه النعي على غير أساس.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
وراجع: خدمة مدنية، ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية، موظف عام.