1 -
الإقرار. ماهيته.
- الإقرار القضائي. حجة على المقر. الإقرار غير القضائي. تقدير قوته في الإثبات. من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مجرد قرينة أو تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر. شرط ذلك.
- الأصل عدم جواز تجزئة الإقرار المركب. الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه. انطواؤه على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى. أثره. للدائن تجزئته واعتباره قائماً فيما هو لصالحه فقط. مؤدى ذلك. ثبوت الدين بالإقرار فلا يكلف الدائن بإثباته.
القواعد القانونية
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها، ويعتبر إقراراً قضائياً إذا أبدى أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المقر بها، وغير قضائي إذا صدر خارج مجلس القضاء أو أثناء نظر دعوى أخرى، والإقرار القضائي وإن اعتبر حجة على المقر فإن الإقرار غير القضائي لا يعد كذلك ويخضع من حيث تقدير قوته في الإثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له وفقاً للظروف التي صدر فيها الأخذ به ويعتبره دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يـأخذ به أصلاً، كما يجوز للقاضي تجزئة هذا الإقرار والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، وذلك دون معقب طالما أن قضاءه يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره، كما أن المقرر أيضاً أنه ولئن كان الأصل أن الإقرار المركب لا يجوز تجزئته، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه ينطوي على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى ومن ثم فإن للدائن في هذه الحالة أن يجزئ الإقرار فيعتبر الإقرار قائماً فيما هو لصالحه فقط وبذلك يكون الدين ثابتاً بالإقرار ولا يكلف الدائن عبء إثباته، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخذ به.
(الطعن 66/2001 تجاري جلسة 19/4/2003)
2 -
إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه.
- عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
القواعد القانونية
من المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
3 -
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة 449 مدني. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
- الإقرار الضمني. ماهيته. تقديره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك.
- طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو معارضته في مقدار الالتزام لا في وجوده. إقرار بحق الدائن.
القواعد القانونية
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع، وإذ كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم تنقطع، وفقاً للمادة 449 من القانون المدني، بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، وكان الإقرار الضمني هو ما يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار بالدين، وهو ما يترك تقديره لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما كان استخلاصها إياه مما ينتجه، وكان من المقرر أن طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو مفاوضته له في مقدار الالتزام لا في وجوده يعد إقراراً بحق الدائن.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
4 -
سند الدين. عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقعه بالدين الثابت فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً. انتهاء الحكم إلي هذه النتيجة الصحيحة. النعي عليه غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تميزه. لما كان ذلك، وكان سند الدين عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقعه بالدين الثابت فيه ما لم يُثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً وإذ كان البين من الحكم الجزائي الذي دان الطاعنة عن جريمة سرقة الكمبيالات سند الدين المطالب به، ومما أجرى في هذا الشأن من تحقيقات جنائية أن فعل السرقة وقع على تلك الكمبيالات التي تثبت مديونيتها للمطعون ضدهن الثلاث الأوليات بالمبلغ المحكوم به، فإن ذمتها تكون وفقاً لهذا الظاهر مشغولة به، ولما كانت قد عجزت عن إثبات ما يخالف ذلك، فإنها تكون ملزمة بأدائه إليهن. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
طرق اقتضاء الدين: - أمر الأداء
1 -
سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة. أثره. المطالبة به تكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 166 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لوجوب سلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتا بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد حصر أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة، ومقتضى ذلك أن هذا الطريق الاستثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، مما مؤداه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة، مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
وراجع: أمر أداء.
دعوى الدين الأصلي ودعوى الصرف
1 -
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. مؤداه. وجود الالتزام الصرفي بجانب الالتزام العادي. للدائن الخيار في انقضاء دينه بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. انقضاء دعوى الصرف بالتقادم. أثره. بقاء الدين الأصلي ودعواه. للدائن الرجوع بها لانقضاء دينه. عدم جواز دفع هذه الدعوى بغير الدفوع المستمدة من هذا الالتزام. علة ذلك. لمحكمة الموضوع التعرف على العلاقة بين طرفي الخصومة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائما وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فإذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
2 -
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن - طبقاً لهذا الأصل - سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
1 -
اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها.
- الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزا عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 264 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه بعد أن يتقدم الدائن بطلب الحجز على العقار ينتقل أحد مأموري التنفيذ إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ومعه هذا الطلب (في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر) حيث يتم هناك تسجيله في سجلاتها، وفي هذه اللحظة – لحظة تسجيل طلب الحجز في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – يعتبر العقار محجوزاً، ويترتب بالتالي الآثار التي يرتبها القانون على الحجز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على قيامها بتسجيل طلب الحجز على العقار محل النزاع قبل استملاك الدولة لجزء منه وقبل إقامة الدعوى بطلب أحقية المطعون ضده الأول للجزء الباقي من العقار ومن ثم يكون دفاعها القائم على اعتبار العقار محجوزاً لصالحها قبل مطالبة المطعون ضده الأول بحقوقه عليه عارياً من الدليل ولا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه أو التعويل على ما يثيره فيه، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -وعلى ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات- أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإن دل الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن وجود حقه محل شك كبير أو محل نزاع جدي امتنع إصدار الأمر بالحجز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اعترض على تقرير الخبير المندوب بدفاع خلاصته أنه لا يقر بما ورد بتقرير اللجنة وهو دائن للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبلغ 313.272 د.ك، مما مفاده أن اعتراض الطاعن كان يشمل وجود الحق ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى توافر شروط استصدار أمر الحجز التحفظي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
3 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساسا من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه، ومن ثم فإن إلغائه يترتب عليه حتما بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عُرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها، ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
4 -
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. الأمر بالإذن به. شرطاه. أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. إثارة نزاع قضائي بشأن الدين قبل الحجز. مؤداه. عدم تحقق وجوده. صدور الأمر بالحجز رغم ذلك. أثره: بطلان الحجز.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 227 من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لصدور الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين المطلوب توقيع الحجز وفاء له محقق الوجود حال الأداء، ويقصد بذلك أن يكون الحق ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وألا يكون حقاً احتمالياً قد يترتب في المستقبل أو لا يترتب، وأن الدين موضوع الحجز لا يعتبر محقق الوجود مادام أنه مثار بشأنه نزاع قضائي لم تفصل فيه محكمة الموضوع قبل صدور الحجز، وأنه بتخلف هذين الشرطين تنتفي دواعي الأمر بالحجز فإذا صدر الحجز رغم ذلك فإنه يكون باطلاً عديم الأثر. لما كان ذلك، وكان البين من طلب استصدار أمر الحجز التحفظي رقم 143 لسنة 2002 محل التداعي أن الطاعنين أوردا به مداينتهما للشركة المطعون ضدها بمبلغ 367.752.500 دينار ادعيا دفعه لها خارج نطاق عقد الإيجار وأنهما أقاما الدعوى رقم 377 لسنة 2002 تجاري بطلب إلزامها برد المبلغ فإن مفاد ذلك أن مبلغ الدين موضوع الحجز مازالت الخصومة بشأنه معروضة على القضاء لم يفصل فيها بحكم بعد بما لا يكون معه هذا الدين محقق الوجود وحال الأداء وإذ تمسكت المطعون ضدها ببطلان الحجز لهذا السبب فإنه يكون معدوم الأثر ولا يصلح في صحيح القانون سبباً لحبس الأجرة ويكون عدم دفع الطاعنين للأجرة محل التداعي يعتبر إخلالاً بالتزامهما بموجب العقد الذي يربطهما بالمطعون ضدها بما يحق معه لها أن تطلب إخلائهما من العين المؤجرة ولا يشفع لهما القول بحسن نيتهما ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه وأنه يتساوى في الإخلال بالعقد أن يكون عن قصد أو بحُسن نية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر الحجز وقضى بإخلاء الطاعنين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه فيما ذهب إليه من أنه كان يتعين على الطاعنين إيداع الأجرة المحجوز عليها تحت يد خزانة إدارة التنفيذ طبقاً للمادة 233 من قانون المرافعات وحتى يتوقيا الإخلاء وأياًَ ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006)
وراجع: حجز.
حبس المدين ومنعه من السفر: - أمر حبس المدين
1 -
امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من توافر شروط إصداره. للآمر في سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
- طلب الآمر إحضار المدين. إجراء من إجراءات التحقيق توطئةً للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً. عدم جواز التظلم منه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 189، 292، 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بعد التحقق من توافر شروط إصدار ذلك الأمر، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وطلب الآمر إحضار المدين لا يعدو كونه إجراء من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً وإذ كان طلب الإحضار بهذه المثابة ليس أمراً بالحبس فإنه لا يأخذ حكم هذا الأمر في جواز التظلم منه طبقاً للمادة 293 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز التظلم بالتأسيس على ما تقدم فإنه يكون موافقاً صحيح القانون.
(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
2 -
حبس المدين المتخلف عن سداد الدين. شرطه. أن يكون الحق ثابتاً بموجب حكم أو أمر أداء نهائيين. علة ذلك.
القواعد القانونية
وضع المشرع في المادة 292 من قانون المرافعات عدة شروط لحبس المدين المتخلف عن سداده الدين منها ما يتعلق بالحق المطالب به إذ أوجب أن يكون هذا الحق ثابتاً بمقتضي حكم أو أمر أداء نهائيين وذلك علي تقدير منه- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن الحق الثابت علي ذلك النحو أدعي للاطمئنان في مقام يتصل بحرية المدين.
(الطعن 301/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
- أمر منع المدين من السفر
1 -
استصدار أمر بمنع المدين من السفر. شرطه: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا للظن بفرار المدين من الدين وأنه قادر على الوفاء. تقدير موجبات إصدار الأمر وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي ينظر الأمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يُطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يُرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعنة من السفر على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنها لم تنازع في الدين ولا في مقداره إلا بعد أن أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1048/2002 تجاري كلي ولم تقدم ما يفيد سدادها جزءاً من الدين ومن ثم فإن الدين محقق الوجود وحال الأداء وأن جسامة مديونيتها تدعو إلى الظن بفرارها من الدين مع قدرتها على الوفاء به لما جاء بصحيفة تظلمها من رغبتها للسفر للخارج للعلاج ولم تدع إنها معسرة وغير قادرة على الوفاء فضلاً عن ملاءتها الظاهرة، وكانت هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعنة على الوفاء بدينها للمطعون ضده الأول وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعها من السفر كما أن جسامة الدين لا تؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى وجود أسباب جدية تدعو للظن بفرارها من الدين مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 471/2002 مدني جلسة 26/4/2004)
2 -
الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين.
- الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.
القواعد القانونية
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل - وهو ذو حجية وقتية ولم يفصل في أصل الحق - قد قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين موضوع الأمر بالمنع من السفر تأسيساً على مجرد وجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. وهو ما لا ينفى وجود الدين ذاته أو يغير ميعاد حلول أدائه المتفق عليه في العقد. بل يقتصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قِبَل المدين الطاعـن. ولما كـان الأمر بالمنع من السفر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليس أداة تنفيذ. ومن ثم فإنه متى صدر صحيحاً فإنه لا يتأثر بقاؤه كذلك بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع حول مقداره. إذ أن المشرع في المادة 297 من قانون المرافعات لم يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. وإذ كان الحكم المستأنف المكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من الأمر الصادر بمنعه من السفر على سند من توافر كافة شروط إصدار ذلك الأمر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
3 -
منع المدين من السفر. ما يشترط لاستصدار الأمر به. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وألا يكون احتمالياً. مالا يعد كذلك: الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل.
- تقدير وجود الدين. من سلطة محكمة الموضوع.
- الدين. متى يكون محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر. مثال بشأن دين غير محقق الوجود.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، كما أنه من المقرر أن الدين يكون محقق الوجود إذا كان حق الطالب ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده فإذا كان الظاهر أن وجود هذا الحق محل شك أو محل نزاع جدي، فلا يكون محقق الوجود، ويكون بهذا المعنى إذا كان معلقاً على شرط أو مرهوناً بأجل، وألا يكون احتمالياً قد يترتب في الذمة مستقبلاً وقد لا يترتب أصلاً. وإن كان تقدير الوجود بهذا المعنى مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك، إلا أنه يتعين أن يكون تقديره قد أقيم على ما يسوغه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الدين محل الحق الذي يدعيه المطعون ضده الأول قبل الطاعن ثابت بعقد القرض الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية برقم 3471 جلد 3 المبرم بينهما وآخرين في 3/2/2003، وأن هذا الدين هو سند استصدار المطعون ضده الأول أمر منع الطاعن من السفر موضوع التداعي ولما كان البين من الأوراق أنه قد صدر الحكم المستعجل رقم 2083 لسنة 2004 بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين مؤقتاً لحين الفصل في دعوى النزاع الموضوعية المقامة من الطاعن برقم 852 لسنة 2004 ت. م. ك وأن هذا الحكم المستعجل قد تأيد بالحكم الصادر في استئنافه رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل. ومن ثم فإن الحق الذي يستند إليه المطعون ضده الأول قبل الطاعن قد أصبح غير محقق الوجود وحال الأداء بالمعنى سالف البيان الذي اشترطه القانون لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في رفضه لتظلم الطاعن وتأييد أمر منعه من السفر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 174/2005 تجاري جلسة 7/5/2006)
التأمينات الشخصية والعينية: - التأمينات الشخصية - كفالة
1 -
تجديد الالتزام لا يفترض أو يستخلص من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد. وجوب الاتفاق عليه صراحة أو استخلاصه بوضوح من الظروف. مثال بشأن دين مكفول كفالة تضامنية.
القواعد القانونية
النص في المادة 418 من القانون المدني على أن "التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف "يدل-وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يُحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة- طرفاه أو موضوعه أو سببه وفق ما تنص عليه الماد 416 من ذات القانون، ومن ثم فــلا يجـوز افتراض التجديد أو استخلاصه من المظاهر المادية المجردة عن قصد التجديد بل يجب أن تكون نية التجديد صريحة في العقد أو تكون ظاهرة ظهوراً واضحاً لا شك فيه، في القضاء على الالتزام السابق وفى إحلال الالتزام الجديد محله ليكون بديلاً له ومختلفا عنه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتفاق الطرفين صراحة على الالتزام بالدين محل النزاع الذي كفلته الطاعنة كفالة تضامنية مع الشركة المدينة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بموافقة البنك الدائن المطعون ضده الأول، وكان لا يغير من ذلك تخارج الطاعنة من الشركة وحلول شريك آخر محلها في حصتها فيها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد التعديل المؤرخ 8/8/1995، طالما لم يكن البنك الدائن طرفاً في هذا العقد، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض استئناف الطاعنة ودفاعها بشأن انقضاء كفالتها للدائن محل النزاع وتأييد الحكم المستأنف فيما أقام عليه قضاءه برفض الدعوى من أن تخارجها من الشركة المدينة لا يبرئ ذمتها من الدين الذي كفلته لعدم تعلق تلك الكفالة بوجودها شريكا في تلك الشركة، فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
2 -
الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك. وجوب أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. علة ذلك
القواعد القانونية
النص في المادة 756 من القانون المدني الذي يتعين الرجوع عليه فيما لم يرد بشأنه أحكام في قانون التجارة عملاً بالمادة 96 منه على أنه 1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون "يدل على أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها واعتمد عليها في كفالته للمدين فإن للكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات ويشترط لذلك أن يرتكب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات، وكما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على تلك المادة، كأن يبرئ الدائن ذمة أحد الكفلاء أو أن ينزل عن رهن ترتب لمصلحته أو أن يهمل في الإجراءات اللازمة لتجديد حق الرهن، وعلى الكفيل أن يثبت أيضاً أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن وأن يثبت مقدار ما أصابه من ضرر لأنه هو الذي يطلب براءة ذمته فيكون عليه أن يثبت ما يبرر طلبه.
(الطعن 347/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
انقضاء الدين: - بالوفاء:
1 -
الوفاء بالتزام المدين. جوازه من غيره ولو كان ذلك بدون علمه أو رغم إرادته إذا كان الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 392/2 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علـم المدين أو رغم إرادته إذا كان هذا الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به، وهذا الوفاء يعتبر تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان متى توافرت في هذا الوفاء شرائط صحته ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الوفاء الحاصل من.... لمبلغ 400 ديناراً من الدين محل النزاع، غير أنه لم يرتب على هذا الوفاء أثره من حيث انقضاء الالتزام وبـراءة ذمة المدين -الطاعن- في حدوده وقضى بإلزام الطاعن بإجمالي قيمة الفواتير التي أقرها الخبير الذي أعتمد تقريره ولم يقم بخصم هذا المبلغ من قيمة المديونية رغم أن الخبير ترك أمر الفصل في إجراء هذا الخصم للمحكمة وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
2 -
التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 من قانون التجارة يقوم علي قرينة الوفاء، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل، فرأي تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل الدفع به إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً، لأنه بإنكاره الدين يكون قد أقر ضمناً بعدم الوفاء به، وكذلك يستفاد عدم الوفاء بالدين إذا دفع المدين بما لا يتفق وبراءة ذمته، كدفعة بالإبراء أو المقاصة أو بالتجريد أو بصورية الدين أو بطلانه أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
3 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
4 -
الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء.
- الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء وأن يكون له محل وسبب.
- الفضالة. ماهيتها. م269 مدني. وجوب أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره. انصراف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه. لا يُعَدُ فضولياً ولو عاد تدخله على الغير بالنفع.
- الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة.
- إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
5 -
العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين 299، 300 من قانون المرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن للعرض. أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له. عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة. مثال لإيداع قيمة ايجارية دون عرضها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 299، 300 من قانون المرافعات. باعتباره قانون الإجراءات العام فيما لم يرد بشأنه نص مغاير في قانون خاص- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أنه "إذا كان الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو في محل عمله فعلى المدين أن يعرضه على دائنه عرضاً حقيقياً فعلياً على يد أحد مندوبي الإعلان، ويتضمن الإعلان بياناً بشروط العرض وتحديد الشيء المعروض ثم يقوم مندوب الإعلان بإثبات مضمون ما يجيب به الدائن على هذا العرض من قبول أو رفض" وإذا انتهت المرحلة السابقة- مرحلة العرض الحقيقي- بقبول الدائن لهذا العرض- فلا حاجة للانتقال للمرحلة الثانية أي مرحلة الإيداع، أما إذا رفض الدائن قبول العرض الحقيقي فعندئذ يتعين مباشرة المرحلة الثانية وهى مرحلة الإيداع " وهو ما مؤداه أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام هاتين المادتين، فإذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها فيهما، فإنه لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة، لما كان ما تقدم وكان الثابت من صورة الإنذار الرسمي المعلن للطاعنة في 10/3/2002 بناء على طلب المطعون ضدهما " مستند رقم 3 بحافظة مستندات الأخيرين المقدمة بجلسة 30/10/2002 أمام محكمة الاستئناف "- أنه تضمن عرض مستحقات الطاعنة من الأجرة عن شهر مارس سنة 2002 وجاء خلوا من عرض القيمة الايجارية عن شهر إبريل سنة 2002 كما خلت الأوراق مما يدل على قيام المطعون ضدهما بهذا الإجراء، وهو ما يجئ معه إيداعهما القيمة الايجارية لشهر إبريل سنة 2002 على نحو ما تضمنته الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ باطلاً حابط الأثر لمخالفته للمادتين 299، 300 مرافعات لعدم سبقه إجراء عرض القيمة الايجارية على الطاعنة بما لا يكون معه هذا الإيداع مبرئاً لذمة المطعون ضدهما عن دين الأجرة المستحقة عن ذلك الشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن قواعد القانون المدني هى المنطبقة على الواقعة، في حين أن هذا القانون الأخير- وعلى نحو ما جاء بمذكرته الإيضاحية- قد أحال إلى الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات فيما يتعلق بإيداع دين الأجرة ومثيلاتها- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه برفض المطالبة بالقيمة الايجارية المستحقة عن شهر إبريل سنة 2002.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
6 -
الوفاء بالدين لغير الدائن. أثره. عدم براءة ذمة المدين إلا بإقرار الدائن لهذا الوفاء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء للدائن فإذا تم الوفاء لغير الدائن فإن ذمة المدين تبرأ إذا أقر الدائن هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكشف المقدم من المطعون ضدهما أمام الخبير أنه تضمن عدة شيكات صادرة لكل من الطاعنة ووالدتها بعد تحرير عقد الاتفاق والتسوية بمبلغ 9980د.ك وأن ضمن هذا المبلغ شيكات بمبلغ 5620د.ك صادرة لصالح والدة الطاعنة وإذ لم تقر الطاعنة هذه الشيكات باعتبار أنها ليست خاصة بحصتها في الشركة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خصم قيمة هذه الشيكات من المبلغ المستحق للطاعنة في حصتها في عقد الشركة على ما استخلصه من أن المبالغ الثابتة بالشيكات خاصة بحصة الطاعنة في الشركة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك حال عدم إقرار الطاعنة لهذا الوفاء. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
7 -
العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر.
- إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
القواعد القانونية
النص في المادة 299 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه، وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً مجرد تكليف الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه "يدل -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان الدين مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله كأن كان عقاراً أو منقولاً مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة ومؤنة فإن العرض الحقيقي في هذه الحالة يتم بأن يكلف المدين دائنه على يد مندوب الإعلان بتسلم هذا الشيء، فإذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع، كما أن للدائن- دون أن ينتظر- رفع دعوى يطلب فيها الحكم ببطلان العرض والإيداع، هذا ومفاد نص المادة 402 من القانون المدني على أن "يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل وفقاً لأحكام قانون المرافعات ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته "مفاده أنه متى أودع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن وفقاً لقانون المرافعات يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة، إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
8 -
الأصل في الشيك أنه أداة وفاء. إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد. إدعاء الساحب خلاف ذلك. أثره. تحمله عبء إثبات ما يدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه والمقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وأنها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه كما لا تلتزم بطلبات الخصوم في هذا الشأن.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
وراجع: التزام، تقادم.
- بالمقاصة
1 -
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنها.
- المدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد. جواز أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق أو نص في القانون من ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة إلى الخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بالا تخرج عنه، وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم، وكان النص في المادة 408 من القانون المدني على أن "إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين، وفي الفقرة الثالثة من المادة 428 من ذات القانون على أن "إذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع أجاز للمدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصما منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق من ذلك أو يحول بين حقه في الاختيار نص في القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب في صحيفة دعواه الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 30000 دينار قيمة الدين المستحق للمطعون ضده الأول في ذمته بموجب الشيكات موضوع الجناية رقم 168لسنة1995 الصليبية المحكوم فيها بإدانته بعقوبة الحبس، مستندا إلى إيقاع المقاصة مع مبلغ 48000 دينار قيمة الدين المحكوم به لصالحه على هذا الأخير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 1994 تجاري كلي، وتحدد بذلك نطاق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بالطلبات سالفة الذكر الموجهة إلى المطعون ضده الأول والذي لم يواجهها بأية طلبات موضوعية على نحو صريح جازم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أجاب الطاعن لطلباته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديله لتشمل المقاصة مبلغ 18000 دينار بقية دين الطاعن في ذمة المطعون ضده الأول ودين آخر لهذا الأخير في ذمة الأول مقداره 40000 دينار بخلاف الدين موضوع الجناية سالفة الذكر الذي عينه الطاعن وطلب الوفاء به بطريق المقاصة. فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخرج عن نطاق الدعوى، مما يصمه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 112/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
2 -
استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م7 ق41 لسنة 1993.
- صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي. شرطه. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م43 ق المديونيات.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 41/1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه "استثناء من أحكام المقاصة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل... في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلـــي: 1- تعتبر مبالغ... أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريق السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري ومفاد هذا النص أن مبالغ التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات تستخدم فور ورودها في سداد مديونيته وتعتبر سداداً نقدياً فورياً للمديونية ويتم ذلك تلقائياً استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني بمعني أن المقاصة تتم بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروطها دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها، ومن ثم فإن مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فإنه يتعين اعتباره سداداً نقدياً فورياً للمديونية، بمعنى يتم تحويله إلى الدولة- البنك المركزي- ويعتبر منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة، وهو ما عبر عنه المشرع باعتبار هذا التعويض بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية، وحرصاً من المشرع على استيفاء حق الدولة من التعويضات التي تصرف للعميل فقد نصت المادة 34 من قانون المديونيات على عدم جواز صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل أن يقدم المستحق شهادة صادرة من البنك المركزي تفيد عدم مديونيته بطريق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة بما لا يجوز معه صرف التعويض عن الغزو العراقي للمدين الخاضع لهذا القانون، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى مما كان يتعين عدم صرف التعويض للمدين......... أو لموكلته المطعون ضدها الأولى إلا بعد أن يقدم هذه الشهادة، وهذا النص من النصوص الآمرة التي لا يجوز مخالفته.
(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
وراجع: التزام.
- بالحوالة
1 -
حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين. نفاذها في مواجهة المدين والغير. حالاته. علم المدين بوقوع الحوالة بغير الطريق الذي رسمه القانون. عدم كفايته في جعل الحوالة نافذة في حقه ولو أقر بها أو أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل. علة ذلك.
- نفاذ حوالة الحق. أثره. حلول المحال له محل المحيل بالنسبة للمدين المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها. م364، 366 مدني.
- حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م431 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذا كان ثابت التاريخ فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، مادام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافياً في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق، المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها وكان النص في المادة 431 من القانون المدني على أنه "1– إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة"، مفاده أنه إذا كان المدين المحال عليه – قد قبل الحوالة بدون تحفظ فإنه لا يجوز له أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته باعتبار أن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له، فلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فإن إعلانه بالحوالة لا يحول دون وقوع المقاصة طالما كانت قد استكملت شروطها فيحق له التمسك بها في مواجهة المحال إليه، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص المشار إليه بقولها "أما إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة فلا يحمل ذلك على أنه قد قبل النزول عن المقاصة ومن ثم يكون له أن يتمسك بها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أبرمت بتاريخ 3/6/1994 عقد مقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الثالثة تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال إنجاز وصيانة مستشفى الطب النفسي المطروح من المطعون ضده الرابع بصفته وأبرمت المطعون ضدها الثالثة عقد حوالة مع الطاعن بتاريخ 4/9/1994 أحالت بموجبه كافة حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطاعن إلا أن المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – لم يثبت إعلانها بالحوالة إلا عن طريق الإعلان المرسل من الطاعن بتاريخ 22/10/1994 حيث بادرت بإعلان الطاعن بتاريخ 23/11/1994 بتحفظها على تلك الحوالة وبحقها في التمسك بإعمال المقاصة قبل المحيل وفقاً لما يسفر عنه تنفيذ العقد المبرم بينهما بما مؤداه أحقية المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – في التمسك بالمقاصة في مواجهة الطاعن – المحال إليه وقد تحفظت على إعلان الحوالة دون أن يكون قد صدر منها قبول لها، ولا ينال من ذلك قول الطاعن بأنها قد قبلت الحوالة وأصدرت نفاذاً لها أوامرها إلى المطعون ضده الثاني بتحويل كافة الدفعات التي ترد لها من وزارة الأشغال لحساب المطعون ضدها الثالثة لديه وأنه قد تم تنفيذ إحدى هذه الدفعات فعلاً بتاريخ 7/9/1994 ذلك أنه لا يكفي – وعلى النحو المتقدم – علم المدين بوقوع الحوالة بأي طريق خلاف الإعلان الرسمي بها – لجعل الحوالة نافذة في حقه – هذا إلى أن القبول الذي يعتد به في هذا الصدد – هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى بيت التمويل الكويتي – المطعون ضده الثاني والتي تطلب منه فيه تحويل الدفعات التي ترد من وزارة الأشغال للحساب الدائن للشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – أنه فضلاً عن أنه محرر في 3/9/1994 أي في تاريخ سابق على إبرام حوالة الحق في 4/9/1994 – فإنه لم يرد به ما يشير إلى أن طلبها هذا هو نفاذاً لحوالة حق علمت بها وقبلتها كما أن الخطاب المرسل منها إليه - المطعون ضده الثاني – بطلب تحويل مبلغ 143645 د لحساب الشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – وهو محرر في تاريخ 7/9/1994 إنما كان نفاذاً لكتابه السابق وفي تاريخ سابق أيضاً على إعلانه بالحوالة ولم يتضمن إشارة إلى تلك الحوالة بما ينتفي معه القول بقبول المطعون ضدها الأولى لتلك الحوالة والتي بادرت إلى التحفظ عليها بعد إعلانها بها على النحو المتقدم بما يكون معه القول بأن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالحوالة وقبلتها وحولت ذلك المبلغ نفاذاً لها قبل أن تعلن بها ومن ثم عدم أحقيتها في التمسك بالمقاصة في مواجهة البنك الطاعن يكون قد خلا من دليل عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
2 -
حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق.
- حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع.
- تقدير وقوع الدائن في خطأ أدى إلى إضعاف تأميناته من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال بشأن انتفاء الخطأ المؤدي إلى ضياع التأمين الخاص رهن رسمي على محل تجاري.
- تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائيـة ويتحدد مركز كل من المحيل - المدين الأصلي - والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
- بالتقادم
1 -
حلول من قام بوفاء الدين محل الدائن الذي استوفى حقه. جائز متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. م 394 مدني.
- ثبوت أن الدعوى دعوى حلول تتعلق بالتزام تجاري بين تجار ومتعلق بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح الدين مستحق الأداء. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لمحكمة التمييز تصحيح ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة .... نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة .... بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
2 -
حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 449 من القانون المدني على أن "1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً تـرك المـدين مالاً تحـت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318 " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مدة التقادم تنقطع إذ كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقى المال تحت يد الحابس تقريراً بأن الإقرار بهذه المثابة يبقى مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى _ أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/10/1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم 1515 لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 132/2004 مدني جلسة 14/11/2005)
3 -
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم. ماهيتها: إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة. علة ذلك: أن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضى حقه. ما لا يرقى لذلك. رفع الدعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة لطلب إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحكم. لا يقطع التقادم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم في حكم نص المادة 448 من القانون المدني- هي إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة، اعتباراً بأن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضي حقه، وهذه النية هي الأصل في قطع التقادم، بحيث لا يكفي لقطعه رفع الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق". لما كان ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد في قطع سريان مدة تقادم دعوى الضمان بالدعوى المستعجلة رقم 4990/2001 بتاريخ 20/11/2001 المقامة من الطاعن بندب خبير لإثبات حالة العيوب الفنية الموجودة بالعقار محل التداعي- على ما خلص إليه من أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق محل النزاع- وأنها لا تعد من قبيل المطالبة القضائية الواردة في نص المادة 448 من القانون المدني -ومن ثم فلا أثر لها في قطع التقادم- وانتهى إلى أنه وقد تم تسليم المبيع بتاريخ 24/6/2001 ولم ترفع الدعوى الحالية إلاّ بتاريخ 21/8/2003 أي بعد انقضاء أكثر من سنة فإن دعوى الضمان تكون قد سقطت بالتقادم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
وراجع: التزام، (تضامن المدينين القاعدة رقم 68).
الدين التجاري - فوائده
1 -
فوائد التأخير عن سداد الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" وفي المادة 113 من ذات القانون على أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
2 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه وإلاّ سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. ما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفق عليها ليس للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في مقداره. مخالفة الحكم هذا النظر. مخالفة للقانون. تُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفقاً عليها بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوئه ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن حصة المطعون ضده في الشركة لم تكن معلومة المقدار، وقد تنازع الشركاء في مقدارها في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره فيها قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2/6/1998 بتقييم حصة المطعون ضده في الشركة بمبلغ قدره 54591.655 د.ك وبإلزام الطاعنين بإيداع هذه الحصة في الشركة خزانة إدارة التنفيذ لحساب الأخير، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 31/10/1999 في الاستئناف رقم 1335 لسنة 1998 تجاري، ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 31/10/1999 تكون أحقية المطعون ضده في هذا المبلغ قد استقرت نهائياً وأصبح مستحق الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد القانونية عن المبلغ سالف البيان والمحكوم به ضده ومقداره 54591.655 دينار من تاريخ الحكم في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
3 -
استحقاق الفوائد التأخيرية عن الدين. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه باعتبارها من الربا المحرم شرعاً ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مخالفـة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونيـة باعتبـاره من الربا المحرم شرعاً -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنويا حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فانه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
4 -
استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. تخلف ذلك. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه لكونها من الربا المحرم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال بشأن مطالبة على أساس المادة 264 مدني بعد بطلان العقد.
القواعد القانونية
من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أيضاً أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية وفقاً لنصوص المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء بـه ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان ديناً مدنياً، فتحظر المطالبة بالفوائد عنه أياً كانت، لكونها من الربا المحرم شرعاً، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني. وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بنصه في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن ”يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بـه“ وهذا البطلان مطلق متعلق بالنظام العام لكل ذي مصلحة التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به - من تلقاء نفسها - وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن بطلب استرداد مبلغ 22500 دينار يمثل حصته المدفوعة في شركة ذات مسئولية محدودة اتفق على تأسيسها مع الأخير وشخص آخر ولم تتم إجراءات التأسيس، وبالفوائد التأخيرية عن هذا المبلغ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه وعلى ما يبين مما سلف قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به على أن عقد الشركة محل النزاع قد وقع باطلاً لعدم إفراغه في الشكل الرسمي الذي أوجبه المشرع بنص المادة 192 من قانون الشركات التجارية مما من شأنه إعدام هذا العقد إعداما يرتد إلى وقت إبرامه فلا ينتج أثراً وأن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله وقت التعاقد واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، فإن التزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول لا يعد التزاما تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه رد ما دفع بغير حق وسنده من القانون حكم المادة 264 من القانون المدني التي تنص على أن " كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده“ وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بالفوائد القانونية عن التأخر في الوفاء به - لما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به على الطاعن للمطعون ضده الأول باعتباره ديناً تجارياً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص لهذا السبب.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
5 -
الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به. وجوب احتسابها من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري موجب للضرر بمجرد حصوله.
- الدين الذي حل أجله. المقصود به. الدين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وليس للقضاء سلطة في تقديره.
- الدين الذي يستند إلى أسس ثابتة بين الطرفين. معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره. علة ذلك.
- ثبوت أن الدين تسهيلات مصرفية منحها البنك للمدين وفتح بها حساباً جارياً قيد فيه. اتجاه إرادة الطرفين إلى سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي. مؤداه. التزام الطاعن بالفوائد من تاريخ الاستحقاق دون حاجة للاتفاق عليها. تقدير الحكم الفائدة بسعر الفوائد القانونية وإلزام المدين بها من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد. لا عيب.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ومادام لا يوجد نص في القانون، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن التأخير في الدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وألا يكون الدين خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق، مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ موضوع المنازعة هو تسهيلات مصرفية منحها البنك المطعون ضده الأول للطاعن وقد تم فتح حساب جاري للأخير لدى الأول قيد فيه هذا المبلغ، وقد إتجهت إرادة الطرفين على أن تسري الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي- كما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن رقم 503 لسنة 2002 تجاري 3 -، ومن ثم لا يخضع في تحديده المطلق لتقدير القضاء، ويكون معلوم المقدار حين نشوء الالتزام به، ويلزم المدين - الطاعن - بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى الاتفاق عليها، ومن تاريخ الاستحقاق، ولا يعفي منها مادام أنه لا يوجد إتفاق يقضي بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وألزم الطاعن بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياُ اعتباراً من تاريخ قفل الحساب الجاري في 22/8/2001حتى تمام السداد فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
6 -
الفوائد القانونية. ماهيتها: تعويض على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مؤدى نصوص المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن المطعون ضدها قد تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التوريد مما أقام معه الطاعن دعواه بالمطالبة بالتعويض عن إخلالها بالوفاء بالتزامها متمثلا فيما تكبده من نفقات ناتجة عن هذا الإخلال، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض المستحق لصالح الطاعن فإنه يستحق الفوائد القانونية الناتجة عن تأخر مدينه (المطعون ضدها) في الوفاء به دون نظر لما إذا كان قد لحق الدائن ضرر من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن الفوائد القانونية على ما ذهب إليه من أن في قضائه بالمبلغ المحكوم به في المطالبة الأصلية كفاية لجبر الضرر الذي لحق بالطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
7 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. عدم كونه كذلك. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. مقصوده.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. لما كان ما تقدم، وكانت المطالبة الأصلية هي التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمستأنف في الاستئناف الفرعي من جراء إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها بتوريد مادة الصلبوخ المتعاقد عليها بموجب عقد التوريد المبرم بينهما والمتمثلة فيما تكبده من نفقات نتيجة تعاقده مع مقاول آخر لتوريد تلك المادة بسعر أعلى مما هو متفق عليه، وإذ انتهى تقرير الخبرة المرفق بالأوراق إلى تقدير قيمة التعويض الجابر لهذه الأضرار، وهو ما أخذ به الحكم المستأنف بعد استنزال قيمة الخصومات والغرامات التي فرضتها عليه مؤسسة الرعاية السكنية- المالك الأصلي للمشروع-، ومن ثم فإن المبلغ المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وبالتالي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وقضى برفض هذا الطلب كلية فإنه يكون جدير بإلغائه والقضاء للمستأنف بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في 1/2/2003 وحتى تمام السداد.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
8 -
الفائدة في القرض التجاري 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة.
- قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%.
- تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع 7%. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. ومن المقرر أيضاً- أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن حساب الفائدة الاتفاقية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على مبلغ القرض موضوع النزاع بما انتهى إليه الخبير من أن الفائدة التي تم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات المؤرخ 1/9/1999 بنسبة 10.75% تتفق وقرارات بنك الكويت المركزي، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يتفق وما جاء بالقرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة- والمقدم صورته الضوئية بحافظة مستندات البنك أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2002- وفي حدود سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ إبرام عقد القرض موضوع التداعي وكان هذا العقد لم يتضمن تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين بعد قفل الحساب الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
9 -
قفل الحساب الجاري. أثره.
- الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
القواعد القانونية
النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا أحتسب الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من عقد القرض المؤرخ 1/9/1999 والمودع ضمن حافظة مستندات البنك الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 21/11/2000 أنه أتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة بواقع 4% سنوياً أثناء سريان العقد وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين المشار إليه بعد قفله الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً ولا تسري عليه الفائدة الاتفاقية المتفق على سريانها أثناء سريان الحساب وقبل قفله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
10 -
الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. م 110، 113 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110 و113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
11 -
الفوائد التعويضية أو الاتفاقية. ماهيتها.
- الفوائد التأخيرية. تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري. حلول ميعاد استحقاقه دون وفائه موجب للضرر بمجرد حصوله.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه "1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) 2- فإذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه "وفى المادة 112 منه على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير "وفى المادة 113 من القانون ذاته "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التعويضية (الاتفاقية) هي التي تكون عن دين في ذمة المدين لم يحل ميعاد استحقاقه، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 267/2004 تجاري جلسة 5/2/2005)
12 -
الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجله ولم يوف به. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري وهو موجب للضرر بمجرد حصوله. الدين الذي حل أجله. المقصود به: الدين المعلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. الدين المستند إلى أسس ثابتة هو دين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره.علة ذلك.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به من التاريخ الذي حدده المطعون ضده وهو 31/12/1996 وهو تاريخ تالٍ لتاريخ الاستحقاق- التزاماً بطلباته- باعتبار أن ذلك المبلغ عبارة عن أرباح حصة في الشركة وهو معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا ينال منه منازعة الطاعنة في مقداره فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
13 -
الفوائد التأخيرية هي تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ويستحق بمجرد استحقاق الدين. علة ذلك. أن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 110 و112 و113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ويستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، ولما كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار محل الدعوى مبرم بين شركتين تجاريتين عن عمل تجاري هو استئجار عين النزاع بغرض استعمالها في بيع المنتجات المشار إليها بهذا العقد، ومن ثم يستحق عن مقابل الأجرة المتأخرة المحكوم بها فوائد تأخيرية بواقع 7% سنويا منذ استحقاقها حتى تاريخ السداد وإذ خالف الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - النظر المتقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
14 -
القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري. اقتصاره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. إن لم يكن كذلك. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإذا لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن يكون تحديد مقداره على أسس ثابتة لا يكون معه للقضاء سلطة تقديرية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ المقضي به للطاعن هو تعويض عن إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم العقدية قبله مما يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد القانونية بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم النهائي بتقديره وبما يتعين معه القضاء للمستأنف بالفوائد القانونية من هذا التاريخ.
(الطعن 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
15 -
الفوائد التأخيرية على الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك: أن عدم الوفاء به في الميعاد موجب للضرر بمجرد حصوله.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بنص المواد 110 و112 و113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تستحق بمجرد استحقاق الدين التجاري لأن عدم الوفاء به في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
16 -
تأخر المدين في الالتزام التجاري في الوفاء بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. أثره. التزامه بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7%.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به.
- الفوائد القانونية. ماهيتها ومتى تسرى.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة، وكان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه في حكم هذه المادة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أي أن يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما أن المقرر أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري وفقاً للمادتين 112، 113 من القانون سالف الذكر بمجرد استحقاق الدين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن اتفاق الطرفين بمقتضى عقد مناولة الصلبوخ والأسمنت المبرم بينهما في 14/12/97 ومن فواتير المحاسبة وفي تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أساس المحاسبة في هذه المقاولة محدد باتفاق الطرفين بأن تتقاضى المطعون ضدها من الطاعنة مبلغ مائة فلس عن كل طن يتم تفريغه، ومن ثم يكون الدين الذي انتهى الحكم إلى القضاء به معلوم المقدار منذ نشوء الالتزام وتسري عليه الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
17 -
الديون التجارية. الأصل سريان فوائد التأخير عليها بمجرد استحقاقها. شرطه. أن يكون محلها من النقود مبلغاً معلوم المقدار وقت نشوئه.تخلف ذلك.أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
- محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه. ماهيته. مثال بشأن حصة شركة في عقد إعادة تأمين.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها مادام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه، فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به يمثل قيمة حصة الشركة المطعون ضدها في إعادة التأمين والمحددة بنسبة 25% من جملة التأمين الذي يستحق على الشركة الطاعنة- المؤمن الأصلي- وبالتالي يكون هذا المبلغ محدد الأسس فلا يخضع في تقديره لمطلق تقدير القاضي ويكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا يكون لمنازعة المطعون ضدها في استحقاق هذا المبلغ أثر في ذلك- وإذ كان الثابت بالأوراق وفاء الطاعنة لمبلغ التأمين إلى المؤمن له الأصلي طبقاً للتسوية التي تمت بينهما وأحقيتها في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بحصتها، ومن ثم يتعين احتساب الفوائد التأخيرية على هذا المبلغ المقضي به من تاريخ استحقاقه في 24/12/2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
دين الرصيد في الحساب الجاري
1 -
قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً ووقف سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً عليه أثناء تشغيله. عدم وجود اتفاق بين الطرفين على سعر الفائدة عند قفل الحساب. وجوب احتسابه على أساس السعر القانوني للفائدة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً مـن 22/8/2001 حتى تمام السداد على المبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... وحيث إن واقع الحال في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن البين من مطالعة المحكمة لعقود التسهيلات الثلاثة المؤرخة 14/1/98، 29/4/98، 25/1/1999 - والموقع عليها من طرفي النزاع - والمقدمة من بنك الخليج المستأنف - الطاعن في الطعن الماثل - كسند له في الدعوى أنه قد أتفق مع المستأنف ضده - المطعون ضده في ذات الطعن -على أن تكون الفائدة مقدارها 2% - أثنين في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي - وذلك بالنسبة للمبالغ الثابتة بعقود التسهيلات الثلاثة - ولكن البنك المستأنف لم يقدم للمحكمة ما يفيد الاتفاق على سعر آخر للفائدة بالنسبة لدين الرصيد في الحساب الجاري من تاريخ قفله، وبالتالي تسري الفوائد القانونية بسعرها المحدد بنسبة 7% - سبعة في المائة فقط على الدين المطالب به - سالف البيان وقدره 1.074.768.556 ديناراً من تاريخ قفل الحساب الجاري وهو 22/8/2001 وحتى تمام السداد -على ما هو ثابت بأصل كشف هذا الحساب رقم - 06156929 - الخاص بالمستأنف ضده "يوسف..." - والمقدم بحافظة مستندات بنك الخليج المستأنف بجلسة 3/11/2001 - وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بحكم المادتين 110، 401/2 من قانون التجارة السالف الإشارة إليهما - مع تعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري حتى يوافق هذا النظر وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وترفض طلب البنك احتساب الفوائد - بنسبة 11.5% - إحدى عشر ونصف في المائة - لما سلف بيانه من أسباب... " فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ذلك أنه لا يحق للطاعن المطالبة بفائدة تأخيرية على رصيد الحساب الجاري للمطعون ضده تزيد على نسبة 7% المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة، إلا إذا كان قد أتفق على ذلك بين المتعاقدين وهو ما خلت منه نصوص عقود التسهيلات سند الدعوى، ولا يحق له أن يطالب بفائدة تزيد على تلك النسبة قولاً منه أنه أتفق مع المطعون ضده في عقود التسهيلات المشار إليها على فائدة نسبتها 2% سنوياً بالإضافة إلى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، إذ أن هذه النسبة خاصة بالفائدة الاتفاقية المصرفية أثناء سريان تلك العقود ولا تسري على الفائدة التأخيرية على رصيد الحساب الجاري المنتهي بعد قفله، كما وأن عقود التسهيلات المذكورة لا تفيد الاتفاق الفعلي على فائدة تأخيرية تجاوز السبعة في المائة بعد قفل الحساب الجاري الحاصل في 22/8/2001 بعد أن ذابت ذاتية مفردات العقود كلها بتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي والذي يُطالب به المطعون ضده المدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
2 -
دخول الدين في الحساب الجاري. أثره. اعتباره مفرداً من مفرداته وصيرورته ديناً واحداً هو الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري. م395 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر عملاً بالمادة 395 من قانون التجارة أن الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء أو للمقاصة أو للسقوط بالتقادم، فإن مفاد ذلك أن من آثار دخول الدين في الحساب الجاري صيرورته مفرداً من مفردات ذلك الحساب فيذوب فيه ويندمج في غيره من المفردات وينتج عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد أي الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
وراجع: القاعدتين رقمي 41، 42.
الدين المدني – لا فوائد عليه
1 -
الدين المدني. لا تستحق عنه فوائد. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان المبلغ المطالب به هو دين مدني لا تستحق عنه فوائد عملاً بالمادة 305/1 من القانون المدني، فإن الحكم المستأنف إذ قضى برفض هذا الطلب يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً مما يتعين تأييده.
(الطعن 679/2002 تجاري جلسة 17/12/2003)
2 -
تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به. غير جائز. سواء كانت هذه الفوائد قانونية أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. رفض طلب الفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن المادة 305 من القانون المدني تحظر تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء به، قانونية كانت هذه الفوائد أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون
1 -
قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها. أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعى لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه. أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه.
- الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلاّ أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه مادام أن الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه، وطبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى، وأن الادعاء بعدم وجود تركة للمورث (المدين) لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها، إذ أن التحقق من وجود التركة من عدمه هى واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث، وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المدين الأصلي بالمطالبة بالدين الذي انشغلت به ذمة المورث قبل وفاته، وقضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالدين في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم المذكور وقضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عنه تركة آلت للآخرين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 1049/2004 تجاري جلسة 18/10/2005)
2 -
انشغال تركة المدين بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث. مؤداه. لا يحول وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم. بقاء حق الدائن متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين" مؤداها أن تركة المدين تنشغل بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث مما لا يحول معه وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم إذ أن ذلك لا يؤثر في حق الدائن الذي يبقى متعلقاً بأموال التركة في مجموعها لا بذوات أعيانها إلى أن يستوفى دينه منها.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
تقسيط الدين ونظرة الميسرة
1 -
الدين المؤجل لحين ميسرة المدين أو قدرته على الوفاء. للمحكمة تعيين الموعد المناسب للوفاء به. شرط ذلك: مراعاة ظروفه وموارده الحالية والمستقبلة وحرص الشخص العادي على الوفاء. المادة 334 مدني.
- للقاضي أن يقسط الدين على المدين. شرطه. إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم. المادة 410 مدني. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه "إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه". مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لذلك الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه. وقد جرى النص في الفقرة الثانية من المادة 410 من ذات القانون المذكور على أنه ".. يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم." لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله صحيحاً في مدوناته من أن الطاعن قصد بالتزامه بسداد الدين إضافته لأجل عند مقدرته على الوفاء أو الميسرة طبقاً لصراحة نص سند الدين وأن المادة 334 من القانون المدني تقضي لمحكمة الموضوع حق تعيين ميعاداً مناسباً للوفاء مراعية في هذا الخصوص موارد الطاعن الحالية والمستقبلة وحرصه على الوفاء وأن للمحكمة أن تقسط الدين على المدين على مقتضى المادة 410 من ذات القانون معتدة بحالة الطاعن المالية ودون لحوق ضرر بالمطعون ضدها ثم رتب الحكم قضاءه بتقسيط الدين على الطاعن بواقع 150 ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/1/2001 تأسيساً على إحاطته بظروف الطاعن المالية والتزاماته وأعبائه من واقع استجوابه والمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ومن المستندات المقدمة في الدعوى وهي أسباب صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتواجه ما أثاره الطاعن بنعيه وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه دون ثمة تناقض في الأسباب ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 324/2000 مدني جلسة 14/4/2003)
الدخول في برنامج تسوية المديونيات الصعبة
1 -
الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق 41 لسنة 1993.
- قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الإدعاء بأن هذا يعد تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة 410/2 مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون 41ق 1993.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-.... 4-.... 5-.... ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه... وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2 -
توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن "للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون... وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون..." مؤداه أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول، والنص في المادة 562 الواردة بالكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه "1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله، ويطلب شهر الإفلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين" يدل على أن المشرع قد تغياً من تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة في شك حول مصير تركة مورثهم مدة طويلة، وحتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم، وهى مدة سقوط لا تقادم، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس، ولما كانت أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلت من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن.
(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
3 -
العميل المتوقف عن دفع ديونه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. ق 41 لسنة 1993. وله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط التقدم إلى البنك المدير لإمهاله في السداد مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ السداد علاوة علي غرامة تأخير 15% سنويا عن فترة التأخير. عدم سداده بعد تلك المدة. أثره. حلول أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14 النيابة العامة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذ نصت المادة 13 منه علي أن "... علي العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدي رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد علي أربعة أشهر يتم حسابها اعتباراً من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط علاوة علي غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه" ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع طبقاً لأحكامه الواجبة التطبيق.
(الطعن 452/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
4 -
استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- توقف العميل الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 عن الدفع. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م14 من القانون المذكور.
- العميل في تطبيق أحكام القانون 41 لسنة 1993. المقصود به. م1. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وتوقفه عن الدفع بامتناعه عن السداد. كفايته لشهر إفلاسه. لا محل لاشتراط أن يكون المدين تاجراً وتوقف عن دفع ديونه طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة. علة ذلك.القانون الخاص يقيد القانون العام.
- خضوع الطاعن للقانون 41 لسنة 1993 وعدم وفائه بالتزاماته بالتطبيق لأحكامه. أثره. حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أُسقط منه حتى تاريخ السداد. جواز الحكم بشهر إفلاسه. لا يغير منه حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما لم يوف بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة توقفه عن الدفع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس ونفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب عليها طالما ركنت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع بالباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14 النيابة العامة السلطة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بهدف المحافظة على أموال الدولة وحصولها عليها بسرعة، وإذ نصت المادة الأولى من ذات القانون على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعميل "المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986"، ومن ثم فإنه يكفي لشهر الإفلاس تطبيقاً لهذه الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون المدين خاضعاً لهذا القانون ومتوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكامه الواجبة التطبيق، ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأنه يشترط لشهر الإفلاس أن يكون المدين تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة، لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانـون الخاص، ومن ثم فلا يستلزم لشهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أن يكون التوقف مبنياً عن عجز التاجر واضطراب مركزه المالي بل أعتبر التوقف عن الدفع متحققاً بمجرد امتناع العميل عن السداد طبقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 - مبلغ 1611268.216 ديناراً، وأنه لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما ترتب عليه حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ لم يقم الطاعن بسداد تلك المديونية على نحو ما نصت عليه هذه المادة، فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاسه طبقاً لأحكام هذا القانون رقم 41 لسنة 1993 الواجبة التطبيق تكون متوافرة، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من التفات الحكم المستأنف عن المستندات التي قدمها لإثبات حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما كانت تلك المستندات لا تفيد الوفاء بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة التوقف عن الدفع إذ لا يكون لها من أثر والحال كذلك على قضاء الحكم الصادر بشهر إفلاسه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي الذي قضى بشهر إفلاس الطاعن فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
5 -
الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين. أثره: لايجوز للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره. علة ذلك. وجود دعوى بين المدين والجهة الدائنة في خصوص أصل الدين ومقداره. على المحكمة الحكم باعتبار المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. مؤدى الترك في هذا الخصوص.
القواعد القانونية
إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41/1993 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قد قصد بهذا القانون معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية، مع مراعاة صالحهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار من جراء الغزو العراقي للبلاد وذلك على ما ورد في الرد على نعى الطاعن بالسبب الأول وكان الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته قد نشأ عنه دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره، وكان مؤدى المادة 9 من القانون المار ذكره على ما ورد بمذكرته الإيضاحية أن المدين الذي وثق الإقرار في المادة الثامنة من القانون يستفيد من أحكامه دون منازعة في الدين ومقداره بغية استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة فيما بين المدين والجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، والترك في هذا الخصوص لا يعنى التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حالة وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً حول مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً، ولما كانت مديونية الطاعن بصفته قد تحددت وفقاً لأحكام القانون رقم 41/93 وفي كنف التيسيرات التي أوردها ولم تتم المطالبة بها وتحديد أوضاعها قبل صدور هذا القانون وفي مواجهة طرفي الخصومة القائمة وإعمال آثره بتقرير الإقرار الرسمي المنصوص عليه فيه بما مقتضاه أن تلك المديونية قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة، إذ كان ذلك فإن توقيع الطاعن على الإقرار الرسمي بتاريخ 27/3/94 بمحض إرادته واختياره ودون تحفظ بأي شيء على عناصر دينه إنما يفيد قبوله لتلك المديونية بمقدارها وتنازله عن أية منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 14/5/2006)
6 -
الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
- مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.
- اعتبار الدين مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة. شرطه. تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها.
- الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤاخذ به غيره. شرط ذلك.
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط. كما أن المقرر أن الدين لا يعتبر مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة وما يترتب على ذلك من آثار بمجرد إبداء الرغبة في التسوية بل لابد من تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها، وأن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكان الثابت بكتابي المطعون ضده الأول- البنك المدير- المؤرخين 23/1/1995، 19/10/1997 أن الرصيد الدفتري لمديونية الطاعن الثابت بسجلات الشركة المطعون ضدها الثانية يزيد عما ورد بالإقرار الموثق المقدم منه وأن هذه الزيادة تمثل الفوائد المحتسبة على رصيده المدين في الفترة من 1/1/1987 حتى 1/8/1990 وأن البنك المركزي وافق بتاريخ 2/1/1995 على تعديل مبلغ مديونية الطاعن وفقاً لحقيقة رصيده وتم إخطاره بالتعديل وهو ما انتهى إلى صحته الخبير المنتدب في الدعوى، ولذا فإن قيام البنك المدير بتعديل قيمة مديونية الطاعن المشتراة طبقاً للرصيد الدفتري في سجلات الشركة المطعون ضدها الثانية- البائعة- هو ما يدخل في حدود السلطة المخولة له بموجب القانون في إدارة المديونيات التي تم شرائها ومراجعتها ورد الأمر فيها إلى نصابه الصحيح، وكانت الأوراق تخلو من الدليل على إعداد تسوية لمديونية الطاعن وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة موقع عليها منه ومن دائنه الشركة المطعون ضدها الثانية نفذ فيها كل طرف التزامه الوارد باقتراح التسوية الذي تقدمت به الشركة إليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتبر التسوية لم تتم وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بأسباب النعي من أنه اعتبر طلب الطاعن براءة ذمته من الفوائد التي أضيفت إلى رصيد مديونيته الوارد بالإقرار الموثق بمثابة منازعة في دينه الأصلي الذي انقضى بشراء الدولة له- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
إذ كان طلب المستأنف إلزام المستأنف ضدهما متضامنين برد المبالغ المطالب بهما في محله، ذلك أن الالتزام التضاممي هو الذي يتعدد فيه المدينون عن دين واحد بناء على مصادر متعددة فإن للدائن في هذه الحالة أن يطالب أي مدين منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً، ولما كان الثابت في الأوراق أن مصدر التزام المستأنف ضده الأول برد قيمة الشيكين الصادرين لصالحه هو حصوله على المبلغ الثابت بهما بناء على إصدار المستأنف لهما دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ومصدر التزام المستأنف ضده الثاني برد مبلغ 13800 دينار هو إيداع المستأنف هذا المبلغ صندوق المؤسسة العائدة له، فإن التزام كل واحد من المستأنف ضدهمـا يكـون بدين مختلف عن دين الآخر ومستقل في مصدره فلا يستطيع الدائن-المستأنف- أن يطالب أي منهما بكل الدين ولا أن يرفع الدعوى عليهما متضاممين ومن ثم فلا محل لطلب الإلزام بالتضامم لانتفاء سنده من القانون وترفضه المحكمة.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
2 -
مصدر الالتزام. تعدده مع بقاء محله واحداً كأن يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويكون للدائن أن يطالبهم أو أياً منهم بكل الدين. التزامهم التزام تضاممي. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مصدر الالتزام قد يتعدد مع بقاء محله واحداً بحيث يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويستطيع الدائن أن يطالب أياً منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعا بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدين بالدائنين، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته قد تحققت.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
3 -
تعدد المدينين عن دين واحد واختلاف مصدر التزام كل منهم. مؤداه. مسئوليتهم جميعاً عن الوفاء بالالتزام وللدائن أن يطالب أياً منهم منفرداً بكل الدين لالتزامهم تضاممياً بالدين. عدم استفادة أي من المدينين من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت.
- استصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين. لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين. شرطه: عدم استيفاء حقه من المحكوم عليه الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعاً عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفرداً بكل الدين كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدينين بالدائن، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت، واستصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين بذات الدين طالما أنه لم يستوفه من المحكوم عليه الأول فالقيد المفروض على الدائن يقتصر على حقه في التحصيل دون حقه في المطالبة، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد استصدرت من محاكم جمهورية مصر العربية حكماً قبل ملاك ومديري ومجهزي ومستأجري وربان السفينة الناقلة للبضاعة مدار النزاع قضى بإلزامهم بقيمة هذه البضاعة وهى تعادل ذات المبلغ المطالب به في النزاع الماثل إلا أنها وقد تمسكت- دون منازعة من أحد من المطعون ضدهم- بأنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك الحكم لأن المحكوم ضدهم ليس لهم أموال بمصر يمكن التنفيذ عليها وأنه لا توجد اتفاقية بين مصر ورومانيا "بلد جنسية السفينة حتى يمكنها تتبعها ومن ثم لا يكون هناك دليل في الأوراق على استيفاء الطاعنة بالفعل الدين المقضي به وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يحجب عنها حقها في الرجوع على المطعون ضدهم ومطالبتهم بذات الدين لاختلاف الأساس القانوني الذي تستند إليه في التزام كل منهم والمحكوم عليهم به سلفا فهى تطالب المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عقد البيع المبرم بينهما عن هذه البضاعة وتركن في مطالبة المطعون ضدها الثانية إلى وكالتها عن الناقل البحري، وتمسكت في مطالبة المطعون ضدها الثالثة بعقد التأمين الذي أبرمته مع المطعون ضدها الثالثة ضماناً للمخاطر التي قد تلحق بالبضاعة خلال الرحلة البحرية، واستندت في دعواها ضد المحكوم عليهم بالحكم آنف البيان إلى سند الشحن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة لأصل المبلغ المطالب به تأسيساً على أنها استصدرت به ذلك الحكم وأنه يكفى ثبوت حقها بموجبه بوصفه سنداً تنفيذيا حتى لا تجمع بين تعويضين ورتـب الحكـم علـى ذلـك رفض استئناف الطاعنة المقيد برقم 1311/2000 ت 6 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب لهذا الوجه من النعي تمييزه في قضائه هذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
وراجع: القاعدة رقم 21، وراجع أيضاً: التزام، تضامم.
تضامن المدينين
1 -
دفع المدين المتضامن بالتقادم بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى غيره من المدينين الذين لم يتمسكوا به. م 345 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 448 من القانون تقضي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة كما تنقطع أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي وتقضي المادة 449 أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوي إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، وعملاً بالمادة 450 من ذات القانون إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى..." مفاده أن أسباب قطع التقادم المشار إليها في المادتين 448، 449 من القانون المدني واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم ما لم ينص القانون على أسباب أخرى لقطع التقادم كما فعل في المادة 201 من قانون التجارة البحرية بخصوص انقضاء الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري حين نصت في فقرتها الثالثة على أن "وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً. إذ كان ما تقدم، وكانت المادة 222 من قانون التجارة البحرية التي قضت بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات لم تضف إلى أسباب قطع التقادم أسباباً أخرى غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن كتاب شركة..... للخدمات المؤرخ 21/1/98 موضوع النعي لا يدخل ضمن الأسباب العامة لقطع التقادم، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورداه بخصوص إطراح ذلك الكتاب أياً كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج ولا جدوى منه والنعي في شقه الثاني بخصوص إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بوجود مانع أدبي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر بنص المادة 446 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." إلا أنه يتعين على يتمسك بوجود مانع أدبي لديه أن يقدم للمحكمة الدليل على ذلك، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ما أثارته بوجه النعي بوجود مانع أدبي لديها منعها من تقديم مطالبتها في الميعاد قبل أن تتقادم بمرور الزمان كما أنها لم تطلب من محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفاع بإحدى طرق الإثبات فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، والنعي بخصوص قضاء المحكمة بالتقادم بالنسبة لجميع المطعون ضدهم حال أن الذي دفع بالتقادم هما المطعون ضدهما الأولى والخامسة فهذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 452/1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 345 من القانون المدني على أنه "إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين: مفاده أنه ولئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لم يبد إلا من المطعون ضدها الأولى والخامسة دون باقي المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم- عدا من قضى بالنسبة لهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابع- يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادس والسابع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
2 -
التضامن لا يفترض. مفاده: أنه لا يكون إلا بالاتفاق أو بنص في القانون. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه جزئياً. مثال لانتفاء التضامن بين المدينين.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 341 من القانون المدني قد جرى على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون و كان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه أقام استئنافه طعناً على ذلك القضاء طالباً الحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن مع الطاعنين في الطعن المنضم بالمبلغ المطالب به كأداء معادل لما عاد عليهم من جراء الانتفاع بالحصة التي كان يمتلكها بشركة..... التي قضى الحكم الابتدائي ببطلان المحرر المثبت لتملكها لعدم إفراغه في الشكل الرسمي وبالتالي فإن القضاء بأحقيته في المبلغ المحكوم به لا يُوجب تضامن المدينين في أدائه طالما لم يوجد نص في القانون أو ثمة اتفاق على وجوبه بما يكون معه الحكم وقد افترض التضامن بينهم بغير موجب قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى في هذا الخصوص.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
3 -
الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية. م5 ق التجارة.
- الملتزمون معاً بدين تجاري. متضامنون فيه. م 97 ق التجارة.
- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بالمصروفات. شرطه: أن يكونوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به. م 119 ق مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة الخامسة من قانون التجارة أن الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وفي المادة 97 من ذات القانون أن الملتزمين معاً بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذ تعدد المحكوم عليهم لا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية لعقد الوعد ببيع الأسهم المؤرخ 17/5/199 والمبرم بين 1- غسان.....- المشتري (طرف أول) 2- الطاعنان: خالد..... عن نفسه وبصفته، وائل..... عن نفسه وبصفته- البائع (طرف ثاني) والمقضي بفسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785 و 1798 لسنة 2002 تجاري أنه متعلق ببيع وشراء الأسهم المملوكة للطاعنين في شركة..... فإنه يعد في حكم المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً، وبالتالي يكون التزام الطاعنين ببيع الأسهم المملوكة لهما في الشركة بموجب هذا العقد هو التزام تجاري ومن ثم يكونا متضامنين فيه، وكان موضوع دعواهما رقم 409/2000 تجاري كلي بطلب فسخ العقد غير قابل للتجزئة فإنهما يُلزمان بأداء الرسوم القضائية المستحقة عليها بالتضامن تبعاً لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
أموال المفلس ضامنة لما عليه من ديون
1 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.
- حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يستوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على المفلس واتخاذ إجراءات على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقا للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة، ويستثني من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار معين "وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن0 2- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية "مما مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع، ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة - على ما سلف بيانه - كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجه مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى المقامة من الجهة الطاعنة بالمطالبة بمستحقات الخزانة العامة رغم اختصام مدير التفليسة في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 372/2002 إداري جلسة 3/2/2003)
2 -
أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام.
- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.
- وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال. بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.