1 -
تقدير التعويض بالدية الشرعية. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات. الإصابة التي لم تبلغ ذلك. التعويض عنها تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر. شرطه. عدم مجاوزة دية النفس أو الفقد الكامل للعضو أو منفعته. م248، 251 مدني.
- الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم. استحقاقها دية كاملة للأول ونصف دية للثانية والثالث. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ الفقد الكلي أو الدائم للوظيفة. الإصابة التي لا تبلغ هذا الحد. استحقاقها أرش غير مقدر. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا يجاوز دية النفس المقررة. مثال
القواعد القانونية
مفاد النص في المادتين 248، 251 من القانون المدني -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بشرط ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم الصادر بجدول الديات على أن "تستحق الدية الكاملة عن.... (ب) فقد العقل أو فقد الذاكرة...." وفي المادة الثانية منه على أن تستحق نصف الدية عن أ- قطع اليد إلى الرسغ ب- قطع القدم إلى المفصل.... ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته " يدل على أن الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم لا يستحق عنها دية إلا إذا بلغت مبلغ الفقد الكلي أو الفقد الدائم للوظيفة، أما إذا كانت دون ذلك فإنه لا يستحق عنها دية بل أرش غير مقدر متروك أمر تقديره لمحكمة الموضوع بشرط ألا يجاوز دية النفس المقررة وهي عشرة آلاف دينار. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الطب الشرعي المودع في الدعوى- أنه قد تخلف لدي المصاب- ابن الطاعن- ضعف تيبسي لعضلات الطرف العلوي الأيسر سبب عجزاً مستديما يقدر بنحو ثلثي منفعة الطرف المشار إليه وضعف بعضلات الطرف السفلي الأيسر مع سقوط بالقدم اليسرى وعرج يساري ظاهر بالمشي يعتبر عجزاً مستديماً يقدر بنصف منفعة هذا الطرف وتغيرات بالشخصية وقصور بالوظائف المعرفية وتخلف عقلي بسيط وشلل بسيط بالعصب الوجهي الأيسر إضافة إلى نوبات صرعية كبري متكررة وهو ما يعتبر عجزاً كلياً مستديماً، وإذ كانت الإصابتين الأولى والثانية لم تبلغا حد الفقد الدائم لوظيفة اليد والقدم وكانت الإصابة الثالثة لم تبلغ حد الفقد الكامل للعقل، وكان المرسوم الصادر بجدول الديات قد خلا من النص على استحقاق دية أو جزء منها في حالة شلل العصب الوجهي ومن ثم فإن الإصابات التي لحقت بالمصاب لا يستحق عنها دية بل إٌرش غير مقدر- حكومة عدل- متروك أمر تقديره لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أساس مقبول وكان الحكم المطعون فيه قد قدر للطاعن مبلغ ستة آلاف دينار كحكومة عدل ومبلغ ألفي دينار الذي رآه كافياً لجبر الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بالمجني عليه وأقام قضاءه في ذلك على أساس مقبول فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
التعويض عن ذات إصابة النفس. تحديده طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت تستحق عنها دية أو أرش مقدر. مؤداه. عدم جواز سماع دعاوى المطالبة بالديات وأجزائها بعد مضي خمسة عشر سنة. الاستثناء. حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عنها الدية أو الأرش المقدر وإذ كانت الديات وأجزائها قد تقررت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية -عملاً بالمادة 251 من القانون المدني- لذا وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات ومكنه اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق وقد ارتأى المشرع أن من الملائم أن تكون تلك المدة هى خمس عشرة سنة كأصل عام ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد المشرع له حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على ما هو منصوص عليه في المادة 256/2 من القانون المدني وفى الحدود التي قررتها.
(الطعن 494/2001 مدني جلسة 21/10/2002)
3 -
عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع وأن له أن يقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر منها على حده باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابه محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين 248، 251 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس تتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمه الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بشرط إلا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته حتى لا يقضى بحكومة عدل عن فقد أعضاء الجسم أو زوال منفعته أكثر من قيمه دية النفس الكاملة خاصة وأن المشرع أجاز للقاضي الحكم بتعويض إضافي عن العناصر الأخرى للضرر الناجم عن الإصابة- الضرر المادي والأدبي- ومن ثم فعلى الحكم الذي يقدر التعويض في هذه الحالة أن يبين بغير غموض مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدر أو حكومة عدل حتى تعمل محكمة التمييز رقابتها على سداد الحكم وعدم تجاوزه لمقدار التعويض المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أعمل رقابته في اتفاق طرفي الحوالة (المؤمن والمضرور) على تحديد التعويض بإرادتهما إلا أنه قدر للمضرورة.... مبلغ 15000 د.ك عن الإصابات التي لحقت بها (حكومة عدل) وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها دون أن يوضح الحكم عناصر الضرر المادي والتي أسس عليها الحكم قضاءه بالتعويض كما قضى بتعويض إجمالي عن حكومة العدل والأضرار المادية والأدبية دون تحديد مقدار حكومة العدل على حدة والتي يجب ألا تتجاوز دية النفس وهو ما يعجز محكمه التمييز عن مراقبه صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
التعويض عن ضرر الإصابة ذاتها. يقدر طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون الإخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 248 من القانون المدني تقضى بأنه إذا كان الضرر واقعاً على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما هو مقرر بالمادتين 230، 231 من ذات القانون من أن الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه يتحدد بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، ومن أن التعويض يتناول الضرر ولو كان أدبياً.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
5 -
الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر في حكم قطعه أو فقده.
- انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار مما يستحق عنها نصف الدية. قضاء الحكم بعدم استحقاق تلك الإصابة لنصف الدية بمقولة أنه لم يفقد كامل إبصار العين. يعيبه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من المرسوم الخاص بلائحة جدول الديات على أن " لا يٌستحق نصف الدية عن: " أ "..... " ب "....." ج " فقد أو فقء إحدى العينين المبصرتين، " د "..... " هـ "..... " و "....." ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته " يدل على أن الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في حكم قطعه أو فقده، ومن ثم يستحق المضرور عن هذا الفقد نصف الدية إعمالاً للفقرة " ج " السالف ذكرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 6/2/200 المرفق بالأوراق أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هى فقد الإبصار النافع بها، فإنه يٌستحق عن هذه الإصابة نصف الدية ومقداره خمسة آلاف دينار، ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى عدم استحقاق إصابة العين المنوه عنها لنصف الدية على قاله أن نجل الطاعن لم يٌفقد كامل إبصار عينيه، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفه القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
6 -
التعويض عن إصابة النفس الذي لم تبلغ الإصابة فيه مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفقاً لما يقضى به الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. تقديره بما يجبر الضرر. موضوعي. شرط ذلك. ألا يكون في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 248، 251 من القانون المدني – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر، وكان تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
7 -
الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدّر وفقاً لما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليها جدول الديات. التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي جبراً للضرر حكومة عدل.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يسمى حكومة عدل، وأن تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في تقديره، وأنه لا يعيـب الحكم إدماج التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتقديره عنهما جملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده الأول بسبب العمل غير المشروع الصادر من مورث الطاعنين والموصوفة في التقارير الطبية الثلاثة ليس لها أرش مقدر بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ولم ينص لها على دية في لائحة جدول الديات وأنها جميعاً من قبيل حكومة عدل التي يتولى القاضي تقدير التعويض المستحق عن كل منها ورتب على ذلك تقدير مبلغ أثنى عشر ألف دينار عن تلك الإصابات في ذاتها، كما خلص الحكم إلى أن الثابت من التقارير الطبية الصادرة عن إصابات المطعون ضده أنه يبلغ من العمر الخامسة والعشرين وأن إصاباته تلك من شأنها التأثير على قدرته على العمل وكسب الرزق مستقبلاً بما يعد خسارة مادية يتعين تعويضه عنها فضلاً عما كابده من معاناة نفسيه وجسدية ناتجة عن إصاباته والعمليات الجراحية التي خضع لها وقدر الحكم لذلك تعويضاً مقداره سبعة آلاف دينار لجبر الأضرار المادية والأدبية سالفة البيان، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها في أوراق الدعوى وكافية لحمل قضاء الحكم فلا عليه إن لم يجب الطاعنين إلى إحالة المطعون ضده الأول للطب الشرعي لبيان مدى إصاباته طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته في هذا الشأن ويضحي معه ما يثيره الطاعنان في هذا السبب مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
8 -
التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية. شرطه: أن تكون الإصابة مما تدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً لأحكام الفقه أو جدول الديات وإلا قدر القاضي التعويض "حكومة عدل".
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإذا كانت الإصابة لا تدفع عنها الدية أو الأرش وفق أحكام الفقه ولم ينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى بحكومة عدل.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
9 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. موضوعي. مثال للقضاء بالدية الشرعية عن العمل الغير مشروع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، وكان الثابت من الأوراق أن الحادث موضوع الدعوى قد وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار سيارة الأوتوبيس التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100%، وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقيق حوادث الطرق وتحديد الطرف المخطئ في حالة اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة إلى المستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد سيارة الأوتوبيس تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي بما تندفع به مسئوليتها بسبب خطأ الغير وبما يتعين معه إلزام المستأنف ضدها الثالثة وحدها والعائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد تلك السيارة وعملاً بالمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المشار إليه ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بين المستأنفين حسب الأنصبة الشرعية.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
10 -
الدية تعويض عن ذات إصابة النفس. مؤدى ذلك. دخولها في مال المضرور وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية. م 250 مدني.
القواعد القانونية
إذ كانت الدية المستحقة عن فقد النفس هى تعويض عن ذات إصابة النفس فإنها حق للمضرور وتدخل في ماله وتعتبر تركه يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية طبقاً لنص المادة 250 من القانون المدني، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم بالدية الشرعية المستحقة عن وفاة مورثتهم طبقاً لأحكام القانون المدني وبحق والد المورثة أيضاً في الدية وهو أحد الورثة الذي لم يمثل في الدعوى ولم يتخلوا عن ذلك في دفاعهم بالرد على استئناف الطاعنة، مستهدفين بدعواهم الحكم بالدية الشرعية للتركة ممثلة في أشخاصهم كنائب شرعي عنها قائم في الخصومة مقامها ومقام باقي الورثة، لا يغير من ذلك عدم ذكرهم إنهم يمثلون باقي الورثة لأن صفتهم كورثة تنصبهم خصماً عن الباقين وهى واضحة من طلبهم بصفتهم ورثة بالدية الشرعية، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه إلى القضاء للمطعون ضدهم بكامل الدية الشرعية على أن توزع بالفريضة الشرعية فإنه يكون قد حكم للتركة بكل حقها، ومن ثم فقد صادف صحيح القانون، ويكون نعى الطاعنة عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
11 -
إصابة ذات النفس التي لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنه تقدره محكمة الموضوع بما يجبر الضرر. شرط ذلك. ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته.
القواعد القانونية
التعويض عن ذات إصابة النفس إذا لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر قانوناً يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع جابراً للضرر شريطة ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته. ولتلك المحكمة سلطة الأخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوى محمولاً على أسبابه متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، غير ملزمة بإعادة المأمورية إلى الخبير أو الرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى تقريره.
(الطعن 462/2004 مدني جلسة 29/5/2006)
أنواع من الديات: - الدية الكاملة – دية النفس وأجزاء الديات:
1 -
قضاء الحكم بالدية المقررة في جدول الديات عن حاسة البصر استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعي من فقد المصاب للإبصار النافع مما يفقده هذه المنفعة بالكامل. النعي عليه بأن التقدير لم يقطع بفقدان المصاب لهذه الحاسة بالكامل.غير صحيح.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه أقام قضاءه بتعويض المصاب عن فقدان حاسة البصر بالكامل، استناداً لما هو ثابت من تقرير الطبيب الشرعي، الذي أخذ به الحكم المطعون فيه، من فقد المصاب للإبصار النافع، مما يفقده هذه المنفعة بالكامل، ورتب الحكم على ذلك تعويضه بالدية المقررة في جدول الديات عن حاسة البصر ومتى كان ذلك فإن الطعن على الحكم المطعون بهذا السبب يكون غير صحيح.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
وراجع: القواعد أرقام 1، 2، 5.
2 -
القواعد القانونية
- الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة
1 -
التعويض عن إصابة ذات النفس. كيفية تقديره وحالاته.
- الهاشمة والشجاج والجراحة. ماهية كل منها. الجراحة ليس لها أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل.
- دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادتين 248 و 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن المشرع رأي أن يتحدد التعويض بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية وفق أحكام الشرع الإسلامي الذي يقرر أن التعويض يكون بقدر الدية الكاملة أو جزء منها، وأن تحديد الدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنه الدية أو الأرش المقدر، فإن كانت الإصابة مما لا يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمي بحكومة العدل. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص لائحة جدول الديات أن المشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، كما أن تحديده لنسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات جاء مطابقاً للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات، وتحديد حالات استحقاق الدية عنها، وإذ كان كسر العظم الذي سمي في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة هي عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تزيله من موضعه يعد عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي في باقي الجسم فلا تدخل في الشجاج، ولو كانت كسراً للعظم وتسمي جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة، لأنها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي في الرأس والوجه، وكان الثابت بتقرير اللجنة الطبية المنعقدة في 8/5/2000 والمقدم من المستأنف عليه أن إصاباته هى: 1- جرح رضي 2سم بمؤخرة فروة الرأس، وأظهرت أشعة الجمجمة كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى. 2- جرح رضي 5 سم بمؤخرة فروة الرأس. 3- جرح 3 سم بأسفل الظهر الأيمن. 4- تجمع دموي في الخاصرة اليمنى. 5- استرواح هوائي في الغشاء البلوري للرئة اليسرى. 6- خلع وكسور في عظام الحوض. 7- نزيف داخلي في تجويف البطن مما استدعي إجراء عملية استكشاف للبطن ووجد به: أ- تجمع دموي كثير داخل التجويف البريتوني وتجمع آخر تحت وخلف أرضية البطن وكذلك. بمساريق الأمعاء الدقيقة. ب- تمزق صغير بالكبد مع خلع بالمرارة مع نزيف في أوردة الكبد مما استدعي خياطة مكان النزيف واستئصال المرارة. وكانت الإصابة رقم (1) التي أظهرت أشعة الجمجمة فيها كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى تعد هاشمة ويستحق عنها 10% من الدية عملاً بنص المادة 4/د من لائحة جدول الديات، أما باقي الإصابات فليس لأي منها أرش مقدر، ويكون التعويض عنها حكومة عدل. بحسب ما يقدره القاضي، ومن ثم فإن دعوي التعويض عن الهاشمة وحدها لا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة، أما دعوي التعويض عن باقي الإصابات فتسقط بمضي ثلاث سنوات على التفصيل السالف ذكره.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
2 -
العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة من عدمه هى بوصول الجرح ذاته أو عدم وصوله إلى تجويف البطن أو الصدر دون النظر إلى ما يكون قد استلزمه علاجه من تدخل جراحي.
- الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس.
- عدم استحقاق المصاب دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب تغذية وتنفس. لا يمنع من استحقاقه تعويضاً يقدره القاضي عن هذا الشق وعن عدم القدرة على تناول الطعام والتنفس بالطريق الطبيعي. مخالفة الحكم ذلك ورفضه القضاء بالتعويض. يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة في مفهوم جدول الديات وأحكام الشرع الإسلامي هو بما أحدثته الإصابة ذاتها وما إذا كان الجرح الناجم عنها قد وصل أو لم يصل إلى التجويف البطنى أو الصدري وذلك دون نظر إلى ما يكون قد استلزمه علاج الإصابة من تداخل جراحي أدى إلى شق البطن أو الصدر، وأنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى (حكومة عدل) وبما لا يجاوز دية النفس، وأنه وإن كان المصاب لا يستحق دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب التغذية والتنفس، إلا أنه يستحق عن هذا الشق وعن عدم قدرته على تناول الطعام عن الطريق الطبيعى له (الفم) وكذا فقد القدرة على التنفس عن الطريق الطبيعى له (الأنف) تعويضاً وفق ما يقدره القاضي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوى رقم 4520 لسنة 2002 مستعجل والمقدمة صورته ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/9/2003 أن المصاب -الطاعن الأول -قد أجريت له عملية شق حنجري لتركيب أنبوب للتنفس مع وجود أنبوبة معدي للتغذية، ومن ثم فإنه يستحق حكومة عدل عن الشق الحنجري وفقده القدرة على التغذية والتنفس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن المصاب بهذا التعويض، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)
3 -
التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مناط استحقاقه. عندما تكون إصابة النفس مما يدفع عنها الدية أو الأرش المقدّر وفقاً للشريعة الإسلامية وما ينص عليه جدول الديات. عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه دية أو أرش مقدر. لازمه. أن يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع وهو ما يسمى حكومة عدل.
- تسمية المشرع الإصابات المذكورة بلائحة جدول الديات بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي وما تستحقه كل منها من الدية. مقتضاه. وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها.
- الهاشمة والمنقلة. ماهيتهما والفرق بينهما وبين الجروح.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 248، 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات، فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر وهو ما يسمى "بحكومة عدل"، وكان البين من نصوص لائحة جدول الديات أن المشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات وتحديد حالات استحقاق الدية عنها، وكان كسر العظم الذي سمي في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة هي عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تزيله من موضعه، كما أن كسر العظم ونقله من أصل مكانه والمسمى عند هؤلاء الفقهاء بالمنقلة والتي تؤدي إلى تحول العظم عن موضعه وهي من الشجاج وهاتان الإصابتان لا تكونان إلا في الوجه أو الرأس، أما الجروح التي تحدث في باقي الجسم فلا تدخل في هاتين الإصابتين ولو كانت كسراً للعظم وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير اللجنة الطبية لمستشفى الرازي للعظام المرفق صورته بحافظة مستندات الطاعن أن الإصابات التي لحقت به من جراء الحادث عبارة عن كسر مضاعف بعظمتي القصبة والشظية اليسرى وخلع بعظمة مفصل الصدر والترقوة اليسرى وأجريت له عملية جراحية لتثبيت كسر عظمة القصبة بمسمار نخاعي معدني... وبالفحص الإكلينيكي والإشعاعي التحمت الكسور في وضع مقبول ونتج عنها ضمور بعضلات الساق الأيسر وقيد في حركة مفصل رسغ القدم اليسرى، وخلع بمفصل الصدر والترقوة اليمنى وآلام بوضع العصب الزندي الأيسر، وكانت هذه الإصابات مجتمعة وعلى هذا النحو لم تحدث في الوجه أو الرأس وإنما حدثت في مواضع أخرى من أنحاء الجسم، وكان المرسوم الصادر بلائحة جدول الديات قد خلا من النص على استحقاق دية أو جزء منها حال حدوث تلك الإصابات بما يستحق عنها أرش غير مقدر (حكومة عدل) متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 710/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
وراجع: القواعد أرقام 16، 17، 23.
- مالا يُعد دية
1 -
التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت الإصابة ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. فإن لم تبلغ: أثره: التعويض عنها يقدره القاضي. حكومة عدل.
- تحديد المشرع نسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية. مقتضاه: وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها.
- الجائفة. هي الإصابة التي تؤدي وقت إحداثها إلى اختراق تجويف البطن أو الصدر. ما لا يعد كذلك. التداخل الجراحي. مثال لإصابة لا تُعد جائفة.
القواعد القانونية
النص في المادة 248 من القانون المدني على أن "إذا كان الضرر واقعاً على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر" وفي الفقرة الثانية من المادة 251 منه على أن "ويصدر بمرسوم جدول الديات وفق أحكام الشريعة الإسلامية تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئياً"، وقد صدر ذلك المرسوم وحددت المادة الرابعة منه التعويض المستحق عن الجائفة في الفقرة (أ) فإن مفاده -وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -أن التعويض يتحدد بمبلغ جزافي يقدره القاضي سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن ذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش، وفق ما تقتضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات، فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يتفق مع ما يقول به الفقه الإسلامي وما يسمى حكومة عدل. ولما كان البين من نصوص جدول الديات المشار إليه أن المشرع حين ذكر الإصابات وما يستحق عنها قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي كما أن تحديده نسبه ما يستحق من الدية عن الإصابات جاء طبقاً للنسب المقررة لها في الشريعة الإسلامية، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات للوصول إلى تحديد استحقاق الدية عنها. لما كان ذلك، وكانت الجائفة طبقاً لأحكام الشرع الإسلامي وجدول الديات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هي الجرح الواصل إلى التجويف البطني أو الصدري ويجب لتوافرها أن تكون الإصابة ذاتها وقت إحداثها قد أدت إلى اختراق التجويف البطني أو الصدري، بغير اعتبار إلى ما يكون قد استلزمه علاج الإصابة هذه من تداخل جراحي أدى إلى شق البطن أو الصدر وتسمى جراحة ليس فيها أرش مقدر وإنما تجب فيها حكومة عدل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن إصابات الطاعن بكسور أضلاع الصدر اليسرى أرقام 5، 6، 7 وكسر الشاخصة المستعرضة الأمامية للفقرة الصدرية الأولى لا يستحق عنها الدية ولا أرش مقدر، بل حكومة عدل، وكانت إصابات الطاعن على النحو المبين آنفاً لا تعد جائفة، باعتبار أن الأوراق قد جاءت خلواً من الدليل على أن هذه الإصابات ذاتها وقت إحداثها قد أدت إلى اختراق التجويف البطني أو الصدري، ومن ثم لا يستحق عنها دية ولا أرش مقدر، وإنما تجب فيها حكومة عدل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
وراجع: القاعدتين رقمي 14، 15.
2 -
القواعد القانونية
تعدد الديات والتعدد المنهي عنه
1 -
تحديد التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية. حالاته.
- الهاشمة. ماهيتها. الإصابات التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه. إجماع الفقهاء على أنها لا تكون إلا في عظام الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم عدا ذلك ولو كانت كسراً للعظم. جراحة تقدر فيها حكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
- كسور عظام الجمجمة. هاشمة. التعويض عنها وما ترتب عليها 10% من الدية الشرعية وفقاً للائحة جدول الديات.
- التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مانع من القضاء بحكومة عدل عما ترتب على الإصابة التي استحق عنها. شرطه. أن تكون نتيجة حتمية ومباشرة لها. مثال بشأن بطء الكلام وصعوبة النطق المترتب حتماً ومباشرة عن الهاشمة.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 248 من القانون المدني نصت على أنه "إذا كان الضرر واقعا على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.." كما نصت المادة 251 من ذات القانون على أنه "1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً " وإذ صدر ذلك الجدول بمرسوم منتظما على سبيل الحصر موجبات الدية الشرعية وأحوال استحقاقها ومقدارها ونصت مادته الرابعة على أن تستحق كل من الإصابات التالية الجزء المحدد لها من الدية:.. " (د) كسر العظم (الهاشمة) 10% من الدية".. فإن مفاد ذلك، وعلى نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع رأى أن التعويض يتحدد بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي، وأن تحديد الدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش فإن كانت الإصابة مما لا يدفع عنها الدية أو الأرش وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامى وينص عليه جدول الديات فإن التعويض يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى حكومة عدل. ولما كان البين من نصوص جدول الديات المشار إليه أن المشرع حين ذكر الإصابات وما يستحقه كل منها قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامى، كما أن تحديده لنسبة ما يستحقه من الدية عن الإصابات جاء مطابقاً للنسب المقررة لها في الشريعة الإسلامية فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات وتحديد حالات استحقاق الدية عنها. لما كان ذلك، وكان كسر العظم الذي سُمى في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة - وهى عند فقهاء الشريعة التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله عن موضعه - يُعد عند جمهور الفقهاء من الشجاج أو الجروح - التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي تحدث في باقي الجسم ولو كانت كسرا للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة لأنها لا تشارك نظائرها التي في الرأس والوجه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي وعلى ما أورده الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن من بين الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كسور بعظام الجمجمة وهى (أ) كسر بالنتؤ الحلمي الأيمن. (ب) كسر بعظمة البييترس بقاع الجمجمة بالجهة اليمنى. (ج) كسر بالعظم الخلفى الأيمن للجمجمة وصاحب ذلك تجمعات هوائية داخل المخ وقد استقرت حالة المصاب والتأمت كسور الجمجمة وامتصت التجمعات الهوائية وتخلف عنها بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة بسيطة بالنطق مما يؤثر على منفعة النطق والكلام بمقدار الخمس. كما ورد بالتقرير الطبي للمصاب المؤرخ 30/4/2001 - حسبما أثبته التقرير الطبي الشرعي - الفحص الاكلينيكى : أنه تم فحص الطفل المصاب وأنه يعانى من مشاكل تأخر لغة مؤثرة على نطق الأصوات مع رتابة وبطئ في الكلام المسترسل نتيجة الحبسة الكلامية المصاحبة للإصابة الدماغية، ومفاد ذلك أن إصابة المجني عليه ببطئ في الكلام المسترسل وصعوبة النطق كان نتيجة مباشرة وحتمية لإصابته الدماغية بكسور في عظام الجمجمة ولما كان كسر عظم الجمجمة وهو في الرأس يُعد هاشمة وبالتالي يستحق عنها 10% من الدية طبقاً للفقرة (د) من المادة الرابعة من لائحة جدول الديات، ومن ثم فإن القضاء بالتعويض عنها وفقاً لقواعد الدية الشرعية مانع من القضاء بحكومة عدل عنها وما ترتب عليها - كنتيجة حتمية ومباشرة - من بطئ في الكلام المسترسل وصعوبة النطق إذ تمتنع على القاضي سلطة التقدير في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمجني عليه بمبلغ 1000 دينار عن كسور عظم الجمجمة باعتبارها هاشمة يستحق عنها أرش مقدر بنسبة 10% من الدية الكاملة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 502/2002 تجاري جلسة 12/4/2003)
2 -
ذهاب منفعة عضو بجسم الإنسان. موجب لدية واحدة هى دية العضو دون دية المنفعة. علة ذلك. أن المنفعة تابعة للعضو وتذهب بذهابه.
- تعدد منافع العضو وفقد إحداها نتيجة لزوال أخرى أو لفقد العضو متعدد النفع. لا يؤدى إلى تعدد الديات.
- فقد العقل لجميع القدرات الذهنية وتقدير الحكم دية واحدة عنه ورفض القضاء بتعدد الديات عن باقي الحواس المترتبة على فقد هذا العضو (السمع والشم والتذوق). لاعيب.
القواعد القانونية
المرسوم بلائحة جدول الديات المعمول به من تاريخ 25/12/1981 والمشار إليه في المادة 251 من القانون المدني بعد أن بين في مواده الخمسة الأولى الديات الشرعية الكاملة والمجزأة وحالات تعددها نص في مادته السادسة على أنه لا تتعدد الديات: أ -.... ب- إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى أو فقد عضو تعددت منافعه ج- إذا تعددت منافع العضو الفاقد، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن العضو في جسم الإنسان إذا ذهب بمنفعته لم تجب فيه إلا دية واحدة هى دية العضـو دون ديـة المنفعـة لأن المنفعة تابعة للعضو تذهب بذهابه، فوجبت ديته وحدها وأنه إذا تعددت منافع العضو وجاء فقد أحداها نتيجة حتمية لزوال أخرى أو لفقد العضو متعدد النفع فلا تتعدد الديات حينئذ. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي الذي اطمأن إليه الحكم المطعون فيه أن المصاب -الطاعن الأول- قــد فقد جميع القدرات الذهنية، وكان فقد حواس السمع والشم والتزوق لا تعدو أن تكون إحدى نتائج فقد العقل جميع القـدرات الذهنيـة، فتجـب ديـة العضو وحدها ولا تتعدد الديات حينئذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر دية واحدة عن فقد المصاب للقدرات الذهنية ورفض القضـاء بتعدد الديات عن باقي الحواس المترتبة على فقد هذا العضو، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وبنى على استخلاص سائغ له معينه من أوراق الدعوى ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)
الجمع بين الدية والتعويض
1 -
خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
القواعد القانونية
إذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/83 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراراً بجلسة 53/86 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66/1983 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة، فإن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية وتمنحه الدولة للموظف أو ذويه لا يحول دون مطالبة الجهة صاحب العمل بما قد يكون مستحقاً من تعويض لجبر كامل الضرر والناجم عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة أو الوفاة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه.
(الطعن 35/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه.
- حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض.
- الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع وكان الثابت من الأوراق أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100% وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقق حوادث الطرق وتحدد الطرف المخطئ في حاله اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة للمستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد السيارة العامة تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد السيارة النقل إعمالاً للمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المدني ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً للمادة 259 من ذات القانون لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من تلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه. لما كان ذلك، وكان المستأنفون هم زوجته وأولاده القصر، ومورثهم ملزم بالإنفاق عليهم وقد حرموا من عائلهم ومن ثم يكون قد لحق بهم ضرر مادي يتمثل في فقد عائلهم الذي كان يعولهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ومن ثم يتعين إجابتهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم وتقدر المحكمة لكل واحد من المستأنفين مبلغ 1000 د.ك كتعويض مادي أما عن طلب المستأنفين التعويض الأدبي الذي لحق بهم من جراء وفاة مورثهم فلما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وكان المستأنفون هم زوجة المتوفى وأولاده ومما لا شك فيه قد لحق بهم حزن وأسى وفقدوا عاطفة الحب والحنان نتيجة موت مورثهم ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم وتقدر لهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل بمبلغ 10000د.ك دية شرعية تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية + 9000 د.ك تعويضاً مادياً لكل واحد منهم + 9000 د.ك تعويض أدبي لكل منهم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ضمناً برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الشق والقضاء بإلزام المستأنف ضدها الثالثة بأن تؤدى للمضرورين مبلغ 28000 د.ك مع إلزامها بالمصروفات المناسبة.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
التزام المباشر بالدية الشرعية أو بجزء منها
1 -
المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- اصطدام السيارة المؤمن عليها بسيارة المصاب بعد أن غيرت اتجاهها إلى نفس اتجاه السيارة الأولى. إصابة قائد السيارة الثانية. مؤدى ذلك: أن حركة السيارة المؤمن عليها هي التي أدت إلى حدوث الإصابات نتيجة الاصطدام الواقع منها بالسيارة الثانية ويكون قائد السيارة الأولى هو المباشر. لا يغير من ذلك مجرد انحراف قائد السيارة الثانية التي كان بها المصاب إلى جزء الطريق الذي كانت به السيارة الأولى. علة ذلك: أن هذا الانحراف لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى لمرتبة سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي لا يرفع وصف المباشر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة، أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم مباشرة عنه، وتختلف المباشرة بطبيعتها عن التسبب وهو ما كان علة للأمر ولكن لم يحصله بذاته، وتقرير مسئوليه المباشر عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ أو ما في حكمه من الشخص وإنما هو مجرد مباشرته للضرر الناشئ عن الإصابة في النفس ذاتها، أي أن مناط ترتيب هذه المسئولية هو وقوع الضرر ولا يدفعها نفى الخطأ فالمباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد، ولا ترتفع المسئولية عنه لمجرد وقوع خطأ من المضرور-وإنما ترتفع فحسب إذا تعمد المضرور إصابة نفسه أو كانت الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وفقاً للمادة 257 من القانون المدني، والسلوك الفاحش المنصوص عليه في هذه المادة والذي يأخذ حكم تعمد الشخص إلحاق الأذى بنفسه وترتفع به المسئولية عن كاهل المباشر هو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه " خطأ يتدنى إلى حد يجعله غير مغتفر " أي أنه-انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له مع إدراكه للخطر المحيط به، واستخلاص ما إذا كان فعل المباشر قد جلب بذاته الضرر، أو أن الضرر قد وقع نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المضرور أو نفى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الواقع الثابت في الأوراق ومما ورد على لسان قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة على النحو الثابت بمدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 98 لسنة 2000 جنح مرور الصليبية من أنه والمطعون ضده الأول كان كل منهما يقود سيارته في طريق مكون من اتجاهين مضادين ليس بينهما رصيف أوسط وأن الأول حين شاهد الأخير يغير مساره إلى حارة الطريق التي يسير فيها انحرف إلى الناحية الأخرى لتفادى الاصطدام به إلا أنه لم يمكنه مفاداة الحادث فصدمت السيارة قيادته السيارة التي كانت يقودها المطعون ضده الأول وحدثت إصابته، وكان تصوير الواقعة على هذا النحو مؤداه أن حركه السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة هى التي أدت إلى حدوث إصابات المطعون ضده الأول نتيجة الاصطدام الواقع منها لسيارته وكانت سبباً مباشرا لهذه الإصابات دون تدخل واسطة بين هذا الفعل والضرر الناجم عنه بما لازمه أن ينطبق على قائد السيارة أداة الحادث وصف المباشرة، ولا ترتفع هذه المسئولية عنه لمجرد انحراف المطعون ضده الأول بسيارته إلى الحارة من الطريق المخصصة للسيارة أداة الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى إلى مستوى سوء السلوك الفاحش المقصود من جانبه ولا ترتفع به المسئولية عن قائد السيارة المؤمن عليها بوصف المباشرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما شاب أسبابه من قصور في هذا الصدد إذ لمحكمة التمييز أن تكمل هذه الأسباب دون أن تميزه، ومن ثم يكون النعي بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 22/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
2 -
انتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية لانتفاء ركن الخطأ وعدم قيام مسئوليته كمباشر. لازمه. انتفاء مسئولية الشركة المؤمنة.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بانتفاء مسئوليه قائد السيارة مرتكبه الحادث عن أعماله الشخصية استناداً إلى حجية الحكم الجزائي الصادر في محضر الجنحة المحرر عن الحادث الذي حمل قضاءه بالبراءة على انتفاء ركن الخطأ في جانب قائد السيارة كما انتهى إلى عدم قيام مسئوليته كمباشر للضرر باعتبار أن أصابه المضرور ليست من قبيل الإصابات المقرر عنها دية أو أرش مقدر وهي تقريرات قانونيه وواقعيه صحيحة تقره عليها هذه المحكمة وتأخذ بها أساساً لقضائها بالإضافة إلى انتفاء مسئوليته كحارس للأشياء على النحو آنف البيان. لما كان ذلك، وكان انتفاء مسئولية المستأنف ضده الأول لازمه انتفاء مسئولية الشركة المستأنف ضدها الثانية فإن دعوي المستأنفة قبلهما تكون غير قائمه على سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإن المحكمـة تقضي بتأييده.
(الطعن 287/2000 مدني جلسة 11/3/2002)
3 -
المباشر. ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني.
- ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس.
- كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته.
- الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة.
- كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) من ذات القانون، وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع -كما تقـول المذكرة الإيضاحية- الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة 458 من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشـرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251) "مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات فإن المباشر لا يسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة "هى التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تنقله من موضعه وهى عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه أما الجروح التي في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوه "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 4/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
ضمان الدولة للدية
1 -
الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض أو الملتزم بضمانه.
- التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
- النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني.
- مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وإن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منها.
- التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل للعاملين المدنيين بالدولة. يُعد منحة من الدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عنه الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن قانون نظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها، على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي، وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابات والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراره رقم 53 لسنة 1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 1983 في شأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء العمل وبسببه، مما مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين لديها ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت- وفقاً لأحكام القانون المدني- عن خطأ تسأل عنه الدولة، أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الإصابة التي لحقت بالطاعن، وإن كانت قد حدثت أثناء وبسبب تأديته لعمله، إلا أنه لم يثبت أنها كانت نتيجة خطأ تسأل عنه الدولة، أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية بالتطبيق لأحكام ضمان أذى النفس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني السليم، وقضى برفض دعوى الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 87/2005 مدني جلسة 15/11/2006)
تقادم الديات
1 -
تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية. شرطه.
- عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنها حكومة عدل وفق ما يقدره القاضي جابراً للضرر.
- الديات وأجزاؤها. تقريرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. وجوب الرجوع إليها للتعرف على حالات استحقاق الدية ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها.
- سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات.
- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة.
- تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر طبقاً لجدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يسمي بحكومة عدل، وإذا كانت الديات وأجزاؤها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد له المشرع حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها. ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 807 من القانون المدني على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه...." مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي، وذلك أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوي المؤمن له أو المستفيد، فتسقط دعاوي كل هؤلاء بذات المدة، ومنها دعوي المضرور ضد شركة التأمين باعتباره المستفيد من عقد التأمين، وذلك عدا الحالات التي تستحق فيها الدية أو أجزاؤها فإنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لدخولها في نطاق الاستثناء الذي قررته هذه المادة على نحو ما سلف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالمسئول عنه في تاريخ وقوع الحادث على سند من القول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وأن التعويض عن الإصابة ذاتها سواء كانت دية أو أرشاً مقدراً أو حكومة عدل لا تسمع المطالبة بأي منها بعد مضي خمس عشر سنة- عدا حالة ضمان الدولة لتعويض المضرور- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لما قرره من أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بعد مضي خمس عشرة سنة، وقد أدى به هذا الخطأ إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر، وما يستحق عنه منها حكومة عدل بما يُوجب تمييزه.