أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

ديـات

موجز القواعد

  • ماهية الدية ومناطها
    • 1 - تقدير التعويض بالدية الشرعية. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات. الإصابة التي لم تبلغ ذلك. التعويض عنها تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر. شرطه. عدم مجاوزة دية النفس أو الفقد الكامل للعضو أو منفعته. م248، 251 مدني. - الإصابة التي تحدث للعقل أو اليد أو القدم. استحقاقها دية كاملة للأول ونصف دية للثانية والثالث. شرطه. بلوغ الإصابة مبلغ الفقد الكلي أو الدائم للوظيفة. الإصابة التي لا تبلغ هذا الحد. استحقاقها أرش غير مقدر. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا يجاوز دية النفس المقررة. مثال
    • 2 - التعويض عن ذات إصابة النفس. تحديده طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت تستحق عنها دية أو أرش مقدر. مؤداه. عدم جواز سماع دعاوى المطالبة بالديات وأجزائها بعد مضي خمسة عشر سنة. الاستثناء. حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور.
    • 3 - عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال
    • 4 - التعويض عن ضرر الإصابة ذاتها. يقدر طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون الإخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.
    • 5 - الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر في حكم قطعه أو فقده. - انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار مما يستحق عنها نصف الدية. قضاء الحكم بعدم استحقاق تلك الإصابة لنصف الدية بمقولة أنه لم يفقد كامل إبصار العين. يعيبه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه.
    • 6 - التعويض عن إصابة النفس الذي لم تبلغ الإصابة فيه مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفقاً لما يقضى به الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. تقديره بما يجبر الضرر. موضوعي. شرط ذلك. ألا يكون في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في خصوصه.
    • 7 - الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدّر وفقاً لما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليها جدول الديات. التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي جبراً للضرر حكومة عدل.
    • 8 - التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية. شرطه: أن تكون الإصابة مما تدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً لأحكام الفقه أو جدول الديات وإلا قدر القاضي التعويض "حكومة عدل".
    • 9 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر. موضوعي. مثال للقضاء بالدية الشرعية عن العمل الغير مشروع.
    • 10 - الدية تعويض عن ذات إصابة النفس. مؤدى ذلك. دخولها في مال المضرور وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية. م 250 مدني.
    • 11 - إصابة ذات النفس التي لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنه تقدره محكمة الموضوع بما يجبر الضرر. شرط ذلك. ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته.
  • أنواع من الديات: - الدية الكاملة – دية النفس وأجزاء الديات:
    • 1 - قضاء الحكم بالدية المقررة في جدول الديات عن حاسة البصر استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعي من فقد المصاب للإبصار النافع مما يفقده هذه المنفعة بالكامل. النعي عليه بأن التقدير لم يقطع بفقدان المصاب لهذه الحاسة بالكامل.غير صحيح.
    • 2 -
  • - الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة
    • 1 - التعويض عن إصابة ذات النفس. كيفية تقديره وحالاته. - الهاشمة والشجاج والجراحة. ماهية كل منها. الجراحة ليس لها أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل. - دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
    • 2 - العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة من عدمه هى بوصول الجرح ذاته أو عدم وصوله إلى تجويف البطن أو الصدر دون النظر إلى ما يكون قد استلزمه علاجه من تدخل جراحي. - الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدر. التعويض عنها حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس. - عدم استحقاق المصاب دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب تغذية وتنفس. لا يمنع من استحقاقه تعويضاً يقدره القاضي عن هذا الشق وعن عدم القدرة على تناول الطعام والتنفس بالطريق الطبيعي. مخالفة الحكم ذلك ورفضه القضاء بالتعويض. يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.
    • 3 - التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مناط استحقاقه. عندما تكون إصابة النفس مما يدفع عنها الدية أو الأرش المقدّر وفقاً للشريعة الإسلامية وما ينص عليه جدول الديات. عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه دية أو أرش مقدر. لازمه. أن يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع وهو ما يسمى حكومة عدل. - تسمية المشرع الإصابات المذكورة بلائحة جدول الديات بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي وما تستحقه كل منها من الدية. مقتضاه. وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها. - الهاشمة والمنقلة. ماهيتهما والفرق بينهما وبين الجروح.
  • - مالا يُعد دية
    • 1 - التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت الإصابة ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. فإن لم تبلغ: أثره: التعويض عنها يقدره القاضي. حكومة عدل. - تحديد المشرع نسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية. مقتضاه: وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها. - الجائفة. هي الإصابة التي تؤدي وقت إحداثها إلى اختراق تجويف البطن أو الصدر. ما لا يعد كذلك. التداخل الجراحي. مثال لإصابة لا تُعد جائفة.
    • 2 -
  • تعدد الديات والتعدد المنهي عنه
    • 1 - تحديد التعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية. حالاته. - الهاشمة. ماهيتها. الإصابات التي تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه. إجماع الفقهاء على أنها لا تكون إلا في عظام الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم عدا ذلك ولو كانت كسراً للعظم. جراحة تقدر فيها حكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. - كسور عظام الجمجمة. هاشمة. التعويض عنها وما ترتب عليها 10% من الدية الشرعية وفقاً للائحة جدول الديات. - التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مانع من القضاء بحكومة عدل عما ترتب على الإصابة التي استحق عنها. شرطه. أن تكون نتيجة حتمية ومباشرة لها. مثال بشأن بطء الكلام وصعوبة النطق المترتب حتماً ومباشرة عن الهاشمة.
    • 2 - ذهاب منفعة عضو بجسم الإنسان. موجب لدية واحدة هى دية العضو دون دية المنفعة. علة ذلك. أن المنفعة تابعة للعضو وتذهب بذهابه. - تعدد منافع العضو وفقد إحداها نتيجة لزوال أخرى أو لفقد العضو متعدد النفع. لا يؤدى إلى تعدد الديات. - فقد العقل لجميع القدرات الذهنية وتقدير الحكم دية واحدة عنه ورفض القضاء بتعدد الديات عن باقي الحواس المترتبة على فقد هذا العضو (السمع والشم والتذوق). لاعيب.
  • الجمع بين الدية والتعويض
    • 1 - خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
    • 2 - استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه. - حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض. - الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
  • التزام المباشر بالدية الشرعية أو بجزء منها
    • 1 - المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - اصطدام السيارة المؤمن عليها بسيارة المصاب بعد أن غيرت اتجاهها إلى نفس اتجاه السيارة الأولى. إصابة قائد السيارة الثانية. مؤدى ذلك: أن حركة السيارة المؤمن عليها هي التي أدت إلى حدوث الإصابات نتيجة الاصطدام الواقع منها بالسيارة الثانية ويكون قائد السيارة الأولى هو المباشر. لا يغير من ذلك مجرد انحراف قائد السيارة الثانية التي كان بها المصاب إلى جزء الطريق الذي كانت به السيارة الأولى. علة ذلك: أن هذا الانحراف لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة لقواعد المرور ولا ترقى لمرتبة سوء السلوك الفاحش والمقصود الذي لا يرفع وصف المباشر.
    • 2 - انتفاء مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث عن أعماله الشخصية لانتفاء ركن الخطأ وعدم قيام مسئوليته كمباشر. لازمه. انتفاء مسئولية الشركة المؤمنة.
    • 3 - المباشر. ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني. - ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس. - كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته. - الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة. - كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
  • ضمان الدولة للدية
    • 1 - الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض أو الملتزم بضمانه. - التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. - النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحكام. ماهيتها. عدم جواز استناده إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدراً للتشريع عند عدم وجود نص أو أحكام الفقه الإسلامي أو العرف كمصدر رسمي احتياطي مما نص عليه في القانون. م1 مدني. - مسئولية الدولة عن تعويض العاملين المدنيين بها عن إصابات العمل. مناطها: الخطأ الذي تسأل عنه أو توافر شرائط الرجوع عليها بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس بشأن تلك الإصابة. التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية عن إصابات العمل. منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. علة ذلك: خلو قانون ونظام الخدمة المدنية من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 2 - قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منها. - التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل للعاملين المدنيين بالدولة. يُعد منحة من الدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عنه الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مثال.
  • تقادم الديات
    • 1 - تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية. شرطه. - عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. التعويض عنها حكومة عدل وفق ما يقدره القاضي جابراً للضرر. - الديات وأجزاؤها. تقريرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. وجوب الرجوع إليها للتعرف على حالات استحقاق الدية ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها. - سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات. - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. - تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت