1 -
ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
المصلحة في الدفع
1 -
الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون. غير مقبول
القواعد القانونية
الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه. لا يقبل.
2 -
الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.
- ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن فائدة من ذلك. لا يوفر المصلحة. مثال.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعا عليه منهما توقيعا غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
3 -
الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.
- السبب غير المنتج. لا تقوم به المصلحة في الطعن. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وأن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم المطعون فيه لما عاد على الطاعن من ذلك ثمة فائدة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم على سند من أنها لم تستجب لطلبهما بوقف إجراءات طلب التحكيم لحين الفصل في دعوى الرد المقامة منهما بطلب رد رئيس هيئة التحكيم، وكان البين من الأوراق أن طلب الرد المشار إليه المقامة به الدعوى رقم 156/2001 تجاري قد قضى برفضه بتاريخ 16/5/2001 أثناء تداول طلب التحكيم أمام الهيئة وقبل صدور الحكم فيه الذي صدر بتاريخ 5/11/2001، ومن ثم فإن وقف نظر طلب التحكيم لحين الفصل في طلب الرد ما كان سيعود على الطاعنين بثمة فائدة لو أجابتهما الهيئة إليه إذ كانت ذات الهيئة هي التي ستباشر نظر طلب التحكيم بعد أن قضى برفض طلب الرد، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
عبء إثبات الدفع
1 -
صاحب الدفع. يقع عليه عبء إثبات دفعه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صاحب الدفع هو المكلف قانوناً بإثبات دفعه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، ولا تلزم المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
2 -
إثبات الدفع. وقوعه على عاتق صاحبه. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من دفاع وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله.
القواعد القانونية
من المقرر أنه على صاحب الدفع إثبات دفعه وأنه يتعين على الخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من دفاع وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
3 -
عبء إثبات الدفع. وقوعه على صاحبه.
- الدفع الذي لم يقدم دليله أو سنده. لا يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالفصل فيه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن صاحب الدفع يقع عليه عبء إثباته، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفع أو دفاع لم يقدم إليها مستنده أو دليله، وإذ كان الثابت بالأوراق أن البند 14 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى وإن حدد مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات إلا أنه جعلها قابلة للتجديد، وأن سند التوكيل الرسمي رقم 1876ج بتاريخ 28/10/2002 صادر للمحامي رافع الدعوى محل الطعن الماثل "الأستاذ......" من....... بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المطعون ضدها الأولى بموجب شهادة من الجهة المعنية رقم 38790 بتاريخ 28/10/2002 ثابتة بها هذه الصفة بما يعني توافرها بعد التاريخ الذي قال الطاعن بانقضاء عضوية المذكور فيه، ولم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الدليل الذي يناقض ذلك ويساند دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف- أياً كان وجه الرأي في اعتبار الدفع مطروحاً عليها من عدمه- إن هي التفتت عن هذا الدفع وبالتالي يضحي النعي ولا أساس له.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
الدفع الشكلي
1 -
الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
القواعد القانونية
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد " يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء للتقاضي خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، وهذا الاستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لحكم المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضى بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة، وكان يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
2 -
شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
- تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد. أثره. أن تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفاع ودفوع مطروحاً على المحكمة دون حاجة لإعادة التمسك به من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو آثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة، وينبني على ما تقدم أنه إذا لم يتمسك المدعى عليه باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ شطبها عملاً بنص المادة 59/2 من قانون المرافعات أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجديدة فإن الدعوى السابقة تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفوع ودفاع مطروحاً على المحكمة باعتبار أن الدعوى الثانية عوداً للدعوى الأولى فيعاد السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه في الدعوى السابقة قبل صدور قرار الشطب من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها من جديد ما لم يثبت تنازلهم عن شيء من ذلك.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
(*)عدلت المادة 59 مرافعات بالقانون رقم 36 لسنة 2002.
3 -
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. أثر ذلك. أن الدفع بعدم الاختصاص يسقط إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع قد رأي أن التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة، ثم خرج المشرع عن الأصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلى اعتبار الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم، وأنه يترتب على الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل التكلم في الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به. ومن المقرر في حكم المادة 77 من قانون المرافعات أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
4 -
انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
5 -
وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى. أثره. عدم استنفاد ولايتها في الموضوع. إلغاء حكمها. مؤداه. وجوب أن تعيد محكمة الدرجة الثانية القضية إليها لنظر الموضوع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفتها لذلك يشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع فإذا أُلغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثان درجة في هذه الحالة أن تُعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع وإذا تصدت محكمة الاستئناف لنظره فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقها بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع الشكلي ببطلان إجراءات تجديد الخصومة لعدم أهلية المطعون ضده الأول فإنه كان حقيقاً بها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها أما أنها وقد خالفت ذلك متصدية للفصل فيه فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
6 -
الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه. دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها. مؤدى ذلك. مثال.
- مبدأ التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي لا تستنفد بها المحكمة ولايتها في موضوع الدعوى وإذ كانت محكمة أول درجة قد وقفت بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين الطريق القانوني قبل رفعها فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها مما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع لتعلق ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
7 -
اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي. شرطه. أن يكون له موطن بالكويت أو محل إقامة. الوجود العارض. لا يكفي.
- الأجنبي الذي له موطن مختار بالكويت أو محل أعمال. انعقاد الاختصاص لمحاكم الكويت. حالاته. م24 من المرافعات.
- حضور محامي عن المدعى عليه وتمسكه بالدفع بعدم الاختصاص الدولي فقط قبل التكلم في الموضوع. ليس مؤداه اتخاذ المدعى عليه من مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً له. التزام الحكم ذلك. لا خطأ.
القواعد القانونية
النص في المادة 23 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الكويت بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت -وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن القاعدة العامة هي اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الكويت أو كان له فيها محل إقامة غير معتاد أي سكن-فلا يكفي مجرد الوجود العارض في الكويـت أساساً ينعقد عليه اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي-وقد عالجت المادة 24 من ذات القانون في فقرتها الأولى الحالة التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الكويت بالنسبة للمدعي عليه الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت-إذا كان له موطن مختار في الكويت ومحـل إعمال هذه الفقرة -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- قاصر على المنازعة المتعلقة بالشأن الذي اختير له الموطن المختار. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما أجنبيان، وليس لهما موطنا أو محل إقامة غير معتاد -أي سكن- في الكويت، وكذلك فليس لأيهما موطنا مختارا بالمعنى الذي قصده المشرع وكان الحاضر عن المطعون ضدهما قد تمسك عند حضوره بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص الدولي لمحاكم الكويت قبل التكلم في الموضوع، وكان مجرد حضوره عنهما بالجلسة قصداً إلى التمسك بهذا الدفع ليس مؤداه أنهما اتخذا من مكتبه محلاً مختاراً لهما في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن محاكم الكويت تكون غير مختصة بنظر هذا النزاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 780/2001 تجاري جلسة 15/12/2002)
8 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ومحكمة التمييز إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك: أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
- اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها، وانطلاقاً من هذه القاعدة فإنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات دون مساس بالموضوع فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه فإذا ما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت برفض الدفع فإنه يجب في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة والتي لم تقل كلمتها في موضوعها، وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعد سماع دعوى المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عدم قيامها بتسجيل عقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة قبل إقامتها لدعواها وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدفع فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وإذ لم تفعل ذلك ومضت في نظر الموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
9 -
رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه بقرارات اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
القواعد القانونية
إذ كانت الدعوى موضوع الطعن تدور حول قيد أحد المبلغ بفقدهم أثناء الغزو العراقي بسجلات اللجنة وطلب صرف الإعانة المقررة لذويه فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى بقالة تعلقها بأعمال السيادة يكون قد وافق صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
10 -
إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مستقلة عن خصومة الدعوى السابقة. الدفع بسقوط الخصومة لمرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها الموجه إلى إجراءات الدعوى السابقة. لا أثر له على الدعوى الأخيرة.
القواعد القانونية
إذا كان الدفع بسقوط الخصومة المبدي من المستأنف قد وجه إلى إجراءات الخصومة في الدعوى السابقة رقم 2173/99 تجاري كلي التي قضى في الاستئناف رقم 1670/2000 تجاري ببطلان الحكم المستأنف الصادر فيها في حين أن المستأنف ضدها قد أقامت بعد صدور الحكم في الاستئناف المذكور دعوى جديدة بإجراءات جديدة هي الدعوى رقم 848/2000 تجاري كلي محل الطعن الماثل، وإذ كانت الخصومة في الدعوى السابقة رقم 2173/99 تجاري كلي تعتبر- في مجال تطبيق أحكام السقوط- مستقلة عن الخصومة في الدعوى المطروحة (الصادر فيها الحكم المستأنف) ومتميزة عنها فإن ما يجري على إحداهما من أحكام السقوط لا يكون له من أثرٍ على الأخرى، ويكون الدفع المبدي من المستأنف في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
11 -
الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. دفوع شكلية متعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. م77 مرافعات.
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اعتباره دفاعاً يمس موضوع الدعوى. مؤدى ذلك. سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية عقب إبدائه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
- التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي
1 -
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
- الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى بمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
2 -
الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها معا وقبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى ويتعين التمسك بها في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيها. لا محل لهذا السقوط متى كان الحق في الدفع لم ينشأ إلا بعد إيداع الصحيفة.
القواعد القانونية
إذ كانت الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معا وقبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، كما يتعين التمسك بها في صحيفة الطعن وإلا سقط حق الطاعن فيها، إلا أنه لا محل للقول بهذا السقوط متى كان الحق في الدفع لم ينشأ إلا بعد إيداع هذه الصحيفة. لما كان ذلك، وكانت صحيفة التظلم من أمر الأداء محل النزاع والصادر بتاريخ 25/9/2002 قد أودعت إدارة الكتاب بتاريخ الأول من فبراير سنة 2003 أي قبل مضي ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر ومن ثم فإن الدفع باعتبار أمر الأداء المشار إليه كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضده الأول بالعريضة والأمر الصادر ضده خلال الستة أشهر من تاريخ صدور الأمر لم ينشأ إلا بعد إيداع صحيفة التظلم، ولا يكون معه حق المطعون ضده الأول في التمسك بهذا الدفع قد سقط لعدم إبدائه في صحيفة التظلم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع الذي تمسك به المطعون ضده الأول أثناء المرافعة بعد نشوء حقه فيه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 780/2003 تجاري جلسة 4/10/2004)
3 -
التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. ماهيته: إبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها كتابة أو شفاهة. طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات. لا يعتبر تعرضاً للموضوع. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن يكون بإبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وعلى ذلك لا يعتبر تعرضاً للموضوع طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات لأن الطلب بهذه الصورة لايدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده مثل بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وطلب أجلا للاطلاع، وإذ أجابته المحكمة إلى طلبه قدم مذكرة في الجلسة التالية تمسك في صدرها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد القانوني فإنه لا يكون قد أسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 393/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
4 -
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
5 -
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
- التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه، وأن التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها، أو ينطوي على التسليم بصحتها، سواء أبدى كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 18/5/2004 أمام المحكمة الكلية أن الحاضر عن المدعى عليها (الطاعنة) طلب أجلاً لتوجيه دعوى فرعية بإدخال قائدة السيارة المتسببة في الحادث وسداد الرسم عنها، وهو ما ينطوي على التسليم بصحة الدعوى، فإنه بذلك يكون قد سقط حق الطاعنة في إبداء الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع البادي الفساد، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 11، 50.
استخلاص النزول عن الدفع
1 -
استخلاص النزول عن الدفع أو عدم النزول عنه. واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
استخلاص النزول عن الدفع أو عدم النزول عنه هو من مسائل الواقع، وكانت الأوراق خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه لا يجوز له التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بهذا الدفاع المبنى على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها فيه.
(الطعن 179/2004 تجاري جلسة 27/12/2004)
الدفع الموضوعي
1 -
الدفع بالتقادم. يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة 449 مدني. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
- الإقرار الضمني. ماهيته. تقديره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك.
- طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو معارضته في مقدار الالتزام لا في وجوده. إقرار بحق الدائن.
القواعد القانونية
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع، وإذ كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم تنقطع، وفقاً للمادة 449 من القانون المدني، بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، وكان الإقرار الضمني هو ما يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار بالدين، وهو ما يترك تقديره لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما كان استخلاصها إياه مما ينتجه، وكان من المقرر أن طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو مفاوضته له في مقدار الالتزام لا في وجوده يعد إقراراً بحق الدائن.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
2 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع، ويتعين عليها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر في طلباته الختامية على طلب الإحالة إلى المحكمة التي رأى أنها هي المختصة بنظر دعواه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن: "ولما كان المستأنف لم يطلب من هذه المحكمة إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004)
3 -
الدفع بسقوط الحق. دفع موضوعي. جواز ابدؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بسقوط الحق هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الحق أو انقضائه من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه بقضائه هذا النظر فإنه يكون بريئاً من مخالفة القانون ويكون النعي في شأن ذلك على غير أساس.
(الطعن 255/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
4 -
قبول الطلبات العارضة. شرطه.
- المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان يشترط لقبول الطلبات العارضة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون المرافعات أن تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وكان يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ومن ثم لايجوز طلب المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكانت الطاعنة لم تبد طلب بطلان عقد الإيجار أو فسخه كما أنها لم تطلب إجراء المقاصة في صورة طلب عارض حتى يمكن للمحكمة بحثه وتحقيقه بما مؤداه أن أياً من طلبيها لم يكن مطروحاً عليها فلا على الحكم إن هو لم يعرض له بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
5 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يغنى التمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر من التقادم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع، كما أن التمسك أمام تلك المحكمة بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن إلى أن مبنى المطالبة في الدعوى الماثلة هو قاعدة الإثراء بلا سبب بعد انفساخ العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم فإن التقادم المنطبق على واقعة النزاع هو التقادم المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الجهة الطاعنة وإن كانت قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على أساس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253/1 من القانون المدني الخاص بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع، إلا أنها لم تتمسك بالتقادم الخاص بدعوى الإثراء بلا سبب المنطبق على واقعة النزاع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم الذي تمسكت به الطاعنة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولمحكمة التمييز أن تصححه دون تمييزه، ومن ثم يكون النعي الموجه إلى ما أورده من أسباب غير منتج وبالتالي يضحي غير مقبول.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
6 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه الفرعية بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يجوز له التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
7 -
القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف.
- منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة.
- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
- العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
8 -
المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلي. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة فلا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 36.
الطلب والدفع
1 -
المقاصة القضائية شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
2 -
الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
القواعد القانونية
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب" يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
الأثر الناقل للاستئناف وما سبق إبداؤه من دفوع
1 -
الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية.
- النص في المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية. مؤداه. اقتصار السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق من الشروط المنصوص عليها فيها دون التعرض للموضوع. أثر ذلك. الدفع بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي بمضي المدة المبدي أمام المحكمة بالمختصة بالأمر بتنفيذه. دفع موضوعي غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كان المستأنفون كانوا قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التمسك بالسند التنفيذي-محضر الصُلح- لمضى ما يجاوز العشر سنوات على صدوره، فإنه وإن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالاً لحكم المادة 144 من قانون المرافعات أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضة عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، إلا أن المادة 20 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية، سالفة الذكر قد نصت على أن تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب الاعتراف فيها بالحكم أو تنفيذه على التحقق ما إذا كان هذا الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدي من المستأنفين هو دفع موضوعي فيكون في غير محله مما يتعين رفضه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
الحُكم في الدفع
1 -
الدفع الذي لم تتعرض له محكمة الموضوع صراحة في حكمها. صلاحية الأسباب التي بُني عليها الحكم أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع. عدم جواز الطعن على الحكم بمقولة إغفاله الرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا قدم دفـع إلى محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها وكانت الأسباب التي بُني عليها الحكم تصلح بذاتها أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع فلا يصح الطعن على الحكم بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
2 -
إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم. شرطه. التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. سقوط الحكم بمضي المدة. من موانع التنفيذ. تصدى الحكم للفصل في الدفع به وقبوله. لا يعيبه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن- لا يصدر الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم إلا بعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحت بند أولاً قد تمسكوا بسقوط الحكم موضوع التداعي بمضي المدة وهو ما يندرج ضمن موانع التنفيذ التي تلتزم المحكمة ببحثها فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في هذا الدفع وقبله فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
مفاد نص المادتين 5، 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه ولئن كان لا يجوز للمحكوم عليه في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً استئناف الحكم الجزائي إلا أنه يجوز للمدعى العام استئنافه، وأن الحكم الجزائي لا يكون نهائياً إلا باستنفاد طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد حكم في معارضة المطعون ضدها في الحكم الجزائي الصادر ضدها بتاريخ 16/10/2002 فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات ميعاد الاستئناف وفقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي ينتهي في 6/11/ 2003 وإذ عجلت الدعوى من الإيقاف بإعلان صحيفتها للمطعون ضدها بتاريخ 26/10/ 2003 فإن الدفع بسقوط الخصومة يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 181/2005 مدني جلسة 28/11/2005)
2 -
تمييز الحكم في الدفع. يستتبع تمييزه في باقي قضائه. شرط ذلك: أن يكون الحكم في الدفع هو أساس مدخله للفصل في الموضوع.
القواعد القانونية
إذا كان قضاء الحكم في الدفع هو أساس مدخله للفصل في موضوع الدعوى فإن تمييزه في خصوص ذلك الدفع يستتبع تمييزه في باقي قضائه.
(الطعن 144/2006 مدني جلسة 2/10/2006)
الدفوع المتعلقة بالنظام العام
1 -
قاعدة قوة الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. سمو تلك الحجية على قواعد النظام العام.
- الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. جواز طرحها على محكمة التمييز لأول مرة. شرط ذلك. مثال لما لا يجوز طرحه أمام محكمة التمييز لأول مرة بالرغم من تعلقه بالنظام العام
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وأن لهذه القاعدة أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام لما هو مقرر من سمو الحجية على قواعد النظام العام. وإذ كان من المقرر أنه يجوز أن يطرح على محكمة التمييز لأول مرة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أن شرط ذلك ألا تقوم هذه الأسباب على عنصر واقعي وألا يخالطها واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع بمخالفة الحكم المطعون فيه لحكم قضائي آخر حاز قوة الأمر المقضي يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو بحث مدى وحدة الموضوع بين الدعويين الحالية وتلك التي صدر فيها الحكم السابق مما كان يجب عرضه على محكمة الموضوع وكان الطاعن لم يسبق أن طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فانه لا تقبل الدعوى به لأول مرة أمام محكمة التمييز رغم تعلقه بالنظام العام.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
2 -
صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م1 من قانون إنشائها 21 لسنة 1965. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسرى على الطعن بالاستئناف...." والنص في المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه ".... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخياً المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن، وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة إحدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانـون إنشائها رقــم 21 لسنة 1965(*) -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الأستاذ.... وهو محام أهلي، ولم يوقع عليها أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، فإن الطعن يكون باطلاً.
(الطعنان 270، 275/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
(*)صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة الشركة الجديدة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ – الكويت اليوم عدد 857 سنة 54 في 10/2/2008.
3 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. حتى يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك: أن قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 ق 68 لسنة 1980. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز بعد صدور حكم بشهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا أنه يستثني من ذلك بعض الدعاوى ومنها دعاوى الأحوال الشخصية، بيد أنه إذا انطوت هذه الدعاوى على طلبات مالية، فإنه يجب إدخال مدير التفليسة في الدعوى، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه باعتباره قائماً على إدارة أموال المفلس، ويترتب على عدم إدخاله عدم قبول الدعوى، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، إذ أنه من المقرر –في قضاء محكمة التمييز– أن قواعد الإفلاس من النظام العام ويندرج في ذلك اختصام مدير التفليسة في كل الدعاوى المتعلقة بما للمفلس أو عليه من حقوق مالية باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين، لما كان ذلك، وإذ لم يُختصم مدير التفليسة في الدعوى، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز إدخاله في الاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجتي التقاضي.
(الطعن 327/2002 أحوال شخصية جلسة 9/5/2004)
4 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة والمحكمة إثارتها في الطعن بالتمييز من تلقاء أنفسهم ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك.
- الاختصاص النوعي. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها ولا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. تعلقه بأسس التنظيم القضائي.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوي على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقاً لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقاً بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
5 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
6 -
دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعا لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسميه، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
7 -
التمسك بالدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التمييز ولو تعلقت بالنظام العام. شرطه. ثبوت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم على موجبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن الدفوع القانونية وإن كان يصح التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز إلا أنه يشترط لذلك- ولو تعلقت بالنظام العام- أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من تلقاء ذاتها من الإلمام بهذا السبب والحكم على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة التمييز من تلقاء ذاتها، وإذ كانت هذه المحكمة -وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول- قد انتهت إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في مواجهة النيابة العامة، فإنه كان بمقدوره قانوناً المثول أمام محكمة الاستئناف ليبدى ما يثيره من دفوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لاتمام الإعلان بفرض صحته بعد الميعاد، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبعدم سماع الدعوى بمضي المدة إذ أنها جميعها دفوع تقوم على عناصر واقعية- سواء ما تعلق بما إذا كان عدم إتمام الإعلان صحيحاً في الميعاد راجعاً إلى فعل المطعون ضده من عدمه أو ما اتصل منها بعناصر حجية الحكم السابق من وحدة الموضوع والسبب والخصوم أو ببدء التقادم واكتمال مدته- وإذ لم يحصل وخلت الأوراق من توافرها لدى محكمة الموضوع وأنها كانت بمكنتها الإلمام بها والحكم على موجبها، وكذا الشأن بالنسبة لدفاعه الموضوعي الذي ينازع به في مقدار الأجرة المستحقة لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي برمته يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
8 -
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبة بملكية الأرض وقت التنظيم. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. شرط ذلك. م 1/3 ق 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.
القواعد القانونية
إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطعون ضدهم مطالباتهم بملكية أرض القسيمتين وقت تنظيمها، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000، من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. إلا أن هذا الدفع تعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ولم تتناوله في قضائها. وبالتالي فلا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة. ويكون النعي في هذا الشق غير مقبول.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام
1 -
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
- عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
القواعد القانونية
إذ كانت محكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من قضاء للأسباب التي استندت إليها ولا تتعارض مع أسباب هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه لما كان من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وكان الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي المستأنف ضدهما والشاهد الأول للمستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، أن التوكيل الموثق برقم 439 جلد "ه" بتاريخ 16/2/1997 لم تتجه فيه إرادة المستأنف ضده الأول- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف ضدها الثانية- إلى توكيل المستأنف في بيع منزلهما لنفسه، وإنما قد صدر هذا التوكيل ضمانا لسداد مبلغ القرض الذي استدانه المستأنف ضده الأول من المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المستأنف ضدهما في هذا الشأن، وإلي أن المستأنف قام ببيع المنزل لنفسه بناء على هذا التوكيل ونقل ملكيته إليه بعد ذلك بالعقد الموثق برقم 5932 بتاريخ 13/5/1997- رغم علمه بأن المستأنف ضدهما لم يقصدا من التوكيل التصرف بالبيع وإنما قد صدر منهما ضمانا لسداد القرض- وهو ما ترتب عليه المحكمة صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المشار إليهما، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه فيما تقدم ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان من غير الثابت في الأوراق أن المستأنف قد اعترض على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن قبل بدئه، بالإضافة إلى أنه استجاب لحكم التحقيق وأحضر شاهدين استمعت إليهما المحكمة، وهو الأمر الذي يقطع أنه تنازل ضمناً عن الدفع المقرر لمصلحته في هذا الخصوص، ولا يقدح في نظر المحكمة أيضاً أن المستأنف لم يعترف بحصول القرض الذي جاء على لسان المستأنف ضدهما وشاهديهما وشاهده الأول، ذلك أنه (المستأنف) لم يستطع- في كافة المراحل التي مرت بها الدعوى- أن يبرر السبب الذي من أجله قام المستأنف ضده الأول بتوكيله ببيع منزله خاصة وأن الثابت في الأوراق أن عقد البيع المنسوب فيه للمستأنف ضده الأول قبض الثمن كان تاليا لعقد الوكالة ببيع المنزل بحوالي ثلاثة شهور، ومتى كان ذلك كذلك فإن المحكمة لا تعول على أسباب الاستئناف برمتها، وهو ما ترتب عليه وعلي ما انتهت إليه فيما تقدم، رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
2 -
المنازعة المتفق على التحكيم بشأنها. الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها. غير متعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق علـى التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر منازعة متفق على التحكيم بشأنها غير متعلق بالنظام العام وهو ما اعتنقه المشرع الكويتي آخذاً منه بالطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وأنه يترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين واجه تمسك الطاعنة بوجوب إعمال شرط التحكيم على النزاع وفقاً لوثيقة التأمين وخلص بأسباب سائغة متفقة وصحيح القانون إلى سقوط حقها فيه لنزولها عنه ضمناً لإبدائه مؤخراً من بعد أن رفعت دعواها إلى القضاء للحكم في موضوعها المتفق على شرط التحكيم فيه ومن دون أن تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وإبدائها لدفاعها الموضوعي أمام محكمة الاستئناف، وهى أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه الحكم ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004)
3 -
السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام. لا يقبل من الطاعن تحديه به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
- الدفع بالتقادم. لا يتصل بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل من الطاعن تحديه أمامها لأول مرة بسبب جديد غير متعلق بالنظام العام، وكان الدفع بالتقادم لا يتصل بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع وكانت الأوراق خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بتقادم الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
4 -
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في إقامة دعوى الفسخ للعيب الخفي بالتقادم فإنه لا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول.
(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)
5 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
القواعد القانونية
عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً. ومن ثم فإنه يعتبر متنازلاً عنه وبالتالي لا جناح على الحكم إن عول في قضائه على شهادة شاهدي المطعون ضده، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
الدفع بعدم الدستورية
1 -
كفالة الدستور حق التقاضي للناس. لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق. من ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عن اختصاصها وفقاً للدواعي العملية والقانونية الجديرة بالاعتبار.
- الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمقولة حرمانها الموظفين من حقهم في إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها فيها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين. غير جدي. علة ذلك. الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية.
القواعد القانونية
إن المحكمة وهي في صدد استبيان مبلغ الجد في هذا الدفع تشير إلى أنه وإن كان الدستور قد كفل للناس كافة حق التقاضي إلا أن ذلك لا يغل يد المشرع عن تنظيم استعمال هذا الحق إذ أنه من الأصول المقررة أن تحديد الأوضاع اللازمة لممارسته وبيان وظائف المحاكم واختصاصاتها هو أمر ينظمه القانون، وهو ما قننته المادة 164 من الدستور إذ أناطت بالقانون ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وعلى ذات النسق أسندت المادة 169 من الدستور للقانون تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون أيضاً حدود اختصاصها، وتبعاً لذلك فإن المشرع وهو يرسم دائرة اختصاص القضاء له أن يخرج منها أي عمل وفقاً لما يراه من دواع عملية وقانونية جديرة بالاعتبار وهو ما أشارت إليه المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل حين قضت باستثناء بعض المنازعات من ولاية المحاكم كما عينت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل المسائل التي تختص بها تلك الدائرة في مجال دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات المتعلقة بالموظفين المدنيين وحددتها بقرارات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة بمقولة حرمانها هؤلاء الموظفين من حقهم في طلب إلغاء ماعدا القرارات المشار إليها على خلاف الحال بالنسبة لغيرهم من الأفراد والموظفين العسكريين ترى المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية لما في ذلك من خلط ظاهر بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء وما تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جدية هذا الدفع.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
2 -
تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي. أثره: التزامها بوقف الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
- الشريك المشتاع. حقه في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء. عدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بموجب تصرف لمدة تجاوز الخمس سنوات. م 830 مدني. الدفع بعدم دستورية هذا النص استناداً إلى عدم استثناء منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعاً طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية بالمخالفة لنص المادة 9 من الباب الثاني من الدستور. عدم توافر سمة الجدّية. علة ذلك: إجبار الزوجين على البقاء في الشيوع. استثناء يمحو الأصل الدستوري بأن يستأثر الشخص بملكه وبطلب قسمة ماله الشائع. م18 دستور.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين: أ -...ب - إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدى تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. "، مفاده أن المحكمة المطروح عليها النزاع لها إذا قدرت جدية الدفع أن توقف الفصل في الدعوى وتحيل المنازعة في ذلك إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الطعن بعدم دستورية نص المادة 830 من القانون المدني قد قام على أساس أنها مخالفة للدستور بنصها على منح الشريك المشتاع الحق في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى القانون وعدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني لمدة تجاوز خمس سنوات دون أن يستثنى من ذلك منزل الأسرة الذي آلت ملكيته للزوجين شيوعا طبقاً لأحكام قانون الرعاية السكنية ويجبر الزوجين على البقاء في الشيوع، وكان هذا الأساس يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور فيما نصت عليه من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، وأن الأصل هو أن يستأثر الشخص بملكه ويطلب قسمة ماله الشائع والاستثناء هو الإجبار على البقاء في الشيوع، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل، بما لا تتوافر معه سمة الجدية التي هى شرط لقبول الدفع بعدم الدستورية، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
3 -
الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلا يخوله الحق في الدفع. أثره. عدم قبوله لإبدائه من غير ذي صفة. لا يغير منه تخويله رفع الطعن بالاستئناف أو التمييز أو تضمين التوكيل تخويله في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى. علة ذلك.
القواعد القانونية
عن الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام فإنه لما كان من المقرر أنه من المسلم به أن الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع أو غيره لا تعتبر من قبيل الدعاوي العادية مما إستلزم تفردها بإجراءات معينة تتفق وطبيعتها الخاصة ولا مساغ للقول أن تخويل الوكيل في رفع الطعن بالاستئناف أو بالتمييز يجيز له الطعن على الحكم الصادر بعدم الدستورية إذ أنه متى كانت مندرجات وعبارة التوكيل قد حددت للوكيل القيام بأمور معينة نيابة عن الموكل ولم يذكر بين تلك المندرجات الطعن الدستوري فإن مفهوم ذلك أن ما سكت الموكل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة وليس يجدي أيضاً تضمين التوكيل تخويل الوكيل اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوي ليسوغ للوكيل رفع الطعن على الحكم بعدم الدستورية ذلك أن الطعن في الحكم في المنازعة الدستورية ليس من قبيل الإجراءات الرسمية والقانونية المتعلقة بالدعاوي. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز وقعت من الأستاذ..... المحامي الذي لم يقدم توكيلاً صادراً له من الطاعن يخوله الحق في الدفع بعدم الدستورية فإن الدفع يكون مبدي من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
4 -
الدفع بعدم الدستورية. عدم بيان الأسباب التي بُنى عليها ووجه مخالفة النص المطعون عليه للدستور. دفع غير جدي.
القواعد القانونية
الدفع المبدي بعدم دستورية نص المادتين 47، 66 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء فإن الطاعن لم يبين الأسباب التي بنى عليها دفعـه ووجـه مخالفـة النص المطعون عليه للدستور، الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع غير جدي.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
5 -
فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
- استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها. قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة مما يقبل الطعن فيه على استقلال أو لا يقبل الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2003 قد قضى بمدوناته برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 3/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 فإنه يكون قد حسم النزاع بشأن هذا الدفع وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بخصوصه فيمتنع عليها العودة لإثارته مرة أخرى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
6 -
سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره. عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.
القواعد القانونية
إذ كان الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 903/ب من القانون المدني ومبناه أن تسجيل عقد بيع العقار بذاته لا يكفي لثبوت علم الغير بهذا البيع الذي يبدأ به ميعاد الأخذ فيه بالشفعة خاصة إذا ما عمد طرفا البيع إلى إخفائه. فإنه غير جدي، ذلك أنه لما كانت المادة 166 من الدستور تنص على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق". فإن تحديد المشرع في المادة 903/ب ميعاداً معيناً يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار يسقط بفواته الحق في الشفعة يندرج ضمن سلطته في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. ولم يبين الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. مما يتعين معه عدم قبول الدفع.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
7 -
الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. المادة (1) ق 14 لسنة 1973.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح... "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوى الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال "ومفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوى الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون الدستورية دون غيرها من جهات القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنين بعدم دستورية المادة 438 من القانون المدني وانتهى في أسبابه المكملة للحكم المطعون فيه إلى أن نص المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية هو المنطبق على واقعة النزاع دون نص المادة المطعون بعدم دستوريتها ورتب على ذلك أن الدفع بعدم الدستورية غير منتج ولا جدوى منه وكان مفاد ذلك القضاء أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية هذا الدفع ومن ثم فإن سبيل الطعن عليه في هذا الخصوص يكون أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المقررة بلائحة تلك المحكمة وإذ لم يقدم الطاعنون الدليل على سلوكهم الطريق المتقدم في الميعاد المحدد فإنه لا يسوغ لهم طرحه على محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
الدفع بعدم التنفيذ
1 -
الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر.
- حق الحبس. شرط قيامه: وجود ارتباط بين التزام كل من الطرفين. المادة 318 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 219 من القانون المدني أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني قوامه الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين ومن ثم فإن مجاله يقتصر على العقود التي يتم فيها تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل فلا يحل للمتعاقد أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه إلا إذا كان المتعاقد الأخر في ذات العقد قد قَصّر في تنفيذ التزامه المقابل له والمرتبط به. ترتيباً على ذلك فإذا كان التزام كل من الخصمين في الدعوى قد نشأ عن عقد مستقل عن الأخر فإنه لا يحق للمتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزامه في أحد العقدين أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم تنفيذ خصمه لالتزامه في العقد الأخر إذ لا مجال للتعرض لذلك الالتزام أو بحث الإخلال به في الدعوى المرفوعة بشأن العقد الأول وإنما يكون مجال ذلك دعوى مستقلة، وكذلك بالنسبة للحق في الحبس المنصوص عليه في المادة 318 من القانـون المدني فإنه لا يقوم - طبقاً لصريح النص - إلا إذا وجد ارتباط بين التزام كل من الطرفين فلا يكفي مجرد وجود التزامات متقابلة بين شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له بل يلزم وجود ارتباط بين التزام كل منهما حيث جرى نص المادة 318 على النحو التالي " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين.. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة لإجراء تصفية وقسمة تركة مورث الطاعن والمطعون ضدهم قد حددت نصيب كل منهم في التركة ولم ترتب التزامات متقابلة على عاتق الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العقارات التي اختص بها باقي الورثة المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون، ذلك أن التحكيم قد حدد لكل من الورثة نصيبه وله المطالبة بحقوقه وفقاً لما يراه ولا يحق للطاعن أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس لاستمرار وضع يده على العقارات التي آلت إلى غيره من الورثة، ولا يعيبه ما استطرد إليه بشأن صورة الشهادة المقدمة عن عقار تم بيعه في الخارج لما هو مقرر من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما صحيحة وتكفي لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
الدفع بعدم قبول الدعوى
1 -
عنونة صحيفة الطعن بأنها لتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتضمنها أسباب الطعن. الاقتصار في نهايتها على طلب تعديل الحكم المطعون فيه. مؤداه. أن هذا بعد إجابتها إلى تمييزه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لا محل له.
القواعد القانونية
حيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن، أن الطاعنة لم تطلب في ختام صحيفته وأسبابه تمييز الحكم المطعون فيه واقتصرت على طلب تعديله. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن صحيفة الطعن معنونة بأنها لتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وتضمنت أنها تطعن فيه بالتمييز للأسباب الثلاثة التي أوردتها، وإذ كانت قد اقتصرت في نهاية الصحيفة على طلبها تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها بدل الإيجار عن باقي مدة العقد الأصلية، فذلك إنما يعني بعد إجابتها إلى تمييزه بالنسبة للأجزاء التي تناولتها أسباب الطعن.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
2 -
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يرمي إلى عدم توافر الشروط اللازمة لقبولها أي إلى إنكار حق المدعى في استعمالها باعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذي ترفع بطلب تقريره، ولا يتعلق بصحة إجراءات الخصومة، ومن ثم فإن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها بالفصل فيه شأنه في هذا الخصوص شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق، ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي الصادر بقبوله أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
الدفع بعدم جواز الطعن
1 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم النهائي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها. صدور حكم في دعوى المطعون ضدها بقضاء حسم النزاع في الخصومة برمتها. مؤداه. الدفع بعدم جواز الطعن أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
القواعد القانونية
إذ كان المقرر طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه "لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها... "إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت في 10/4/2000 في ذات الاستئناف وفى موضوع دعوى المطعون ضدها الأولى المنضمة -بعد إيداع الخبير تقريره- بقضاء منهى للخصومة فيها وهو إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً وهو ما طعن عليه بطريق التمييز بالطعن رقم 390 لسنة 2000 تجاري وقضت محكمة التمييز فيه بتاريخ 5/5/2001 بانتهاء دعواها، ومن ثم فقد حسم النزاع في الخصومة برمتها، وهو ما يضحي معه هذا الدفع - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
2 -
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة إلى صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل صادراً من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1462 لسنة 2004 تجاري ونعت عليه الطاعنة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. ولم ينصب الطعن على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. ومن ثم فإنه يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز، ويغدو الدفع بعدم جوازه على غير أساس.