1 -
الدفاع الجوهري. شرطه. أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم. ثبوت فساده. لا يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إن لم يرد عليه.
- بدل الطريق. ماهيته. عدم إضافته إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل في قطاع الأعمال النفطية. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحُكم له إيراداً ورداً. قصور يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكان قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة 65 منه على أن للعامل الذي يصاب بسبب العمل وفي أثنائه -أو للمستحقين بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمنا بيانا بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وإذ كان مؤدي تحديد التعويض طبقاً لهذا القرار على أساس الأجر اليومي فإن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه، ويدخل فيه كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من كشوف رواتب المطعون ضده أنه كان يتقاضي علاوة الشفت التي طلبت الطاعنة استبعادها من الأجر بصوره منتظمة مستمرة مما مفاده أن هذه العلاوة أصبحت جزء من الأجر أياً كان المسمي الذي يطلق عليها إذ اتسمت منذ تقررت بالانتظام والاستمرار بحيث أصبح المطعون ضده يعول عليها ضمن أجره في تنظيم أمور معيشته وهو ما لم تماري فيه الطاعنة بل وأقرته عندما قررت في مذكراتها أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الطعن أن الأجر الصافي للمطعون ضده هو مبلغ 1455 د.ك إذ يمثل هذا المبلغ الأجر الذي أقرت به أمام الخبير والثابت بكشوف رواتب المطعون ضده مضافا إليه قيمة هذه العلاوة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الخبير استبعد عند تحديد الأجر الذي إتخذه أساساً لحساب التعويض مقابل ساعات العمل الإضافية وكان احتسابه علاوة الشفت المشار إليها ضمن الأجر يتفق وصحيح القانون وكان يشترط لاعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مستندا إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه إخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس. والنعي في شقه الأخر في محله، ذلك أن بدل الطريق إنما يصرف للعامل -على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- عوض المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل وليس مقابل عمل ومن ثم لا يضاف إلى الأجر عند احتساب حقوق العامل. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع في مذكراتها وأمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً مما يُوجب تمييزه جزئياً في شأن ما قضي به في خصوص مقدار التعويض المستحق للمطعون ضده.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
2 -
الدفاع الجوهري. وجوب أن تمحصه المحكمة وإلا شاب حكمها القصور المبطل. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً، ومن ثم يتعين أن تعرض محكمة الدرجة الثانية لطلبات المستأنف ضده وأوجه دفاعه ودفوعه التي أبداها أمام محكمة أول درجة، وأنه إذا أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلاله وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت بتاريخ 28/2/2000 مذكرة بدفاعها أمام محكمة أول درجة رداً على دفع المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم تضمنت أنها سبق أن أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 873 لسنة 1999 تجاري جزئي بذات طلباتها في الدعوى المطروحة ولم تدفع المطعون ضدها الدعوى السابقة بعدم الاختصاص للاتفاق على شرط التحكيم وإنما تقدمت فيها بمذكرة بتاريخ 2/5/1999 – والمقدم صورتها بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة بجلسة 28/2/2000 – لم تتمسك فيها بالدفع المذكور بل تكلمت في موضوع الدعوى إذ دفعت بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سلوك الطاعنة طريق أمر الأداء وبعدم الاعتداد بالمستندات المقدمة من الطاعنة وطلبت رفض الدعوى المذكورة، وقد قررت المحكمة بتاريخ 27/6/1999 شطب الدعوى المذكورة جزاء تخلف الطاعنة عن الحضور، ولم تقم الطاعنة بتجديد السير فيها بعد شطبها، وإنما أقامت على المطعون ضدها دعوى جديدة بذات الطلبات هى الدعوى رقم 3478 لسنة 1999 تجاري جزئي والتي يبين من صحيفتها أنها أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 27/10/1999 وإن الطاعنة لم تدفع ثمة رسوم عنها لسبق سداد الرسوم المستحقة بتاريخ 15/3/1999 وذلك عملاً بالمادة العاشرة من قانون الرسوم القضائية التي تقضي بعدم تحصيل رسوم جديدة عن الدعوى عند رفعها مجدداً خلال سنة من تاريخ شطبها في حالة عدم تغير الموضوع والخصوم فيها، وإذ كان دفاع المطعون ضدها الذي أبدته بمذكرتها المؤرخة 2/5/1999 سالف البيان يعد دفاعاً في موضوع الدعوى يسقط حقها في التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة للاتفاق على شرط التحكيم، وكان دفاع الطاعنة – المستأنف عليها في الاستئناف رقم 1701 لسنة 2000 تجاري الذي تضمنته مذكرتها المؤرخة 28/2/2000 سالف البيان يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف طالما لم تتنازل عنه صراحة أو ضمناً، وإذ لم تتمسك المطعون ضدها باعتبار دعوى الطاعنة السابقة رقم 873 لسنة 1999 تجاري جزئي كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ شطبها الحاصل في 27/6/1999 عملاً بنص المادة 59/2 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الدفع مقرر لمصلحتها، ومن ثم تظل هذه الدعوى منتجه لأثارها الإجرائية والموضوعية فينبني على ذلك سقوط حق المطعون ضدها في التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة للاتفاق على شرط التحكيم، وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم استناداً إلى أن المطعون ضدها دفعت بتاريخ 20/12/1999 قبل إبداء أي دفاع في موضوع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها للاتفاق على شرط التحكيم على الرغم من أنها تكلمت في موضوع الدعوى بمذكرتها المؤرخة 2/5/1999 المقدمة في الدعوى السابقة رقم 873 لسنة 1999 تجاري جزئي بما يسقط حقها في التمسك بالدفع سالف الذكر ودون أن يواجه دفاع الطاعنة الجوهري سالف البيان، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مشوباً بالقصور المبطل مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
3 -
دفع الطاعن أنه أعد لزوجته ولابنها مسكناً. دفاع جوهري. إعراض الحكم عن الرد بما يفنده. يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أعد للمطعون ضدها وابنها مسكناً - وأن المحكمة ندبت سكرتير الجلسة لمعاينته وحرر تقريرا أثبت فيه صلاحية المسكن للإقامة - وبالرغم من ذلك أعرض الحكم عن هذا وقضى للمطعون ضدها بنفقة بأنواعها الثلاثة شاملة أجر المسكن وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع رداً عليه بما يفنده - قبولا منه أو رداً له -رغم جوهريته- إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيبه.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
4 -
اعتناق الحكم المطعون فيه النتيجة الخاطئة للخبير في حساب البونص الخاص بالمطعون ضده والتفاته عن الدفاع الجوهري في هذا الشأن. أثره. تمييزه في هذا الخصوص.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذ اعتنق الحكم المطعون فيه النتيجة الخاطئة للخبير في هذا الخصوص ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف الفرعي ملتفتاً عن الدفاع الجوهري الذي أبداه المطعون ضده في هذا الشأن في استئنافه الفرعي رغم صحته وأنه قد يتغير به وجه الرأي في الاستئناف الفرعي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه في الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
5 -
الطلب أو الدفاع الذي يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم أمام محكمـة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه -وكان مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى- يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب بما يبطله ويُوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ضمنت طلباتها أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية على أنه تاريخ الاستحقاق، وحددت سبب هذه المطالبة في صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضده لم يقدم حساب الأرباح المستحقة لها والناتجة عن الاستثمار فيكون ملزما بسعر الفائدة المتفق عليها، وهى ليست فائدة تأخيرية، وإنما هى نسبة اتفاقية يلزم المطعون ضده بدفعها في حالة عدم قيامه بدفع عائد الاستثمار طبقاً لنص الإقرار الموقع منه غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء برفض هذا الطلب على ما ذهب إليه بأنه لا محل له-وهو ما لا يعد تسبيباً كافياً لمواجهه حقيقة الطلب الذي تمسكت به الطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الأول.
من المقرر أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد طلباته في صحيفة استئنافه بالطلبات التي أبداها أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة خلال فترة حجز الاستئناف ردد فيها ذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الطاعن قصر طلباته على ما ورد بتلك المذكرة ولم يرد على دفاعه الذي آثاره في هذا الشأن يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص حقوق الطاعن المتمثلة في راتبه شاملاً البدلات والامتيازات ومقابل العمل الإضافي والمقابل النقدي لرصيد إجازاته خلال فترة الغزو العراقي وفروق نهاية الخدمة عن الفترة السابقة والمعاصرة له.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
(والطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
7 -
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه. قصور في التسبيب يبطله. مثال لحكم لم يرد على دفاع جوهري بمسئولية المطعون ضده عن التعويض بصفته مسئولاً عن حراسة الشيء.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يٌعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تٌقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم ثبوت ركن الخطأ في جانب تابع المطعون ضده الأول التزاماً بحجية الحكم الجزائي الصادر ببراءته من تهمه التسبب خطأ في إصابة نجله في عينه اليسرى، لا يمنع من ثبوت مسئوليه المتبوع عن التعويض المطالب به استناداً إلى مسئوليته عن حراسة السلك أداة الحادث، لأن الحكم بالبراءة لم يفصل في خطئه المتولد من حراسة الشيء، وكان من شأن هذا الدفاع، لو فطنت إليه المحكمة ومحصته، تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه - إن صح - ثبوت مسئوليه المطعون ضده الأول عن التعويض طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية، على الرغم من حكم البراءة المنوه عنه والالتزام بحجيته في عدم ثبوت الخطأ الشخصي في حق التابع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه - وهو في معرض الفصل في الطلب الأصلي للطاعن بالتعويض قبل المطعون ضده الأول - قد جعل عمدته في هذا الطلب هو حجية حكم البراءة أمام القضاء المدني، دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه، إيراداً ورداً، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه على النحو المتقدم لا يٌواجه هذا الدفاع الجوهري للطاعن، ولا يحسم القول في شأنه، فإن الحكم بذلك يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يٌبطله، مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
8 -
الطلب أو الدفاع الذي يطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويتغير به وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة. مخالفة ذلك. اعتبار حكمها خالياً من الأسباب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار محل النزاع معاوضة وبحُسن نية من المطعون ضده الثالث بموجب التوكيل رقم 443 جلد هـ في 11/2/1998 الذي يبيح له بيع العقار للغير ولنفسه وقبض الثمن وانتقلت إليه ملكيته بموجب وثيقة التملك رقم 721 في 25/1/2000 ولم يكن يعلم سبب إبطال سند سلفة الذي تلقى عنه العقار ولا في مقدوره أن يعلم ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتوكيل سالف البيان الصادر للطاعن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وذلك كأثر من آثار عدم الاعتداد بالتوكيلات السابقة عليه واستنادها إلى التوكيلين رقمي 2125 جلد هـ، 3280 جلد هـ المقضي ببطلانها في الاستئناف رقم 347 لسنة 99 مدني دون أن يرد على دفاع الطاعن سالف البيان فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في الاستئناف رقم 816 لسنة 2001 مدني.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
9 -
الدفاع الجوهري الذي يغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تحققه المحكمة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهريا من شأنه أن يغير - لو صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 3503 جلد هـ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه على سند من حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 347 لسنة 1999 مدني ببطلان التوكيلين رقم 2125 جلد هـ، 3280 جلد هـ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أنه كان حُسن النية عند شرائه العقار بموجب توكيل صحيح من المطعون ضدها الثانية يبيح له بيع العقار لنفسه وللغير وقبض الثمن ولم يكن يعلم سبب إبطال وكالة سلفه ولا في مقدوره أن يعلم ذلك ولم يكن طرفاً في الحكم الصادر بإبطاله. وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور المبطل ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في الاستئناف رقم 846 لسنة 2001 مدني.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
10 -
حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفي دفاعه الجوهري. مؤداه. أن على المحكمة إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يجزم أن بيانات إقرار السداد والتخالص المؤرخ 21/7/1999 - والذي أقام عليه الحكم إلزام الطاعن برد مبلغ الشيك إلى المطعون ضده - معاصرة لتوقيع الطاعن عليه، وكان ثبوت الدفاع الذي أبداه الطاعن وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات صحته، يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وليس في الأوراق ما ينفيه، فإن الحكم إذ التفت عن طلب التحقيق المشار إليه مكتفياً القول بأن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، ورتب على ذلك تأييد الحكم المستأنف، وكان هذا القول من الحكم لا يُواجه دفاع الطاعن الجوهري ولا يحسم القول في شأنه، وبالتالي فإن قعوده عن تمحيص هذا الدفاع وتمكين الطاعن من إثبات صحته ما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
(الطعن 274/2002 مدني جلسة 29/9/2003)
11 -
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه. ماهيته. الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو الدليل عليه. لا يعد كذلك. مثال.
القواعد القانونية
الدفاع الجوهري الذي يلزم محكمة الموضوع بحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو يكون كذلك إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في الدعوى على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو دليله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق خلو ملف الدعوى من وثيقة التأمين المبرمة بين شركة البترول الوطنية- جهة عمل الطاعن الأول- وشركة الكويت للتأمين لاطلاع المحكمة على بنود تلك الوثيقة التي يزعم الطاعنان من أنها تأمين على الأشخاص وتعد من المزايا التي يتمتع بها العاملين بقطاع البترول والتي تجيز لهؤلاء العاملين الجمع بين هذا المبلغ عند تحقق الخطر المؤمن منه وبين التعويض المقرر للمضرور في دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع، كما لم يثبت أن طلب الطاعن الأول التصريح له باستخراج أو تقديم صورة من تلك الوثيقة ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الأول بما أورده بمدوناته من أن "الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي الأول قد تقاضى من شركة الكويت للتأمين مبلغ 51191.005 ديناراً بوصفها المؤمنة على إصابات العمال لدى رب العمل، وذلك كتسوية كاملة ومخالصة نهائية عن جميع المطالبات المتعلقة بالحادث الذي وقع له في 11/5/1999، وهو ذات الحادث سند التداعي في الدعوى الماثلة وإقراره بأن جميع حقوقه أياً كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت بمقتضى القانون أو على سند من وثيقة التأمين وما لحق به من أذى قد تم تحويلها إلى شركة الكويت للتأمين. ومن ثم فإنه يبين للمحكمة من فهم الواقع في هذه الدعوى، أن المدعى الأول قد تقاضى مبلغ التعويض عن الحادث الذي وقع له والمقامة عنه هذه الدعوى من رب العمل وهي شركة البترول الوطنية وكان ذلك في يونيو 2000. وعليه فإنه لا يجوز له طلب التعويض مرة أخرى عما أصابه من أضرار نتيجة ذات الحادث، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
(والطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)
12 -
إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بمستندات. أثره: وجوب أن يمحص الحكم هذا الدفاع على ضوء تلك المستندات. مخالفة ذلك. يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليها منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهريا من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة، فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي ومؤداه أن الحكم الابتدائي أخطأ إذ رفض احتساب مبلغ 2000 دينار قيمة الشيك رقم 30023 ضمن ما سدده للمطعون ضدها الأولى علـى قالة " أن هذا الشيك لا يبرء ذمته إلا إذا تم صرفه "وطلب التصريح له باستخراج شهادة من البنك المسحوب عليه هذا الشيك وصرحت له محكمة الاستئناف بذلك فاستخرج من بنك الخليج شهادة مؤرخة 21/10/2002 ثابت بها أن قيمة ذلك الشيك قد صرفت نقدا بتاريخ 7/6/1999 للمدعي... وأودع الطاعن هذه الشهادة حافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 16/11/2002. لما كان ذلك، وكانت صفة... كممثل للمؤسسة المطعون ضدها الأولى ثابتة على جميع مستندات القبض الصادرة عنها المودعة حافظة مستنداتها المقدمة أمام الخبير المنتدب في الدعوى بتاريخ 11/9/2001 كما أن صفته تلك بعقد المقاولة سند الدعوى وملحقه المودع حافظة مستندات المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 18/2/2001، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذه المستندات التي من شأن بحثها أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أنه أقام قضاءه برفض احتساب قيمة هذا الشيك ضمن ما سدده الطاعن للمطعون ضدها الأولى على قالة "أن الطاعن لم يقدم صرف قيمة ذلك الشيك" فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
13 -
الدفاع الجوهري. هو الذي يقدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة والذي من شأنه -لو صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره: التزام المحكمة بالرد عليه. مثال بشأن عدم رد الحكم على دفاع جوهري يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة. وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي وأجابته إلى هذا الطلب، استناداً إلى أن الحكم لم يفطن إلى أن المستندات المقدمة منه تدليلاً على أن المواد الطبية وقيمتها 261 ديناراً المشتراة من شركة..... للأدوات الطبية تخص علاجه وقد قام بسدادها، غير أن الفواتير صدرت باسم.....، وهو شقيقه الذي قام بإحضار هذه المواد لأنه لم يكن قادراً على الحركة في ذلك الوقت وملازماً للفراش، وقد صدرت تلك الفواتير في 15، 26/11/2000 وهو ما يعاصر زمنيا تاريخ الحادث في 15/10/2000 مما يؤكد أنها كانت لدواعي علاجه مما لحق به من إصابات0 فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض التعويض المادي مكتفياً بالإحالة إلى أسبابه في هذا الصدد التي انتهى فيها إلى طرح المستندات المشار إليها بمقولة إنها محرره باسم...... ولا تتصل بالطاعن، ودون أن يمحص ما أورده الطاعن في شأنها لتأييد صحة دفاعه، وأن يرد عليه، على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه -لو صح -إن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يُوجب تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
14 -
الطلب أو وجه الدفاع الذي من شأنه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. قصور. مثال.
- القضاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان- عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.
- ميعاد الثلاثين يوماً الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه بعد الميعاد دون إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. عدم انطباق نص المادة 80 مرافعات على هذا الحضور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرِأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. ولما كان مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان – عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف وكان ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 137 سالفة الذكر لإعلان صحيفة الاستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص وهو ما يترتب عليه أن حضور المستأنف عليه بعد هذا الميعاد دون إجراء إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسبب يرجع إلى المستأنف، ولا ينطبق على حضوره في هذه الحالة حكم المادة 80 من قانون المرافعات الذي يقتصر على بطلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة المحددة ويزول البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة دفاعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة الاستئناف المرفوع من المطعون ضده أودعت بإدارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 9/7/2002 وحددت فيها لنظره جلسة 14/7/2002 لم يحضر فيها أحد عن الطاعنة فأجلته المحكمة لجلسة 23/11/2002 لإعادة إعلانها وفيها حضر وكيلها وقدم مذكرة تمسك فيها ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف المؤرخ 9/7/2002 لأنه وجه إلى غير مركز إدارتها المبين في صحيفة افتتاح دعواها وسلم إلى السكرتيرة وهى ليست من الأشخاص الذين لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات كما دفع بناءً على ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع دون إشارة إلى هذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه بأسباب خاصة مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يبطله ويُوجب تمييزه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة لبحث بقية الأوجه.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
15 -
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته.
- المقصود بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه. مثال.
القواعد القانونية
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري المؤثر والمنتج في الدعوى والذي يتغير به- إن صح- وجه الرأي فيها، ولما كان المقصود بالاحتفاظ بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، فلا يكفي لتحقق هذه القرينة أن ينتفع بالعين دون أن يكون مستنداً في انتفاعه إلى مركز قانوني يخوله هذا الحق وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيامه، ولا يغير من ذلك استمرار صدور فواتير استهلاك الكهرباء باسم المورث أو عدم تغييره لمحل إقامته المدون في بطاقته المدنية وكشوف الانتخابات، ذلك أن الأسرة المشتركة في معيشة واحدة مع رابطتها ووحدة مصالحها قد تبقى على التعامل باسم الزوج أو الأب استصحاباً لما كان قائماً قبل التصرف دون أن يتأتى من ذلك توافر شرطي القرينة سالفة الذكر، وهو ما جرى به دفاع المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على الدفاع المشار إليه بسبب النعي لأنه دفاع ظاهر الفساد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
16 -
الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. يبطل حكمها.
القواعد القانونية
من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب بما يبطله، وكان النص في المادة 800 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاور ذلك مبلغ التأمين" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا بغير زيادة عليه، وأن تقدير التعويض يكون طبقاً للقيمة السوقية للأشياء التي تلفت نتيجة للخطر المؤمن منه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا بصحيفة استئنافها بأن تقدير التعويض يتعين أن يكون بقدر الضرر الذي لحق بسيارة المطعون ضده المؤمن عليها وطلبا تحديد القيمة السوقية للسيارة وقت الحادث بعد استنزال قيمة الاستهلاك، وصولا لتحديد التعويض الفعلي، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع ويرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه على مجرد القول بأن الأوراق خلت مما يفيد أن قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة أقل من مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص الأساس الذي أستند إليه في تقدير قيمة التعويض.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
17 -
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري. ماهية هذا الدفاع. عدم تمحيص الحكم له. أثره. وجوب تمييزه. مثال
القواعد القانونية
على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وتبدي رأيها فيه، وهو الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بأن يكون قوامه وقائع قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات والتي لا يسوغ التماس الحقيقة القضائية التي تبنى الأحكام عليها من غير طريقها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة قد أبدت دفاعاً في الدعوى قوامه إنه وإن كان عقد البيع سند الدعوى تضمن أن الطاعن قد سدد كامل الثمن المتفق عليه إلا أن الواقع أنه سدد فقط جزءاًً منه على ثلاث دفعات وامتنع عن الوفاء بباقي الثمن وهو القدر المرفوع به الدعوى مستدلة على ذلك بقيام المطعون ضده بسداد الدفعة الثالثة من الثمن في تاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقد البيع طالبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وأجابتها محكمة أول درجة إلى طلبها سماع شهادة شاهديها اللذين قررا بأن الطاعنة حتى تتمكن من صرف قيمة الشيك الخاص بالدفعة الثالثة من الثمن قد أقرت بعقد البيع -وعلى خلاف الواقع- بقبضها كامل الثمن حتى يمكن نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده وحتى يتمكن من رهنه لصالح بنك التسليف والإدخار ضماناً للقرض الذي حصل عليه فأجابتها المحكمة إلى طلبها إلزام المطعون ضده بأداء باقي الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن شهادة الشاهدين ودلالة سداد جزء من الثمن في تاريخ لاحق على عقد البيع منتهيا إلى القضاء برفض دعواها على سند من أنها- الطاعنة- قد أقرت بعقد البيع بقبضها كامل الثمن من المشتري في عبارة واضحة الدلالة دون تحفظ بخصوص ذلك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة إذ ركن الحكم في رفض دعواها إلى ذات عبارات بند العقد الذي تمسكت بعدم جديته دون أن تمحص فحوى أقوال شاهديها مما يعيب حكمها ويُوجب تمييزه.
(الطعن 1033/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
18 -
قيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة. شرطه. أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات أو الأعمال المسببة لها والذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- محكمة الموضوع. التزامها بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان جوهرياً. مخالفتها لذلك. يشوب حكمها بالقصور.
- تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتمحيصه حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية مـن القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.. أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان القانون رقم 28 لسنة 69 المشار إليه قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل المهنية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكان المقرر بنص المادة 66 من القانون الأخير على أنه "تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بياناً بأمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلى البيان. "وفى المادة 67 منه على أنه "إذا أصيب عامل بأحد الأمراض الواردة في البيان أو ظهرت أعراض أحدها عليه تسري أحكام المواد 61، 62، 63، 64، 65 من هذا القانون. "يدل على أن المشرع اشترط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة أن يكون هذا المرض وارداً في بيان أمراض المهنة أو الصناعات والأعمال المسببة لها الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إعمالاً لأحكام المادة 66 سالفة البيان. وكان من المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفاع جوهرياً، بأن كان يترتب عليه -أن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع، بأن الحالة المرضية للعامل التابع للمطعون ضدها لا تندرج ضمن الأمراض المهنية أو الصناعية التي بينها قانون العمل الأهلي وطبقاً لما تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في هذا الصدد والتي تشمله وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الأخيرة بالتغطية التأمينية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وتمحيصه بما يقسطه، واكتفى بإقامة قضاءه على أن حالة العامل المرضية سببت له عجزاً في قدرة الجسم 55% ورتب على ذلك تغطية وثيقة التأمين لإصابة العامل المرضية، وهو لا يواجه دفاع الطاعنة حال كونه دفاعاً جوهرياً بما قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى - بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويُوجب تمييزه جزئياً في خصوص قضائه على الطاعنة.
(الطعن 1271/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)
19 -
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه. ماهيته. عدم بحث الحكم هذا الدفاع والرد عليه رغم جوهريته. قصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو يكون كذلك إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع على واجهة حافظة المستندات المقدمة بجلسة 4/11/2003 حاصله أن عقد العمل المبرم بينها وبين المطعون ضده تم تعديل البند الرابع منه بتاريخ 14/7/2001 بجعل مناط استحقاق الأخير للعمولة أن تحقق الشركة الطاعنة أرباحاً في حين أنها مُنيت بخسائر وأنه على فرض استحقاقه للعمولة فإن النسبة لا تكون على مبيعات الشركة في كافة فروعها وإنما على مبيعات فرع مصفيات ومنقيات مياه الشرب ومصفيات الهواء الذي يعمل به المطعون ضده فقط إلا أن الخبير احتسب العمولة على مبيعات فرع الصيانة وكان يتعين عليه خصم مبلغ المبيعات الخاص بهذا الفرع عند حسابه نسبة العمولة وقدمت للتدليل على دفاعها صورة من عقد العمل وارد به التعديل وصورة من مبيعات فرع الصيانة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ولم يقم ببحثه والرد عليه رغم جوهريته ويجوز أن يترتب عليه - إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
20 -
الدفاع الجوهري. ماهيته. وجوب أن تمحصه المحكمة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.
- استناد الحكم إلى أسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور. مثال.
القواعد القانونية
صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتطرح البعض الأخر إلا أن شرط ذلك أن يكون ما أخذت به من التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم واستندت إليه في قضائها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة دعواها وفى مذكرات دفاعها أمام محكمة أول درجة بأن ذمة المطعون ضده مشغولة بمبلغ التداعي الذي يمثل رصيد المديونية المستحق عليه نتيجة اقتراضه مبالغ منها إبان فترة عمله لديها، كما تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرات دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عبارة "سُدد من مكافأة نهاية الخدمة "الواردة في عجز دفتر الذمم الخاص بالشركة والتي وردت في موضع من تقرير الخبير وعول عليها الحكم الابتدائي في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين القرض كان المقصود من ذكرها مجرد قفل الحساب من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة بعد تقديم استقالته من العمل لديها وتحويل رصيد المديونية المستحقة عليه إلى دفتر القروض والذي تم استبداله من بعد بنظام الحاسب الآلي، الأمر الذي أيده تقرير الخبير في موضع آخر فيما أورده من أن المطعون ضده قد تحصل من الطاعنة على عدة قروض كان أخرها مبلغ 20000 دينار وأن جملة ما سدده من أقساط هو مبلغ 4800 دينار، وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين وفى حال حساب مستحقات المطعون ضده على أساس استحقاقه لنصف مكافأة نهاية الخدمة يكون المتبقي في ذمته من دين القرض هو مبلغ 12721.055 دينار وفى حال حساب مستحقاته على أساس مكافأة نهاية الخدمة كاملة يكون المتبقي في ذمته من هذا الدين مبلغ 7449.862 دينار، وهو ما يبين منه بجلاء أن المطعون ضده لم تزل ذمته مشغولة بباقي دين القرض المستحق عليه لصالح الطاعنة وأن العبارة سالفة البيان التي استند إليها تقرير الخبير لا تدل بذاتها على صحة ما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من ذلك الدين، وإذ اعتنق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا التقرير في هذا الصدد وأقام قضاءه على أن المحكمة تطمئن إليه بشأن العبارة المذكورة بما مفاده أن المطعون ضده قد قام بسداد كافة المبالغ المترتبة في ذمته والمتعلقة بالقرض موضوع الدعوى مضيفا إلى ذلك قوله أن المجرى العادي للأمور أن الموظف عندما يصدر قرار بإنهاء خدمته أو يقدم استقالته لدى رب العمل فإنه لا يستطيع صرف مستحقاته المتعلقة بنهاية خدمته إلا بعد أن تكون ذمته قد برئت من كافة المبالغ المدين بها لصالح العمل وهو قول قائم على مجرد الاستنتاج بغير صدى في الأوراق ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري في هذا الصدد فإنه يكون فضلاً عن قصوره ومخالفته الثابت في الأوراق معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
21 -
تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير. لمحكمة الموضوع. انطواء الطلب على تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة ما يكفى للفصل فيها. أثره. يتعين على المحكمة الاستجابة إلى هذا الطلب. إطراحها لطلب الإعادة للخبير واستنادها إلى تقريره واتخاذها منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع. يعيب الحكم بالقصور ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير إلا إنه متى كان هذا الطلب بغية تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري، وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة ما يكفى للفصل فيها بغير مصادرة على المطلوب تعين على تلك المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وصولا لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى التي يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، أما إذا اطرحت طلب الإعادة إلى الخبير أو التفتت عنه واستندت في حكمها إلى تقريره الذي اعترض عليه الخصم واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع أو لم تتضمن بحثه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها أخلت بالتزامها الوارد في البند التمهيدي من العقد والبنود الأول، والخامس، والثاني والعشرين، والثامن والثلاثين والذي تعهدت فيها بتخصيص الشاليهات للاستخدام العائلي فحسب إذ قامت بالسماح لغير العائلات بالانتفاع بها فضلاً عن استخدامها في الأنشطة السياحية وإقامة الحفلات للجميع، كما تقاعست في تنفيذ ما تضمنه العقد من التزامها بإنشاء مشاريع ترويحية كمعهد رياضي وصحي وعيادة لتخفيف الوزن والاسترخاء المائي الأمر الذي يقتضى إنقاص المقابل المالي المحدد للانتفاع بالشاليه المتعاقد عليه فضلاً عن تعويض الطاعن عما لحق به من ضرر من جراء ذلك إلا أن محكمة الاستئناف اطرحت هذا الدفاع معتمدة على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره بعبارة عامة من أن المطعون ضدها قامت بتسليم الطاعن الشاليه وفقاً لما اتفق عليه وأنها مكنته من الانتفاع به فيما أعد من أجله في حين أن تقرير الخبير خلت أبحاثه مما يفيد تمحيص هذا الوجه من الدفاع ورغم ذلك رفضت إعادة المأمورية إلى الخبير لتمكين الطاعن من إثباته الأمر الذي يضحي معه حكمها المطعون فيه معيباً بالقصور مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 1072/2004 تجاري جلسة 21/3/2006)
22 -
انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. الاتفاق في عقد الوكالة ذاته أو في عقد لاحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته. جائز.
- الطلب أو وجه الدفاع الذي يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه. وجوب أن تجيب عليه بأسباب خاصة. شرط ذلك: أن يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. تخلف ذلك. أثره.
- ندب الخبير. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. رفض محكمة الموضوع إجابته. وجوب أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن يفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل أمره متروك لتلك المحكمة التي لها أن ترفض الإجابة إليه على أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضى ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة القائمون على إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا على ريعها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد قيام اتفاق على استمرار عقد الوكالة التجارية محل النزاع مع ورثة الوكيل بعد وفاته، أو ما يفيد قيام شركة واقع بين هؤلاء الورثة للاستمرار في أعمال تلك الوكالة ونشاطها، فيكون عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، ولا يسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 407/2005 مدني جلسة 26/4/2006)
الدفاع الغير جوهري: - الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو دليله
1 -
إغفال الحكم الرد على دفاع ظاهر البطلان أو لم يقدم دليله. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان، كما لا يعيـب الحكم إغفاله الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها.
- الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزا عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 264 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه بعد أن يتقدم الدائن بطلب الحجز على العقار ينتقل أحد مأموري التنفيذ إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ومعه هذا الطلب (في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر) حيث يتم هناك تسجيله في سجلاتها، وفي هذه اللحظة – لحظة تسجيل طلب الحجز في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – يعتبر العقار محجوزاً، ويترتب بالتالي الآثار التي يرتبها القانون على الحجز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على قيامها بتسجيل طلب الحجز على العقار محل النزاع قبل استملاك الدولة لجزء منه وقبل إقامة الدعوى بطلب أحقية المطعون ضده الأول للجزء الباقي من العقار ومن ثم يكون دفاعها القائم على اعتبار العقار محجوزاً لصالحها قبل مطالبة المطعون ضده الأول بحقوقه عليه عارياً من الدليل ولا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه أو التعويل على ما يثيره فيه، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
3 -
الدفاع الذي لم يقدم سنده. عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل عليه. أثره. لا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها سنده أو الدليل عليه، ولا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد تمسك بالإنفاق على المستأنف عليها وعلى أولادها منه بما في ذلك سداده المصروفات الدراسية لهؤلاء الأولاد وقدم خمسة شيكات لصالحها مسحوبة على بنك الخليج خلال عام 2002، وكانت هذه الشيكات لا تنبئ بذاتها كدليل كاف على دفاعه، مما حدا بالمحكمة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة للتحقيق ولم يحضر شهوداً ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات مدعاه، ولا ينال من ذلك ما أثاره بالمذكرة المقدمة منه بجلسة المرافعة الأخيرة وشفعها بحافظة مستندات إذ أن ذلك لا يعدو سوى ترديداً لدفاعه ومستنداته ذلك أن المحكمة غير ملزمة بتتبعه في كافة أقواله وحججه بعد أن عجز عن الإثبات. لما كان ذلك، وكانت نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب تجب على الأب الموسر وكان طالب العلم يعتبر عاجزاً عن الكسب لأن اشتغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب مما يُوجب نفقته على أبيه الموسر بما في ذلك مصاريف التعليم، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فمن ثم تقضى المحكمة بتأييده في أصل الفرض بالنسبة للمصروفات الدراسية لأسبابه وللأسباب سالفة البيان إلا إنه بعد إذ وقفت المحكمة على الحالة المالية للمستأنف ترى تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المقضي به والاكتفاء بإلزامه بنصف الرسوم الدراسية على النحو الوارد بالمنطوق، حتى لايضار بطعنه.
(الطعن 414/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
4 -
محكمة الموضوع لا تثريب عليها إن لم ترد على دفاع لم يقدم إليها دليله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تنظر الدعوى على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها، ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها دليله ولا تثريب عليها إن لم ترد عليه. ولا يقبل من الطاعن تحديه لأول مرة أمام محكمة التمييز بمستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ثمة دليل على أن المطعون ضده لا ينفق عليها، فلا على المحكمة إن لم ترد على هذا الدفاع وعدم تقديم المطعون ضده ما يفيد عمله لا ينهض دليلاً في ذاته على عدم إنفاقه عليها. كما أنه لا يقبل من الطاعنة التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز -بصدور حكم نفقة على المطعون ضده تعذر عليها تنفيذه لعدم وجود مال ظاهر له -لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 36/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
5 -
الدفاع الذي لا دليل عليه. للمحكمة الالتفات عنه.
القواعد القانونية
إذ كان ما أثاره الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة أنه قد تم إشهار إفلاسه فإن هذا الذي تمسك به قد خلت الأوراق من الدليل عليه فتلتفت عنه المحكمة.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
- الدفاع الذي يتعلق بخصم آخر
1 -
التمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر. غير جائز
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للخصم أن يتمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر. لما كان ذلك، وكان ما يتمسك به الطاعن بسبب النعي من عدم سداد المطعون ضده كامل ثمن عقار النزاع إلى البائع وكذلك سقوط حقه في الحصول على مسكن وقرض حكومي، إنما هو دفاع يتعلق أولهما ببائع العقار وثانيهما بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولا صفة للطاعن في تعيب الحكم في خصوصهما ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 54/2005 مدني جلسة 19/12/2005)
- الدفاع ظاهر البطلان أو الفساد
1 -
التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه. مثال.
القواعد القانونية
المادة 193 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية نصت على أن "لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها" بما مفاده أن إسقاط الحق في الحضانة لا يلزم من أسقط حقه فيها على سبيل التأبيد ومن ثم فإنه يكون لمن أسقط معاودة المطالبة بحضانة الصغير تغليبا لحق الصغير في الحضانة وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأب له حق معاودة بضم الصغير إليه ولو كان سبق التنازل عن حضانته لأمه. ومن ثم فإن معاودة المطعون ضده طلب ضم بناته لحضانته يتفق والقانون بما يكون معه الدفاع بشأنه على فرض صحته ظاهر البطلان لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
2 -
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته.
- البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة. له الإشراف على إدارة الأصول المرهونة والأعمال التي تجري عليها بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة عوائدها أو المحافظة عليها. الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة. لا يعد من قبيل تعظيم قيمة الأسهم الأخيرة. علة ذلك. أنه شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين سداده كما أن تلك الأسهم لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة. دفاع الطاعنة بأن اكتتابها في تلك الأسهم يعد ضمن مهام البنك المدير بصفته نائبا عن الدولة. دفاع ظاهر البطلان. لا على الحكم إن لم يرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون أو الذي يستند إلى اعتبار جوهري يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأنه وإن كان يقع على عاتق البنك المدير للمديونية المشتراة من قبل الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية الإشراف على إدارة الأصول المرهونة بما فيها الأعمال التي تجري على تلك الأصول بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة العوائد المتأتية منها أو المحافظة عليها وتشمل الإدارة عمليات بيع الأصول واستخدام حصيلة البيع في شراء أصول جديدة وكذلك عمليات الاستبدال طبقاً لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631/94، إلا أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالاستفادة من الأولوية المقررة بناء على تملك الأسهم المرهونة، لا يعد من قبيل تعظيم الأسهم الأخيرة إذ هو شراء لأسهم جديدة مقابل ثمن يتعين على العميل سداده بعيدا عن الديون المشتراة من قبل الدولة كما أن الأسهم المشتراة لا تدخل بحكم اللزوم وبمجرد الشراء ضمن الأصول المرهونة ومن ثم فإن ما تمسكت به الطاعنة من دخول عملية الاكتتاب بالأولوية في الأسهم ضمن مهام البنك المطعون ضده بصفته نائبا عن الدولة ومدير المديونية الطاعنة المشتراة، يعد دفاعا ظاهر البطلان ولا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه.
(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
3 -
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها. شرطه.
- إغفال الحكم الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى وظاهر الفساد. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا أقامت قضاءها على أسباب مستمده من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنها غير ملزمة - بعد ذلك - بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أنه لا يعيبها إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى وظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان البين من صورة عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الأول أن الأعمال المكلف بها الأخير والتي يستحق عنها الأتعاب المتفق عليها تنتهي بصدور حكم نهائي بتثبيت ملكيتهم للأرض المحددة بهذا الاتفاق، وإن تراخى وقت اقتضاء الأتعاب عنها إلى حين التصرف فيها، وهو ما أقر به الطاعنون أنفسهم في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف وهم بصدد الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وأوردوه كذلك في صحيفة الطعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي لا يعدو أن يكون دفاعا ظاهره الفساد وغير مؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه فلا على محكمة الموضوع إن التفتت عنه. ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
4 -
الدفاع الظاهر الفساد. لا على الحكم إن لم يرد عليه
القواعد القانونية
الدفع بعدم التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأصل أداءها مادامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها ويلزم على المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حُسن النية ونزاهة التعامل، وهي أحكام لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع- وأن مفاد نص المادة 679 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب بإنقاص المقابل، وأن مفاد نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بعد اتفاقهما. لما كان ما تقدم وكان ما تمسكت به الطاعنة من دفع بعدم التنفيذ أمام محكمة الموضوع قائماً على أن يتم محاسبتها للمطعون ضده على أساس أن سعر المتر من الصلبوخ 4.900 دينار وهو ما يزيد عن السعر المتفق عليه بموجب عقد التعديل المؤرخ 17/10/95 والبالغ مقداره 3.800 ديناراً للمتر وكان هذا العقد الأخير هو قانون متعاقديه والملزم لهما وارتضته الطاعنة، بما لا وجه معه لتمسكها بالدفع بعدم التنفيذ على هذا الأساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الوجه من الدفاع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي به على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
5 -
التقايل عن العقد. ماهيته: اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين.
- المتمسك بحصول التقايل. عليه أن يقيم الدليل عليه.
- الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته.
- الدفاع الظاهر البطلان. لا على المحكمة إن لم ترد عليه.
القواعد القانونية
التقايل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه وكما يكون هذا التقايل بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين، وأنه على المتمسك بحصول التقايل أن يقيم الدليل على الوقائع والظروف التي تعتبر كاشفة عن إرادتي طرفي التعاقد وتلاقيهما على حل العقد، كما أنه من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد استندت في دفاعها المبني على وجود تقايل عن العقد محل النزاع إلى ما ورد في الإنذارين الموجه أحدهما من المطعون ضده إليها في 1/10/96، والثاني الموجه منها إلى المطعون ضده في 9/10/96 وأنه وإن كان الإنذار الأول قد تضمن صراحة الإعلان عن فسخ العقد محل النزاع إلا أن الإنذار الثاني، وقد تضمن في البند الرابع منه النص على ما يأتي "كما أننا نحيطكم علما بأنه وفى سياق ما سبق فإننا على استعداد للاستمرار في تنفيذ العقد وبنفس الشروط الواردة فيه على أن تبدوا استعدادكم وتلتزموا بنفس الشروط دون إضافات جديدة مع توريد كافة المبالغ اللاحقة في مواعيدها" وفى البند ثانياً على ما يلي "وحيث إنكم وجهتم إنذار للشركة المنذرة بفسخ العقد رغم أن التقصير وارد من جانبكم لذا فإننا نحملكم كافة الآثار المترتبة على فسخ العقد مع تكليفنا لكم بسرعة سداد المبلغ المتبقي في ذمتكم لصالح الشركة المنذرة" وهي لا تفيد في تلاقي إرادة الطاعنة مع إرادة المطعون ضده على حل العقد، ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر البطلان، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
6 -
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته.
- المقصود بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه. مثال.
- الدفاع ظاهر الفساد. عدم الرد عليه. لا يعيب الحكم. مثال.
القواعد القانونية
التقايل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه وكما يكون هذا التقايل بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين، وأنه على المتمسك بحصول التقايل أن يقيم الدليل على الوقائع والظروف التي تعتبر كاشفة عن إرادتي طرفي التعاقد وتلاقيهما على حل العقد، كما أنه من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد استندت في دفاعها المبني على وجود تقايل عن العقد محل النزاع إلى ما ورد في الإنذارين الموجه أحدهما من المطعون ضده إليها في 1/10/96، والثاني الموجه منها إلى المطعون ضده في 9/10/96 وأنه وإن كان الإنذار الأول قد تضمن صراحة الإعلان عن فسخ العقد محل النزاع إلا أن الإنذار الثاني، وقد تضمن في البند الرابع منه النص على ما يأتي "كما أننا نحيطكم علما بأنه وفى سياق ما سبق فإننا على استعداد للاستمرار في تنفيذ العقد وبنفس الشروط الواردة فيه على أن تبدوا استعدادكم وتلتزموا بنفس الشروط دون إضافات جديدة مع توريد كافة المبالغ اللاحقة في مواعيدها" وفى البند ثانياً على ما يلي "وحيث إنكم وجهتم إنذار للشركة المنذرة بفسخ العقد رغم أن التقصير وارد من جانبكم لذا فإننا نحملكم كافة الآثار المترتبة على فسخ العقد مع تكليفنا لكم بسرعة سداد المبلغ المتبقي في ذمتكم لصالح الشركة المنذرة" وهي لا تفيد في تلاقي إرادة الطاعنة مع إرادة المطعون ضده على حل العقد، ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر البطلان، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
7 -
إفلاس المدين وعدم تقدم الدائن بالدين في التفليسة. أثره. سقوط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.
- الدفاع الظاهر الفساد. لا على الحكم إن التفت عنه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 758 من القانون المدني على أن "إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالديـن في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها. "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مناط سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، أن تتقرر حالة إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، وأن يحجم الدائن عن التقدم بدينه في التفليسة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دين الشركة الذي كفلته الطاعنة مستحق الأداء للبنك الدائن في 30/4/93، وأن إفلاس الشركة المدينة لم يتقرر إلا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بتاريخ 21/11/2000، أي بعد حلول أجل الدين المكفول فإن نص المادة 758 من القانون المدني سالفة الذكر لا ينطبق على واقعة النزاع، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، دفاع ظاهر الفساد، لا على الحكم إن لم يلتفت إليه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 330/2003 تجاري جلسة 28/4/2004)
8 -
الدفع الظاهر البطلان. التفات محكمة الموضوع عنه. لا عيب.
- طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن الدفع إذا كان ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها طلبت إلغاء القرار الصادر برفض منحها أجازة خاصة وما ترتب عليه من آثار وأخصها قبول الاستقالة التي اضطرت إلى تقديمها بعد صدور ذلك القرار، وهو ما يجعل لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)
9 -
دفع العربون وقت إبرام العقد. مفاده. أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ويفقده من دفعه إذا عدل هو ويرده من قبضه إذا عدل ويدفع مثله. المادتان 74، 75 من القانون المدني. مثال بشأن التفات الحُكم عن دفاع ظاهر البطلان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسرة هى عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر، ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه. كما أن النص في المادة 74 من القانون المدني على أنه "دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه وفى المادة 75 من ذات القانون على أن إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله "يدل على أن التزام المتعاقد برد العربون ومثله مقابل استعماله خيار العدول عن العقد مرهون في الأصل بقبض هذا العربون، فإذا لم يقم الطرف الآخر بدفع العربون له فإنه لا يكون ثمة محل لمطالبته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين الوارد بسببي الطعن باعتباره ظاهر البطلان ويضحى النعي بهما على غير أساس.
(الطعن 659/2003 تجاري جلسة 2/2/2005)
10 -
عدم رد الحكم على دفاع ظاهر الفساد. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير المعاينة الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض المقضي به أنه أرجع حدوث التلفيات بالشحنة إلى المناولة الغير سليمة والخشنة في مرحلة الشحن وإلى تعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة المشار إليه بهذا السبب ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
11 -
الدفاع الظاهر الفساد. لا على الحكم أن التفت عنه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضـوع لها أن ترفض الاستجابة له إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. كما أن لها تقدير ما يقدم إليها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا يعاب عليها في ذلك الالتفات عن دفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ارتكاب المطعون ضده الأول أخطاء مهنية جسيمة استناداً إلى أنها أنهت عقده بتاريخ 16/7/2002 دون أن تنسب إليه في كتاب الإنهاء ارتكاب أية أخطاء، كما لم ترد على كتابه المؤرخ 23/1/2002 الذي أورد فيه بياناً تفصيليا بالأعمال القانونية التي قام بها لحساب الشركة أو تعترض على أي من هذه الأعمال، وهى أسباب سائغة بعد أن وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع. وإذ كانت الأقوال التي أدلى بها المطعون ضده الأول أمام الخبرة في الدعوى رقم 1715 لسنة 2002 عمالي كلي لا تعد إفشاء لأسرار مهنية اطلع عليها بمناسبة عمله، إذ لم تنطو إلا على الإدلاء بتاريخ تعيين المدعى في تلك الدعوى في الشركة الطاعنة ووظيفته فيها وراتبه، فهى ليست أسراراً يتعين عليه عدم إفشائها، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع باعتباره ظاهر الفساد. ويكون النعي عليه في ذلك جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
12 -
الإقرار الملزم في القانون. ماهيته.
- التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر الفساد. لا يعيبه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الملزم في القانون هو ما يتضمنه اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه وبالتالي فإن الإقرار الذي يعفى الطاعنة من إقامة الدليل على ما تدعيه يستلزم أن يكون صادراً من خصمها في النزاع وهى الشركة المطعون ضدها الأولى وليست الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع ظاهر الفساد ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 15، 22.
- الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانـوني سليم أو لا يقـوم على سند صحيح من واقـع أو قانون:
1 -
الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. عدم جوازه. مناط الدفع بذلك. تقاضي المضرور التعويض بالفعل أو أن يكون قد قضى به له. لا يكفي مجرد قيام الحق فيه.
- الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض من رب العمل في مقتضى قانون العمل ويجمع معه التعويض طبقاً للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار، إلا أن مناط الدفع بذلك أن يكون المضرور قد تقاضى التعويض بالفعل من رب العمل أو قضى له به ضده وليس مجرد قيام حق المضرور في مقاضاة رب العمل بشأنه، ومن المقرر كذلك أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 79/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
2 -
محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. شرط ذلك: التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديداً.
- الالتفات عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. لا عيب. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديدا، ومن المقرر أيضاً أنه لا على المحكمة إن التفتت عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب بطلان التوكيل رقم 3503 جلد هـ ومحو وشطب التصرفات اللاحقة عليه على سند من أنه صدر بناءاً على توكيل قضى نهائياً ببطلانه وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف الطلبات في الدعوى، قد أسبغت عليها وصفها الحق باعتبارها دعوى عدم الاعتداد بالتوكيلات التي جرت على العقار موضوع الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى فإنها لا تكون بذلك قد خرجت عن حدود الطلبات المطروحة في الدعوى ولا يعيب الحكم أن التفت عن هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
3 -
الدفاع الذي لا يقوم على سند صحيح. لا إلزام على الحكم بالرد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا حاجة بالحكم إلى الرد على دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
- الدفاع الغير منتج أو الغير مؤثر في نتيجة الحُكم
1 -
إقامة الحكم على دعامتين. صحة بنائه على إحداهما. النعي عليه في الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كما أن من المقرر أنه إذا بني الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على دعامتين حاصل أولاهما أن الطاعن قد أثار في الاستئناف رقم 163 لسنة 2000 مدني المردد بين الطرفين مسألة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب بينهما وتمسك المحامي/....... بحجية القرار الصادر في طلب تقدير الأتعاب رقم 3 لسنة 99 مدني إلا أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على محضر الجلسة المطعون عليه وبالتالي فلا تقبل دعواه بطلب رده وبطلانه، وتخلص الدعامة الأخرى في أن غاية الطاعن من طلب بطلان المحضر هو إسقاط حجيته في الإثبات وهو أمر ليس من شأنه أن يحول دون الاحتجاج قبله بالقرار الصادر بتقدير الأتعاب مما تنتفي معه مصلحته فيه، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم باعتبار أن الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى فإن النعي على الحكم في دعامته الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
2 -
الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. أساس ذلك.
- النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفع أو دفاع. محله: عدم إيراده ما يصلح رداً ضمنياً عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً في قضائه. مثال بشأن توافر الصفة في المدعي عليهما.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وكان النعي على الحكم لعدم الرد على دفع أو دفاع محله ألا يكون بأسباب الحكم ما يصلح رداً ضمنياً عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 30/12/2001 قد أورد بمدوناته " وحيث إنه عن الموضوع يبين من الاطلاع على صورة الكتاب المؤرخ 14/12/1988 المرسل من المرحوم/...... المدير العام لشركة...... وأولاده للمستأنف -المطعون ضده -بشأن شراء حصة الدكتور...... في شركة مستشفى..... ، أن مرسل الكتاب أكد الاتفاق على توزيع الحصة بينهما بنسبة 60% للسيد/...... و 40% للمستأنف وأن قيمة الحصة مسددة بالكامل وأنه لا مانع من إثبات ذلك في سجلات الشركة على أن تكون مشاركة المستأنف بدءً من 1/1/1988 ويبين من تعديل عقد الشركة الموثق بتاريخ 8/5/1993 أن...... تنازل عن حصته إلى...... -الطاعن الأول- وورد بدفاع المستأنف ضدهم أن المستأنف كان شريكاً محاصاً للمرحوم...... في الحصة موضوع النزاع -والتي باعها الدكتور......- بعيدا عن الشركة والتي سجلت باسم......" وكان هذا الذي سجله الحكم يكفى بذاته للدلالة على توافر الصفة لدى الطاعنين فإن نعيهم الحكم في هذا الصدد بدعوى عدم توافر صفتهم في الدعوى وعدم رد الحكم على دفعهما بعدم قبولها يكون على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
3 -
الدفاع الغير مؤثر على نتيجة الحكم. التفاته عنه. لا يعيبه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يُعد قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر على النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ تصرفات الطاعن للسبب الذي أسس عليه المطعون ضده الأول دعواه وهو المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما خلص إليه من أن تصرفات الطاعن -المدين -بعد يوم 2/8/1990 صادرة لأقاربه حتى الدرجة الثانية فتكون غير نافذة في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته، وكان ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح ذلك القانون ومن ثم فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن الوارد بالنعي والذي يعتصم فيه بأحكام قانون التجارة باعتبار أنه دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويضحي نعيه عليه بهذه الأسباب غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
4 -
إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يعد قصوراً. علة ذلك. أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يُعد قصوراً، ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلاّ بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد عّول- وحسبما سلف بيانه- على حجية توقيع الطاعن على العقد التالي المؤرخ في 14/10/2001 الذي ارتضاه الطاعن ولم يتحفظ على ما تضمنه أو يحتفظ لنفسه بأي حقوق له بالعقد السابق المؤرخ في 4/10/1998، وهو ما يتضمن بطريق اللزوم العقلي رداً ضمنياً على ما يثيره الطاعن من ضرورة ضم أصل العقد السابق الذي لم ينازع الطاعن في مضمونه الوارد بالعقد اللاحق وبما لا يؤثر في النتيجة التي خلص إليها الحكم، ويكون النعي بما ورد في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
(والطعن 808/2003 تجاري جلسة 19/10/2005)
(والطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
5 -
إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يُعَدُ قصوراً ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر طلب رد المحكمين المطعون ضدهم على ما سلف بيانه، وكان لا تلازم بين ذلك وبين اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الذي يثور بشأن عقدي المقاولة الأصلي أو التأمين سالفي الذكر لعدم اتفاق طرفيهما على سلوك طريق التحكيم، ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها في النزاع الماثل، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
الإخلال بحق الدفاع: - ما يوفره:
1 -
دفع الطاعن أنه أعد لزوجته ولابنها مسكناً. دفاع جوهري. إعراض الحكم عن الرد بما يفنده. يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أعد للمطعون ضدها وابنها مسكناً - وأن المحكمة ندبت سكرتير الجلسة لمعاينته وحرر تقريرا أثبت فيه صلاحية المسكن للإقامة - وبالرغم من ذلك أعرض الحكم عن هذا وقضى للمطعون ضدها بنفقة بأنواعها الثلاثة شاملة أجر المسكن وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع رداً عليه بما يفنده - قبولا منه أو رداً له -رغم جوهريته- إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيبه.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
- مالا يوفره:
1 -
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً.
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ودفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. غير لازم. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فلا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد (....) إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها الأولى خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن قيامه بزواجه مرة ثانية من مطلقته المطعون ضدها الأولى بعد ولادة الولد (....) وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب. ومن استخراج بطاقة مدنية له. فضلاً عما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه من قدرته على الإنجاب، ولم يقل إنه من الزنا عقب ولادته، فإن نسب الولد (.....) يثبت مراعاة لمصلحة الصغير وحملاً لإقراره على أسباب مشروعة وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن، فلا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعن ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص الجينات طالما وجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته.
(الطعن 86/2001 أحوال شخصية جلسة 27/10/2002)
2 -
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من المستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. غير لازم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من مستندات وفي موازنة بعضها بالبعض وبترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وفي استخلاص ما تراه متفقا مع وقائع الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهى ليست ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
3 -
تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها. غير لازم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير-ومنها أجر الخادم إن احتاج إليه-تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وتقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع-بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليه-من بعد-أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقه الخصوم من تلك الأقوال والحجج.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
الطعن بالتزوير كوسيلة دفاع موضوعية
1 -
الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع في موضوع الدعوى. كفاية أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب. وجوب أن يبدى الطعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباته بها. عدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة لاعتباره مرفوعاً.
- عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حد إنكار صحة الورقة على سند من القرائن. قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. صحيح.
القواعد القانونية
المستفاد من نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع لم يخص الطعن بالتزوير بإجراءات خاصة في رفعه، وذلك رغبة منه في التبسيط والبعد عن التعقيد وتقديراً منه أن هذا الطعن لا يعدو أن يكون مجرد وسيله دفاع في موضوع الدعوى شأنه شأن غيره من الدفوع الموضوعية التي تُبدى أثناء سير الدعوى، واكتفى في شأن ضبط أحكام إبدائه أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة دون حاجة إلى اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يُودع إدارة الكتاب، إلا أنه حتى يُعد الطعن بالتزوير مرفوعا يتعين -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يُبدى من الطاعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ولا يُكتفي في هذا الشأن بمجرد إنكار صحة بيانات الورقة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المنوه عنها في وجه النعي أن الأخيرين لم يسلكوا طريق الطعن بالتزوير على وثيقة ملكية المطعون ضده الأول للقسيمتين محل النزاع على الوجه المبين آنفا وإنما وقفوا عند حد إنكار صحتها على سند من القرائن التي ساقوها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب عليه قضاءه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم ولفت نظرهم لمقتضياته
1 -
البينة على من يدعي خلاف الأصل.
- تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم سنده. لا تلتزم به المحكمة
القواعد القانونية
من المقرر أن البينة على من يدعى خـلاف الأصل، وأن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها سنده أو الدليل عليه.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
2 -
تكليف المحكمة الخصوم بتقديم الأدلة على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. غير لازم.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهى غير مكلفة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات هذا الدفاع وتقديم الأدلة التي تؤيدهم في هذا الدفاع.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
3 -
فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط الحقيقة منها وما هو أوفى بمقصود المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
- تتبع المحكمة الخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات في تلك المحررات وقام قضاؤها على أسباب سائغة وهى في ذلك ليست ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وحسبها أن تبين الأسباب التي أقامت عليها قضاءها.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
وراجع: القواعد أرقام 50، 51، 52.
الطلب والدفاع
1 -
صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
- الطلب أو الدفاع الجوهري الذي يبديه الخصم على نحو صريح جازم أو استناده في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة في شأن ثبوت دفاعه أو نفيه. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك يبطل الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى، أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي، يكون قد تجرد من أحد أركانه الأساسية، ولا يرتب حجية الأمر المقضي، ويجوز طلب إهداره بدعوى مبتدأه أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به، كما أن المقرر أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب منها على نحو صريح وجازم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً تحقيقه بالطرق الجائزة قانوناً، يجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها باطلاً. وأن استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، يُوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً. لما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم في الدعوى رقم 870/95 تجاري ومدني كلـي حكومة لصدوره في خصومة لم تنعقد، حيث أعلن بصحيفة الدعوى- بطريق الغش- على غير محل إقامته، بغية عدم علمه بها أو إبداء دفاعه فيها، وصدر الحكم في غيبته، فلا حجية له قبله، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من بطاقته المدنية ثابت بها أن محل إقامته يغاير محل الإقامة الثابت بديباجة الحكم المذكور، وطلب تمكينه من الرد على صورة البطاقة المدنية المقدمة من المطعون ضده، والتي تحمل العنوان الأخير، إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، على قول منها أن الحكم المحاج به اكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يجوز إهداره بمقولة أنه صدر باطلاً، فإن حكمها يكون معيباً مما يُوجب تمييزه أيضاً في هذا الشق من قضائه.
(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
2 -
الاستئناف هو مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه.
- الطلبات الجديدة. حظرها أمام محكمة الاستئناف.
- الطلب في الدعوى. المقصود به. ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه. مالا يعد منها: ما يثيره من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع.
- الطلب الجديد والدفاع الجديد. الفارق بينهما.
القواعد القانونية
الاستئناف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يقض به الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لذلك نصت المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى". وحظرت المادة المذكورة قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف، ومن المقرر أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الذي يقدمه الخصم إلى المحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه، ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع، وكان الطلب الجديد هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما الدفاع الجديد فهو لا يعدو وسيلة دفاع جديدة لا تغير من موضوع النزاع وإنما تقتصر على تقديم حجج وأسانيد قانونية أو أدلة إثبات أو دفوع لتأييد ما يدعيه الخصم دون تغيير المطلوب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن رقم 235 لسنة 2005 تجاري أقامت الدعوى بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين المطعون ضدها، وإذ انتهى الخبير الذي ندبته المحكمة إلى أحقية الطاعنة لمبلغ 23.620.446 ألف دينار في ذمة المطعون ضدها من واقع تصفية الحساب وهو ما انتهت محكمة أول درجة إلى القضاء بإلزام الأخيرة به رغم عدم حضورها وإبدائها أي دفع أو دفاع. وإذ استأنفت المحكوم ضدها- المطعون ضدها- هذا الحكم وطلبت في استئنافها بصفة أصلية إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطياً إعادة المأمورية للخبير لتصفية الحساب في ضوء ما قدمته من دفاع مدعم بالمستندات والفواتير التي يفيد أنها دائنة للطاعنة وليست مدينة، وقد خلص الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف من واقع بحثه لما تمسكت به المطعون ضدها من دفاع وما قدمته من مستندات وبعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى أحقية الأخيرة في خصم مبلغ 8785.750 دينار من مستحقات الطاعنة قبلها نتيجة قيامها بأعمال فرش الأسفلت ليصبح المستحق للأخيرة مبلغ 14834.696 دينار، وهو ما اقتنعت به محكمة الاستئناف وقضت بالحكم المطعون فيه على أساسه باعتبار أن ما تمسكت به المطعون ضدها أمامها هو من قبيل الدفاع الذي يدخل في مقتضيات تصفية الحساب وليس طلباً جديداً بالمعنى سالف البيان الذي لايجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
الدفاع الجديد أمام محكمة التمييز
1 -
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ومن ثم لا يجوز له التمسك بهذا الدفاع لأول مره أمام هذه المحكمة لما يخالطه من واقع.
(الطعن 78/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
2 -
مهمة محكمة التمييز بصدد مراقبة محكمة الموضوع. قصرها على ما كان معروضاً عليها. أثره: التحدي بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
مهمة محكمة التمييز -وعلي ما استقر عليه قضاؤها- وهي بصدد مراقبه محكمة الموضوع- محددة بفحص ما كان معروضا على هذه المحكمة لا فيما لم يسبق طرحه عليها، ومن ثم لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت أمام محكمة الموضوع بطلب عارض اقتصرت فيه على طلب الحكم بإلزام المطعون ضده "المدعي في هذه الدعوى" بأن يؤدي لها مبلغ 5001 ديناراً تعويضاً مؤقتا عن الخسائر التي لحقت بها من جراء إخلاله بوظيفته وقد أجابها الحكم المطعون فيه لهذا الطلب، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسكها أمام تلك المحكمة بهذا الدفاع الذي أوردته بسبب النعي، وهو دفاع مبناه عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
3 -
ثبوت أن الأب سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القانون السعودي. بلوغ الصبي سن السابعة. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين والديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. بلوغ الأنثى ذات السن. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك.
- الدفاع الذي يخالطة واقع. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام التمييز. علة ذلك. مثال بشأن أمانة الحاضنة.
القواعد القانونية
النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة"، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سعودي الجنسية، فإن القانون السعودي يكون واجب التطبيق، وإذ كان المذهب الحنبلي هو المعمول به وفقاً للقانون السعودي، ومن المقرر في هذا المذهب أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلا خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما لأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك، واعتبر هذا السن لأن الصغير مخاطب من الشارع فيه بالصلاة، إذ أن الأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمل ويباشر خدمته لأنها أقدر على ذلك، فإذا استغني عن خدمة النساء تساوي والداه لقربهما منه فرجح ذلك باختياره، إلا أن الأنثى إذا بلغت سبعا كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. أما بصدد ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة المطعون ضده، فإن هذا الدفاع يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه ينطوي على سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على غير أساس.
(الطعن 195/2000 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
4 -
مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه. لايجوز.
- التحدي أمام محكمة التمييز بمستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه، وأنه لا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بمستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
(الطعن 346/2001 إداري جلسة 3/6/2002)
5 -
عدم تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع. أثره. اعتباره دفاعاً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع لعدم إقامتهم دعوى استرداد حيازته ومنع التعرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم 18 لسنة 1969 وإذ كان هذا الدفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر دفاعا جديدا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
6 -
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع والسبب القانوني المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع والسبب القانوني المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما وأنه وإن كان يجوز التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها الإلمام بالسبب والحكم في الدعوى على موجبه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أعلنت بصحيفة الاستئناف على شخصها ولم تمثل أمام المحكمة ولم تقدم مذكرة بدفاعها. فإن ما يثيره وإن كان متعلقا بالنظام العام. إلا أنه يقوم على عنصر واقعي وهو إعلان المستأنف بالحكم الابتدائي الذي صدر في غيبته. والتحقق من صحة هذا الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وهو ما لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا يقبل إثارة هذا الدفع بحالته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
7 -
الدفاع الذي مبناه عناصر واقعية لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن خلاف بين الزوج وحكم الزوجة والحكم المرجح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع مبناه عناصر واقعية لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن من وجود خلافات قضائية بينه وبين حكم الزوجة لإقامة عليه دعوى طرد من المحلات التي يستأجرها فيه وقضى فيها لصالحه. لم يسبق للطاعن التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فليس من حقه أن يثيرها لأول مرة أمام هذه المحكمة. ولا يغنيه في ذلك ما ذكره أمام محكمة الموضوع من وجود خلافات بينه والحكم المرجح وطلبه استبعاده. إذ لم يقدم دليلاً على ذلك. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.