أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

دعـوى

الاختصاص بنظر الدعوى الصفة في الدعوى المصلحة في الدعوى تقدير قيمة الدعوى أهلية التقاضي في الدعوى منع القاضي من سماع الدعوى – عدم الصلاحية إجراءات رفع الدعوى تكييف الدعوى سبب الدعوى نطاق الدعوى: من حيث موضوعها: - طلبات الخصوم: - الطلبات العارضة - الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي - من حيث أطرافهـا: - الخصوم في الدعوى: - الإدخال في الدعوى - التدخل في الدعوى بيانات صحيفة الدعوى إعلان صحيفة الدعوى وبدء المواجهة بين الخصوم تسجيل صحف بعض الدعاوى ضم الدعاوى وإحالتها للارتباط إجراءات نظر الدعوى وإثباتها عوارض الخصومة في الدعوى: - وقف الدعوى - سقوط الخصومة في الدعوى - ترك الخصومة في الدعوى - شطب الدعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن - لعدم إعلانها خلال الميعاد: - لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد: - لعدم تعجيلها خلال الميعاد بعد وقفها جزاء: - لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد الوقف الجزائي الحُكم في موضوع الدعوى الحُكم بانتهاء الدعوى: استنفاد الولاية: إعادة الدعوى إلى المرافعة: إغفال الفصل في بعض الطلبات أنواع من الدعاوى: - الدعوى الدستورية: - دعاوى الأحوال الشخصية: - بوجه عام: - دعوى الزوجية: - دعوى التطليق: - دعوى النسب: - دعوى الطاعة دعوى اللعان - الدعوى المتعلقة بالعقيدة الدينية - الدعوى العمالية دعوى إثبات الحالة - دعوى استرداد ما دفع بغير حق دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة - دعوى الإثراء بلا سبب دعوى الاستحقاق الفرعية: - دعوى الاسترداد: دعوى الاستغلال دعوى الإلغاء دعوى التسوية: دعوى البطلان دعوى بطلان العرض والإيداع دعوى الرجوع عن العرض والإيداع دعوى الرجوع عن العرض والإيداع دعوى رجوع المؤمن دعوى رجوع الكفيل على المدين دعوى إبطال العقد دعوى رد المحكم - دعوى التزوير دعوى التعويض دعوى التعويض عن جرائم النشر دعوى الحراسة القضائية - دعوى الحساب - دعوى الحلول دعوى الحيازة دعوى الريع دعوى ضمان المقاول والمهندس - دعوى الضمان الفرعية دعوى ضمان العيب الخفي - دعوى الفسخ دعوى الفرز والتجنيب والقسمة دعوى المخاصمة دعوى المسئولية دعوى المطالبة بالرسوم عن الأرض الفضاء الدعوى التأديبية الدعوى الجزائية الدعوى المدنية التابعة الدعوى العقارية الدعوى الفرعية - الدعوى المباشرة دعوى تذييل الحُكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية دعوى تعيين المحكمين دعوى ثبوت الملكية دعوى شهر الإفلاس دعوى صحة الحجز دعوى عدم الاعتداد بالحجز دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى منع التعرض الدعاوى التي ترفع على التركة رسوم الدعوى مصاريف الدعوى تقادم الدعوى وعدم سماعها

موجز القواعد

  • الاختصاص بنظر الدعوى
    • 1 - اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار الأماكن. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
    • 2 - إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.
    • 3 - قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام. - الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. - السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. - الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف. - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
  • الصفة في الدعوى
    • 1 - الصفة في المدعي عليه. متى تقوم. استخلاصها. موضوعي
    • 2 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان صاحب الحق المطلوب فيه حال ثبوت الالتزام المدعي عليه به. استخلاصها. واقع. شرط ذلك.
    • 3 - الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى. - إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجّهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.
    • 4 - تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
    • 5 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها وقيامها بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجودا في مواجهته. - تحري توافر الصفة أو عدم توافرها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - توافر الصفة في اختصام المدعى عليه. لا يعني التزامه بالحق المطالب به.
    • 7 - المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 8 - تحري صفة الخصوم. هو من مسائل الواقع. تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في توافر الصفة. غير جائز إثارته أمام التمييز. مثال بشأن نفي الصفة.
    • 9 - التزامات صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الكويتيين. ماهيتها. عدم جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة. وجوب الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 10 - تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 11 - وكيل السفينة. هو ممثل الناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. كفاية اختصامه لاعتبار الدعوى مقامه ضد صاحب الصفة. علة ذلك. التيسير على أصحاب المصلحة في مقاضاة خصومهم.
    • 12 - تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988. - صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
    • 13 - قيام الصفة بالمدعي عليه. شرطه. أن يكون الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. - تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - عقد العمل. جواز الاتفاق فيه على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل. شرط ذلك. ثبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل. الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل. - الطعن في الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبدائه. غير مقبول
    • 15 - الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون من اختصم طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
    • 16 - بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره: بطلانه ووجوب تمييزه. مثال لحكم قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم أن الثابت بالأوراق توافر المطعون ضده على الصفة الصحيحة.
    • 17 - الشركات التجارية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها. كفاية أن يذكر اسمها المميز لرفع الدعوى منها أو عليها دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني.
    • 18 - الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء. - الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء وأن يكون له محل وسبب. - الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة. - إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
    • 19 - المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة. صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء وفي صلاتهما بالغير. وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. المادتان 1، 8 من المرسوم بالقانون 133 لسنة 1977.
    • 20 - تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها وانتفائها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 21 - تصفية الشركة. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله ولَه وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك. انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.
    • 22 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 23 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعى عليه. شرطه. وجود الحق المطلوب فيها في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه. - تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وقيام الكفالة أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله. مثال.
    • 24 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول. - المصلحة في الطعن. لا تتوافر إذا بني الطعن على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. - الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة. ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى ولا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أو عدم قبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء.
    • 25 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. أساس ذلك. - النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفع أو دفاع. محله: عدم إيراده ما يصلح رداً ضمنياً عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً في قضائه. مثال بشأن توافر الصفة في المدعي عليهما.
    • 26 - الدعوى. ماهيتها وشروط قبولها. توافر الصفة لطرفيها. استخلاص هذه الصفة. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
    • 27 - الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي. - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
    • 28 - تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم. - ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
    • 29 - تحرى صفة الخصم واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 30 - أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. - كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها. - إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
    • 31 - الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك. تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير.
    • 32 - الصفة في الدعوى. تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه. - تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها. موضوعي. شرط ذلك.
    • 33 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى. - تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات. - إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
    • 34 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضى الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. - علاقة الخصوم بوكلائهم. لايجوز للمحكمة أن تتصدى لها إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته. علة ذلك. مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى لكون ذلك شأن الموكل وليس شأنها.
    • 35 - الصفة في الدعوى. متى تتحقق بالمدعى عليه. - المصلحة التي يعتد بها. هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما. موضوعي. شرطه. مثال. - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة أو المصلحة. غير جائز أمام التمييز.
    • 36 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه. - تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن توافر صفة الممثل القانوني للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة.
    • 37 - الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
  • المصلحة في الدعوى
    • 1 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون. غير مقبول. - المصلحة في الطعن بالتمييز. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح لما عاد على الطاعن فائدة.
    • 2 - دعوى الإلغاء. دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري. عدم وقوفها عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به. مؤدى ذلك. أن شرط المصلحة فيها يتوافر في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جدية لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية. تحري تلك المصلحة. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.
    • 4 - المصلحة هي مناط الدعوى. المقصود بها. الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته. أثر ذلك: لا تقبل الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء للقضاء. - الدعوى. مناطها. المصلحة. ماهية تلك المصلحة. مثال: دعوى لا يتوافر فيها المصلحة ومن ثم غير مقبولة. - القضاء بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها.
    • 5 - قاعدة المصلحة مناط الدعوى. تطبيقها حال رفع الدعوى وعند الطعن بالاستئناف أو التمييز. - قبول الخصومة. شرطه. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعي فائدة من الحكم له بطلباته. مثال.
    • 6 - دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة. - القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى. - الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه. - تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 7 - المصلحة هي الفائدة العملية العائدة على رافع الدعوى من الحكم بطلباته. مثال.
    • 8 - المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الطلب أو الدفع. ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو لا يعود على الطاعن بفائدة. لا يوفر المصلحة فيه. مثال بشأن نعي لا تتحقق فيه المصلحة.
    • 9 - شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري. ما يكفى فيه. أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيه يخوله مصلحة جدية أدبية أو مادية.
    • 10 - لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الآمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله. - قبول الدعوى. شرطه. توافر المصلحة أدبية أو مادية. - إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 11 - قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها. أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه. أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه. - الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 12 - المصلحة التي تشترط لقبول الدعوى أو الطلب. ماهيتها. يستوي فيها أن تكون مصلحة مادية أو أدبية أو جدية. كفاية المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حق متى كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال بشأن دعوى بطلب تسليم مستندات مرفقة بتقرير خبرة.
    • 13 - انفصام الرابطة الوظيفية بين المستأنف وبين المؤسسة بإحالته إلى التقاعد. ليس من شأنه أن ينهى النزاع المرفوع منه. علة ذلك.
    • 14 - الموظف العام. تقييم كفاءته مرة على الأقل في السنة ويعرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده. وجوب إبلاغ الموظف الذي قدم تقرير بأنه ضعيف بصورة منه بعد اعتماده. جواز تظلم الموظف من هذا التقرير. - حصول الموظف خلال السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف. أثره. النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية. حصوله على تقرير ثالث خلال ذات السنة بأنه ضعيف. مؤداه. اعتباره مفصولاً من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائياً. - التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبة ضعيف. له كيان مستقل وللموظف الطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده. مؤدى ذلك: أن كل قرار نهائي يصدر من الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وأثاره ويكون للموظف مصلحة قائمة في الاستمرار في دعواه التي يقيمها توصلاً إلى القضاء بإلغائه.
    • 15 - شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. - تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك.
    • 16 - شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر. - اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
    • 17 - المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج. مثال.
  • تقدير قيمة الدعوى
    • 1 - المحكمة الجزئية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز ألف دينار. - المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. كيفيته. المواد من 37 إلى 44 مرافعات. - قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. أساسه. آخر طلبات للخصوم. مثال.
    • 3 - استحالة تقدير قيمة الدعوى. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثر ذلك. خضوعها لرسم ثابت. م5 ق الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973. مثال بشأن دعوى غير مقدرة القيمة.
    • 4 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. علة ذلك. - مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
    • 5 - تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض. شرط ذلك. أن لا يكون الطلب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
    • 6 - المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. اعتبار حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.م 340 مرافعات. مثال.
    • 7 - نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي. علة ذلك. - تقدير قيمة الدعوى. فيما يتعلق بالرسوم القضائية. بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر. التزام الحكم هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
    • 8 - القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييز الحكم.
    • 9 - تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه. بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة. الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال. - السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.
    • 10 - النزاع المتعلق بمنقول أو عقار. تقدير قيمة الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. وجوب تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى. لإدارة الكتاب تعديل هذه القيمة إذا تبين أنها أقل من حقيقتها خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعي صحيحة. م3 ق 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية.
    • 11 - قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام. - الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. - السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. - الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف. - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
    • 12 - الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة. - الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. الطعن فيها. حالاته.
    • 13 - الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام ق 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. أساس ذلك. - حجية الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي الذي فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. مؤداه: منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع. لا يغير من ذلك تقديم أدلة قانونية أو واقعية لم تثر في الدعوى الأولى أو لم تبحث فيها. مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة.
  • أهلية التقاضي في الدعوى
    • 1 - انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
    • 2 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة. - أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب. - عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
  • منع القاضي من سماع الدعوى – عدم الصلاحية
    • 1 - منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات. - صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
  • إجراءات رفع الدعوى
    • 1 - إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
    • 2 - الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القانونين 18/1969 و8/1980. قبولها. شرطه. أن ترفع خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة2000. علة ذلك. أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. رجعية القوانين في غير المواد الجزائية. لا تكون إلا بقانون. بقاء ما تم من إجراءات وفقاً لقانون المرافعات صحيحاً. شرطه. عدم النص على غير ذلك.
    • 3 - إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية. - إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه. - تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 4 - تاريخ رفع الدعوى. هو تاريخ المطالبة القضائية ويتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها. - المطالبة القضائية. ماهيتها: هى العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به. - اعتبار الدعوى مرفوعة. شرطه. إتمام إجراءات المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
    • 5 - الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
    • 6 - بعض تصرفات الوصي على مال الصغير. ضرورة وجود إذن من المحكمة بها. م 137 مدني. مثال. - حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى. الاستثناء. النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً. عدم تحديد القانون طريقة لاستصدار الوصي إذناً من المحكمة إجراء ما نصت عليه المادة 137 مدني. مؤداه. صحة اتباع طريق الدعوى.
    • 7 - الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. هي تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. - التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه: اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. أساس ذلك. - حق إدارة الرسوم في مطالبة المدعي بالرسوم في كل حال. مطالبة المدعي عليه. غير جائزة إلا بعد صدور حكم نهائي. الاستثناء: جواز مطالبة المعفي من المصاريف إذا زالت حالة عجزه وتعذر تحصيل الرسوم من الخصم المحكوم عليه. م 17 ق الرسوم القضائية.
    • 8 - وجوب تحقق المحكمة -لدى نظرها الطعن في القرار الإداري- من توافر مقوماته القانونية. ثبوت مخالفته الصارخة للقانون تعدمه وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية. مؤدى ذلك: جواز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بالميعاد.
    • 9 - الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره. - القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
  • تكييف الدعوى
    • 1 - محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها.
    • 2 - محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. شرط ذلك: التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليه جديداً.
    • 3 - تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع. - رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما. موضوعي.
    • 5 - تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. الخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 6 - المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها. - قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية. - محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أملاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 7 - تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. مثال لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل بإلزام وزارة الدفاع بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصيره بعدم وضع علامات تحذيرية لمناطق الألغام. انتهاء الحكم إلى أن الدعوى منازعة عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل المورث في رعي الأغنام وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 8 - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها. - العبرة في طلبات الخصوم. بما يُطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم. - طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. شرط قبوله. اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يُطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات الصحيفة. عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً. مرد ذلك: أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن الاستعجال. عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه الموضوعي. أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ. مثال.
    • 9 - تكييف الدعوى وتقصى طلبات الخصوم فيها واستظهار مراميها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم. شرطه.
    • 10 - تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها وتطبيق القانون عليها
    • 11 - تكييف الدعوى. لمحكمة الموضوع بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق. شرط ذلك: أن تلتزم سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 12 - دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات. - العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألاّ تغير من مضمون طلباتهم.
    • 13 - تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع. لازم ذلك: عدم التزامها بوصف الخصوم لتلك الطلبات.
    • 14 - تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليس بالألفاظ التي صيغ بها.
    • 15 - تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى من وقائعها ودون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. - استدلال المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة. لا مانع.
    • 16 - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
    • 17 - تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليست بالألفاظ التي صيغت بها. مثال لتكييف المحكمة طلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وبطلان ما تلاه من إجراءات بأن حقيقتها طلب ببطلان اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منها.
    • 18 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • سبب الدعوى
    • 1 - الدعاوى المقامة بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 وتعديلاته. وجوب رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة 2000 وإلا حكم بعدم قبولها. مؤدى ذلك. عدم سريان هذا النص بشأن قواعده الإجرائية إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به.
    • 2 - سبب الدعوى. ماهيته. هو الأساس الذي يبنى عليه أي منشأ للالتزام.
    • 3 - محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. - السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق من التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثره له. علة ذلك. - الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
    • 4 - محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
    • 5 - محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم. لا يعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى. مثال بشأن المسئولية عن حراسة الأشياء.
    • 6 - محكمة الموضوع. لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. - إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.
    • 7 - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولا تملك المحكمة تغيره من تلقاء نفسها. خروجها عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز حكمها.
    • 8 - سبب الدعوى. ليس للمحكمة الحق في تغييره من تلقاء نفسها. علة ذلك. مثال.
    • 9 - تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 144/3 ق المرافعات. مثال.
    • 10 - الطلبات الجديدة أمام الاستئناف. غير مقبولة. تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حاله. جائز. علة ذلك.
    • 11 - تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه. بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة. الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال. - السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.
    • 12 - تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. - حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
    • 13 - السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
    • 14 - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 15 - الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.
  • نطاق الدعوى: من حيث موضوعها: - طلبات الخصوم:
    • 1 - نطاق الدعوى. تحديده بالطلبات الختامية التي تقرع سمع المحكمة وتلزمها ولا تخرج عن نطاقها.
    • 2 - المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة والطلبات العارضة التي تقدم فيها. تحدد نطاق الدعوى. - تحديد نطاق الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - تقيد المحكمة بطلبات الخصوم. لا يمنعها من أن تحكم بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزماً وواقعاً.
    • 3 - المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة. هي التي تحدد نطاقها. - تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبات فيها والتعرف على حقيقتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984. - تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
    • 5 - محكمة الموضوع تلتزم بالطلبات المطروحة عليها. لها أن تحكم بما تضمنه نطاق الطلب لزوماً وواقعاً بعد التثبت من توافر أركانه وشرائط استحقاقه. - طلب المطعون ضدها ثبوت حضانتها لأولادها وضمهم إليها. قضاء محكمة أول درجة لها بطلباتها. استئناف هذا الحكم استناداً إلى أن المطعون ضدها تقيم بالمملكة العربية السعودية حال أن الصغار يقيمون بالكويت. قضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل هذا الحكم بجعل الكويت مكاناً لحضانتها للأولاد -باعتبارها موطن وليهم -ليس فيه تجاوز لطلبات الخصوم. وليس معلقاً في تنفيذه على إرادة المطعون ضدها. بل تضمن قيداً على ممارسة حقها في الحضانة بتحديد مكانها
    • 6 - عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. - الطلبات الجديدة. ماهيتها. - طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها ثم طلبها أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها. طلب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
    • 7 - إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب. - الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 8 - طلبات الخصوم في الدعوى. العبرة فيها بالطلبات الختامية المبداة على نحو صريح وجازم. - قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال. لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
    • 9 - الأصل هو التزام المحكمة بطلبات الخصوم. لها أن تحكم بما تضمنه نطاق الطلبات لزوماً وواقعاً. مثال. - ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة. شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً في الدعاوى الأخرى. علة ذلك: تجنباً لصدور أحكام متناقضة. تقدير الضم. موضوعي.
    • 10 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى وليس بتلك التي تضمنتها صحيفتها. - قصر الطاعنة طلباتها بالمذكرة الختامية على القضاء لها بنفقة العدة والمتعة دون مؤخر الصداق. قضاء الحكم لها بهما فقط. صحيح. علة ذلك. مثال.
    • 11 - الوقوف عند حد طلب الإحالة إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز وندب خبير لتقدير التعويض دون طلبات موضوعية. إجابة المحكمة هذا الطلب. لازمه. انتهاء الدعوى. تعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في منطوقه أو أسبابه التي أوردها تبريراً له. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. مثال.
    • 12 - الشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد. له أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في الحالات التي تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها بالخطر. خضوع تلك الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاد ذلك. للخصوم الحق في إبداء أي طلبات في الدعوى ومنها طلب الفوائد القانونية.
    • 13 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى سواء بالنسبة لبدء الخصومة أو في مرحلة الطعن. مثال بشأن نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجر خادمة.
    • 14 - الحجية تترتب على القضاء الصريح أو الضمني. قضاء المحكمة بعبارة برفض ما عدا ذلك من طلبات انصرافها إلى الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها. - إغفال المحكمة في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن. أثره. له الحق في أن يرفع الدعوى ثانية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه. قضاء الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 15 - الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه. - ما لا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي. مثال
    • 16 - طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات.
    • 17 - نطاق الاستئناف. حدوده. ما يعرض من طلبات أمام محكمة الاستئناف. الأصل عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداه. تقيد المحكمة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف. التعرف على حقيقة هذه الطلبات. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. مثال.
    • 18 - إعمال نص المادة 187 من القانون المدني في حالة بطلان العقد أو إبطاله. مناطه. طلب الخصوم الاعتصام به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
    • 19 - الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن يتناوله الحكم بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم الموجب لتمييزه.
    • 20 - الطلب الذي يتحدد به النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه. المعتبر في التزام الحكم هذه الطلبات هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها.
    • 21 - محكمة الموضوع. لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. - إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.
    • 22 - عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل في النزاع مما لا يحتمل غير حل واحد. الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن -في هذه الحالة- لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. - طلب الحكم بإلزام الشركاء المتضامنين بأداء المبلغ بالتضامن فيما بينهم. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن بالصحيفة خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتباره كذلك بالنسبة للباقين الذين أعلنوا بها. علة ذلك.
    • 23 - نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي. علة ذلك. - تقدير قيمة الدعوى. فيما يتعلق بالرسوم القضائية. بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر. التزام الحكم هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
    • 24 - المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي. التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى. - قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
    • 25 - التزام المحكمة حدود الطلبات المقدمة إليها. العبرة فيه بالطلبات الختامية التي أُبديت أمامها بصورة صريحة وجازمة تقرع سمع المحكمة. مثال.
    • 26 - المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه للمحكمة في مواجهة المدعي عليه يتحدد بها نطاق الدعوى. - الطلبات التي تتقيد بها المحكمة في قضائها. هي الطلبات الختامية في الدعوى. مثال.
    • 27 - المطالبة القضائية. ماهيتها: إجراء يُوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم والقاضي. - تحديد نطاق الدعوى. واقع. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتماده في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات مما تحتمل ما حصله منها ودون خروج عن معناها الظاهر.
    • 28 - طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 29 - الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. أثره: يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي. - مالا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى. العبرة في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. مثال.
    • 30 - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. - الطلبات الجديدة. حظرها أمام محكمة الاستئناف. - الطلب في الدعوى. المقصود به. ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه. مالا يعد منها: ما يثيره من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع. - الطلب الجديد والدفاع الجديد. الفارق بينهما.
    • 31 - نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة. العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها. هذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي. التزام المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها. - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
    • 32 - نطاق الدعوى. يتحدد بالمطالبة القضائية سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي. وجوب أن تلتزم بها المحكمة عند فصلها فيها. العبرة بالطلبات الختامية دون الطلبات السابقة.مثال.
    • 33 - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية. - المطالبة بالمستحقات المالية لدى صندوق الزمالة. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
    • 34 - وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب. ندب الخبير ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: للمحكمة رفضه بأسباب خاصة تخضع لرقابة محكمة التمييز. - تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديرون الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وإنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها، وطلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
    • 35 - العبرة في تحديد طلبات الخصم. بما يطلب الحكم له به وما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوماً وواقعاً. عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها. إنما بما عناه الخصم منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص. مثال.
  • - الطلبات العارضة
    • 1 - الطلب العارض. وجوب سداد الرسوم المستحقة عليه. أثر ذلك. اعتباره إجراءً قاطعاً لتقادم.
    • 2 - إجراء المقاصة. شرطه. أن تبدى في صورة طلب عارض. عدم جواز إبداء الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
    • 3 - المقاصة القضائية شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
    • 4 - تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 5 - الطلب القضائي أصلياً كان أم عارضاً وطلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح بمحضر الجلسة. ماهيتهما والفرق بينهما وأثره. - طلب إثبات ما اتفق عليه الخصوم من صلح. لا يعد طلباً عارضاً. فصل المحكمة فيه يكون بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية. أثر تصديق المحكمة على الصُلح. أن يكون للاتفاق قوة السند التنفيذي. - تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها. - إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامُُ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
    • 6 - عدم حضور الخصوم أمام محكمة أول درجة. الطلب العارض المبدي أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
    • 7 - الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ.
    • 8 - نطاق الاستئناف. تحديده بالطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤدى ذلك. عدم جواز الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. مثال بشأن طلب عارض أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.
    • 9 - قبول الطلبات العارضة. شرطه. - المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
    • 10 - التظلم من أمر الأداء. يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك
    • 11 - قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه. قصره على ما كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك. موضوعي. مثال
    • 12 - المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلي. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
  • - الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي
    • 1 - الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.
  • - من حيث أطرافهـا: - الخصوم في الدعوى:
    • 1 - النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مال. علة ذلك. - الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو إما يكون خصماً قصدياً أو خصماً حكمياً. - الخصم القصدي. هو وكيل عن الغائب والخصم الحكمي هو الحاضر عن الميت في حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سبباً لما يدعي به الحاضر لا محالة أو شرطاً له.
    • 2 - المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنها. - المدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد. جواز أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق أو نص في القانون من ذلك. - تجاوز الحكم طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخروجه عن نطاق الدعوى. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 3 - الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال لمن اختصم وبطلبات مغايرة ولا صلة لها بما وجه للطاعنين من طلبات.
    • 4 - الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
  • - الإدخال في الدعوى
    • 1 - إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. لا يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع. م86 مرافعات.
    • 2 - تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. - التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه. اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. مثال بشأن طلب إدخال خصم للحكم عليه بالتضامن مع طالب الإدخال لا يستحق عنه رسوم.
    • 3 - عدم إعمال المحكمة رخصة تقديرية لها. النعي عليها. غير مقبول. مثال بشأن إدخال في الدعوى.
    • 4 - الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر. - الإدخال في الدعوى وفقاً لنص المادتين 337، 338 ق51/1984. وجوبي لمصلحة القانون. مثال.
    • 5 - من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. - الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
    • 6 - للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها. مؤدى ذلك. جواز طلب مدعي الضمان الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو. م86 مرافعات.
  • - التدخل في الدعوى
    • 1 - التدخل الاختصامي. ماهيته. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية. علة ذلك. أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما. الحكم الصادر فيه حجه للمتدخل أو عليه.
    • 2 - تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها. مؤداه. اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من تدخل النيابة العامة في الدعوى.
    • 3 - اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
    • 4 - تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمالاً لنص المادتين 337، 338/و من قانون الأحوال الشخصية. شرطه. تعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الدعاوى التي تدور حول حق مالي عن فاقد الأهلية. لا تعد كذلك ولا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية
    • 5 - تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوبي. علة ذلك. اعتباره من مسائل النظام العام. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984. مثال.
    • 6 - التدخل الانضمامي. نطاقه. جواز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم مؤيداً له في طلباته.
    • 7 - تصديق القاضي على عقد الصُلح لا يعد فصلاً في خصومة. قصر وظيفة القاضي على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق. أثره. الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ليس من شأنه اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً فيها. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح.
  • بيانات صحيفة الدعوى
    • 1 - إنتاج صحيفة الدعوى لأثرها. شرطه. أن تشمل ضمن بياناتها اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته.
    • 2 - تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988. - صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
    • 3 - صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
  • إعلان صحيفة الدعوى وبدء المواجهة بين الخصوم
    • 1 - الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.
    • 2 - انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها. - تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. - حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 3 - تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك. واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديره. - جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. إعلانه على أحدها. صحيح.
    • 4 - صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وجوب إعلانها بمقر إدارة الفتوى والتشريع. م 10 مرافعات.
    • 5 - إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مؤداه: تحقق تلك المواجهة بغير إعلان. كاف لانعقادها. أساس ذلك. - انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء. مؤداه: عدم جواز القضاء بالبطلان. مثال لعدم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم.
  • تسجيل صحف بعض الدعاوى
    • 1 - تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
  • ضم الدعاوى وإحالتها للارتباط
    • 1 - ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة. شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً في الدعاوى الأخرى. علة ذلك: تجنباً لصدور أحكام متناقضة. تقدير الضم. موضوعي.
    • 2 - ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى. ضمهما الذي يترتب عليه اعتبارهما خصومة واحدة. حالاته. - الارتباط بين دعويين. شرطه. أن يكون القضاء في أحدهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى بحيث يؤدي استقلال كل منها إلى صدور أحكام متناقضة. - دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
    • 3 - ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثلاث وجها واحداً بغير استقلال. عدم تفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهائه أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها. خطأ وقصور.
    • 4 - ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. ثبوت أن الدعوى الثانية وسيلة دفاع في الأولى. أثره.
    • 5 - تقدير الارتباط بين الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب ضم الدعويين متى تبين قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث إنه قد يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. مثال لدعويين رفعا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع.
    • 6 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات. - الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها. - ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب. أثره. مثال.
    • 7 - ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة.شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدي استقلال الفصل في كل منها إلى صدور أحكام متناقضة.تقديره. موضوعي. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
  • إجراءات نظر الدعوى وإثباتها
    • 1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
    • 2 - عبء إثبات الدعوى. على المدعي.
    • 3 - الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. عدم جواز سماع المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. علة ذلك. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. - جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب استخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به. - الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه. - تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
    • 4 - تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
    • 5 - انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
    • 6 - حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق. - وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 7 - الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 8 - تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 ق51 لسنة 1984.
    • 9 - امتناع التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما. غير مانعٍ من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه. مثال للتصالح أمام الخبير.
    • 10 - حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفي دفاعه الجوهري. مؤداه. أن على المحكمة إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.
    • 11 - عقد الصُلح الموقع من طرفي الخصومة والمتضمن إقراراً من الطاعن بتنازله عن الطعن. بيان كتابي صريح تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون لإثبات ترك الخصومة. حصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن. نزول من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز رجوع المتنازل إلى ما أسقط حقه فيه. أثره. وجوب القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة دون الحكم بمصادرة الكفالة. علة ذلك. م153 مرافعات.
    • 12 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى. تستقل به محكمة الموضوع مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق. - سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء. عدم جواز اعتباره دليلاً على صحة هذا الادعاء. - لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
    • 13 - شروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم. شرط الاحتجاج بها. إبرازها بطريقة مميزة. مثال. - دليل الدعوى يجب تقديمه لمحكمة الموضوع. محكمة التمييز. مهمتها: فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع فقط.
    • 14 - إثبات الدعوى. على المدعي. نجاحه في ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات العكس على المدعى عليه. مثال.
    • 15 - تصديق القاضي على عقد الصُلح لا يعد فصلاً في خصومة. قصر وظيفة القاضي على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق. أثره. الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ليس من شأنه اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً فيها. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح.
    • 16 - الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة. - الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
  • عوارض الخصومة في الدعوى: - وقف الدعوى
    • 1 - تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد. جواز الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز الستة أشهر بدلاً من الغرامة. تعجيل الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله. للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. م70 مرافعات.
    • 2 - وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. لمحكمة الموضوع. كون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مناطه. ألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها. - فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى. موضوعي. شرطه.
    • 3 - الحكم بوقف السير في الدعوى. مناطه. أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم موضوع الدعوى على الفصل فيها خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. اختصاص المحكمة بهذه المسألة. وجوب أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى. - صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    • 4 - تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. - وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
    • 5 - قوانين المرافعات. سريانها على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها. الاستثناء: النصوص المعدلة للمواعيد. شرطه: بدء الميعاد قبل تاريخ العمل بهذه النصوص. المقصود به: النصوص المعدلة لميعاد كان منصوصاً عليه في قانون إجراءات سابق. المواعيد التي لم يكن منصوصاً عليها. عدم سريان هذا الاستثناء عليها. - استحداث النص في المادة 70 مرافعات بعد تعديله بالقانون 36 سنة 2002 مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف. خلو النص السابق من تحديد مدة للتعجيل. أثره: عدم سريان الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الأولى مرافعات. مؤدى ذلك: بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث. أساس ذلك. مثال. - لا يجري سريان ما يستحدث من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.
    • 6 - تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو عن إيداع المستندات. للمحكمة وقف الدعوى بدلاً من الحكم بالغرامة. تعجيل الدعوى من الوقف بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    • 7 - تخلف المدعى أو المستأنف عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة. أثره. للمحكمة أن تلزمه بغرامة أو أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. للمدعى أو المستأنف خلال ثلاثين يوماً تالية لانتهاء مدة الوقف تعجيل السير في الدعوى. انقضاء تلك المدة دون تعجيل السير في الدعوى. مقتضاه. للمحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: ألا يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. عدم قبول هذا الميعاد للوقف أو الانقطاع إلا لقوة قاهرة.
    • 8 - انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. تلك المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها. - ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
    • 9 - نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى.غير مقبول. مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.
    • 10 - وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.
    • 11 - وقف الدعوى تعليقاً. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك: أن المحكمة غير ملزمة بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى.
  • - سقوط الخصومة في الدعوى
    • 1 - الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
    • 2 - القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات. - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
    • 3 - إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مستقلة عن خصومة الدعوى السابقة. الدفع بسقوط الخصومة لمرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها الموجه إلى إجراءات الدعوى السابقة. لا أثر له على الدعوى الأخيرة.
  • - ترك الخصومة في الدعوى
    • 1 - الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين. أثره: لايجوز للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره. علة ذلك. وجود دعوى بين المدين والجهة الدائنة في خصوص أصل الدين ومقداره. على المحكمة الحكم باعتبار المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. مؤدى الترك في هذا الخصوص.
  • - شطب الدعوى
    • 1 - شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. - تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد. أثره. أن تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفاع ودفوع مطروحاً على المحكمة دون حاجة لإعادة التمسك به من جديد.
    • 2 - تجديد الاستئناف من الشطب. شرطه. تمام إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب. مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب. لا يكفي. وجوب وصول إعلان التعجيل خلال الأجل المحدد لاعتبار الميعاد مرعياً. فواته. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقوع هذا الجزاء بمجرد انقضاء المدة المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكم به ويتعين على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه. لا يغير منه سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. علة ذلك. المادتان 59، 147 مرافعات.
    • 3 - الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب. ميعاد حتمي. أثر فواته. اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات
    • 4 - القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. سبق شطبها لتخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور وعدم حضوره بعد تعجيلها. م59 مرافعات معدله بق 36 لسنة 2002. - تعجيل الدعوى من قبل المدعى عليه. مؤداه. جواز توقيع هذا الجزاء. شرطه. إعلان المدعى بصحيفة التجديد من الشطب إعلاناً صحيحاً. م 59 مرافعات. مثال.
    • 5 - قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
    • 6 - وجوب الحكم في الاستئناف حتى عند غياب المستأنف أو المستأنف عليه. قاعدة مستحدثة. شرط ذلك. أن يكون الاستئناف صالحاً للفصل فيه وإلا قررت المحكمة شطبه. معيار صلاحية الاستئناف للفصل فيه. إدلاء الخصوم بأقوالهم وتحديد طلباتهم ودفاعهم. مفاد ذلك. للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. مثال.
  • - اعتبار الدعوى كأن لم تكن - لعدم إعلانها خلال الميعاد:
    • 1 - عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعيا إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
    • 2 - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف. - الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي.
    • 3 - اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها. - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمأن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.
    • 4 - صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
    • 5 - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى
  • - لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد:
    • 1 - شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. - تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد. أثره. أن تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفاع ودفوع مطروحاً على المحكمة دون حاجة لإعادة التمسك به من جديد.
    • 2 - الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.
    • 3 - القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات. - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
    • 4 - تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. مناط تحققه هو انعقاد الخصومة. وسيلة ذلك هو الإعلان الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. علة ذلك. عدم وصول الإعلان للخصم خلال هذا الميعاد. أثره. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
  • - لعدم تعجيلها خلال الميعاد بعد وقفها جزاء:
    • 1 - وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاءً خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.
  • - لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد الوقف الجزائي
    • 1 - تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد. جواز الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز الستة أشهر بدلاً من الغرامة. تعجيل الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله. للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. م70 مرافعات.
    • 2 - تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو عن إيداع المستندات. للمحكمة وقف الدعوى بدلاً من الحكم بالغرامة. تعجيل الدعوى من الوقف بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
  • الحُكم في موضوع الدعوى
    • 1 - الدفاع الذي يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى ويتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. وجوب أن تقوم محكمة الموضوع بتصفيته.
    • 2 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصته. وقوفه عند القضاء بعدم قبول الدعوى المرفوعة من العامل لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم جواز أن يعرض لما إذا كانت الدعوى رفعت أو لم ترفع في الميعاد المقرر. النعي في هذا الشأن موجه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله.
    • 3 - بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملهم وحضورهم أو غيابهم. قصره على الخصم الأصيل ذي الشأن فيها. إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي الذي لم يوجه أو توجه إليه طلبات. لا بطلان.
  • الحُكم بانتهاء الدعوى:
    • 1 - الوقوف عند حد طلب الإحالة إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز وندب خبير لتقدير التعويض دون طلبات موضوعية. إجابة المحكمة هذا الطلب. لازمه. انتهاء الدعوى. تعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في منطوقه أو أسبابه التي أوردها تبريراً له. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. مثال.
  • استنفاد الولاية:
    • 1 - الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه. دفع شكلي. لا تستنفد به المحكمة ولايتها. مؤدى ذلك. مثال. - مبدأ التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
    • 2 - حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. - الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
    • 3 - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع. - القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
    • 4 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
    • 5 - إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بطرق الطعن المقررة.
    • 6 - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
    • 7 - فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
  • إعادة الدعوى إلى المرافعة:
    • 1 - الاستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع. - قفل باب المرافعة في الدعوى. أثره. منع المحاكم من الاستماع لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه أو قبول مستندات أو مذكرات قبل اطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك. - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إقامة الدليل على عدم صحتها. وقوعه على عاتق المتمسك به. - محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الادعاء بمخالفتها الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه. وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.
    • 2 - إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفاتها عن هذا الطلب. لا يعيب الحكم
    • 3 - قرار إعادة الدعوى للمرافعة. لا يلزم إعلان الخصوم به. شرطه. حضورهم أياً من الجلسات السابقة عليه أو تقديم مذكرات بدفاعهم مع دعوة الحاضر منهم للاتصال بالدعوى. علة ذلك. م 114/2 من قانون المرافعات. مثال.
    • 4 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية. - انتهاء مرافعة الخصوم والقضاء في الدعوى دون الاستجابة لطلب إعادتها للمرافعة. لا عيب. علة ذلك.
    • 5 - طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: أن تقدير الاستجابة له لمحكمة الموضوع.
  • إغفال الفصل في بعض الطلبات
    • 1 - إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
    • 2 - إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
    • 3 - الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامها ويكون سبيل الفصل فيه هو الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه
    • 4 - إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلبات موضوعية عن سهو. عدم جواز الطعن في حكمها لهذا السبب. سبيل تدارك ذلك. كيفيته: الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. قضاء الحكم المطعون فيه في طلب أغفلته محكمة أول درجة بحسبان أن الحكم المستأنف قد أخطأ بعدم الفصل فيه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 6 - إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال.
    • 7 - إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك ما فاتها الفصل فيه. م 126 مرافعات.
    • 8 - إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
    • 9 - إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب. - التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. - لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
    • 10 - الطلب الذي تغفله المحكمة. كيفية تداركه. الرجوع لذات المحكمة. عدم جواز الطعن بالتمييز بسبب هذا الإغفال. علة ذلك. أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. ما لا يغير في ذلك: قول المحكمة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". علة ذلك: أن هذه العبارة لا تنصرف إلاّ إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم ولا تمتد إلى مالم تعرض له المحكمة صراحة أو ضمناً.
    • 11 - الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
    • 12 - إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. كيفية تداركه. م126مرافعات. - الإغفال لا يصلح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
  • أنواع من الدعاوى: - الدعوى الدستورية:
    • 1 - الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. م1 من القانون 14 لسنة 1973، 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية. - الدعوى الدستورية. دعوى عينية بطبيعتها توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري. - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان. - القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
    • 2 - حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. مطلقة. مؤداه: انصراف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء. علة ذلك: أنها دعوى عينية الخصومة فيها توجه إلى النص التشريعي محل الطعن. - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. رقابة شاملة تمتد إلى التقرير بدستورية النص أو الحكم بعدم دستوريته. مؤدى ذلك. - سبق قضاء المحكمة الدستورية بدستورية م 12/2 ق 41/1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حيازته حجية مطلقة. معاودة الدفع بعدم دستوريته في دعاوى أخرى. غير مقبول.
  • - دعاوى الأحوال الشخصية: - بوجه عام:
    • 1 - رأي النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم التزام المحكمة بالأخذ به.
  • - دعوى الزوجية:
    • 1 - دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار. الاستثناء. الزوجية الثابتة بوثيقة رسمية أو بإقرار بالزواج بورقة رسمية. - أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة. اعتبارها إقرارات غير قضائية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 2 - دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
  • - دعوى التطليق:
    • 1 - دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق. مؤداه أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها. لا ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق. علة ذلك.
  • - دعوى النسب:
    • 1 - النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. ماهية هذا الخصم. دعوى النسب على الميت. عدم قبولها إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك. مثال. - البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصوده بذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي. ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق. - عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 2 - النسب إلى الميت. لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه وهو لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت. لازم ذلك. عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً.
  • - دعوى الطاعة
    • 1 - دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق. مؤداه أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها. لا ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق. علة ذلك.
  • دعوى اللعان
    • 1 - نفي نسب الولد. شرطه. أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها وألا يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً. - دعوى اللعان. وجوب اتخاذ إجراءاتها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها. - نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة. أثره. أنه لا تجب له نفقة ولا يرثه ويلحق الولد بالأم. - القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد 176، 177، 178 من ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال. - اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.
  • - الدعوى المتعلقة بالعقيدة الدينية
    • 1 - الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مادام لا يكذبه ظاهر الحال. - قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. سريانه. على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم. - مذهب الإمام مالك هو الواجب التطبيق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري. تطبيق الحكم أحكام قانون الأحوال الشخصية. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
  • - الدعوى العمالية
    • 1 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة. - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه. - التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
    • 2 - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية يرد عليها الانقطاع والوقف. أساس ذلك. - الانقطاع يتحقق بالمطالبة القضائية وما في حكمها. - الوقف يتحقق كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.
    • 3 - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاق اختصاصها. - مطالبة من لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي له. لا تعد منازعة ناشئة عن قانون العمل. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظرها ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية.
    • 4 - الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم.
  • دعوى إثبات الحالة
    • 1 - دعوى إثبات الحالة. القصد منها. اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة. الإجراء الصادر فيها لا يتعدى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها ويكون حكم إثبات الحالة وإجراءاته مجرد دليل مهيئ لإثبات الدعوى قبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قبله. - الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة. مناطه. أن يكون الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى فيجوز الطعن لتستكمل المحكمة المرفوع إليها الطعن تهيئة الدليل وتتلاقي القصور في تهيئته. مثال.
    • 2 - الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات. - دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامها الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.
  • - دعوى استرداد ما دفع بغير حق
    • 1 - تسليم غير المستحق. كفايته لتحمل المستلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك. الإثراء بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه. لا عبره بسبب عدم الاستحقاق. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. أي المدتين أقرب.
    • 2 - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور الإثراء. متى تسقط.
  • دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة
    • 1 - الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
  • - دعوى الإثراء بلا سبب
    • 1 - الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة ذلك.
    • 2 - قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك. - احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال. - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم بيانه الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة التمييز أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية.
  • دعوى الاستحقاق الفرعية:
    • 1 - دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية. - الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
  • - دعوى الاسترداد:
    • 1 - الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني. - دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
  • دعوى الاستغلال
    • 1 - دعوى الاستغلال. تسقط بمضي سنة تبدأ من تاريخ العقد ما لم يكن الاستغلال قائماً على الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فتبدأ مدة السقوط من تاريخ زوال أثر الهوى أو السطوة. م 161 ق مدني. هذا الميعاد لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف. مثال. - مدة السنة المحددة لرفع دعوى إبطال التصرف للاستغلال هى مدة سقوط لا يرد عليها الانقطاع أو الوقف
  • دعوى الإلغاء
    • 1 - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري. - القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية. - القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً. - مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به. - العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن. - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 2 - المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - نفاذ القرار الإداري. شرطه. استيفاء مقوماته وعناصره. - ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. ماهيته. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الواجب حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء. عدم الرد علي التظلم. قرينة علي الرفض. - التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. هو التظلم الأول فقط.
    • 4 - رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره. - استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
    • 5 - دعوى الإلغاء. دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري. عدم وقوفها عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به. مؤدى ذلك. أن شرط المصلحة فيها يتوافر في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جدية لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية. تحري تلك المصلحة. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - دعوى الإلغاء. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته. مؤدى ذلك. وجوب أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار المقصود.
    • 7 - القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بإلغائها وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة والقرارات التي لا يتعين التظلم منها. ماهيتها.
    • 8 - دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة. - القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى. - الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه. - تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 9 - طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بق 20/1981. عدم قبولها إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. علة ذلك.
    • 10 - دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه.
    • 11 - دعوى الإلغاء. هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري. - قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء. - قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب.
    • 12 - الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته. مؤدى ذلك. أن القرار الإداري ركن تهيؤ أصيل لانعقادها. سحب الإدارة القرار. أثره. أن يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائيا ويعتبر كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره. - دعوى التسوية. من دعاوى الاستحقاق وتقوم على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كان هذا المصدر قاعدة تنظيمية عامة. مؤدى ذلك. أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن تعد محض إجراءات تنفيذية وتطبيقاً للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية.
    • 13 - شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري. ما يكفى فيه. أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيه يخوله مصلحة جدية أدبية أو مادية.
    • 14 - القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ماهيته. تبادل المعلومات بين الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثار قانونية ولا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء. - فهم القرار الإداري من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له.
    • 15 - تعبير جهة الإدارة عن إرادتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة. لا يعني ذلك أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد. وجوب تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي. لا ينبغي أن ينفي عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد. أساس ذلك. - شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر. - اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
  • دعوى التسوية:
    • 1 - دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات - العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألاّ تغير من مضمون طلباتهم.
  • دعوى البطلان
    • 1 - الأصل في الأحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلية. - طرق الطعن في الأحكام. محددة على سبيل الحصر وفقاً للإجراءات التي رسمها المشرع. بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكم. سبيله التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. عدم جواز الطعن أو استغلاقه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الاستثناء. حالاته. - العيب الذي لا يصلح سبباً لانعدام الحكم. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. التظلم منه بالطعن عليه بالطريق المناسب.
    • 2 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. - الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز. - التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام. - إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
    • 3 - الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
    • 4 - حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك. - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 5 - الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
  • دعوى بطلان العرض والإيداع
    • 1 - العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر. - إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
  • دعوى الرجوع عن العرض والإيداع
    • 1 - العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر. - إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
  • دعوى الرجوع عن العرض والإيداع
    • 1 - تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع. - رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • دعوى رجوع المؤمن
    • 1 - دعوى رجوع المؤمن على المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو الحوالة الحق التي تصدر من المضرور. - حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. - المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
    • 2 - دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين. تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار تلك الواقعة هى التي تولد عنها حقه في الرجوع.
  • دعوى رجوع الكفيل على المدين
    • 1 - رجوع الكفيل الذي وفىٌ الدين على المدين الأصلي. كيفيته. بالدعوى الأصلية أو بدعوى الحلول.
  • دعوى إبطال العقد
    • 1 - الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
  • دعوى رد المحكم
    • 1 - المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي. - أسباب رد المحكم. وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. مؤدى ذلك. علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختياره لا يجيز لهم رده. ويجوز لهم التنازل عن طلب رده مع توافر موجباته. - العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم. أثره. رفع دعوى بطلان خلال ثلاثين يوماً من ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها. - استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • - دعوى التزوير
    • 1 - الالتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية. مناطه. - الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية. هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف. - إقامة الحكم على دعامتين. صحة بنائه على إحداهما. النعي عليه في الأخرى. غير منتج. مثال.
    • 2 - الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع في موضوع الدعوى. كفاية أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب. وجوب أن يبدى الطعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباته بها. عدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة لاعتباره مرفوعاً. - عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حد إنكار صحة الورقة على سند من القرائن. قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. صحيح.
  • دعوى التعويض
    • 1 - محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. - السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق من التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثره له. علة ذلك. - الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
    • 2 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه. - دعوى التعويض المقامة على أساس المسئولية التقصيرية. لا تدخل في الاختصـاص النوعي للدائرة العمالية.
    • 3 - محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. - قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
    • 4 - دعوى التعويض عن قصد الكيد. تعدد الدعاوى الكيدية التي تستند إليها. أثره: وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديد المحكمة المختصة بنظرها. لا محل لإعمال الاستثناء. الوارد بنص المادة 122 مرافعات. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
    • 5 - تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. - حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
  • دعوى التعويض عن جرائم النشر
    • 1 - جرائم النشر. لا تقام الدعاوى عنها إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال تلك المدة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. عدم ورود الوقف على هذا الميعاد.
  • دعوى الحراسة القضائية
    • 1 - دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة. - إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام.
  • - دعوى الحساب
    • 1 - الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل. عدم امتداده إلى هذا الشق إلا إذا اتفق على ذلك صراحة. م173 مرافعات. - دعوى الحساب. دعوى موضوعية. اتساعها لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. الاتفاق على التحكيم بشأنها.أثره. خروجها من اختصاص القضاء العادي. مثال.
  • - دعوى الحلول
    • 1 - وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع. - دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني. - علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
  • دعوى الحيازة
    • 1 - دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
  • دعوى الريع
    • 1 - دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. لا يغير من ذلك أن تكون عين النزاع غير مثمرة.
    • 2 - دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني عليها. أثره. طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي لا يسقط إلا بمضي هذه المدة. انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم. ما أورده من أسباب قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
  • دعوى ضمان المقاول والمهندس
    • 1 - الأحكام التي وضعها المشرع لضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه. - ضمان المهندس والمقاول. تحققه إذا حدث سببه خلال عشر سنوات من تاريخ إتمام البناء. هذه المدة لاختبار صلابة المنشآت وليست مدة تقادم. - تقادم دعوى الضمان. ثلاث سنوات تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم. - استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً أو نفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
  • - دعوى الضمان الفرعية
    • 1 - دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤدي ذلك. التزام المدعى فيها بأداء الرسوم القضائية. علة ذلك.
    • 2 - استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً.
  • دعوى ضمان العيب الخفي
    • 1 - ضمان العيوب الخفية. شروط قيامه. - الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع. شرطه. إخطار المشترى للبائع بهذا العيب عند اكتشافه. وجوب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة طبقاً للمألوف في التعامل. عدم الإخطار في الوقت الملائم. أثره. اعتبار المبيع غير معيب أو اعتبار المشترى راضياً بالعيب الذي وجده وسقوط حقه في الضمان. مثال.
    • 2 - دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. - قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
    • 3 - أحكام ضمان العيب. ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو الإسقاط. - ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. مؤداه. شمول الضمان لأي نوع من الخلل في المبيع ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور.وجوب إخطار المشترى للبائع بالخلل في المبيع خلال شهر من ظهوره حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان إذا رفض إصلاح ذلك الخلل. - تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان.
  • - دعوى الفسخ
    • 1 - دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 417 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
  • دعوى الفرز والتجنيب والقسمة
    • 1 - عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. - الطلبات الجديدة. ماهيتها. - طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها ثم طلبها أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها. طلب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
    • 2 - بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976. - المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه. - عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
    • 3 - اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته. - دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
  • دعوى المخاصمة
    • 1 - الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة. - خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال. - قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها. النعي عليه. غير مجد.
    • 2 - مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة. غير جائز. علة ذلك: كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها وإرساءً لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
  • دعوى المسئولية
    • 1 - دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم. - استخلاص العلم بالضرر وشخص محدثه. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
    • 2 - رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضائه. مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة. مؤدى ذلك. للشركة باعتبارها شخص قانوني مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهتهم وترفع الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية. اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير. - إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
  • دعوى المطالبة بالرسوم عن الأرض الفضاء
    • 1 - الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
    • 2 - القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
  • الدعوى التأديبية
    • 1 - الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
  • الدعوى الجزائية
    • 1 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي. شرطه. - حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية. شروطها. مثال لاختلاف الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
    • 2 - تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. - وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
    • 3 - حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية. شرطها: أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها. مؤدى ذلك: امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحثها. علة ذلك: حتى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.
    • 4 - حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية والوصف القانوني له. وجوب التزام المحاكم المدنية به في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها.
    • 5 - انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها. - ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
  • الدعوى المدنية التابعة
    • 1 - للقاضي المدني التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الشيء ذاته. - حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
    • 2 - قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع. مؤداه. أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجزائي لتعويضه. أثره. أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم.
    • 3 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. - قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها. - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
  • الدعوى العقارية
    • 1 - الدعاوى التي ترفع على الكويتي أو الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد في الكويت وله موطن مختار فيها. اختصاص المحاكم الكويتية بنظرها. الاستثناء. الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت سواء كانت الدعوى شخصية عقارية أو عينية أو مختلطة.
  • الدعوى الفرعية
    • 1 - عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
    • 2 - صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. م 597 من قانون التجارة. - للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.علة ذلك. لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة. م 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويُوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.
    • 3 - الدعوى الفرعية. ارتباطها بالدعوى الأصلية. تبقى ببقائها وتزول بزوالها. صدور حكم في الدعوى الأصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يعد زوالاً أو سقوطاً لها. مؤدى ذلك. للمحكمة المضي في نظر الدعوى الفرعية طالما هى مهيأة للفصل فيها. مثال.
  • - الدعوى المباشرة
    • 1 - عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
    • 2 - الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
    • 3 - المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات. - مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنيه. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 4 - للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة. - صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
    • 5 - أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
    • 6 - الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لاستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه جزئياً.
    • 7 - الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز اتفاقه مع المتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير (المنتفع). ويجوز أن يكون الأخير شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط. إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له. وللمنتفع دعوى مباشرة قبل المتعهد لاسترداد حقه. مثال.
    • 8 - توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. - عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
    • 9 - إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
    • 10 - صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
    • 11 - رجوع مقاول الباطن مباشرة على رب العمل. يكون في حدود ما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى. - المقاول من الباطن الثاني. له الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول. رجوعه بالدعوى المباشرة على رب العمل. لايجوز.علة ذلك. م 682 مدني. مثال. - فهم الواقع واستخلاص الصفة في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لإطرافها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب. علة ذلك.
  • دعوى تذييل الحُكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
    • 1 - اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره. - طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. - استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه. - الأصل في الإجراءات الصحة.
  • دعوى تعيين المحكمين
    • 1 - النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
  • دعوى ثبوت الملكية
    • 1 - الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل. شرط قبولها. أن ترفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000. المقصود بالتسجيل: التأشير على المحررات بما يفيد تسجيل صحيفة الدعوى نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي.
    • 2 - الطلبات الجديدة في الاستئناف. غير مقبولة. ماهيتها. - طلب صحة ونفاذ عقد البيع. مقصوده: الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية استنادًا لعقد البيع الغير مسجل. - طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
    • 3 - التقادم المسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه.أثره. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما. الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. - ثبوت أن الحق في الدعوى السابقة هو تثبيت الملكية بوضع اليد. تغايره عن موضوع فسخ عقد بيع الأرض للإخلال بالالتزام بنقل الملكية. عدم اعتبار الفسخ من توابع طلب تثبيت الملكية لأنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه. مؤداه. الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع التقادم في الدعوى الأخيرة. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
  • دعوى شهر الإفلاس
    • 1 - ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى. ضمهما الذي يترتب عليه اعتبارهما خصومة واحدة. حالاته. - الارتباط بين دعويين. شرطه. أن يكون القضاء في أحدهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى بحيث يؤدي استقلال كل منها إلى صدور أحكام متناقضة. - دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينيّن بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
  • دعوى صحة الحجز
    • 1 - دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
    • 2 - الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطئه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع. - قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - حجز ما للمدين لدى الغير. شرط صحته. رفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
    • 4 - الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها. - ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
    • 5 - حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه. - دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
    • 6 - الرجوع إلي أحكام القانون العام. لايجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. - الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية. - دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
  • دعوى عدم الاعتداد بالحجز
    • 1 - ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية ثلاثون يوماً. قصر المشرع هذا الميعاد في المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً. - المواد المستعجلة. المقصود بها. - طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
  • دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
    • 1 - دعوي صحة ونفاذ عقد البيع. دعوي موضوعية تمتد إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه. اتساعها لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وما يثار بشأن ملكية البائع للمبيع.
    • 2 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع. - الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
    • 3 - طلب صحة ونفاذ عقد البيع. مقصوده: الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية استنادًا لعقد البيع الغير مسجل. - طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
    • 4 - نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين. - تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
    • 5 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
    • 6 - دعوى صحة ونفاذ البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. شرط ذلك. أن يكون انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.
  • دعوى منع التعرض
    • 1 - دعوى منع التعرض. قصرها على الحائز بمعناه القانوني. وجوب استمرار حيازته ثلاث سنوات كاملة لمنع التعرض له. العمل المادي أو التصرف القانوني الذي يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز. وجوب رفع الدعوى بمنعه خلال الثلاث سنوات التالية لحصول التعرض. - تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
  • الدعاوى التي ترفع على التركة
    • 1 - الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. جواز أن ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة إذا خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
  • رسوم الدعوى
    • 1 - الرسوم المستحقة عن الدعوى. التزام المدعى بها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم أياً كان قضاؤها في الدعوى. - إدارة الكتاب. لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى.
    • 2 - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. مؤدى ذلك. أن عدم تحصيل رسم الدعوى مقدماً لا يترتب عليه إهدار الحكم الصادر فيها.
    • 3 - إعفاء الحكومة من الرسوم. قصره على الرسوم القضائية دون غيرها. مخالفة الحكم ذلك. تُوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه بالإعفاء من الرسوم.
    • 4 - الرسوم القضائية. استحقاقها. بمجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب للمحكمة. التزام المدعى بأدائها. علة ذلك. إدارة الرسوم. حقها في مطالبته بهذه الرسوم. مطالبة المدعى عليه بهذه الرسوم لا يكون إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي. الاستثناء م17 من قانون الرسوم القضائية.
    • 5 - إعفاء الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة من الرسوم القضائية. يسري على الدعاوى والطعون المرفوعة منها أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى.
    • 6 - إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى. نطاقه. الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفعها الحكومة أو الجهات المذكورة دون التي ترفع عليها. خضوع الحالة الأخيرة للقاعدة العامة بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. سريان ذلك على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. المواد 1 ق 7 لسنة 1961، 20 ق 17 لسنة 1973، 15 من المرسوم بقانون 42 لسنة 1988، 119 مرافعات.
    • 7 - عدم الوفاء بالرسم المستحق. لا بطلان.
    • 8 - الإعفاء من الرسوم القضائية. مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى. عدم سريانه على الدعاوى فحسب إنما ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء كانت مستأنفة أو طاعنة بالتمييز. مخالفة ذلك. مخالفة القانون تُوجب تمييز الحكم جزئياً.
    • 9 - خاسر الدعوى. إلزامه بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية. ماهيتها. المادتان 119 مرافعات، 21 من قانون الرسوم القضائية 17/1973. - إعفاء دوائر الحكومة من الرسوم القضائية. استثناء من الأصل العام. قصره على الدعاوى والطعون التي ترفع منها دون التي ترفع عليها. م 1 ق 7/1961، م 20 ق 17/1973.
    • 10 - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة عنهما. - المدعي هو الملتزم برسوم الدعوى متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً. - إقامة خصم دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخري ولم يؤد الرسوم المقررة ومُضى المحكمة في نظرها وتراخى إدارة الكتاب في تحصيل الرسم حتى صدور الحكم. مؤداه. التزام إدارة الكتاب بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 11 - الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ. - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    • 12 - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره. إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان. - انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى. يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
  • مصاريف الدعوى
    • 1 - إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب. - الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
    • 2 - الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات. - دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامها الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.
    • 3 - إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.
    • 4 - مصروفات الدعوى. يلزم بها خاسرها. الاستثناء. إلزام كاسب الدعوى بها أو بعضها. تقديري للمحكمة إذا توافرت حالات ذلك. ماهية هذه الحالات: إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو تسبب المحكوم له في إنفاق مصروفات لا فائدة منها أو تركه خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. م 121 مرافعات. عدم توافر أي من هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر. أثره: وجوب إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها.
    • 5 - أتعاب المحاماة الفعلية. يلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزءاً من مصروفات الدعوى
  • تقادم الدعوى وعدم سماعها
    • 1 - الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
    • 2 - الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة. - الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته. - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه. - التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
    • 3 - حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك. قرينة الوفاء. - حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني. - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريانه أو عدم وجوده. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. - مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
    • 4 - تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية. شرطه. - سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات. - الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. - تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
    • 5 - دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
    • 6 - المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شروطها. الدعوى المقامة بندب خبير لا تقطع التقادم. علة ذلك.
    • 7 - عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها. - محكمة الموضوع. حقها في تقدير الواقعة وبدء التقادم وتقدير وجود مانع لسريانه من عدمه.
    • 8 - دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
    • 9 - القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل. - عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
    • 10 - عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك. - الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لاعيب.
    • 11 - اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 12 - الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. انقطاع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني. - الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. يتعين معه عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ولها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا قام سببه. - انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. بدء فترة جديدة مماثلة للأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. إقامة الحكم قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع التقادم ولا تصلح سبباً له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 13 - المانع الموقف لسريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. وجوب ألا يكون المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره. تقدير قيام المانع أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك. - الإجراء القاطع للتقادم. الأصل أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. تغاير الحقين واختلاف الخصوم. لا يترتب عليه هذا الأثر. - انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج. مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها وأن مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد. علة ذلك.
    • 14 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
    • 15 - دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسئول عنه. مثال.
    • 16 - الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة كمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر. - استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 17 - الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. - وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة. - عقد التوزيع. ماهيته : عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. عدم خضوعه لحكم المادة (274) ق التجارة. مؤدى ذلك. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية. علة ذلك. مثال.
    • 18 - دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
    • 19 - رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه. - الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيق في موضوع الدعوى الجزائية. جائز على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية. - إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
    • 20 - الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمان في ظل العمل بمجلة الأحكام العدلية. ماهيته. - عدم سماع الدعوى المنصوص عليه بالمادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية. ليس مبناه تقادم الحق إنما هو مجرد المنع من سماع الدعوى به.
    • 21 - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. لقاضى الموضوع. شرط ذلك. - الدعوى بحق دوري متجدد. مدة عدم سماعها. خمس سنوات. الضابط فيه. كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. م 439 مدني. المبالغ المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة. لا تعد من تلك الحقوق. انتهاء الحكم إلى ذلك. لا عيب.
    • 22 - القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف. - منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة. - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية. - العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 23 - التقادم المسقط. لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 445/1 مدني. - إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 24 - الريع في ذمة الحائز سيئ النية. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة. - الريع. ماهيته: تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره. - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تمييزه.
    • 25 - الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت