1 -
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار الأماكن. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات إذ نصت على أن تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه - فقد دلت على أن اختصاص هذه الدائرة لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بالقانون المذكور الواردة في خصوص علاقة ايجارية وأن العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم برد حيازتهم للأجزاء من قسيمتهم الواقعة خارج نطاق العين المؤجرة للطاعن إعمالاً للمادة 924 من القانون المدني ومنع تعرضه لهم في الانتفاع بها وبإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من منشآت - وهى طلبات ليست ناشئة عن العلاقة الايجارية بينهما، وبالتالي لا تتعلق بأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه، ومن ثم فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى يكون على غير أساس.
(الطعن 129/2002 مدني جلسة 22/12/2003)
2 -
إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.
القواعد القانونية
النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن "المشرع رأى نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائر هذه المحكمة، ومن ثم لا يُعد إسناد دعاوى معينه إلى دوائر المحكمة المختلفة والذي يتم بقرار من الجمعية العمومية مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر التي يصدق على أي منها وصف إنها المحكمة الكلية- وبالتالي فهى تختص قانوناً بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى من دوائر المحكمة، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
3 -
قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام.
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
- السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية.
- الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الطعن في الأحكام من مسائل النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي. وكانت المادة 34 من قانون المرافعات بعد أن حددت في فقرتها الأولى الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإن مقتضى نص الفقرة الثانية منها أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية –كأصل عام– أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة" مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. وكان النص في المادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- على أن المشرع افترض أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تجاوز قيمتها نصاب اختصاص المحكمة الجزئية مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الابتدائية كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب عاجل الصداق المسمى في عقد الزواج. وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة فيهما وهى "عقد الزواج الصحيح" وذلك عملاً بالمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وإذ استأنف الطاعن هذين الطلبين وكان الطلب الأول منهما جائزاً استئنافه أصلاً وغير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار. ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف في خصوص المهر لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
وراجع: اختصاص.
الصفة في الدعوى
1 -
الصفة في المدعي عليه. متى تقوم. استخلاصها. موضوعي
القواعد القانونية
من المقرر أن الصفة تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 96/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان صاحب الحق المطلوب فيه حال ثبوت الالتزام المدعي عليه به. استخلاصها. واقع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء محكمة التمييز- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له. وتحرى توافر أو عدم توافر هذه الصفة أو تلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب ما دامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
3 -
الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى.
- إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجّهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر أن توافر الصفة في اختصام المدعى عليه في الدعوى لا يعنى بالضرورة التزامه بالحق المطالب به فيها.
(الطعن 661/2001 تجاري جلسة 17/11/2002)
4 -
تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على أن المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحتسب الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحق عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها والنص في الفقرة الأولى من المادة 83 من ذات القانون على أنه " يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاما للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون" وفي المادة 118 على أنه " لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن من حقوقه المكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أو معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين أفضل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم والمقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وأن المطالبة بالمزايا الإضافية المشار إليها توجه مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية في المطالبة بالحقوق لا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
5 -
الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها وقيامها بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجودا في مواجهته.
- تحري توافر الصفة أو عدم توافرها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن هو واضع اليد الذي يوجد الحق في الدعوى في مواجهته وأن ما يثيره بشــأن تأجير العقار دفاع في موضوعها وانتهي إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في استخلاص توافر الصفة لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
(والطعن 257/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)
6 -
توافر الصفة في اختصام المدعى عليه. لا يعني التزامه بالحق المطالب به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1976 أحل المشرع نظام التأمينات الاجتماعية محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الكويتيين وأورد حكما مؤداه أن صاحب العمل لا يلتزم في ذلك النظام إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان رب العمل مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل وجعل من مجموع تلك المكافآت مورداً لصندوق التأمينات. لما كان ذلك، وكان الطاعن كويتي الجنسية وخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية فإنه لا يجوز له مطالبة صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة وإنما يتعين الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
7 -
المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة استخلاص صفة الخصم في الدعوى قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة........ على ما خلص إليه أن العبارات التي وردت في جريدة.... كانت تتعلق بشخص الطاعن فقط – وكان هذا الذي أورده الحكم في نطاق سلطته في فهم الواقع في الدعوى سائغاً وله بينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً غير مقبول أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
8 -
تحري صفة الخصوم. هو من مسائل الواقع. تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. مثال.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في توافر الصفة. غير جائز إثارته أمام التمييز. مثال بشأن نفي الصفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138 من المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه " يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون على أن المشرع تبسيطاً لإجراءات التقاضي وتيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من المواطنين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج وتمكيناً لهؤلاء من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام قضائية على خصومهم الناقلين الأجانب، رأى اعتبار وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ومن ثم يكفى اختصام هذا الوكيل في تلك الدعاوى حتى تعتبر مقامة ضد صاحب الصفة ودون حاجة إلى اختصام الناقل فيها، وأنه يكفى أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامة حتى يكون لأصحاب الشأن في البضاعة الحق في اختصامه باعتباره ممثلاً للناقل.
(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)
9 -
التزامات صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الكويتيين. ماهيتها. عدم جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة. وجوب الرجوع بشأنها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على إنشاء مكتب تصفية معاملات بالأجل ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يلحق بوزارة المالية، والنص في المادة السابعة على أن "يكون للمكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة...." والنص في المادة الثامنة منه على أن "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصه " وفى المادة التاسعة على أن " يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... ولهم توقيع الأوراق القضائية " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ولمن يفوضه من موظفي المكتب تمثيل المكتب أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها، والحضور أمامها في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه ولكل منهم حق توقيع الأوراق القضائية، وإذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز من بين الأوراق القضائية فيكون للمشرف أو من يفوضه الحق في توقيعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى أنها موقعة عن الأستاذ "........" المفوض في الحضور عن الطاعن بصفته أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتوقيع الأوراق القضائية نيابة عنه وفقاً لصورة التفويض المرفقة بها، فإن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
10 -
تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بالفصل فيها متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده في الأوراق.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
11 -
وكيل السفينة. هو ممثل الناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. كفاية اختصامه لاعتبار الدعوى مقامه ضد صاحب الصفة. علة ذلك. التيسير على أصحاب المصلحة في مقاضاة خصومهم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، إذا نتجت عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وذلك باعتبار أن الحقوق الذي رتبها هذا القانون للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، إلا أنه، لما كان العامل هو صاحب الصفة في التمسك بهذه الفائدة دون صاحب العمل، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النعي على الحكم بسبب ممن لا صفه له في إبداءه، يكون غير مقبول، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
12 -
تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988.
- صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرف في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما قد وقفا من الخصومة بالنسبة للطاعنة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما بشيء قبلها وليس لها مصلحة في اختصامهما وكان سببا الطعن لا يتعلقان بهما فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامهما في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)
13 -
قيام الصفة بالمدعي عليه. شرطه. أن يكون الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته.
- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالف للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلا متعينا تمييزه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن الطاعنة- وفقاً لصحيفة تصحيح شكل الدعوى- اختصمت المطعون ضده بصفته الشخصية باعتباره صاحب مستشفي.... رغم أن المستشفي ليست مُنشأة فردية وإنما شركة مساهمة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها يتعين اختصامها في شخص الممثل القانوني لها، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بداءة ضد الممثل القانوني لمستشفي....، وأنه رغم قيامها بتصحيح شكل الدعوى- بناء على تكليف من المحكمة- باختصام صاحب المستشفي إلا أنها طلبت في المذكرة المقدمة لجلسة 24/11/2001 إلزامه والممثل القانوني للمستشفي بالتعويض المطالب به، مما مفاده أنها لم تتخل عن توجيه طلباتها للأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 99/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
14 -
عقد العمل. جواز الاتفاق فيه على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل. شرط ذلك. ثبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل. الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل.
- الطعن في الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبدائه. غير مقبول
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، إذا نتجت عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وذلك باعتبار أن الحقوق الذي رتبها هذا القانون للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، إلا أنه، لما كان العامل هو صاحب الصفة في التمسك بهذه الفائدة دون صاحب العمل، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النعي على الحكم بسبب ممن لا صفه له في إبداءه، يكون غير مقبول، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
15 -
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون من اختصم طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرف في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما قد وقفا من الخصومة بالنسبة للطاعنة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما بشيء قبلها وليس لها مصلحة في اختصامهما وكان سببا الطعن لا يتعلقان بهما فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامهما في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)
16 -
بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره: بطلانه ووجوب تمييزه. مثال لحكم قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم أن الثابت بالأوراق توافر المطعون ضده على الصفة الصحيحة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالف للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلا متعينا تمييزه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن الطاعنة- وفقاً لصحيفة تصحيح شكل الدعوى- اختصمت المطعون ضده بصفته الشخصية باعتباره صاحب مستشفي.... رغم أن المستشفي ليست مُنشأة فردية وإنما شركة مساهمة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها يتعين اختصامها في شخص الممثل القانوني لها، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بداءة ضد الممثل القانوني لمستشفي....، وأنه رغم قيامها بتصحيح شكل الدعوى- بناء على تكليف من المحكمة- باختصام صاحب المستشفي إلا أنها طلبت في المذكرة المقدمة لجلسة 24/11/2001 إلزامه والممثل القانوني للمستشفي بالتعويض المطالب به، مما مفاده أنها لم تتخل عن توجيه طلباتها للأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 99/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
17 -
الشركات التجارية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها. كفاية أن يذكر اسمها المميز لرفع الدعوى منها أو عليها دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وأنه يكفي لرفع الدعوى منها أو عليها أن يذكر اسمها المميز دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني اعتباراً بأنها هي المقصودة بذاتها في الخصومة.
(الطعن 99/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
18 -
الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به. للدائن رفض الوفاء.
- الوفاء هو من التصرفات القانونية فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره. وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء وأن يكون له محل وسبب.
- الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة.
- إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفـة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
القواعد القانونية
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
19 -
المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة. صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء وفي صلاتهما بالغير. وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. المادتان 1، 8 من المرسوم بالقانون 133 لسنة 1977.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للمواني على أنه تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى (المؤسسة العامة للمواني) وتلحق بوزير المواصلات ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت والنص في المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون المواني والخدمات البحرية يصدر تعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائباً للرئيس، ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ومفاد ذلك أن المؤسسة العامة للمواني وميناء الشعيبة يمثلهما أمام القضاء وفي صلاتهما بالغير وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
20 -
تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها وانتفائها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما خلص إليه أن القضاء في الاستئناف رقم 2075/1999 تجاري ببطلان عقد تعديل شركة المجموعة..... للسيارات الموثق في 16/8/1995 فيما تضمنه من تنازل حمد........ (المطعون ضده) إلى محمد....... عن عدد 69 حصة من مجموع حصصه في الشركة وفيما تضمنه البند الثالث من تنازل أحمد....... إلى محمد....... عن عدد 114 حصة من مجموع حصصه في ذات الشركة وإلغاء ما يترتب على هذين التنازلين من آثار وأن القضاء ببطلان نقل الحصص المذكورة إلى مورث الطاعنين وإلغاء ما ترتب على ذلك من توزيع تلك الحصص عليهم بموجب عقد التعديل الموثق في 7/8/1996 إنما يمتد أثره إلى ما ترتب على ذلك من تشكيل مجلس الرقابة، وإذ كان تعيينهم بمجلس الرقابة وليد إجراء باطل فإن الدعوى الأصلية التي أقيمت منهم بصفتهم أعضاء ذلك المجلس لإلزام المطعون ضده وآخرين بتقديم تقرير عن أعمالهم في الإدارة وتمكينهم من فحص ما يلزم لتقييم هذه الأعمال استناداً منهم إلى نص المادة 207 من قانون الشركات تكون غير مقبولة، وكان هذا الذي أورده الحكم في نطاق سلطته في فهم الواقع في الدعوى سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 276/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
21 -
تصفية الشركة. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله ولَه وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك. انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي"- وكان من شأن زوال صفة مدير الشركة بتصفيتها انقضاء التوكيلات الصادرة منه بتفويض المحاميين بالحضور عنها أمام المحاكم فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفى رفع الطعون وتوقيع صحفها ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد لها- ومن ثم يتعين أن يكون المحامي الذي يقوم برفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً بذلك من المصفي وإلاّ كان الطعن مقاماً من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تصفية الشركة الطاعنة بتاريخ 23/12/2002 أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه وتعيين براك.... مصفياً لها، وكانت الأوراق قد خلت من وجود توكيل صادر من الأخير بصفته للمحامي فارس.... الذي أقام الطعن ووقع صحيفته يفوضه فيه بالطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقاما من غير ذي صفة.
(الطعن 718/2003 تجاري جلسة 21/4/2004)
22 -
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا شأن له بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما دفع به الطاعنون من انعدام الحكم الابتدائي لاختصام كل من مروة ومناور..... (الطاعن الحادي عشر والثانية عشر) في شخص الوصي عليهما رغم بلوغهما سن الرشد في تاريخ سابق على رفع الدعوى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
23 -
الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعى عليه. شرطه. وجود الحق المطلوب فيها في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه.
- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وقيام الكفالة أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، كما أن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى، وقيام الكفالة أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا الخصوص وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني.... - المدين- حصل من البنك المطعون ضده الأول على تسهيلات مصرفية بموجب العقد المؤرخ 1/9/1999 بمبلغ 135000 دينار وقد تضمن هذا العقد والمقدم ضمن حافظة مستندات البنك إلى محكمة أول درجة بجلسة 21/11/2000 إقرار الشركة الطاعنة بكفالة المدين في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد وموقع على الإقرار بتوقيعات انتهى الخبير المنتدب في الدعوى إنها لمن يمثل الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدفاع المشار إليه بسبب النعي وإطرحه على ما أورده بمدوناته من أن "..... الدفع ببطلان عقد التسهيلات موضوع النزاع مردود إذ الثابت أن القرض ممنوح للمستأنف ضده مكرم.... لسداد ديون الشركة بما يدل على أن من وقع عليه عن الشركة مفوض من جميع الشركاء، وقد رد الحكم المستأنف على دفاع الشركة المستأنفة بأنها لم تقدم دليلاً على عدم انصراف إرادة الشركاء للتعاقد بما يكون معه وجه النعي في هذا الخصوص ولا أساس له، كما أن الثابت من مستندات البنك المستأنف ضده أن عقد القرض الممنوح للشركة المستأنفة بالعقد المؤرخ 1/11/1991 أن هذا العقد موقع عليه من جميع الشركاء بعقد تأسيس الشركة المقدم صورته بمستندات البنك بما يكون معه القول ببطلان العقد المذكور بدوره ولا أساس له "وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في استخلاص توافر الصفة وقيام الكفالة في الدعوى لا تتسع له رقابة محكمة التمييز.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
24 -
الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.
- المصلحة في الطعن. لا تتوافر إذا بني الطعن على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة.
- الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة. ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى ولا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أو عدم قبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء.
القواعد القانونية
المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة، وكان ما يثيره الطاعن بشأن طلب المطعون ضده الثالث في الطعن الثاني أمام محكمة الاستئناف إثبات ترك الخصومة في الاستئناف المرفوع من شركة.... بعد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواها باعتباره صاحب الصفة في تمثيلها وقبول المحكمة لهذا الطلب وعدم استجابتها لطلب الطاعن فتح باب المرافعة بعد حجزها الاستئناف للحكم لإبداء دفاعه بشأنه ومقولته بأن طلب الترك يعتبر تدخلاً هجومياً لا يجوز قبوله لأول مرة في الاستئناف وبأن القضاء بإثبات ترك الخصومة في الاستئناف المشار إليه يتناقض مع قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول عن ذات الحكم الابتدائي بإلغائه وبعدم قبول دعوى الطاعن برفعها من غير ذي صفة، كل ذلك بفرض صحته لا يعود على الأخير بأية فائدة، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه في استئناف المطعون ضده الأول رقم 1948 لسنة 2001 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى تلك الشركة لرفعها من غير ذي صفة مؤداه زوال الخصومة المثارة بين الطرفين في الدعوى برمتها واعتبارها كأن لم تكن بكل ما لها من أثر، فلا تعد قائمة، ولم يعد لها وجود أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف المنضم المرفوع من شركة.... برقم 1921 لسنة 2001 تجاري فيكون طلب المطعون ضده الثالث في الطعن الثاني باعتباره صاحب الصفة في تمثيل هذه الشركة وإثبات ترك الخصومة في استئنافها وارداً على غير محل ولا ينتج أثراً يتناقض مع قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف الآخر، اعتباراً بأن الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى وهو بذلك لا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء، ومتى انتفت مصلحة الطاعن فإن هذا النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)
25 -
الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. أساس ذلك.
- النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفع أو دفاع. محله: عدم إيراده ما يصلح رداً ضمنياً عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً في قضائه. مثال بشأن توافر الصفة في المدعي عليهما.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقيه المدعى فيه، وكان النعي على الحكم لعدم الرد على دفع أو دفاع محله ألا يكون بأسباب الحكم ما يصلح رداً ضمنياً عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 30/12/2001 قد أورد بمدوناته " وحيث إنه عن الموضوع يبين من الاطلاع على صورة الكتاب المؤرخ 14/12/1988 المرسل من المرحوم/...... المدير العام لشركة...... وأولاده للمستأنف -المطعون ضده -بشأن شراء حصة الدكتور...... في شركة مستشفى..... ، أن مرسل الكتاب أكد الاتفاق على توزيع الحصة بينهما بنسبة 60% للسيد/...... و 40% للمستأنف وأن قيمة الحصة مسددة بالكامل وأنه لا مانع من إثبات ذلك في سجلات الشركة على أن تكون مشاركة المستأنف بدءً من 1/1/1988 ويبين من تعديل عقد الشركة الموثق بتاريخ 8/5/1993 أن...... تنازل عن حصته إلى...... -الطاعن الأول- وورد بدفاع المستأنف ضدهم أن المستأنف كان شريكاً محاصاً للمرحوم...... في الحصة موضوع النزاع -والتي باعها الدكتور......- بعيدا عن الشركة والتي سجلت باسم......" وكان هذا الذي سجله الحكم يكفى بذاته للدلالة على توافر الصفة لدى الطاعنين فإن نعيهم الحكم في هذا الصدد بدعوى عدم توافر صفتهم في الدعوى وعدم رد الحكم على دفعهما بعدم قبولها يكون على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
26 -
الدعوى. ماهيتها وشروط قبولها. توافر الصفة لطرفيها. استخلاص هذه الصفة. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
القواعد القانونية
الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى، واستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. ولها السلطة التامة في تفسير المحررات ومنها حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها، وإذا كانت عباراتها واضحة جلية، فلا يجوز الانحراف عنها، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، كما أن المراد بكلام الواقف مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه على اعتبار أنه يفهم منه ما أراده، فينظر إليه كوحدة كاملة متماسكة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على سند من أن الوقف محل النزاع خيري محض وليس وقفا على الذرية، فإن الطاعنة تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى وأنه لا ينال من ذلك أن الأمانة العامة للأوقاف مدت يد المساعدة للطاعنة إذ أن ذلك لا يغير من طبيعة الوقف فإن دعواها تكون من غير ذي صفة، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 67/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
27 -
الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*) أن المشرع- رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة- إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخول رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء، فإنه لا يكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محمد... المحامى كان موكلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عند توقيعه على صحيفة الطعن بالتمييز ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد استكملت البيانات التي أوجبها القانون ويضحي الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
(*)صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ – الكويت اليوم عدد 857 سنة 54 في 10/2/2008.
28 -
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم. اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم.
- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعا عليه منهما توقيعا غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذا بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
29 -
تحرى صفة الخصم واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحرى صفة الخصم واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن "ورود اسم المستأنفة "الطاعنة "بصحيفـة الدعـوى مجرداً مـن صفتها- كوكيل للناقل- لا يرتب لها الحق في الدفع بعدم توافر صفتها طالما أن البين بجلاء أنها اختصمت في الدعوى بهذه الصفة وأن طلبات المطعون ضدها الأولى الموجهة لها تقوم على مسئوليتها كوكيل للناقل عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة المشحونة على السفينة أثناء الرحلة البحرية- وهو ما لا يدع مجالاً للشك في أنها قد اختصمت بهذه الصفة التي أضفاها عليها المشرع في مثل الدعوى المطروحة والتي لم تنازع فيها وهى كونها الممثل القانوني للناقل البحري عملاً بنص المادة 138 وما بعدها من قانون التجارة البحرية" وهى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتكفى لحمل الحكم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
30 -
أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، مما مؤداه أن أية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تُعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وإنما هي عنصر من عناصر ذمته، إلا أنه متى ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فإنه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً أو مدعى عليه، طاعناً أو مطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بينهما على هذا الأساس وإذ صدر الحكم الابتدائي بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي به فقد استأنفه الطاعن وأثبت في صدر صحيفة الاستئناف اسمه الكامل وبعد صدور الحكم المطعون فيه أقام الطاعن طعنه الماثل بصحيفة الطعن وأثبت بها اسمه ومن ثم فإن شخصية الخصم تكون قد تحددت وأنه المقصود بالخصومة ويضحى الدفع على غير أساس.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
31 -
الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك. تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 148، 149 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع - كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير - رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة. إلا أن استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة الشركة الطاعنة بالمطعون ضده الأول لم تبدأ بالعقد محل النزاع المؤرخ 12/9/2001 وإنما بدأت منذ تاريخ إبرام أول عقد معه بتاريخ 1/12/1983 لتقديم الخدمات القانونية لها. وأن العقد الأخير المؤرخ 12/9/2001 ليس إلا تجديدا لهذا العقد الأول وقد جاءت الأتعاب المقدرة فيه للمطعون ضده الأول مقابل ما يقدمه من خدمات قانونية والتي استمر مجلس إدارة الشركة الجديد في طلبها منه والاستعانة به فيها حتى تاريخ إنهاء العقد في 16/7/2002. دون أن يستعمل الحق المخول له وفقاً للمادة 717 من القانون المدني التي تجيز للموكل عزل وكيله في أي وقت مما يبين منه أن الدفع ببطلانه غير قائم على أساس ولا يقبل معه من الشركة العودة إلى المنازعة في نفاذ العقد في حقها بعد إقرارها له ممثلة في مجلس إدارتها الجديد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فرفض الدفع المبدي ببطلان العقد ورتب على ذلك رفض الطلب العارض الموجه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع بتقرير مسئوليتهم عن إبرامه ومطالبتهم بالتعويض عنه استناداً إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على ارتكابهم أعمالا غير مشروعة تعلقت بهذا العقد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
32 -
الصفة في الدعوى. تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه.
- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، كما إن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
33 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.
- تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات.
- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقا للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.
(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)
34 -
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضى الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
- علاقة الخصوم بوكلائهم. لايجوز للمحكمة أن تتصدى لها إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته. علة ذلك. مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى لكون ذلك شأن الموكل وليس شأنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أنه لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ولذا لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته إذ أن ذلك مقرر لصاحب المصلحة الموكل. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده استند في طلباته ضد الطاعنة إلى عقد الإيجار الذي أبرمه معها بصفته وكيلاً عن مالك الشيء المؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك أن المطعون ضده أقام الدعوى بالصفة التي أبرم بها عقد الإيجار وهو استخلاص سائغ ليس فيه مخالفة للثابت من الأوراق ولا عليه إن لم يتصد لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى إذ أن ذلك شأن الموكل وليس شأنها ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ينحل جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 999/2005 مدني جلسة 7/10/2006)
35 -
الصفة في الدعوى. متى تتحقق بالمدعى عليه.
- المصلحة التي يعتد بها. هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما. موضوعي. شرطه. مثال.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة أو المصلحة. غير جائز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقا لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة -وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
36 -
الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه.
- تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن توافر صفة الممثل القانوني للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان البين من أحكام النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء نقابة عمال شركة..... أن مجلس إدارة النقابة المذكورة قرر تأسيس هذا الصندوق انطلاقاً من وحدة الطبقة العمالية وتضامنها وحرصها على دعم التعاون بين أعضائها خاصة أثناء الظروف الطارئة والأزمات والكوارث ومساعدة كل عامل لآخر وعملاً بمبدأ التكافل الاجتماعي بين العاملين، ونصت المادة الثانية منه على أن الصندوق يهدف إلى تقديم المعونات والمساعدات والقروض للأعضاء المشتركين فيه في حالات الوفاة والعجز الكلى وانتهاء الخدمة والتقاعد والاستقالة والمرض والكوارث، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المقررة به، مما مؤداه أن تأسيس ذلك الصندوق إنما يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة دون أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عنها، فإن ما يثار من منازعات حول أداء الصندوق لأعماله ووفائه بالتزاماته إنما توجه الخصومة بشأنه إلى الممثل القانوني للنقابة ويكون الأخير بصفته ملتزماً بأداء الالتزامات المترتبة في ذمة ذلك الصندوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
37 -
الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها. وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
المصلحة في الدعوى
1 -
الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون. غير مقبول.
- المصلحة في الطعن بالتمييز. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح لما عاد على الطاعن فائدة.
القواعد القانونية
المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمه يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضي تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
2 -
دعوى الإلغاء. دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري. عدم وقوفها عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به. مؤدى ذلك. أن شرط المصلحة فيها يتوافر في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جدية لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية. تحري تلك المصلحة. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقا لمبادئ المشروعية – لا تقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة إلى دعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية فيتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية، وتحرى المصلحة هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
3 -
الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وأن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم المطعون فيه لما عاد على الطاعن من ذلك ثمة فائدة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم على سند من أنها لم تستجب لطلبهما بوقف إجراءات طلب التحكيم لحين الفصل في دعوى الرد المقامة منهما بطلب رد رئيس هيئة التحكيم، وكان البين من الأوراق أن طلب الرد المشار إليه المقامة به الدعوى رقم 156/2001 تجاري قد قضى برفضه بتاريخ 16/5/2001 أثناء تداول طلب التحكيم أمام الهيئة وقبل صدور الحكم فيه الذي صدر بتاريخ 5/11/2001، ومن ثم فإن وقف نظر طلب التحكيم لحين الفصل في طلب الرد ما كان سيعود على الطاعنين بثمة فائدة لو أجابتهما الهيئة إليه إذ كانت ذات الهيئة هي التي ستباشر نظر طلب التحكيم بعد أن قضى برفض طلب الرد، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
4 -
المصلحة هي مناط الدعوى. المقصود بها. الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته. أثر ذلك: لا تقبل الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء للقضاء.
- الدعوى. مناطها. المصلحة. ماهية تلك المصلحة. مثال: دعوى لا يتوافر فيها المصلحة ومن ثم غير مقبولة.
- القضاء بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها.
القواعد القانونية
من المقرر أن المصلحة هى مناط الدعوى، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته ومن ثم فلا تقبل الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء إلى القضاء. لما كان ذلك، وكان الطاعن يرمى من وراء دعواه تصحيح الأخطاء المادية التي يدعى بورودها في استمارات تعداد السكان بشأن أسماء أفراد أسرته الواردة فيها وكانت إجابة الطاعن إلى هذا المطلب لا يحقق له مصلحة وفقاً لما انتهت إليه المحكمة فيما تقدم ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة. ومتى كان ذلك، وكان القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعن في طلباته يستوي في أثرها مع رفضها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضها على سند من أن الأسماء التي تضمنتها استمارات التعداد والإحصاء أثبتها الموظف المختص نقلاً عن إملاء رب الأسرة دون أن يعتريها ثمة خطأ ودون أن يكون للموظف تحرى صحتها فإنه وإن كان قد أصاب النتيجة فقد تنكب الوسيلة وبالتالي فإن المحكمة تصحح أسبابه على النحو السالف بيانه دون أن تميزه.
(الطعن 370/2002 مدني جلسة 31/3/2003)
5 -
قاعدة المصلحة مناط الدعوى. تطبيقها حال رفع الدعوى وعند الطعن بالاستئناف أو التمييز.
- قبول الخصومة. شرطه. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعي فائدة من الحكم له بطلباته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية تطبق في الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، وشرط قبول الخصومة على هذا الأساس هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وأن تعود على المدعى منفعة من الحكم على المدعى عليه بطلباته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اختصمت في الدعوى باعتبارها مطلقة أحد مالكي العقار المطلوب قسمته ولها حق السكن فيه لحين انتهاء حضانتها لابنتها أو زواجها، وكان الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدها الأولى طلبها إنهاء حالة الشيوع وبيع العقار بالمزاد لتعذر قسمته قد عرض في أسبابه لهذا الحق وانتهى صحيحاً -على ما سلف ذكره في الرد على أسباب الطعن السابق - إلى أن حق ملكية ذلك المنزل ينتقل إلى المتصرف إليه محملا بحق السكنى للطاعنة مادام قائما، ولما كان يستوي لدى الطاعنة - وهى من غير ملاك العقار - أن تبقى ملكيته شائعة بين مالكيه الأصليين، أو أن تنتقل ملكيته مفرزة أو شائعة لآخرين مادام مسلما في الحالتين بحقها في سكناه، فإنه لا يكون لها مصلحة في التمسك بهذه الأسباب ويضحى النعي غير مقبول.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
6 -
دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة.
- القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى.
- الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه.
- تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء وهي التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه، يلزم أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما أنه ولئن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام أما بطلب إلغائه في المواعيد المقررة لذلك قانوناً، أو بالطعن فيه عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون، إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي في هذا الخصوص تغدو الدعوى غير مقبولة، كما لا ينفسح مجال الطعن الذي ينصب على القرار التنظيمي العام لمن هم غير مخاطبين بأحكامه لانتفاء مصلحتهم في الطعن عليه، وكان تحري شرط المصلحة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار التنظيمي الصادر من رئيس ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2000 بشأن أحكام متابعة الدوام، والذي تضمن في البند (تاسعا) منه على استثناء فئة الوظائف الإشرافية ومن بينها فئة المراقبين من تطبيق أحكامه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلى انتفاء مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه باعتباره غير مخاطب بأحكامه على سند من أنه من المراقبين غير المخاطبين بأحكام هذا القرار وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فمن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2003 إداري جلسة 8/12/2003)
7 -
المصلحة هي الفائدة العملية العائدة على رافع الدعوى من الحكم بطلباته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون المرافعات يقصد به الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته. لما كان ذلك، وكان القضاء للمطعون ضدها الأولى بطلباتها من شأنه أن يعود عليها بفائدة عملية تتمثل في إمكانية رفع دعوى جديدة ضد من انتقلت إليها ملكية عقار النزاع بطريق الشراء من الطاعن ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 505/2002 مدني جلسة 29/12/2003)
8 -
المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الطلب أو الدفع. ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو لا يعود على الطاعن بفائدة. لا يوفر المصلحة فيه. مثال بشأن نعي لا تتحقق فيه المصلحة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية المطعون ضدها الأولى على ما ارتأه من قيام مسئولية الناقل العقدية ورتب على ذلك إلزام المطعون ضدها الأولى بالدية والتعويض المقضي لهما به بما يكون معه قد حقق مقصود الطاعنين فإن نعيهما عليه وأياً كان وجه الرأي فيما قضى به لا يحقق لهما أي مصلحة ويضحي غير مقبول.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
9 -
شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري. ما يكفى فيه. أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيه يخوله مصلحة جدية أدبية أو مادية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري -شأن سائر الدعاوى الإدارية- يكفي فيه أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص من شأن القرار المطعون فيه المساس بما يخوله له هذا المركز من مصلحة جدية أدبية أو مادية، ولما كانت المطعون ضدها قد حصلت على حكم بات بإلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس، وكان مبنى الدعوى الراهنة هو المنازعة في سلامة ما اتخذته جهة الإدارة تنفيذاً للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها من إجراءات وقرارات استناداً إلى أن الطاعن الثاني بصفته لم ينفذ هذا الحكم تنفيذاً كاملاً واقتصر على إصدار قراره بإلغاء القرار المحكوم بإلغائه دون أن يتضمن ترقية المطعون ضدها إلى الوظيفة المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة على سند من أن الحكم الصادر لصالحها بإلغاء القرار رقم 323/2000 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات يعتبر كاشفاً عن حق المطعون ضدها في الترقية لهذه الوظيفة اعتباراً من 24/7/2000 تاريخ صدور القرار رقم 323 لسنة 2000 وأن أي قرار لاحق بشأنها لا يمس مركزها القانوني في هذا التاريخ، التزاماً بحجية الحكم، هو من الحكم استخلاص سائغ يؤدي إلى مارتبه عليه ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 931/2004 إداري جلسة 9/5/2005)
10 -
لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الآمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.
- قبول الدعوى. شرطه. توافر المصلحة أدبية أو مادية.
- إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
11 -
قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. مؤداها. أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه. شرطه. أن يكون الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه.
- الادعاء بعدم وجود تركة للمورث "المدين". لا ينفى وجود مصلحة قانونية للدائن المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها. علة ذلك. أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. قضاء الحكم برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنه تركة آلت للآخرين. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلاّ أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه مادام أن الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه، وطبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى، وأن الادعاء بعدم وجود تركة للمورث (المدين) لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها، إذ أن التحقق من وجود التركة من عدمه هى واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث، وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المدين الأصلي بالمطالبة بالدين الذي انشغلت به ذمة المورث قبل وفاته، وقضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالدين في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم المذكور وقضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عنه تركة آلت للآخرين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 1049/2004 تجاري جلسة 18/10/2005)
12 -
المصلحة التي تشترط لقبول الدعوى أو الطلب. ماهيتها. يستوي فيها أن تكون مصلحة مادية أو أدبية أو جدية. كفاية المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حق متى كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال بشأن دعوى بطلب تسليم مستندات مرفقة بتقرير خبرة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المصلحة التي يعتد بها لقبول الدعوى والطلبات فيها هى المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى أو الطلب أو الدفع حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر من جراء ذلك، ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو أدبية أو جدية وتكفى المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حق إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ركن في دعواه إلى حاجته للمستندات لإثبات حقه قبل المطعون ضده الثاني فيما ثبت لديه من عجز في عهدته كعامل لديه وحقوقه قبل عملائه كتاجر وهو ما يوفر له المصلحة القانونية في طلبه المبدي فيها وفقاً لنص المادة الثانية من قانون المرافعات سالفة البيان ولا ينال من ذلك ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه من فقد تلك المستندات إذ تقوم مصلحة الطاعن في دعواه لإثبات التزام المطعون ضده الأول عن رد تلك المستندات أو التعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 532/2004 مدني جلسة 30/1/2006)
13 -
انفصام الرابطة الوظيفية بين المستأنف وبين المؤسسة بإحالته إلى التقاعد. ليس من شأنه أن ينهى النزاع المرفوع منه. علة ذلك.
القواعد القانونية
انفصام الرابطة الوظيفية بين المستأنف وبين المؤسسة بإحالته إلى التقاعد اعتباراً من 25/8/2004 وذلك بموجب القرار رقم 641 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 16/7/2004 ليس من شأنه أن ينهى النزاع المرفوع منه، إذ أن مصلحته لا زالت قائمة في الاستمرار في دعواه، وتتمثل فيما عسى أن يسفر عنه البحث في مدى مشروعية القرار المطعون فيه، وما قد يفضى إليه ذلك تبعاً من الكشف عن مدى أحقيته في التعويض عنه.
(الطعن 951/2004 إداري جلسة 7/3/2006)
14 -
الموظف العام. تقييم كفاءته مرة على الأقل في السنة ويعرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده. وجوب إبلاغ الموظف الذي قدم تقرير بأنه ضعيف بصورة منه بعد اعتماده. جواز تظلم الموظف من هذا التقرير.
- حصول الموظف خلال السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف. أثره. النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية. حصوله على تقرير ثالث خلال ذات السنة بأنه ضعيف. مؤداه. اعتباره مفصولاً من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائياً.
- التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبة ضعيف. له كيان مستقل وللموظف الطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده. مؤدى ذلك: أن كل قرار نهائي يصدر من الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وأثاره ويكون للموظف مصلحة قائمة في الاستمرار في دعواه التي يقيمها توصلاً إلى القضاء بإلغائه.
القواعد القانونية
النص في المادة (14) من نظام الخدمة المدنية(*) على أن يجرى تقييم كفاءة الموظف مرة على الأقل في السنة، وقد نظمت المادة (15) إجراءات عرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده، كما نصت المادة (16) على إبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بأنه ضعيف بصورة من هذا التقرير بعد اعتماده، وأجازت له التظلم منه، وأبانت المادة (17) أثر حصول الموظف خلال سنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف، وانصراف هذا الأثر إلى النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام، وفى حالة حصول الموظف على تقرير ثالث بأنه ضعيف خلال سنة من حصوله على التقرير السابق اعتبر مفصولاً من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائياً، كما نصت المادة (18) على حرمان الموظف الذي يحصل على تقدير نهائي بأنه ضعيف من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له. ومؤدى ذلك ولازمه أن كل تقرير نهائي يوضع عن الموظف بمرتبة ضعيف له كيان مستقل من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للموظف مما يسوغ معه التظلم منه والطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد قدرت كفاءتها بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/4/2002 حتى 1/10/2002، حيث اعتمدت لجنة شئون الموظفين هذا التقرير بتاريخ 26/11/2002 فتظلمت منه، وأبلغت بتاريخ 17/2/2003 برفض تظلمها فأقامت دعواها الماثلة طعناً على هذا القرار، فمن ثم تكون لها مصلحة في إلغاء هذا القرار، ولا ينال من ذلك ومن استمرار مصلحتها صدور حكم في دعوى أخرى أقامتها طعناًَ على قرار تقدير كفايتها بمرتبة ضعيف عن المدة من 1/4/2002 حتى 1/4/2003 قضى فيها لصالحها بإلغاء هذا القرار، بما ينسحب أثره على الفترة موضوع الحكم المطعون فيه، إذ أنه ليس من شأن صدور هذا الحكم أن ينهى الخصومة في الدعوى الماثلة بحسبان أن كل قرار نهائي يصدر عن الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وآثاره، وبالتالي تكون مصلحتها ما فتئت قائمة في الاستمرار في دعواها طعناً على القرار محل الدعوى الماثلة، وذلك توصلاً إلى القضاء بإلغائه وما عسى أن يرتبه هذا القرار من آثار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1122/2004 إداري جلسة 21/3/2006)
(*) بتاريخ 4/11/2008 صدر المرسوم رقم 332 لسنة 2008 الذي استبدل نص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية – الكويت اليوم العدد 897 س 54.
15 -
شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.
- تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة في الدعوى، يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن القاضي الإداري، بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها، ومدى جدوى الاستمرار فيها، على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا فائدة جدية من ورائها، كما أن العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه، ليست بألفاظه ومبانيه، بل بمضمونه وفحواه، وأن صياغة القرار رقم (166/2005) بلفظ معين، لا يخرجه من نطاق وتطبيق الأحكام الخاصة بالترقية، إذا ما كان في حقيقته ومضمونه، لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية، ولما كان الثابت من الاطلاع على القرار المذكور الصادر بتاريخ 27/3/2005 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 89/2003 إداري المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 55/2002 إداري، وبالتمييز في الطعن رقم 688/2002 إداري بجلسة 21/4/2003، أنه ولئن تضمن في المادة الثانية منه النص على تكليف المستأنف ضدها بالقيام بمهام وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات، إلا أنه في حقيقته ومضمونه يعد قراراً بترقيتها لهذه الوظيفة، باعتبار ما تضمنته المادة ذاتها، من أن هذا التكليف يسري بأثر رجعي اعتباراً من 25/7/2000، وأنه يعد تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها سالف الإشارة إليه، والذي جاء به أن القرار الصادر بتكليف/...... بهذه الوظيفة، يعد بمثابة قرار ترقية أدبية في وظيفة أعلى في التدرج الوظيفي، الأمر الذي كان يتعين معه الاعتداد بالأقدمية عند إجراء المفاضلة، بينه وبين المطعون ضدها، لا سيما وأن مجموعة الوظائف بالأمانة العامة لمجلس الأمة، تمثل وحدة واحدة في مجالي التعيين والترقية، وخلص إلى أن القرار المطعون فيه بتخطيها في الترقية، يكون مخالفاً للقانون وكان المستأنف ضدها لا تنازع في أن الوظيفة التي رقيت إليها بموجب القرار رقم 166/2005 المشار إليه مساوية لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، ومن ثم فإنه يترتب على القرار آنف البيان اعتبار المستأنف ضدها شاغلة لوظيفة معادلة للوظيفة التي تضمن القرار المطعون فيه ترقية المستأنف في الاستئناف رقم 339/2004 إداري إليها واعتباراً من تاريخ سابق على تاريخ القرار الأخير، ومن ثم فإن مطالبتها في الدعوى الراهنة بإلغاء القرار رقم 389/2001، فيما تضمنه من تخطيها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، تكون قد افتقدت شرط المصلحة الجدية، بعد صدور القرار رقم 166/2005 المشار إليه وشغلها لوظيفة رئيس قسم اعتباراً من 25/7/2000 مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى، لزوال المصلحة في طلب الإلغاء.
(الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006)
16 -
شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر.
- اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة إنما تعبر عن إرادتها بقرارات إدارية قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون السلطة في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيده ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها سلطة التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وأنه وإن كان الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة إلا أن ذلك لا يعنى أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد بل إن الأمر يقتضى منها تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه وذلك بعد تحققها من توافر الشروط المقررة فيه، ويكون هذا التعيين بقرار إداري فردى تفصح به جهة الإدارة عن تحديد هذا الشخص بذاته لا بصفة مجردة، ولا ينبغى أن ينفى عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى أنه صدر تنفيذاً لنص قانوني مقيد ذلك أن كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني بناء على السلطة التقديرية للإدارة هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية وكذا في حالة النص المقيد فإن ما يقرره من قاعدة تنظيمية عامة لا تسند بمجردها الحق إلى فرد معين بذاته وإنما يكون ذلك بإفصاح جهة الإدارة بقرار إداري تعلن فيه عن إرادتها بشأن مدى توافر الشروط المقررة في صاحب شأن بعينه وصلاحيته لاكتساب الحق من عدمه فيتولد له نتيجة تدخلها هذا مركز قانوني فردى أو خاص متميز عن المراكز العامة المجردة التي تقتصر النصوص القانونية على تقريرها، ومن المقرر أيضاً أن شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية لا يقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبدأ المشروعية فيتوافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة جدية له حالة أو محتملة مادية كانت أم أدبية. لما كان ذلك، وأنه وإن كان مفاد المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن النقابة تعتبر قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتلتزم الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية بما يعنى أن سلطتها في هذا الشأن هى سلطة مقيدة إلا أن ذلك لا يعنى أن دورها يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص بل إن الأمر يقتضى منها وعملاً بالمادة 75 من القانون بحث الطلب والتحقق من توافر الشروط وسلامة الإجراءات في الطلب المقدم فإن ارتأت موافقته للقانون أفصحت عن ذلك بقرارها بإشهاره في الجريدة الرسمية وإن وجدته مخالفاً نبهت أصحاب الشأن إلى وجه المخالفة فإن لم يمتثلوا لتصحيحها في الميعاد رفضت أو امتنعت عن إجراء الشهر بما يعد معه موقف الجهة الإدارية في جميع الحالات قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقاً للبند خامساً من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما وهماً من العاملين بجامعة الكويت قد اجتمعا وآخرون في صورة جمعية تأسيسية لتكوين نقابة للعاملين بالجامعة واختير الأول رئيساً لمجلس إدارة النقابة والثاني نائباً له ثم تقدم بهذه الصفة إلى الجهة الإدارية "الطاعنة في الطعن الأول "بطلب لشهر هذه النقابة إلا إنها امتنعت وأصدرت قرارها رقم 122/2003 بإشهار نقابة أخرى لذات الجهة بناء على طلب الطاعن في الطعن الثاني ومجموعة أخرى من العاملين بالجامعة بوصفهم كونوا جمعية بتشكيل مختلف ومن ثم فلا مشاحة أن المطعون ضدهما تبعاً لذلك وجدا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار قد مس مصلحة لهما مادية كانت أو أدبية تتمثل في حملهما لواء تكون النقابة وتمثيلهما لها فيحق لهما مخاصمة القرار وطلب إلغائه، والقول بغير ذلك من شأنه غلق باب المنافسة في النشاط النقابي بما يفضى إلى إجهاض حق الموظف الدستوري في ممارسته وإفراغه من مضمونه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى تكييف الدعوى بأنها طلب إلغاء القرار الإداري المنوه عنه سلفاً وما يترتب على ذلك من آثار وقضى بقبولها شكلاً بما يعنى توافر شرائطها ومن بينها شرط المصلحة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويغدو النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)
17 -
المصلحة في الطعن. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة الثانية من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت -وعلى نحو ما سلف بيانه- في معرض الرد على السبب الأول والثاني والسادس والوجه الثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن رقم 811 لسنة 2005 تجاري أن هذه المحكمة قد انتهت إلى صحة القرار المطعون عليه بهذا النعي، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض طلب بطلانه، وإذ انتهى إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من نعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم قبول طلبها في هذا الصدد- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج- إذ يتساوى القضاء بعدم قبول هذا الطلب مع القضاء برفضه في النتيجة- ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
وراجع: القاعدتين 27، 38.
تقدير قيمة الدعوى
1 -
المحكمة الجزئية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز ألف دينار.
- المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. كيفيته. المواد من 37 إلى 44 مرافعات.
- قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يُوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار" وتنص المادة 34/1 منه على أن: " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار" وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار "والأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بطلب ندب خبير لتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز الطاعنة لجواز سفره تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وهي-بحالتها هذه-لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائياً وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأعتد بقيمة المبالغ التي أوردها المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح دعواه ومقدارها 2597 دينار في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)
2 -
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. أساسه. آخر طلبات للخصوم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات هي التي استقروا عليها وتعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم، وكان الطاعن قد حدد طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة لجلسة 12/9/2001 بطلب الحكم له بمبلغ 3406.275 ديناراً ومن ثم فإن قيمة دعواه تدخل في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة وقدره خمسة آلاف دينار عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ كان الحكم المستأنف ليس من الأحكام التي يجوز استئنافها استثناء المنصوص عليها في المادة 138 من ذلك القانون فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف.
(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
3 -
استحالة تقدير قيمة الدعوى. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثر ذلك. خضوعها لرسم ثابت. م5 ق الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973. مثال بشأن دعوى غير مقدرة القيمة.
القواعد القانونية
إذ كان قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 قد أورد في نصوصه قواعد تٌقدر على أساسها قيمة الدعوى التي تحسب عليها الرسوم المستحقة وأورد أمثلة لبعض الدعاوى مقدرة القيمة وأخضعها لرسم نسبى، وأمثلة أخرى لدعاوى غير مقدرة القيمة وأخضعها لرسم ثابت، ونص في صدر المادة الخامسة منه على أنه إذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت غير مقدرة القيمة. بما مؤداه، أنه ما لم يمكن تقدير قيمته من الدعاوى طبقاً للقواعد المحددة في هذا القانون يعتبر غير مقدر القيمة ويخضع لرسم ثابت. وإذ كانت الدعوى رقم 1112 لسنه 2000 مدني الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منه أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذت وفاء للمبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 988 لسنة 1993 تجارى كلى. وكانت تلك الدعوى لا يمكن تقدير قيمتها وفقاً لأي من القواعد السابقة، فإنها تعتبر غير مقدرة القيمة و تخصع لرسم ثابت. ومن ثم لا يستحق عليها رسوم تكميلية، ويكون أمر التقدير المتظلم منه صدر على غير أساس من القانون ويتعين إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
4 -
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. علة ذلك.
- مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حرم منها. طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. جواز استئنافه. م37، 140 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن مقتضى نص المادتين 37، 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أصر في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 4/11/2001 على طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى له قيمة المبالغ المستقطعة منه مقابل إجازاته المرضية وبأحقيته للدرجات والترقيات التي حرم منها، وهذا الطلب الأخير غير مقدر القيمة ومن ثم تكون طلباته هذه قد جاوزت النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية ويصبح الحكم الصادر في الدعوى جائزاً استئنافه.
(الطعن 75/2002 عمالي جلسة 10/3/2003)
5 -
تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض. شرط ذلك. أن لا يكون الطلب العارض المبدي من المدعي عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 140/1، 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد (من 37 حتى 44) ولا تُحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً وفى حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية، أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده."يدل على أنه ما لم يكن الطلب العارض المبدي من المدعى عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها، فإن الدعوى، إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً، تُقدر على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعنة باعتبارها المدعى عليها في الطلب الأصلي، قدمت إلى محكمة الدرجة الأولى طلباً عارضاً التمست فيه الحكم بإلزام المطعون ضده (المدعي) أن يُؤدي إليها مبلغ 6210,250 ديناراً، على سند من أنه حصَّل هذا المبلغ من عملائها ولم يُورده إليها، وقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الطلب وأجاب المطعون ضده إلى طلبه الأصلي بمبلغ 3477.499 ديناراً، واستأنفت الطاعنة الحكم في الطلبين بالاستئناف 899/2002 عمالي، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى- رغم ذلك- بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب دون أن يفطن إلى أن قيمة الطلب العارض يزيد عن النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية بما كان يتعين معه- وهو في معرض التعرف على نصاب الاستئناف حتى يقف على جوازه من عدمه- أن يُقدر قيمة الدعوى بما هو مطلوب في الطلب العارض باعتبار أن قيمته أكبر من قيمة الطلب الأصلي وذلك التزاماً بحكم القانون إعمالاً للنص المتقدم ذكره، وهو الأمر الذي يُرتب جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة في الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث ما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
(الطعن 84/2003 عمالي جلسة 19/4/2004)
6 -
المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. اعتبار حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.م 340 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، بما يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية كأصل عام – أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إن لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. لما كان ذلك، وكان مؤخر المهر الذي تطالب به المطعون ضدها ومقداره 5000 دينار يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعـون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون انتهى إلى قضاء صحيح.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
7 -
نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي. علة ذلك.
- تقدير قيمة الدعوى. فيما يتعلق بالرسوم القضائية. بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر. التزام الحكم هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعى باعتبار هذه الطلبات هى التي تدور الخصومة حولها ولا تملك المحكمة الخروج عليها، وأن مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعى في صحيفتها فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت الدعوى بالطلبات المعدلة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنيـن قـد حـددا طلباتهمـا الختامية في دعواهما رقم 409 لسنة 2000 تجاري كلي " والصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منه " وذلك بطلب الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بينهما وبين المدعى عليه فيها وإلزام الأخير بأن يؤدي إليهما مبلغ 385000 دينار تعويضاً عما أصابهما من أضرار، وقد حكم في هذه الدعوى، والدعوى المنضمة إليها رقم 879 لسنة 2000 تجاري كلي في حدود الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وإذ صدر أمر تقدير الرسوم القضائية المتظلم منه- في خصوص دعوى الطاعنين- وفقاً لطلباتهما الختامية وعملاً بالمادتين الأولى والحادية عشر من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وعلى أساس قيمة المتعاقد عليه جميعه في العقد المقضي بفسخه فإنه يكون في محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما بأداء تلك الرسوم على قوله ". لما كان البين من مدونات الحكم في الدعويين رقمي 409 لسنة 2000، 879 لسنة 2000 تجاري كلي الصادر بتاريخ 26/6/2002 في موضوع المنازعة بين الخصوم أنه قضى بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 17/5/1999 وإلزام كل خصم بمصاريف دعواه وقد جاء هذا المنطوق مردداً لذلك القضاء مطلقا قضاءه بالفسخ على كامل العقد دون استثناء أي جزء منه ولما كان هذا القول من الحكم قد جاء عاماً ومطلقـا وبالتالي فلا يجوز تقييده أو تخصصيه بغير مقيد أو مخصص..... " فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
8 -
القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه، كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه ومن المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإنه حكمها يكون باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المخالصة المؤرخة 8/4/2001 والصادرة عن الطاعن والمقدمة من الشركة المطعون ضدها أنها موجهة إلى شركة.... العقارية عن مشروع... وتفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته من المطعون ضدها حتى تاريخ الانتهاء من ذلك المشروع كما أن الأخيرة أقرت أمام الخبير بأحقية الطاعن في أجوره المتأخرة من 1/1/2001 حتى 5/2/2001 وكافة مستحقاته عن الفترة 17/12/2000 حتى 5/2/2001 كما أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/11/2002 أن المخالصة المقدمة منها تفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته عن فترة عمله في مشروع.... والتي بدأت من 1/12/1999 حتى 16/2/2000 وأنه يتعين خصم هذه المبالغ من المستحق للطاعن بما مفاده أن تلك المخالصة قاصرة على فترة عمل الطاعن في مشروع.... إلا أن الحكم الابتدائي عول عليها في قضائه برفض الدعوى واعتبارها شاملة كافة مستحقات الطاعن عن مدة عمله لدى المطعون ضدها بما يشوبه بالقصور المبطل ويكون استئنافه جائزاً استثناء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 12/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)
9 -
تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه. بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة. الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال.
- السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة.." مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 140 من ذات القانون على أن "تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها..." يدل وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى سواء بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة الابتدائية مهما تكون قيمته وأن المقصود بالطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يتعين أن يجئُ الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه لأنه إن جاء تالياً اعتبر رضاء بالحكم في خصوصه ولا يؤثر على نصاب الاستئناف عندما يراد استئناف الحكم بالنسبة لباقي الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب آجل الصداق، وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة وهي "عقد الزواج" وفقاً للمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، وإذ لم يقر الطاعن بأي طلب منهما قبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى، وكان الطلب الأول منهما غير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف دينار ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 44 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 483/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
10 -
النزاع المتعلق بمنقول أو عقار. تقدير قيمة الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. وجوب تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى. لإدارة الكتاب تعديل هذه القيمة إذا تبين أنها أقل من حقيقتها خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعي صحيحة. م3 ق 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 17/1973 بشأن الرسوم القضائية على أن" إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعى إيضاح قيمته، ولايجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح "يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع اكتفى بتقدير المدعى لقيمة العقار أو المنقول وأوجب عليه إيضاح قيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى وأن المادة الثالثة سالفة البيان أجازت لقلم الكتاب تعديل قيمة الدعوى المتعلقة بمنقول أو عقار إذا رأى أن القيمة التي أوضحها المدعى بعريضة الدعوى أقل من حقيقتها وأوجبت هذه المادة على قلم الكتاب أن يتم تقديره خلال أسبوع وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعى صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إيصال التحصيل رقم 85049 أن العقار موضوع الدعوى رقم 4237/1996 مدني قدرت قيمته بمبلغ 788960 ديناراً وقام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى على أساس هذا التقدير ومقدرها 8331.600 ديناراً بصفته مدعيا في الدعوى رقم 4237/1996 مدني كلى ومن ثم يكون التقدير قد تم طبقاً للقانون ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه النعي من وجوب تقدير قيمة العقار بمعرفة لجنة التثمين أو خبراء الدراية ليس له سند من القانون وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض التظلم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 484/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
11 -
قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام.
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
- السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية.
- الدعاوى الغير قابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الطعن في الأحكام من مسائل النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي. وكانت المادة 34 من قانون المرافعات بعد أن حددت في فقرتها الأولى الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإن مقتضى نص الفقرة الثانية منها أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية –كأصل عام– أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة" مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. وكان النص في المادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- على أن المشرع افترض أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تجاوز قيمتها نصاب اختصاص المحكمة الجزئية مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الابتدائية كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب عاجل الصداق المسمى في عقد الزواج. وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة فيهما وهى "عقد الزواج الصحيح" وذلك عملاً بالمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وإذ استأنف الطاعن هذين الطلبين وكان الطلب الأول منهما جائزاً استئنافه أصلاً وغير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار. ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف في خصوص المهر لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
12 -
الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.
- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. الطعن فيها. حالاته.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده "يدل على أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حده ولو كان السبب فيها متماثلاً إذ يتعين في هذه الحالة النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته كما لو كان الطلب المؤسس عليه دعوى مستقلة فتقدر قيمتها بقيمته وحده. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن كل فرد من المطعون ضدهم حرر إقراراً مستقلاً تعهد فيه بأن يدفع إلى الطاعنين ولمدة 24 شهر من تاريخ تسلمه العمل بوزارة الصحة مبلغ يعادل 25% من راتبه الشهري وذلك مقابل أتعاب الطاعنين وشركة أجنبية عن استقدامه للعمل داخل الكويت وأنه إزاء عدم تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم أقام الطاعنون الدعوى الماثلة بطلب إلزامهم بما تعهدوا به فإن الدعوى بهذه المثابة تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى خصم مختلف من المطعون ضدهم على انفراد وإن جمعتها صحيفة واحدة إلا أنها في الحقيقة دعاوى مستقلة ذلك أن كل مطعون ضده يلتزم عن نفسه قبل الطاعنين ومصدر التزامه الإقرار الصادر منه وأن كل التزام تولد عن علاقة خاصة تربط كل واحد منهم على حده بالطاعنين وأن أياً من المطعون ضدهم لا يسأل عن دين غيره وغير مطالب بخلاف المبلغ الذي ألزم نفسه به بموجب الإقرار الموقع منه، ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه الطاعنين في كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه في الطلبات الأخرى ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة تربط إقرار المديونية الصادر من أي من المطعون ضدهم بإقرار غيره منهم وكذلك ما يثيره الطاعنون من أن المطعون ضدهم حرروا إقراراتهم استناداً إلى العقد القائم بينهم- أي الطاعنين- وبين الشركة الأجنبية التي استقدمتهم وأن هذا العقد يلزم هذه الشركة بأن تحصل منهم على هذه الإقرارات وبما يجعل سبب الدعوى هو العقد وليس الإقرارات ذلك أن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في هذا العقد فلا يحاجوا به وأن التزامهم قبل الطاعنين يستند إلى الإقرار الصادر من كل واحد منهم على حده. ولما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تقدر بقيمة كل طلب على حده، وإذ قدر الخبير دين كل مطعون ضده بما يدخله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وطلب الطاعنون الحكم بما انتهى إليه الخبير وكانت المادة 138 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا لمخالفتها قضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكان الطاعنون لم يؤسسوا استئنافهم للحكم الابتدائي على توافر إحدى هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب استناداً إلى صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي بالتالي عليه لا أساس له.
(الطعن 85/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
13 -
الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام ق 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. أساس ذلك.
- حجية الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي الذي فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. مؤداه: منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع. لا يغير من ذلك تقديم أدلة قانونية أو واقعية لم تثر في الدعوى الأولى أو لم تبحث فيها. مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة.
القواعد القانونية
مفاد المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يسدد عنها الرسم كاملا على أساس قيمة العقار استثناءً من أحكام المادة 3 من القانون رقم 17 لسنة 73 في الرسوم القضائية، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو حتمية ضمنية ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى 3444 لسنة 2002 تجارى مدني كلي حكومي محل أمر التقدير حسم الأمر بشأن طبيعة هذه الدعوى وقضى بعدم ثبوتها لعدم تسجيل صحيفتها خلال المدة المحددة في القانون 33/2000 المشار إليه باعتبارها من دعاوى ادعاءات الملكية المنصوص عليها في المادة الأولى منه ومن ثم تقدر الرسوم القضائية عنها على أساس قيمة العقار محل الدعوى، وبصرف النظر عن متابعة المدعى للدعوى أو عدم متابعته لها بعد اتصال المحكمة بها، وكان هذا الذي أورده الحكم وخلص إليه سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه بغير مخالفة في القانون.
(الطعن 587/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
أهلية التقاضي في الدعوى
1 -
انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
2 -
انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
منع القاضي من سماع الدعوى – عدم الصلاحية
1 -
منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته. م102 مرافعات.
- صدور حكم من قاض يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى. أثره. بطلانه وليس انعدامه. بقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 102 من قانون المرافعات قد أوضحت الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الحالات إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ونصت المادة 103 من ذات القانون على أن عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يقع باطلاً ولو تم باتفاق الخصوم، ومفاد النصين سالفي الإشارة إليهما أنه إذ صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوفر سبب من أسباب عدم الصلاحيـة فإنه يكون باطلاً -وفقاً لصريح نص المادة 103 سالفة الإشارة إليها- ولا يكون معدوما والحكم الباطل يعد قائما ومنتجا لآثاره إلى أن يلغى عند الطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بانعدام الحكم رقم 683 لسنة 2000 الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيساً على أن ما تقول به الطاعنة من وجود مانع لدى رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم يجعل الحكم باطلاً وسبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطرق الطعن المناسبة ولا تجعل الحكم منعدما برفع دعوى مبتدأه بانعدامه وهي أسباب صحيحة قانوناً وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
إجراءات رفع الدعوى
1 -
إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً سواء قامت بالإعلان إدارة كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى العمالية طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 أو قام به المدعي فإن تخلف هذا الشرط حتى صدر الحكم الابتدائي فإن الخصومة تكون قد زالت ويبطل الحكم بطلانا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إقراراً بواقع الحال.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
2 -
الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القانونين 18/1969 و8/1980. قبولها. شرطه. أن ترفع خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة2000. علة ذلك. أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. رجعية القوانين في غير المواد الجزائية. لا تكون إلا بقانون. بقاء ما تم من إجراءات وفقاً لقانون المرافعات صحيحاً. شرطه. عدم النص على غير ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون " يدل و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد، وإذ نصت المادة 179 من الدستور الكويتي على أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة " فإن مؤدى ذلك أن الرجعية-في غير المواد الجزائية-لا تكون إلا بقانون، ولما كان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة رفعت صحيحة في 23/6/1996 وحكم ابتدائياً فيها بتاريخ 26/6/2000. أي قبل صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 11/7/2000 ومن ثم فلا ينطبق عليها أحكام هذا القانون وقد خلت نصوصه مما يفيد وجوب إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل الصحيفة على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به فإن الدفع المبدي من الطاعن بصفته ببطلان الحكم المستأنف يكون على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
3 -
إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية.
- إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
- تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
4 -
تاريخ رفع الدعوى. هو تاريخ المطالبة القضائية ويتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها.
- المطالبة القضائية. ماهيتها: هى العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به.
- اعتبار الدعوى مرفوعة. شرطه. إتمام إجراءات المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 205 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الأقارب ومنهم الأبناء تستحق من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها، بما مؤداه أن المعيار الزمني لبدء استحقاق نفقة الولد على أبيه يكون بأحد أمرين الأول: تاريخ رفع الدعوى والثاني: التاريخ الذي يتم التراضي بين ذوى الشأن على استحقاق النفقة ابتداء منه، وتاريخ رفع الدعوى هو تاريخ المطالبة القضائية إذ يتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، والمطالبة القضائية هي العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به، ولا تعتبر الدعوى مرفوعة إلا بتمام إجراء المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، ومن وقتها تترتب الآثار القانونية لرفع الدعوى سواء كانت هذه الآثار إجرائية أو موضوعية دون نظر للإجراءات التي سبقتها أو تلتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء من الطاعنة الأولى ولما دفع المطعون ضده بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ الطاعن الثاني سن المخاصمة، تدخل الأخير منضما لوالدته الطاعنة الأولى في طلباتها، فاستقام شكل الدعوى ابتداء من تاريخ تدخله فيها بتاريخ 14/1/2001 باعتباره تاريخ مطالبته بالنفقة، فتكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة في هذا التاريخ، ولا يؤبه لما تمسك به الطاعنان من حصول تراض على نفقة الطاعن الثاني في الدعوى رقم 1500 لسنة 2000 أحوال شخصية، إذا لم يثبت من الصورة المقدمة من هذا الحكم ما يفيد هذا التراضي، فضلاً عن أن النفقة فرضت قضاء بموجب هذا الحكم وسقطت بانتهاء الحضانة على الطاعن الثاني، ولم تفرض بالتراضي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بجعل النفقة التي قضى بها الحكم المستأنف اعتباراً من 14/1/2001، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 90/2002 أحوال شخصية جلسة 2/11/2003)
5 -
الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ورتب عليه سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي رسمتها المادة 96/2 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي ناطها بتلك الوزارة وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدره الخصم ويتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الآخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل، ومن أجل ذلك يعتبر الطلب أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تمسكا بسقوط الخصومة في الدعوى 1542/93 عمالي التي أقامها الطاعن لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 101 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى مما مقتضاه زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية على ما سلف بيانه، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص إليه من أن القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى المار ذكرها يزيل كافة الإجراءات السابقة بما فيها الطلب الذي قدمه الطاعن لإدارة العمل، وأن الدعوى الثانية 1646/99 عمالي- موضوع الطعن الراهن- التي رفعها الأخير من جديد للمطالبة بذات المستحقات لم يسبقها طلب إلى الإدارة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 157/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
6 -
بعض تصرفات الوصي على مال الصغير. ضرورة وجود إذن من المحكمة بها. م 137 مدني. مثال.
- حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى. الاستثناء. النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً. عدم تحديد القانون طريقة لاستصدار الوصي إذناً من المحكمة إجراء ما نصت عليه المادة 137 مدني. مؤداه. صحة اتباع طريق الدعوى.
القواعد القانونية
نص المادة 137 من القانون المدني الكويتي على أنه (يكون للوصي على مال الصغير نفس الحدود التي رسمها القانون لإدارة شئون القُصَّر وإنه إذا كانت الوصايا لغير إدارة شئون القُصَّر وجب إذن الحكم لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها بنفسه) ومفاد هذا النص أن هناك تصرفات لا يملك الوصي على مال الصغير أن يمر بها وحده إلا بعد إذن المحكمة بذلك -ومن بينها التنازل عن حق الصغير -ومن ثم فقد وجب لصحة هذا التصرف من قبل الوصي أن تأذن المحكم بذلك. ولما كان ذلك، وكان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء لا يكون إلا بطريق الدعوى إلا إذا نص القانون على طريق آخر يتعين سلوكه غير طريق الدعوى -وجوباً-فإن ذلك يستلزم اتباعه. لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر لم يحدد طريقه استصدار إذن المحكمة لما نصت عليه المادة 137 من القانون المدني ومن ثم فإن اتباع الحق طريق الدعوى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية باعتباره اتباعاً للأصل المقرر في قانون المرافعات.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
7 -
الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. هي تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة.
- التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه: اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. أساس ذلك.
- حق إدارة الرسوم في مطالبة المدعي بالرسوم في كل حال. مطالبة المدعي عليه. غير جائزة إلا بعد صدور حكم نهائي. الاستثناء: جواز مطالبة المعفي من المصاريف إذا زالت حالة عجزه وتعذر تحصيل الرسوم من الخصم المحكوم عليه. م 17 ق الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنـة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعا لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً لحكم المادة 119 وما بعدها من قانون المرافعات، مما مؤداه- أن يكون لإدارة الرسوم الحق في كل حال في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه بينما لا يكون من حقها أن تطالب بها المدعى عليه إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في قولها (إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه). لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان هما اللذان أقاما الدعوى رقم 409 لسنة 2000 تجاري كلي ومن ثم فإن عليهما التزام الوفاء بالرسوم القضائية إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية دون أن يتوقف ذلك على قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى تبعا للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها لأن هذا القضاء لا يمس حق إدارة الرسوم القضائية في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي أقامها في حدود الضوابط المشار إليها آنفا. فضلاً عن أن قضاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي- المرددين بين الطاعنين، و......- بفسخ عقد وعد البيع المؤرخ 17/5/1999 وبإلزام كل طرف بمصروفات دعواه والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785، 1798 لسنة 2002 تجاري مؤداه أن التزام الطاعنين بسداد الرسوم القضائية المستحقة على دعواهما رقم 409 لسنة 2000 تجاري يظل قائما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
8 -
وجوب تحقق المحكمة -لدى نظرها الطعن في القرار الإداري- من توافر مقوماته القانونية. ثبوت مخالفته الصارخة للقانون تعدمه وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية. مؤدى ذلك: جواز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بالميعاد.
القواعد القانونية
يجب على المحكمة حين تعرض للطعن على القرار الإداري أن تتحقق من قيامه بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه، فإن بان لها أنه مشوب بمخالفة صارخة للقانون فإنه في هذه الحالة يتجرد عن صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية فيكون هو والعدم سواء، ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ويجوز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بميعاد معين.. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - دون نعي عليه في هذا الخصوص- إلى أن القرار المطعون فيه قد انطوى على مخالفة صارخة للقانون تنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً، فإنه يجوز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بميعاد معين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
9 -
الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
- القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقا لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة -وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
تكييف الدعوى
1 -
محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها.
القواعد القانونية
النص في المادة 208 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعاً أو يتما الخمسة عشر من العمر عاقلين...." مفاده أن الولاية على النفس تنتهي بالبلوغ الشرعي ويكون ذلك بظهور العلامات الطبيعية المعروفة، فمتى ظهرت تحقق البلوغ دون التقيد بعمر معين، فإذا تأخر ظهورها ثبت البلوغ بتمام الخامسة عشر سواء ذلك في الذكور أو الإناث. لما كان ذلك، وإذ طلبت المطعون ضدهما الأولى والثانية إسقاط ولاية الطاعن بخصوص تعليم المطعون ضدها الثانية لأنها بلغت بتجاوزها السن القانوني، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها، إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة منهم، وكان إسقاط الولاية لا يتعلق إلا بولاية قائمة ولا يرد على ولاية منهية، لأن الساقط لا يعود، وإذ كيفت محكمة الاستئناف الطلب المذكور بأنه طلب بانتهاء الولاية على أساس أن المطعون ضدها الثانية من مواليد 8/5/1984 وأنه ليس طلباً بإسقاط الولاية، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولم تخرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
2 -
محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. شرط ذلك: التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليه جديداً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديدا، ومن المقرر أيضاً أنه لا على المحكمة إن التفتت عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب بطلان التوكيل رقم 3503 جلد هـ ومحو وشطب التصرفات اللاحقة عليه على سند من أنه صدر بناءاً على توكيل قضى نهائياً ببطلانه وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تكييف الطلبات في الدعوى، قد أسبغت عليها وصفها الحق باعتبارها دعوى عدم الاعتداد بالتوكيلات التي جرت على العقار موضوع الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى فإنها لا تكون بذلك قد خرجت عن حدود الطلبات المطروحة في الدعوى ولا يعيب الحكم أن التفت عن هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
3 -
تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع.
- رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. وكان النص في المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن للمدين الرجوع عن عرضه الذي لم يقبله دائنه، شريطة أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه برجوعه في العرض فيحق له بعد انقضاء ميعاد ثلاثة أيام الواردة بالنص استرداد ما أودعه على ذمة دائنه، وأن مناط عدم جواز رجوعه عن العرض والإيداع هو قبوله من الدائن أو صدور حكم نهائي بصحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة وبعد أن تم إخلاؤها من العقار الذي تستأجره من المطعون ضدها الأولى - بموجب حكم قضائي نهائي. سعت لدى الأخيرة لكي تستمر العلاقة الإيجارية بينهما وعرضت عليها المبلغ محل النزاع كمقابل قيمة إيجارية عن مدة سنة جديدة إذا تم تجديد الإيجار، وإزاء رفض المطعون ضدها الأولى العرض أودعته باسمها ولمصلحتها لدى إدارة التنفيذ، وإذ لم يفلح مسعاها في تجديد العلاقة الإيجارية بينهما أنذرتها رسمياً في 21/12/97 بطلب تنازلها عن المبلغ المودع لكي تتمكن من استرداده من إدارة التنفيذ ثم أقامت دعواها بتاريخ 19/5/98 بذات الطلبات. فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى رجوع عن العرض والإيداع للمبلغ المطالب به والذي لم يتم قبوله أو تسلمه من المطعون ضدها الأولى والتي يسري عليها نص الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف للدعوى بأنها دعوى رد غير المستحق وبنى على ذلك الحكم بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماعها بمرور الزمان بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 263 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق حكم التقادم الوارد بهذا النص في غير موضعه مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
4 -
التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه الاتفاقات.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
5 -
تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. الخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح، دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. وأن التكييف الصحيح للدعوى من مسائل القانون التي تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من طلب التحكيم أن المطعون ضده أسس طلبه بإلزام الطاعن الأول بصفته أن يؤدي له مبلغ مليونين وثمانمائة ألف دينار والتعويض المناسب على أنه قام باستبداله من المواطنين الكويتيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية في فترة الغزو العراقي للكويت مقابل إعطائهم ما يعادله بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد قبل الغزو، يكون بحسب مقصده وغايته وكما يبين من الواقع المطروح والسبب الذي أقيم عليه هو طلب تغيير العملة النقدية القديمة بذات فئاتها الجديدة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسبغ على طلب المطعون ضده تكييفا خاطئا ذهب فيه إلى أنه طلب تعويض عن قيمة هذا المبلغ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن الأول- بصفته- بأن يؤديه له استنادا منه إلى أحكام الوكالة معتبرا أن المطعون ضده قام بتغيير هذا المبلغ من المواطنين الكويتيين بجمهورية مصر العربية إبان الغزو العراقي، باعتباره وكيلاً عن السفارة الكويتية بالقاهرة ولجنة الإعاشة كممثلين للدولة مستدلا على ذلك بالقرائن التي استنبطها من كتاب السفارة المذكورة للبنك المركزي المؤرخ في 25/9/91، والمقدم صورته من المطعون ضده أمام هيئة التحكيم والذي يفيد التوصية بتغيير العملة القديمة التي في حوزة الأخير بعملة كويتية جديدة طبقاً لأحكام ولوائح البنك في هذا الشأن، وللمذكرة الصادرة من البنك المركزي بالتوصية بتعويض المطعون ضده نظير ما قام به من أعمال إنسانية في هذا الخصوص. وإذ كانت القرائن التي خلص إليها الحكم من هذين المستندين غير سائغة ولا تؤدي إلى توافر وكالة المطعون ضده عن السفارة أو لجنة الإعاشة الكويتيين بالقاهرة بصفتيهما ممثلين للدولة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
6 -
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها.
- قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد. مؤداه. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة وحتى لا تهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الاستثناء. أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسئولية التقصيرية.
- محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. علة ذلك. أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أملاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسئولية لا يصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عن تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذها مما يخل بالقوة اللازمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعنة بتعويضها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق اللتين استأجرتهما منها، وإنها وإن كانت قد استندت في ثبوت مسئولية الأخيرة عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لمسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 243 من القانون المدني، إلا أن الطاعنة بعد أن قررت بقيام تلك العلاقة التعاقدية، قد اتخذت منها أساسا لدرء مسئوليتها أمام محكمة الموضوع باعتبار أنها قد اتبعت أصول التخزين المطابقة لشروط السلامة والتزمت بالشروط الأمنية المطلوبة منها وبما يفيد عدم إهمالها في المحافظة على المأجور وأن هلاكه كان بسبب أجنبي عنها هو الحريق المفاجئ الذي شب بالمصنع، واستدلت على ذلك بالحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه والقاضي ببراءة رئيس مجلس إداراتها من تهمة التسبب بإهمال في حريق المخزن، ولما كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدها الأولى (المؤجرة) الحق في الرجوع على الطاعنة (المستأجرة) استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية- المثبتة في المادة 243 من القانون المدني- بوصفها حارسة على أسلاك كهرباء المصنع التي سببت الحريق ودون أن تفطن إلى أن أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يصار إليها في هذه الحالة إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً وذلك دون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، وهو ما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
7 -
تكييف الطلبات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز. مثال لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل بإلزام وزارة الدفاع بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصيره بعدم وضع علامات تحذيرية لمناطق الألغام. انتهاء الحكم إلى أن الدعوى منازعة عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل المورث في رعي الأغنام وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى، فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها، وهي في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى أمام محكمة أول درجة طالبين الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولين بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي بعشرة آلاف دينار أخرى عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام بمنطقة الوفرة إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصير المطعون ضده الأول بصفته (وزارة الدفاع) في أداء عمله بعدم وضع علامات تحذيرية للأماكن التي بها ألغام فضلاً عن إزالتها، وإذ كانت الواقعة على هذا النحو تمثل تقصيراً من جانب المطعون ضده الأول بصفته في تطهير المنطقة التي وقع بها الحادث من الألغام والأجسام الخطرة المخلفة عن الغزو العراقي، كما أن عدم وضع علامات تحذيرية على هذه المنطقة تحذر المارة من دخولها ينطوي أيضاً على خطأ يسأل عنه المطعون ضده الأول بصفته، ومن ثم تقوم مسئوليته عن تعويض الطاعنين عن الضرر الذي أصابهم جراء وفاة مورثهم نتيجة هذا الخطأ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل مورث الطاعنين في رعي أغنام المطعون ضده الثالث فيلتزم بأداء التعويض عن الضرر، ورتب على ذلك قضاءه باعتبار أن الدعوى منازعه عمالية، فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 188/2003 عمالي جلسة 20/9/2004)
8 -
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها.
- العبرة في طلبات الخصوم. بما يُطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم.
- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. شرط قبوله. اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يُطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات الصحيفة. عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالاً. مرد ذلك: أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن الاستعجال. عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه الموضوعي. أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الدعوى هو من تصريف محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى وتقصي طلبات الخصوم فيها وإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها، وهى مقيدة في ذلك بالطلبات المطروحة عليها ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، والعبرة في طلبات الخصوم هى بما يطلب الحكم لهم بها على نحو صريح وجازم. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (6) من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أنه "لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى (1) أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى......" ومفاد ذلك أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات صحيفة الدعوى بحيث لا يجوز طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب الإلغاء، ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها استهدافاً لمراقبة مشروعيته بالإضافة إلى ركن الاستعجال، وبالتالي فإن عدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بالطلب الموضوعي بإلغاء هذا القرار يجعل الطلب العاجل بوقف التنفيذ غير مقبول. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد قصر طلبه في الدعوى على وقف تنفيذ القرار دون أن يقرنه بطلب الإلغاء، فضلاً عن أن طلبه أمام القضاء المستعجل كان واضحاً وصريحاً في طلب وقف التنفيذ القرار فحسب على نحو لا يجـوز تأويل هذا الطلب على أنــه يتضمن إلغاء هذا القــرار، ويؤكد ذلك أن الطاعن أقـام بالفعــل دعوى موضوعية كانت ما فتئت منظورة أمام القضاء كما ذكر في صحيفة دعواه، حيث انتهى الحكم المطعون فيه تأييداً للحكم الابتدائي إلى عدم قبول الدعوى، وإذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
9 -
تكييف الدعوى وتقصى طلبات الخصوم فيها واستظهار مراميها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الدعوى وتقصى طلبات الخصوم فيها، واستظهار مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهي غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها، وعليها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
10 -
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها وتطبيق القانون عليها
القواعد القانونية
من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لايقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها.
(الطعن 690/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
11 -
تكييف الدعوى. لمحكمة الموضوع بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق. شرط ذلك: أن تلتزم سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها، وأن التكييف الصحيح للدعوى من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
12 -
دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات.
- العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألاّ تغير من مضمون طلباتهم.
القواعد القانونية
إذ كانت دعاوى التسوية هى التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون، ولا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء، وتختص بنظرها الدائرة الإدارية باعتبارها من المنازعات في المرتبات وفقاً للبند أولاً من المادة الأولى من قانون إنشائها رقم 20/1981، وحيث إن العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه الخصـوم، بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح وفقاً للقانون، مادامت لم تغير من مضمون طلباتهم، ولما كانت الطاعنة قد أوردت في مذكرتها بجلسة 17/9/2003 ضمن طلباتها الختامية في الدعوى، وفى بيان الطلب الثاني ذكرت بأنها تتمسك بـ "حقها في تعديل وضعها الوظيفي وما يترتب عليه من مستحقات "فمن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خرج على وقائع الدعوى ومضمون الطلب الثاني فيها حين خلص مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائـي إلى عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه، بعد تكييفه، بأنه يعني مطالبة المؤسسة المطعون ضدها بإلزامها بترقيتها للدرجة التي تتناسب مع مدة خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبذلك يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 702/2004 إداري جلسة 11/4/2005)
13 -
تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع. لازم ذلك: عدم التزامها بوصف الخصوم لتلك الطلبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى. وهى غير ملزمة بوصف الخصوم لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التكييف الحق والصحيح لهذه الطلبات إنها تتضمن دعوى نسب لم يرفع ضمن دعوى أخرى موضوع خصومه مدعى بها على ورثة الجدين المتوفين المطلوب الانتساب إليهما. ومن ثم تكون غير مقبولة. فإن الطعن عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
14 -
تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليس بالألفاظ التي صيغ بها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم دون التقيد بتكييفهم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى، ولم تغير مضمون تلك الطلب أو تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، والعبرة في هذا الشأن بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه، وليست بالألفاظ التي صيغ بها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل رفعوا دعواهم بطلب ندب خبير لتقدير ثمن قطعة الأرض موضوع النزاع والتعويض المستحق لهم بسبب استيلاء الدولة عليها تمهيداً لإلزام الطاعنتين بالمبلغ الذي سوف يحدده الخبير، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلباً موضوعياً قصد به المطعون ضدهم المذكورين إلزام الطاعنتين بتعويض غير مقدر القيمة إلى أن يبين تقرير الخبير عناصر الضرر المسوغ للتعويض المطلوب وتحديد قيمته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورتب عليه قضاءه برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
(والطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
15 -
تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى من وقائعها ودون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع.
- استدلال المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة. لا مانع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى بما تتبينه من الوقائع المطروحة عليها ودون تقيد في ذلك بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم- كما أن المقرر أيضاً انه ليس ثمة ما يمنع من جواز الاستدلال بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة-. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العلاقـة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول بأنها "قرض مضمون برهن عقاري "وليست بيعا استناداً إلى ما استخلصته هيئة التحكيم من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 1829 لسنة 2004 جنح مستأنفة التي قضى فيها ببراءة المطعون ضده الأول من تهمتي النصب والاحتيال، أن وكيل الشركة الطاعنة الأولى أبلغ بأن المذكور تقدم بطلب للحصول على قرض بضمان عقار ادعى ملكيته فأقرضته الشركة مبلغ 529680 دينار بعد تأكدها من ملكيته للعقار من الشهادة الصادرة عن المطعون ضده الثاني بصفته في 26/9/2001، وتحصلها على وكالة عقارية للشركة الطاعنة الثانية باعتبارها من الشركات التابعة للشركة الأولى تخولها بيع العقار في حالة عدم التزام "المقترض "بالسداد، كما استوقعت الأخير على عقد بيع ابتدائي واتفاقية تأجير، وإذ امتنع عن سداد الأقساط شرعت في إجراءات نقل الملكية فتبين لها وجود إخطار بالمنع من التصرف فيها لوجود منازعات قضائية- كما استندت الهيئة إلى القرينة التي استمدتها من ذلك الحكم في نفي خطأ المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي استخلصته هيئة التحكيم من مدونات الحكم الجزائي الذي أوضحت أنه ليس له حجة تلزمها وإنما مجرد دليل يخضع لتقديرها، سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه حكمها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 126/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
16 -
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بوصف الخصوم لها، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها، بل يتعين عليها أن يكون التكييف الذي انتهت إليه مرده هذا السبب وتلك الطلبات، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى، لرقابة محكمة التمييز، باعتبار أن ذلك من مسائل القانون، ومن ثم فهى لا تتقيد بوصف الدعوى الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أخذاً من حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى ومن السبب الذي أسس عليه دعواه، أن الحق المطالب به ينطوي على التعويض عن العجز الكلى الدائم الذي ألم به، والذي يستحقه في ذمة شركة التأمين المطعون ضدها الثانية، بموجب وثيقة التأمين الجماعية التي أبرمها صاحب العمل (المطعون ضدها الأولى) مع شركة وربة للتأمين (المطعون ضدها الثانية) لصالح الطاعن وباقي العمال مشترطاً على الأخيرة أن تُعوضهم تنفيذاً للشروط والالتزامات التي تضمنتها وثيقة التأمين المشار إليها، وبالتالي فإن الدعوى بذلك يكون سببها ومصدرها هو تلك الوثيقة، ويكون النزاع فيها قد انحصر بين الطاعن وشركة التأمين، دون أي نزاع بين الطاعن وصاحب العمل على الحق المطالب به، يُؤيد ذلك الخطاب المرسل من الأخير إلى شركة التأمين بتاريخ 15/9/2002 بطلب تنفيذ الوثيقة بخصوص طلبات الطاعن، والذي ردت عليه الشركة بتاريخ 29/9/2002 بطلب تقديم بعض المستندات اللازمة لصرف التعويض وقد أرفق الطاعن هذا الخطاب بحافظة المستندات المقدمة منه إلى الدائرة العمالية بجلسة 26/9/2004، ومتى كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة بالدعوى الماثلة، على النحو المتقدم، ليست ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، وإنما سندها هو وثيقة التأمين المنوه عنها، والتي تتضمن الاشتراط لمصلحة الغير بما يُبيح للطاعن أن يُطالب بحقه مباشرة من شركة التأمين، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة لا يصدق عليها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، ويكون التكييف الصحيح لها أنها دعوى مدنية، تختص بها الدائرة المدنية بذات المحكمة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 76/2005 عمالي جلسة 29/5/2006)
17 -
تكييف طلبات الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليست بالألفاظ التي صيغت بها. مثال لتكييف المحكمة طلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وبطلان ما تلاه من إجراءات بأن حقيقتها طلب ببطلان اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم دون التقيد بوصفهم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون تلك الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، والعبرة في هذا الشأن بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه، وليست بالألفاظ...التي صيغت بها. لما كان ذلك، وكانت الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى هي الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وبطلان كافة ما سبقه وما تلاه من إجراءات واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه في مواجهة الجمعية العمومية وبطلان إجراءات الدعوى لعقد هذه الجمعية هي في حقيقتها ومرماها طلب ببطلان اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منها واعتبارها كأن لم تكن وإذ قضى الحكم الابتدائي بإجابة طلبات المطعون ضدهم في هذا النطاق، وأيده الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
18 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى بما تتبينه من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها ثم إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها مادامت لم تخرج عن الوقائع المطروحة فيها ولم تغير مضمون طلبات الخصوم أو تستحدث طلبات جديدة لم تطرح عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 117.
سبب الدعوى
1 -
الدعاوى المقامة بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 وتعديلاته. وجوب رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة 2000 وإلا حكم بعدم قبولها. مؤدى ذلك. عدم سريان هذا النص بشأن قواعده الإجرائية إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به.
القواعد القانونية
أوجب المشرع على ذوى الشأن المبادرة إلى رفع الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 وتعديلاته لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/7/2000 وإلا حكم بعدم قبول دعواهم، وهو ما لازمه أن هذا النص لا يسرى بشأن الالتزام بالقواعد الإجرائية التي أوجب إتباعها في رفع دعاوى الملكية المشار إليها إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أما تلك التي رفعت قبل صدوره والعمل به فإنه لا ينطبق بشأنها وإنما ينطبق بشأنها أحكام القانون الذي كان معمولا به وقت رفعها، وكان الثابت أن الدعوى المطروحة قد رفعت في 24/3/1998 أي قبل صدور هذا القانون والذي لا يتضمن النص على سريانه بأثر رجعى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يطبق أحكامه بشأنها فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 380/2001 مدني جلسة 3/6/2002)
2 -
سبب الدعوى. ماهيته. هو الأساس الذي يبنى عليه أي منشأ للالتزام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الأساس الذي يبنى عليه أي منشأ للالتزام سواء أكان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص في القانون.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
3 -
محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
- السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق من التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثره له. علة ذلك.
- الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى. كما أنه من المقرر أيضاً أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من احدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور، في شخصه أو ماله، مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز له رغم استناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض، أن يستند إلى الخطأ العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى، متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب من جراء عدم تسليمه الشاحنة المملوكة له ومن ثم حرمانه من استغلالها طوال الفترة من صدور الأمر بتسليمها له في 1/2/1993 حتى 30/11/1999 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر له بتعويض عن هلاكها، وقد قضت محكمة أول درجة برفض دعواه استناداً إلى رأي الخبير من أن عدم تسليم الشاحنة لم يكن ناتجاً عن تخلف الطاعن بتسليمها إلى المطعون ضده إنما راجع إلى سبب أجنبي عن الطاعن، وهو وقوع انفجار الأسلحة التي خلفها العدوان العراقي، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم مسبباً ذلك بأن الطاعن بصفته لم يبذل العناية اللازمة في حفظ الشاحنة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 722 من القانون المدني والتي تنص على أن " على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي." وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن خطأ الطاعن بصفته إنما هو خطأ عقدي مصدره الإخلال بعقد الوديعة المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون المدني، واتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه بالتعويض، خلافاً لما ذهب الحكم المستأنف من اعتبار الخطأ بأنه خطأ تقصيري، فإن هذا الاستناد، وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الدعوى، لا يعد تغييراً لسبب الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على أساس صحيح من القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
4 -
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده، وأنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية حيث تقوم علاقة عقدية لما يترتب على الأخذ بأحكام هذه المسئولية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم فعندئذ تتحقق مسئوليته التقصيرية.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
5 -
محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم. لا يعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى. مثال بشأن المسئولية عن حراسة الأشياء.
القواعد القانونية
يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها غير مقيدة في ذلك بما يورده الخصوم ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى قوله "...... إن المسئولية الملقاة على عاتق المدعى عليها – الطاعنة – عن الأضرار التي لحقت بالمدعي –المطعون ضده- من جراء إصابته هي مسئولية حارس الأشياء وذلك لآن آلة رفع ألواح الرخام المملوكة للمدعى عليها والتي نجم عنها إصابة المدعي هي من الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها سواء على الأرواح أو الأموال كما جاءت أوراق الدعوى خلواً من ثمة دليل على أن إصابة المدعي سالفة الذكر قد حدثت بسبب أجنبي أو بفعله أو بفعل الغير الأمر الذي يفترض معه توافر الخطأ في جانب المدعى عليها ومسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء آلة رفع الرخام المملوكة لها" وكان هذا الذي خلص إليه الحكم من تأسيسه لمسئولية الطاعنة على أساس المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم التزامها بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الإصابة والأضرار المادية والأدبية وفقاً لأحكام تلك المسئولية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
6 -
محكمة الموضوع. لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه.
- إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ المطالبة كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات الصادر في الجنحة رقم 38/2000 جنح تجارة، ولمسئولية المطعون ضدها الأولي باعتبارها متبوعاً للمطعون ضده الثاني وأنهما مسئولان عن تعويضه استناداً لحجية الحكم الجزائي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الدعوى هي في حقيقتها دعوى ضمان صلاحية المبيع المنصوص عليها في المادة 449 من القانون المدني يجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب أي أن الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى الذي أقيمت عليه من العمل غير المشروع إلي دعوى ضمان صلاحية المبيع وهو ما لم يؤسس عليه الطاعن طلباته في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 868/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
7 -
سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولا تملك المحكمة تغيره من تلقاء نفسها. خروجها عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز حكمها.
القواعد القانونية
من المقرر أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح إلا أن ذلك مشروط بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها وعدم الخروج عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول قد أقامت دعواها على الهيئة المطعون ضدها فيه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغاً مقداره 167143.200 ديناراً تعويضا عما حاق بها من أضرار تمثلت فيما لحقها من كسب وما فاتها من خسارة نتيجة قيامها بتنفيذ أعمال صيانة وري الزراعات التجميلية في الطرق السريعة استنادا لشروط الممارسة رقم ه- ز- م س- 2- 91/92 وكتاب الإدارة الموجه إليها بتاريخ 6/7/91 والذي بموجبه تم ترسيه أعمال تلك الممارسة عليها وإخطارها بتنفيذ تلك الأعمال، واحتياطيا إلى أحكام المسئولية التقصيرية، ولم تستند في دعواها إلى قواعد الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني، كما لم تطلب الحكم لها بالأداء المعادل استنادا إلى نص المادة 187 من ذات القانون إلا أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه بمبلغ التعويض الذي قدره للشركة ورفض دعوى الهيئة الفرعية على ما ذهب إليه من أن حق الشركة في هذا التعويض المتمثل في قيمة المبالغ التي تكبدتها في سبيل تنفيذ بعض أعمال المشروع يستند إلى إثراء الهيئة بلا سبب على حسابها بهذه المبالغ وذلك عملاً بحكم المادة 262 من القانون المدني سالف البيان، وهو ما لم تقل به الشركة الطاعنة في الطعن الأول (المدعية) ولم تؤسس عليه دعواها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خرج من تلقاء نفسه عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 523، 559/1999 إداري جلسة 26/4/2004)
8 -
سبب الدعوى. ليس للمحكمة الحق في تغييره من تلقاء نفسها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك، وكان المستأنف عليه قد أسس طلبه إسقاط حضانة المستأنفة للبنت (....) على سند من أنها تنازلت عن حضانتها بموجب الإقرارات سالفة البيان بما لازمه أن تتقيد المحكمة بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المستأنف عليها أثناء سير الدعوى وإذ قضى الحكم المستأنف بإسقاط حضانة المستأنفة لابنتها (....) على سند من بلوغها السن التي تنتهي فيها حضانة النساء فقد جانبه الصواب مما يُوجب إلغاؤه وبرفض الدعوى في شقيها.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
9 -
تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 144/3 ق المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
يجوز في الاستئناف وفقاً للمادة 144/3 من قانون المرافعات تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على سند من نص المادة 584 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وإذ حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الحكم وطلب من محكمة الاستئناف الحكم بعدم نفاذ تصرفات الطاعن المفلس استناداً إلى نص المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 فأجابته المحكمة إلى طلبه، فإن ركون المطعون ضده الأول إلى حكم هذه المادة أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون تغييراً لسبب الدعوى مما يجوز قانوناً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف دون أن يكون في ذلك تغييراً لموضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
10 -
الطلبات الجديدة أمام الاستئناف. غير مقبولة. تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حاله. جائز. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه إعمالاً لحكم المادة 144/3 من قانون المرافعات يجوز لهم -مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله -تغيير سببه والإضافة إليه باعتبار أن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة لا تغير من موضوع النزاع، وإنما تقتصر على تقديم حجج وأسانيد قانونية أو واقعية أو أدلة إثبات أو دفوع لتأييد ما يدعيه الخصم دون تغيير مطلوبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما رفعا دعواهما وطلبا في ختام صحيفتها الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتيهما الموروثتين في العقار المبين في صحيفتها، وإذ انتهى الخبير المندوب في الدعوى -الذي اعتمدت محكمة أول درجة تقريره -إلى أن كلا منهما يملك حصة شائعة بطريق الميراث عن والدتهما، استأنفا الحكم وقالا إن كلا منهما يملك الثلث شائعا في العقار بطريق الشراء بالعقد المسجل برقم 4654 في 13/11/1989 مما مفاده انهما -مع بقاء موضوع الطلب الأصلي وهو قسمة العقار وفرز وتجنيب نصيبهما فيه -غيرا سببه، وهو ما يجوز لهما أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن تغيير السبب لا يعدو أن يكون وسيلة جديدة من وسائل الدفاع، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 208، 215/2003 مدني جلسة 4/4/2005)
11 -
تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه. بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة. الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال.
- السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة.." مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 140 من ذات القانون على أن "تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها..." يدل وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى سواء بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة الابتدائية مهما تكون قيمته وأن المقصود بالطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يتعين أن يجئُ الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه لأنه إن جاء تالياً اعتبر رضاء بالحكم في خصوصه ولا يؤثر على نصاب الاستئناف عندما يراد استئناف الحكم بالنسبة لباقي الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب آجل الصداق، وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة وهي "عقد الزواج" وفقاً للمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، وإذ لم يقر الطاعن بأي طلب منهما قبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى، وكان الطلب الأول منهما غير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف دينار ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 44 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 483/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
12 -
تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك.
- حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه، ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعدو ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد انتهى في دعواه إلى مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض استناداً إلى خطئها المتمثل في عدم توفير وسائل الأمان له أثناء عمله لديها مما أدى إلى إصابته، وإذ كان هذا الخطأ يمثل إخلالاً بما فرضه قانون العمل في القطاع الأهلي على صاحب العمل من توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الإصابات والاحتياطات اللازمة طبقاً لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي قال إنه يربطه بالمطعون ضدها المذكورة، ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية، مما يتعين معه إعمال أحكام قانون العمل في شأنها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وإذ كان ما اعتصم به الطاعن من رفض إدارة العمل قبول شكواه هو قول مرسل عار عن دليله، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
13 -
السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الطعن في الأحكام من مسائل النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي. وكانت المادة 34 من قانون المرافعات بعد أن حددت في فقرتها الأولى الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإن مقتضى نص الفقرة الثانية منها أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية –كأصل عام– أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة" مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. وكان النص في المادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- على أن المشرع افترض أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تجاوز قيمتها نصاب اختصاص المحكمة الجزئية مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الابتدائية كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب عاجل الصداق المسمى في عقد الزواج. وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة فيهما وهى "عقد الزواج الصحيح" وذلك عملاً بالمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وإذ استأنف الطاعن هذين الطلبين وكان الطلب الأول منهما جائزاً استئنافه أصلاً وغير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار. ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف في خصوص المهر لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
14 -
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مخالفة الحكم ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بوصف الخصوم لها، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها، بل يتعين عليها أن يكون التكييف الذي انتهت إليه مرده هذا السبب وتلك الطلبات، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى، لرقابة محكمة التمييز، باعتبار أن ذلك من مسائل القانون، ومن ثم فهى لا تتقيد بوصف الدعوى الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أخذاً من حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى ومن السبب الذي أسس عليه دعواه، أن الحق المطالب به ينطوي على التعويض عن العجز الكلى الدائم الذي ألم به، والذي يستحقه في ذمة شركة التأمين المطعون ضدها الثانية، بموجب وثيقة التأمين الجماعية التي أبرمها صاحب العمل (المطعون ضدها الأولى) مع شركة وربة للتأمين (المطعون ضدها الثانية) لصالح الطاعن وباقي العمال مشترطاً على الأخيرة أن تُعوضهم تنفيذاً للشروط والالتزامات التي تضمنتها وثيقة التأمين المشار إليها، وبالتالي فإن الدعوى بذلك يكون سببها ومصدرها هو تلك الوثيقة، ويكون النزاع فيها قد انحصر بين الطاعن وشركة التأمين، دون أي نزاع بين الطاعن وصاحب العمل على الحق المطالب به، يُؤيد ذلك الخطاب المرسل من الأخير إلى شركة التأمين بتاريخ 15/9/2002 بطلب تنفيذ الوثيقة بخصوص طلبات الطاعن، والذي ردت عليه الشركة بتاريخ 29/9/2002 بطلب تقديم بعض المستندات اللازمة لصرف التعويض وقد أرفق الطاعن هذا الخطاب بحافظة المستندات المقدمة منه إلى الدائرة العمالية بجلسة 26/9/2004، ومتى كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة بالدعوى الماثلة، على النحو المتقدم، ليست ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، وإنما سندها هو وثيقة التأمين المنوه عنها، والتي تتضمن الاشتراط لمصلحة الغير بما يُبيح للطاعن أن يُطالب بحقه مباشرة من شركة التأمين، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة لا يصدق عليها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، ويكون التكييف الصحيح لها أنها دعوى مدنية، تختص بها الدائرة المدنية بذات المحكمة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 76/2005 عمالي جلسة 29/5/2006)
15 -
الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده "يدل على أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حده ولو كان السبب فيها متماثلاً إذ يتعين في هذه الحالة النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته كما لو كان الطلب المؤسس عليه دعوى مستقلة فتقدر قيمتها بقيمته وحده. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن كل فرد من المطعون ضدهم حرر إقراراً مستقلاً تعهد فيه بأن يدفع إلى الطاعنين ولمدة 24 شهر من تاريخ تسلمه العمل بوزارة الصحة مبلغ يعادل 25% من راتبه الشهري وذلك مقابل أتعاب الطاعنين وشركة أجنبية عن استقدامه للعمل داخل الكويت وأنه إزاء عدم تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم أقام الطاعنون الدعوى الماثلة بطلب إلزامهم بما تعهدوا به فإن الدعوى بهذه المثابة تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى خصم مختلف من المطعون ضدهم على انفراد وإن جمعتها صحيفة واحدة إلا أنها في الحقيقة دعاوى مستقلة ذلك أن كل مطعون ضده يلتزم عن نفسه قبل الطاعنين ومصدر التزامه الإقرار الصادر منه وأن كل التزام تولد عن علاقة خاصة تربط كل واحد منهم على حده بالطاعنين وأن أياً من المطعون ضدهم لا يسأل عن دين غيره وغير مطالب بخلاف المبلغ الذي ألزم نفسه به بموجب الإقرار الموقع منه، ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه الطاعنين في كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه في الطلبات الأخرى ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة تربط إقرار المديونية الصادر من أي من المطعون ضدهم بإقرار غيره منهم وكذلك ما يثيره الطاعنون من أن المطعون ضدهم حرروا إقراراتهم استناداً إلى العقد القائم بينهم- أي الطاعنين- وبين الشركة الأجنبية التي استقدمتهم وأن هذا العقد يلزم هذه الشركة بأن تحصل منهم على هذه الإقرارات وبما يجعل سبب الدعوى هو العقد وليس الإقرارات ذلك أن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في هذا العقد فلا يحاجوا به وأن التزامهم قبل الطاعنين يستند إلى الإقرار الصادر من كل واحد منهم على حده. ولما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تقدر بقيمة كل طلب على حده، وإذ قدر الخبير دين كل مطعون ضده بما يدخله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وطلب الطاعنون الحكم بما انتهى إليه الخبير وكانت المادة 138 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا لمخالفتها قضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكان الطاعنون لم يؤسسوا استئنافهم للحكم الابتدائي على توافر إحدى هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب استناداً إلى صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي بالتالي عليه لا أساس له.
(الطعن 85/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
وراجع: القواعد أرقام 88، 93، 98، 136.
نطاق الدعوى: من حيث موضوعها: - طلبات الخصوم:
1 -
نطاق الدعوى. تحديده بالطلبات الختامية التي تقرع سمع المحكمة وتلزمها ولا تخرج عن نطاقها.
القواعد القانونية
نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية التي تبدى في صيغة جازمة تقرع سمع المحكمة وتلتزم المحكمة بالفصل فيها وعدم الخـروج على نطاقها.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة والطلبات العارضة التي تقدم فيها. تحدد نطاق الدعوى.
- تحديد نطاق الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- تقيد المحكمة بطلبات الخصوم. لا يمنعها من أن تحكم بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزماً وواقعاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة التي تقدم طبقاً للقانون وان تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع على أن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إليها وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوى مما يحتمل ما حصله منها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لتلك العبارات وبغير تحريف أو تشويه لحقيقة قصد من صدرت عنه ومن المقرر أنه وإن كانت المحكمة تتقيد بطلبات الخصوم إلا أن لها أن تحكم بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لازماً وواقعاً.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
3 -
المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة. هي التي تحدد نطاقها.
- تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبات فيها والتعرف على حقيقتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن الأصل أن نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة. وتحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها تكييف طلبات الخصوم والتعرف على حقيقة الدعوى بما تتبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق ما دامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
4 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984.
- تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وعملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51 لسنه 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسببا بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها الحكم ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصايتها عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة بالأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية، وإذ قضي فيها الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
5 -
محكمة الموضوع تلتزم بالطلبات المطروحة عليها. لها أن تحكم بما تضمنه نطاق الطلب لزوماً وواقعاً بعد التثبت من توافر أركانه وشرائط استحقاقه.
- طلب المطعون ضدها ثبوت حضانتها لأولادها وضمهم إليها. قضاء محكمة أول درجة لها بطلباتها. استئناف هذا الحكم استناداً إلى أن المطعون ضدها تقيم بالمملكة العربية السعودية حال أن الصغار يقيمون بالكويت. قضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل هذا الحكم بجعل الكويت مكاناً لحضانتها للأولاد -باعتبارها موطن وليهم -ليس فيه تجاوز لطلبات الخصوم. وليس معلقاً في تنفيذه على إرادة المطعون ضدها. بل تضمن قيداً على ممارسة حقها في الحضانة بتحديد مكانها
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع وأن التزمت بالطلبات المطروحه عليها، وبالتالي ما تضمنته من وقائع يقوم عليها الطلب، إلا أن لها في هذا الخصوص أن تحكم بما تضمنه نطاق هذا الطلب لزوما وواقعا بعد التثبت من توفره على أركانه وشرائط استحقاقه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها طلبت في دعواها أمام محكمة أول درجه الحكم بثبوت حضانتها لأولادها من الطاعن وضمهم لها، دون أن تحدد مكانا لهذه الحضانة، وأجابتها محكمة أول درجه إلى طلبها وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم واستند إلى أن المطعون ضدها تقيم بالمملكة العربية السعودية حال أن الصغار يقيمون بالكويت فقد عدلت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بجعل دولة الكويت -باعتبارها موطن وليهم- مكانا لحضانتها للأولاد بما لا تكون معه قد جاوزت طلبات الخصوم، كما لا يعد هذا القضاء معلقاً تنفيذه على إرادة المطعون ضدها بل أنه تضمن قيداً على ممارسة حقها في الحضانة بتحديد مكان ممارسة مهامها الأمر الذي يضحي معه الطعن على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 78/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
6 -
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلقه بالنظام العام.
- الطلبات الجديدة. ماهيتها.
- طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها ثم طلبها أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها. طلب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.. ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبولها" يدل على أن قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام والطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجه في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوي مبتدأه دون أن يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها والمبينة بالتوكيلات في الأرض الموصوفة بالقسيمة رقم 69 أ والمبينة بالوثيقة رقم 288 وإذ قضي برفض الدعوى استأنفت الحكم وطلبت في صحيفة استأنفها إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وإثبات ملكيتها لمساحة 1687.75 مترا مربعا من الأرض الواقعة في منطقة أبي فطيره " أرض الخيل " والموصوفة بالقسيمة رقم 69 أ من المخطط رقم م/25687 والمبينة بالوثيقة الشرعية رقم 288 بتاريخ 15/1/1966 مع قيام الخبير بفرز وتجنيب حصتها المشار إليها. لما كان ذلك، وكان طلب تثبيت الملكية يختلف من حيث موضوعه وسببه عن طلب الفرز والتجنيب ويصح طلبه بدعوي مبتدأه دون أن يكون للحكم الصادر في دعوي الفرز والتجنيب حجية بشأنه ولا يعد بهذه المثابة دفاعاً جديدا في الدعوى الحالية المرفوعة يجوز لها التمسك به أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تبدي هذا الطلب لأول مره أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ينظر فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور أو أخل بحق الدفاع ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
7 -
إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب.
- الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند أصدراها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
8 -
طلبات الخصوم في الدعوى. العبرة فيها بالطلبات الختامية المبداة على نحو صريح وجازم.
- قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال. لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى، هى بما طلبوه على نحو صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا اغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديدا جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهى مدركة حقيقة لما قدم لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك دون تسبيب لوجه نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة " د " من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد حدد أمام محكمة الاستئناف المبلغ الذي طلب إلزام الطاعن و المطعون ضده الثاني به على وجه التضامن إذ طلب في صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف إلزام الأخيرين بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 7001.263 ديناراً استناداً إلى تقرير لجنه الخبراء المقدم في الاستئناف رقم 205 لسنه 1997 تجارى، وبعد أن انتدبت محكمة الاستئناف لجنه خبراء ثلاثية في الاستئناف الحالي لبيان مدى مسئولية الأخيرين عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول أودعت تقريرها المؤرخ 18/11/2000 وخلصت فيه إلى نتيجة مؤداها أن الأخير يستحق في ذمه المطعون ضده الثاني- المقاول- مبلغ 4352.930 ديناراً عن أعمال المقاولة محل العقد المبرم بينهما فضلا عن مبلغ 1936.670 ديناراً تعويضاً عن تأخره في تسليم الأعمال وإن الطاعن مسئول عن التقصير في عمله في الإشراف على إعمال المقاول فقط مما أدى إلى ظهور العيوب في البناء بما ترى معه اللجنة خصم كامل مستحقاته عن الإشراف ومقدارها 400 ديناراً، أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بجلسة 14/1/2001 تمسك فيها بما انتهت إليه لجنه الخبراء في تقريرها مع تصحيح الخطأ في حساب أتعاب الإشراف من 400 دينار إلى 600 دينار ومضى إلى القول بأن مسئوليه المقاول والمهندس الذي يتولى الإشراف على التنفيذ عن عيوب البناء التي ترجع إلى طريقه التنفيذ هى مسئوليه تضامنية وأنها متعلقة بالنظام العام، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول 6289.600 ديناراً قيمة التعويض عن الأعمال المعيبة والتأخير في التنفيذ أخذا بتقرير الخبرة واستنادا إلى نص المادة 693 من القانون المدني وكان البين مما سلف أن محكمة الاستئناف قد قضت بما قضت به بعد أن أحاطت بطلبات المطعون ضده الأول والتي ضمتها مذكرته سالفة الذكر وحدد فيها هذه الطلبات على نحو صريح جازم بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى إليه مبلغ 6289.600 ديناراً واقتصر فيها على طلب إلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ 600 دينار فقط والذي يمثل قيمه أتعاب إشرافه وفقاً لما أسفر عنه تقرير الخبرة بعد تصحيح الخطأ في قيمه هذه الأتعاب من 400 إلى 600 دينار، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصم بالنسبة لهذا الطاعن وبأكثر مما طلبه وهى مدركه حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها تقضى بأكثر مما طلبه الخصوم بما أوردته من أسباب لوجه نظرها. ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بطريق التمييز. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بقضائه على الطاعن بما يزيد عن طلبات المطعون ضده الأول قبله في مذكرته سالفة الذكر فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبما يجاوز طلباتهم ويخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
9 -
الأصل هو التزام المحكمة بطلبات الخصوم. لها أن تحكم بما تضمنه نطاق الطلبات لزوماً وواقعاً. مثال.
- ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة. شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً في الدعاوى الأخرى. علة ذلك: تجنباً لصدور أحكام متناقضة. تقدير الضم. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع وإن التزمت بالطلبات المطروحة أمامها من الخصوم وبالتالي ما يتضمنه من وقائع يقوم عليها الطلب إلا أن لها في هذا الخصوص أن تحكم بما تضمنته نطاق هذه الطلبات لزوما وواقعا. كما وأن من المقرر أن ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة شرطه قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً في الدعاوى الأخرى بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. واستظهار هذه الصلة هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. كما وإن من المقرر أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون ظاهراً ومحدداً وكاشفاًً عن القصور منه ونافيا عن الغموض والجهالة بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وأثر ذلك في قضائه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ضم بناته من الطاعنة لحضانته وإذ رفضت دعواه استأنف الحكم وطلب إثبات حضانة بناته إليه. وإذ قضي له الحكم المطعون فيه بذلك فإنه لا يكون قد خرج عن طلبات الخصوم المطروحة في الدعوى إذ إن مطالبته بأحقيته في حضانة بناته يدخل في نطاقها لزوما وواقعا ضم هؤلاء البنات إليه. كما وإن طلب الطاعنة إثبات حضانة البنات إليها - عند رفضه - يدخل فيه لزوما وواقعا إسقاط الحضانة عنها ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد تجاوز طلبات الخصوم بما يكون النعي في خصوص ذلك غير قويم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين بصحيفة طعنها موضوع الاستئناف التي تأجل نظر الاستئنافين لينظرا فيه وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه مُجهلاً وغير مقبول.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
10 -
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى وليس بتلك التي تضمنتها صحيفتها.
- قصر الطاعنة طلباتها بالمذكرة الختامية على القضاء لها بنفقة العدة والمتعة دون مؤخر الصداق. قضاء الحكم لها بهما فقط. صحيح. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى ولا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفتها. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته (أن المستأنفة قصرت طلباتها في خصوص الحقوق المالية على نفقة العدة والمتعة بمذكرتها المقدمة للاستئناف بجلسة 19/12/2001 فقط ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المستأنف عليه بهما دون مؤخر الصداق) لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قصرت طلباتها بالمذكرة الختامية أمام محكمة الاستئناف على القضاء لها بنفقة العدة والمتعة دون طلب مؤخر الصداق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتبر ذلك الطلب مطروحاً ضمن الطلبات الختامية ويكون النعي عليه لا أساس له.
(الطعن 167/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
11 -
الوقوف عند حد طلب الإحالة إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز وندب خبير لتقدير التعويض دون طلبات موضوعية. إجابة المحكمة هذا الطلب. لازمه. انتهاء الدعوى. تعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في منطوقه أو أسبابه التي أوردها تبريراً له. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. مثال.
القواعد القانونية
- إذ كان الطاعن قد وقف في دعواه الحالية عند حد طلب إحالته إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز لدية وندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت به دون أن يشفع ذلك بأي طلب موضوعي. وقد أجابته المحكمة إلى طلبه الأول، وبات طلبه الآخر ولا محل له، مما يقتضي الحكم بانتهاء الدعوى، فإنه وعلى فرض خطأ الحكم سواء فيما قضى به في منطوقه من عدم سماع الدعوى أو الأسباب التي أوردها تبريرا لقضائه، فإن تعييبه لهذا الخطأ لن يعود على الطاعن بأية فائدة لأن مآل دعواه حتماً هو الحكم بانتهائها، ومن ثم فإن مصلحته في الطعن على الحكم تضحي نظرية صرف لا يؤبه لها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.
(الطعن 157/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
12 -
الشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد. له أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في الحالات التي تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها بالخطر. خضوع تلك الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاد ذلك. للخصوم الحق في إبداء أي طلبات في الدعوى ومنها طلب الفوائد القانونية.
القواعد القانونية
أن المشرع في القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين أجاز في مادته الأولى "استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار الشركات التجارية للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة-خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون-إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو لسبب أن إقامته قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك". وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلى المسائل التالية:..." مفاد ذلك أن القانون سالف الذكر قد أجاز للشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد أن يطلب من المحكمة المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تهديد نشاط الشركة أو مصالحها للخطر، وقد أخضع هذه الدعوى لأحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم يكون للخصوم الحق في إبداء أي طلبات تعن لهم في الدعوى ومنها طلب الحكم لهم بالفوائد القانونية.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
13 -
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى سواء بالنسبة لبدء الخصومة أو في مرحلة الطعن. مثال بشأن نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجر خادمة.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة هى بالطلبات الختامية في الدعوى، وهو ما يسرى سواء بالنسبة لبدء الخصومة أو في مرحلة الطعن. ولما كان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجرة خادمة للبنت...، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن المحامى.... حضر عن المطعون ضده-المستأنف-بجلسة 3/6/2001 وقدم مذكرة مذيلة بتوقيعه تضمنت تصميم المستأنف على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجر خادمة للبنت...، ثم مثل ذات المحامى بجلسة 11/8/2001 وصمم على طلباته بصحيفة الاستئناف، كما أعاد التصميم على الطلبات بالجلسة الأخيرة التي حجز فيها الاستئناف للحكم، وهى جلسة 21/10/2001. لما كان ذلك، فإن الطلبات الختامية التي صمم عليها المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تكون بهذه المثابة هى التي أحال عليها بالجلسة الأخيرة، وهى ذاتها الواردة بصحيفة استئنافه، والتي تنتظم طلبه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في النفقة الزوجية والعدة والمتعة وأجر الخادمة للصغيرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتخفيض الثلاث الأُول وألغى أجر الخادمة، لا يكون قد جاوز طلبات المستأنف أو خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو خالف الثابت بالأوراق.
(الطعن 329/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
14 -
الحجية تترتب على القضاء الصريح أو الضمني. قضاء المحكمة بعبارة برفض ما عدا ذلك من طلبات انصرافها إلى الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها.
- إغفال المحكمة في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن. أثره. له الحق في أن يرفع الدعوى ثانية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه. قضاء الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحجية تتناول ما فصل فيه الحكم بصيغه صريحة أو ضمنيه أي مترتبة على القضاء الصريح كنتيجة لازمة له، فإذا قضت المحكمة في طلب أو طلبات، وبصفة إجمالية برفض ما عدا ذلك من الطلبات فإن هذه العبارة الأخيرة لا تنصرف إلى غير الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 866 لسنة 1995 عمالي كلى أنها مرفوعة من الطاعن في الدعوى الماثلة ضد المطعون ضدهما والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا إليه مبلغ 38609.260 دينار تعويضاً عن إصابته، إلا أن منطوق ذلك الحكم قضى بإلزام المطعون ضدها الثانية-بأن تؤدى إلى المدعى "الطاعن" مبلغ 38609.966 ديناراً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبذلك فإن الحكم وإن انتهى في أسبابه إلى إلزام المدعى عليها الأولى بتعويض المدعى عن العجز الذي ترتب على إصابته إلا أن هذه الأسباب لم تصادف منطوقا يقابلها فلا تكون لها والحال كذلك حجية الأمر المقضي، كما أن ما جرى به منطوق الحكم من رفض ما عدا ما قضى به من طلبات لا ينصرف إلى طلب التعويض المرفوع من المدعى ضد المدعى عليها الأولى "شركة البترول الوطنية" وإذ كانت حجية الأمر المقضي تثبت في الأصل للمنطوق فإن واقع الأمر يكون أن المحكمة قد أغفلت في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى، وعملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية يحق للطاعن أن يرفع الدعوى ثانية أمام المحكمة الكلية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه " وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 866 لسنة 1995 عمالي كلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 185/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
15 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه.
- ما لا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في حكم المادة (144) من قانون المرافعات هو الطلب الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه، ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المقضي فيه. بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره، أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة هى إثبات ملكيتها لحق الانتفاع بنصف مساحة القسيمة الزراعية رقم (م/37377) قطعة 4 محل الترخيص رقم 28933 لسنة 2000 الصادر باسم شقيقتها الطاعنة وتحرير عقد إيجار لها عنها. وأوردت في بيانها أن مساحتها (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع. ثم جاءت أمام محكمة الاستئناف وتمسكت بذات الطلبات عن ذات القسيمة وبذات الحدود إلا أنها أوردت تصحيحاً لمساحتها، حسبما ثبت لها من المستندات الرسمية لدى الهيئة المطعون ضدها الثالثة، وهى (50.000 م2) خمسون ألف متر مربع فإن هذا البيان لا يعد طلباً جديداً. بل هو تحديد وتصحيح لحقيقة المساحة محل طلباتها الأصلية بعدما وقعت عليها من الجهة الإدارية. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التعديل وقضى للمطعون ضدها الأولى بطلباتها على أساسه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. ولهذه المحكمة تصحيح أسبابه في خصوصها. ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
16 -
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يُقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. "وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
17 -
نطاق الاستئناف. حدوده. ما يعرض من طلبات أمام محكمة الاستئناف. الأصل عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداه. تقيد المحكمة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف. التعرف على حقيقة هذه الطلبات. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداءه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما يعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف، وأن المشرع وضع قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا تقبل - بحسب الأصل - طلبات جديدة في الاستئناف وإذ أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة في حدود الاستئناف وعدم الخروج عن نطاقها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية، وأن التعرف على حقيقة هذه الطلبات ومدي تطابقها أو اختلافها عن الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لهذه الطلبات.
(الطعن 167/2002 أحوال شخصية جلسة 20/4/2003)
18 -
إعمال نص المادة 187 من القانون المدني في حالة بطلان العقد أو إبطاله. مناطه. طلب الخصوم الاعتصام به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
القواعد القانونية
مناط ما نصت عليه المادة 187 من القانون المدني من أنه "1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ما لم ينص القانون على خلافه 2 - فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الأخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل " أن يطرح من يعتصم بهذه المادة على محكمة الموضوع طلب إعمال حكمها كي يتسنى للخصوم أن يتناضلوا في شأنها وأن تمحصه المحكمة وتقول كلمتها فيه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنتين بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون -وأياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
19 -
الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى. وجوب أن يتناوله الحكم بأسباب خاصة. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم الموجب لتمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن "الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقتضي ذلك"، مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للأمر المشار إليه أن النظارة على الوقف الخيري صارت منذ صدوره لدائرة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة أخرى، أما إذا كان الواقف قد اشترط النظارة لأحد، فإن الأمانة العامة للأوقاف التي حلت محل دائرة الأوقاف تشترك معه في النظارة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وتقدير ما إذا كانت المصلحة تتطلب إشراك تلك الأمانة العامة للأوقاف مع من عينه الواقف من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يستقيم الحكم إلا إذا كانت أسبابه التي بنى عليها مؤدية إليه، وكل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه، ويكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تتناوله بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. لما كان ذلك، وكانت الأمانة العامة للأوقاف قد أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم أصلياً: بإسناد نظارة الوقف لها منفردة واحتياطياً: بجعلها مشتركة مع المطعون ضدهما، على أساس أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك، لما لها من خبرة وإمكانات متطورة في إدارة الوقف، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بتعيين المطعون ضدهما ناظرين على الوقف ورفض الدعوى الفرعية على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الواقف جعل النظارة لابنته "ضحية" ومن بعدها ذريتها ومنها المطعون ضدهما وأن الأوراق خلت مما ينال من صلاحيتهما لنظارة الوقف من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على إدارة الوقف وإذ أجيبا إلى طلبهما فتكون الدعوى الفرعية خليقة بالرفض، دون أن يتناول الحكم الأسباب الذي أقيمت عليه الدعوى الفرعية، إذ لم يمحص ما تمسكت به الأمانة العامة للأوقاف من أن المصلحة تقتضي انفرادها بنظارة الوقف أو اشتراكها فيها مع المطعون ضدهما، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، ومن ثم فإنه يتعين تمييزه جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 176/2003 أحوال شخصية جلسة 9/11/2003)
20 -
الطلب الذي يتحدد به النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه. المعتبر في التزام الحكم هذه الطلبات هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطلب الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي حكم فيما طلبه الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه والمعتبر في التزام الحكم هذه الطلبات هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بنى عليها.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
21 -
محكمة الموضوع. لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه.
- إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ المطالبة كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات الصادر في الجنحة رقم 38/2000 جنح تجارة، ولمسئولية المطعون ضدها الأولي باعتبارها متبوعاً للمطعون ضده الثاني وأنهما مسئولان عن تعويضه استناداً لحجية الحكم الجزائي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الدعوى هي في حقيقتها دعوى ضمان صلاحية المبيع المنصوص عليها في المادة 449 من القانون المدني يجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب أي أن الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى الذي أقيمت عليه من العمل غير المشروع إلي دعوى ضمان صلاحية المبيع وهو ما لم يؤسس عليه الطاعن طلباته في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 868/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
22 -
عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل في النزاع مما لا يحتمل غير حل واحد. الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن -في هذه الحالة- لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
- طلب الحكم بإلزام الشركاء المتضامنين بأداء المبلغ بالتضامن فيما بينهم. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن بالصحيفة خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتباره كذلك بالنسبة للباقين الذين أعلنوا بها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه مما لا يحتمل غير حل واحد، وفي هذه الحالة فإن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة طلبت في صحيفة الدعوى الابتدائية الحكم على المطعون ضدهم التسعة الأول بإلزامهم بالمبلغ المطالب به على وجه التضامن فيما بينهم وبالتضامن مع المطعون ضدها الحادية عشر، بما مؤداه أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ومن ثم فلا يتصور أن يلزم بعض المطعون ضدهم بأداء المبلغ- وهم الذين أعلنوا بصحيفة الاستئناف والبعض الآخر لا يلزم وهم الذين لم يعلنوا بالصحيفة خلال الميعاد القانوني واعتبر الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليهم- إذ انهم جميعهم شركاء متضامنين وهم سواء في المركز القانوني وما دام قد اختصموا بهذه الصفة فلا يحتمل الفصل في النزاع غير حل واحد، وإذ تمسك من له الحق في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن (المطعون ضدهم) فقضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للجميع لأن النزاع غير قابل للتجزئة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولم تخطئ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 78/2002 تجاري جلسة 29/5/2004)
23 -
نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي. علة ذلك.
- تقدير قيمة الدعوى. فيما يتعلق بالرسوم القضائية. بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر. التزام الحكم هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعى باعتبار هذه الطلبات هى التي تدور الخصومة حولها ولا تملك المحكمة الخروج عليها، وأن مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعى في صحيفتها فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت الدعوى بالطلبات المعدلة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنيـن قـد حـددا طلباتهمـا الختامية في دعواهما رقم 409 لسنة 2000 تجاري كلي " والصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منه " وذلك بطلب الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بينهما وبين المدعى عليه فيها وإلزام الأخير بأن يؤدي إليهما مبلغ 385000 دينار تعويضاً عما أصابهما من أضرار، وقد حكم في هذه الدعوى، والدعوى المنضمة إليها رقم 879 لسنة 2000 تجاري كلي في حدود الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وإذ صدر أمر تقدير الرسوم القضائية المتظلم منه- في خصوص دعوى الطاعنين- وفقاً لطلباتهما الختامية وعملاً بالمادتين الأولى والحادية عشر من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وعلى أساس قيمة المتعاقد عليه جميعه في العقد المقضي بفسخه فإنه يكون في محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما بأداء تلك الرسوم على قوله ". لما كان البين من مدونات الحكم في الدعويين رقمي 409 لسنة 2000، 879 لسنة 2000 تجاري كلي الصادر بتاريخ 26/6/2002 في موضوع المنازعة بين الخصوم أنه قضى بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 17/5/1999 وإلزام كل خصم بمصاريف دعواه وقد جاء هذا المنطوق مردداً لذلك القضاء مطلقا قضاءه بالفسخ على كامل العقد دون استثناء أي جزء منه ولما كان هذا القول من الحكم قد جاء عاماً ومطلقـا وبالتالي فلا يجوز تقييده أو تخصصيه بغير مقيد أو مخصص..... " فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
24 -
المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي. التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى.
- قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
القواعد القانونية
المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه، وكان الثابت من صحيفة دعوى الطاعن إنها اقتصرت على طلب إلغاء الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع تظلمه وإبطالها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ولم تتضمن طلباً ببطلان إعلان بحكم التحكيم مذيلا بالصيغة التنفيذية باعتباره من مقدمات التنفيذ، وكان لا يشترط لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وتكليفه بالوفاء وإنما يشترط الإعلان كمقدمة للتنفيذ عقب صدور ذلك الأمر عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات بما مؤداه أن البطلان لا يلحق الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية بوضع الصيغة التنفيذية مادام قد صدر صحيحاً قبل الإعلان وعلى الوجه الذي تضمنه الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واجه صحيح القانون ولا ينال منه ما تناولته أسبابه من الإشارة إلى صحة إعلان الطاعن بحكم التحكيم ذلك أنه وأيا كان وجه الرأي فيه- لا يعدو أن يكون استطرادا زائداً يستقيم قضاءه بدونه وبما يكون معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
25 -
التزام المحكمة حدود الطلبات المقدمة إليها. العبرة فيه بالطلبات الختامية التي أُبديت أمامها بصورة صريحة وجازمة تقرع سمع المحكمة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في التزام المحكمة حدود الطلبات المقدمة إليها هى بالطلبات الختامية التي أبدت أمامها بصورة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد حددت طلباتها الختامية حسبما أوردته بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 14/1/2002 أصلياً: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة رئيس قسم الحسابات والميزانية بإدارة الشئون الإدارية وأحقيتها في شغل تلك الوظيفة بدلاً من فهد..... ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه في إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين فهد.... رئيس قسم السجل العام على هذه الطلبات، ورفض الطلب الأصلي بإلغاء القرار فيما تضمنه من ترقية فالح..... كما رفض الطلب الثاني بإلغاء القرار فيما تضمنه من ترقية ناهد..... ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم بطلبات المدعية- المطعون ضدها الختامية ولم يقضى بما لم يطلبه الخصوم، بما يضحي معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 584، 610/2004 إداري جلسة 13/6/2005)
26 -
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه للمحكمة في مواجهة المدعي عليه يتحدد بها نطاق الدعوى.
- الطلبات التي تتقيد بها المحكمة في قضائها. هي الطلبات الختامية في الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية هى إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنه. وأن محكمة الموضوع بحسب الأصل لا تتقيد في قضائها إلا بما يطلبه الخصوم وأن العبرة في ذلك بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للمطعون ضده في الدعوتين تتضمن إسقاط حضانة الطاعنة عن البنت.... وضمها للمطعون ضده مع إسقاط النفقة المقررة لها وكذلك صحة ونفاذ تنازل الطاعنة عن حضانة الولد.... الوارد بمحضر إدارة التنفيذ المؤرخ 6/11/2000 وإثبات حضانة أبيه له مع إسقاط النفقة المقررة. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذه الطلبات ولم يخرج عنها ومن ثم فقد أصاب القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له.
(الطعن 498/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
27 -
المطالبة القضائية. ماهيتها: إجراء يُوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم والقاضي.
- تحديد نطاق الدعوى. واقع. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتماده في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات مما تحتمل ما حصله منها ودون خروج عن معناها الظاهر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها بأن لا تخرج عن هذا النطاق، ولئن كان تحديد نطاق الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوى مما تحتمل ما حصله منها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لتلك العبارات وبغير تحريف أو تشويه لحقيقة قصد من صدرت منه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في ختامها ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين الطاعن عن فترة الشركة من 1/1/1993 حتى 30/4/1998 إلزام الطاعن بالمبالغ التي يسفر عنها تقرير الخبرة فإن مفاد هذا الطلب حسب المعنى الظاهر لعباراته وقصد المطعون ضده الأول منها أن طلبه في هذا الخصوص يكون قد تحدد بطلب ندب خبير لتقدير المستحق له في ذمة الطاعن والحكم له بما يسفر عنه تقرير الخبرة ومن ثم يكون نطاق الدعوى مشتملاً على هذا الطلب الموضوعي ولم يقف عند حد طلب ندب خبير، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به والذي أسفر عنه تقرير الخبرة فإنه لا تكون قد جاوزت نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى أو قضت بما لم يطلبه الخصوم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في هذا الخصوص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يجدي الطاعن... بأن مذكرة المطعون ضده الأول الختامية اقتصرت على طلب إعادة الدعوى إلى الخبير ولم تتضمن طلباً بالإلزام- ذلك أن ما أورده المطعون ضده الأول في مذكرته سالفة الذكر لا يفيد تنازله أو تركه ما تضمنته صحيفة افتتاح الدعوى صراحة أو ضمناً من طلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة كما أن طلب الإعادة للخبرة لتحقيق اعتراضاته ليس مقصوداً لذاته بل هو من قبيل الدفاع في الدعوى وصولاً إلى القضاء له بطلباته التي أبداها بصحيفة الدعوى وإضافة إليها ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
28 -
طلب الحكم بإدراج اسم ضمن الأسرى والمفقودين بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والحصول على البصمة الوراثية لمضاهاتها على الرفات. تعلقه بقرار إداري امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره. اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بالفصل فيه. الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على اختصاص اللجنة بنظره. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع عملاً بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 أنشأ دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وخصها وحدها دون غيرها بالفصل في تلك المنازعات المنصوص عليها فيه وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، وقد نص في عجز المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. "كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما يوجهه المدعى في دعواه من الطلبات. لما كان ذلك، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 133/1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين قد ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين إلى وطنهم وذويهم في أقرب وقت والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة وكانت ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الخصوص هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية وتخضع لرقابة القضاء، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة المدنية الكلية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته- رئيس اللجنة- بإدراج اسم والدها ضمن أسماء الأسرى والمفقودين الواردة بكشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالحصول على بصمتها الوراثية لمضاهتها على رفات والدها حال استشهاده، فإن حقيقة دعواها تتعلق بمنازعة في قرار إداري- امتنعت جهة الإدارة عن إصداره- وهو يدور حول أحقية قيد أحد المبلغ بفقدهم- والد الطاعنة- أثناء الغزو العراقي بكشوف اللجنة. مما ينعقد للدائرة الإدارية الاختصاص نوعياً بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على اختصاص اللجنة بتلك المنازعة فإنه يكون مخالفاً القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 795/2004 مدني جلسة 10/4/2006)
29 -
الطلب الجديد الذي لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. هو الذي يختلف عن الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. أثره: يجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يُدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي.
- مالا يعد طلباً جديداً. ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى. العبرة في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. مثال.
القواعد القانونية
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف في حكم المادة 144/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الذي يختلف عن الطلب الذي أُبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، أو ما يقصد به بيان هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة الدرجة الأولى إذ العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ضمنت طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة طلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ 17847.643 د.ك استناداً منها إلى قاعدة الإثراء بلا سبب بالإضافة إلى طلب رد المبلغ المودع على ذمة الدعوى الأصلية وهو مبلغ 25500 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ثم أوضحت طلباتها الختامية أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة أمامها بجلسة 29/9/2004 في طلب الحكم لها بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن طلبها الفوائد ورد ما أودعته خزانة إدارة التنفيذ لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة بما يعد معه طلباً جديداً منتهياً إلى القضاء بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
30 -
الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه.
- الطلبات الجديدة. حظرها أمام محكمة الاستئناف.
- الطلب في الدعوى. المقصود به. ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه. مالا يعد منها: ما يثيره من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع.
- الطلب الجديد والدفاع الجديد. الفارق بينهما.
القواعد القانونية
الاستئناف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يقض به الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لذلك نصت المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى". وحظرت المادة المذكورة قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف، ومن المقرر أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الذي يقدمه الخصم إلى المحكمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه، ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع، وكان الطلب الجديد هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما الدفاع الجديد فهو لا يعدو وسيلة دفاع جديدة لا تغير من موضوع النزاع وإنما تقتصر على تقديم حجج وأسانيد قانونية أو أدلة إثبات أو دفوع لتأييد ما يدعيه الخصم دون تغيير المطلوب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن رقم 235 لسنة 2005 تجاري أقامت الدعوى بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين المطعون ضدها، وإذ انتهى الخبير الذي ندبته المحكمة إلى أحقية الطاعنة لمبلغ 23.620.446 ألف دينار في ذمة المطعون ضدها من واقع تصفية الحساب وهو ما انتهت محكمة أول درجة إلى القضاء بإلزام الأخيرة به رغم عدم حضورها وإبدائها أي دفع أو دفاع. وإذ استأنفت المحكوم ضدها- المطعون ضدها- هذا الحكم وطلبت في استئنافها بصفة أصلية إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطياً إعادة المأمورية للخبير لتصفية الحساب في ضوء ما قدمته من دفاع مدعم بالمستندات والفواتير التي يفيد أنها دائنة للطاعنة وليست مدينة، وقد خلص الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف من واقع بحثه لما تمسكت به المطعون ضدها من دفاع وما قدمته من مستندات وبعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى أحقية الأخيرة في خصم مبلغ 8785.750 دينار من مستحقات الطاعنة قبلها نتيجة قيامها بأعمال فرش الأسفلت ليصبح المستحق للأخيرة مبلغ 14834.696 دينار، وهو ما اقتنعت به محكمة الاستئناف وقضت بالحكم المطعون فيه على أساسه باعتبار أن ما تمسكت به المطعون ضدها أمامها هو من قبيل الدفاع الذي يدخل في مقتضيات تصفية الحساب وليس طلباً جديداً بالمعنى سالف البيان الذي لايجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
31 -
نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة. العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها. هذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي. التزام المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها.
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها، كما أن الاستئناف، وعملاً بنص المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته بحالته وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، في حدود ما تم استئنافه، فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة، ولم يكن ضمن الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى التي أبديت على نحو صريح وحازم قد اقتصرت على طلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة معادلة الشهادات العلمية الصادر في 7/1/2003 فيما تضمنه من معادلة شهادته M.F.A في الديكور المسرحي من جامعة كاليفورنيا لونج بيتش بالولايات المتحدة، بدرجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الحكم المطعون فيه- فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب، فإنه يكون قد فصل في الدعوى في نطاق الطلبات فيها، ولم يكن منها طلب تسوية حالته الوظيفية كعضو هيئة تدريس بمعهد الفنون المسرحية على أساس الشهادة الحاصل عليها ومن ثم فإنه يكون قد التزم نطاق الدعوى والطلبات المطروحة من الطاعن، عند الفصل فيها، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
32 -
نطاق الدعوى. يتحدد بالمطالبة القضائية سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي. وجوب أن تلتزم بها المحكمة عند فصلها فيها. العبرة بالطلبات الختامية دون الطلبات السابقة.مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه وأن العبرة في ذلك بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى دون الطلبات السابقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عدل طلباته بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/3/2005 وحدد فيها طلباته الختامية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأداء مبلغ 469690 ديناراً فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق دعواه بتلك الطلبات الختامية بما لا عبرة معه بالطلبات السابقة عليها وهي بهذه المثابة لا تعتبر دعوى تهيأة الدليل ولا على الحكم إن اعتد بتلك الطلبات الختامية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 694/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
33 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية.
- المطالبة بالمستحقات المالية لدى صندوق الزمالة. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضده الطاعنة بمستحقاته لدى صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق والذي يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة الطاعنة ومن ثم فإن الطلبات في الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا تعتبر منازعة عمالية وبالتالي لا تختص بنظرها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
34 -
وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب. ندب الخبير ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: للمحكمة رفضه بأسباب خاصة تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد الوكالة التجارية بعد وفاة الوكيل- مورث الطاعنين والمطعون ضدهم- وأن المطعون ضدهم يديرون الوكالة لصالح جميع الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجلات التجارية باسم المورث وإنهم استولوا لأنفسهم على إيراداتها، وطلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل. لا يصلح رداً على هذا الدفاع ولا يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضي عقد لاحق علي أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حاله، إذ أمره متروك لتلك المحكمة ولها أن ترفض الإجابة إليه، إلا أن شرط ذلك أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، ولمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضي ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيده في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة المذكورون القائمون علي إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا علي إيرادها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى علي سند من أن عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنين، ولا يُسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه.
(الطعن 459/2005 مدني جلسة 8/11/2006)
35 -
العبرة في تحديد طلبات الخصم. بما يطلب الحكم له به وما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوماً وواقعاً. عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها. إنما بما عناه الخصم منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به وبما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوماً وواقعاً، ولا تتقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها وإنما بما عناه الخصم منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت طلباتها في صحيفة تدخلها بأنها ندب خبير لبيان موقف الشركة المطعون ضدها الأخيرة المالي من خلال الاطلاع على دفاترها وسجلاتها وتقييم حصة مورثتها فيها من تاريخ انضمامها إليها في 9/4/1992 وحتى الآن وما تستحقه من أرباح سنوية تمهيداً لإلزام المطعون ضدهم بما يسفر عنه التقرير. وإذ أبرمت مع سائر المطعون ضدهم عقد الصُلح والتسوية المؤرخ 15/1/2001 والذي تضمن أحقيتها في الحصول على نصيبها من حصة مورثتها في الشركة المطعون ضدها الأخيرة، فقد تمسكت بطلب إلحاق هذا العقد بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. فإنها لا تعد بذلك قد تنازلت عن طلبها الأول الحصول على نصيبها من حصة مورثتها في الشركة باعتباره داخلاً في نطاق طلبها الأخير. فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد الصُلح المؤرخ 15/1/2001 فإن طلبها الأول يظل مطروحاً ويتعين عليها أن تفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبها الحصول على نصيبها من حصة مورثتها في الشركة على سند من أن طلباتها الختامية قد تحددت بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة ولم تطلب الحكم لنفسها بشيء، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 1169/2004 تجاري جلسة 14/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 64، 77، 112.
- الطلبات العارضة
1 -
الطلب العارض. وجوب سداد الرسوم المستحقة عليه. أثر ذلك. اعتباره إجراءً قاطعاً لتقادم.
القواعد القانونية
يلزم لاستقامة الطلب العارض من الناحية الشكلية حتى يعد إجراء قاطعا للتقادم أن يرفق به ما يدل على سداد الرسوم المستحقة عن هذا الطلب وفقاً للمادة 22 من قانون الرسوم رقم 17 لسنة 1973.
(الطعن 380/2001 مدني جلسة 3/6/2002)
2 -
إجراء المقاصة. شرطه. أن تبدى في صورة طلب عارض. عدم جواز إبداء الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لإجراء المقاصة طبقاً للمادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإلا كانت طلباً جديداً.
(الطعن 418/2001 مدني جلسة 7/10/2002)
3 -
المقاصة القضائية شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
4 -
تقدير قيام الارتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير قيام الارتباط المسوّغ لقبول الطلب العارض من عدمه، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدي من الطاعنة لفحص حسابها وحساب الخصم المدخل لدى المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما وبين الأخير لاستقلاله عن الطلب الأصلي بتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء أفعال المطعون ضده بالنسبة للقرض الممنوح لها، وهي أسباب سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
5 -
الطلب القضائي أصلياً كان أم عارضاً وطلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح بمحضر الجلسة. ماهيتهما والفرق بينهما وأثره.
- طلب إثبات ما اتفق عليه الخصوم من صلح. لا يعد طلباً عارضاً. فصل المحكمة فيه يكون بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية. أثر تصديق المحكمة على الصُلح. أن يكون للاتفاق قوة السند التنفيذي.
- تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم. لا يجوز إلا بحضورهم وموافقتهم. تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق. أثره. امتناع المحكمة عن التصديق عليه. اعتباره مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي. الحكم في هذه الحالة يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في الأحكام. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها.
- إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقارات التداعي. تقديم المدعى عليه عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلى المدعية وطلبه إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. امتناع المحكمة عن التصديق عليه لتخلف المدعية عن الحضور. اعتباره مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمة على موجبه برفضها. التزامُُ من المحكمة بنطاق الطلبات المطروحة. أثره. عدم اعتبار المدعى عليه محكوماً عليه بشيء. عدم جواز الاستئناف المرفوع منه. م 127/1 مرافعات.
القواعد القانونية
-الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداءه أمام محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، ورتب على الحكم فيه حجية الأمر المقضي. أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضى به المادة 73 من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاء مبتسرا لسبب موضوعي هو الصُلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني، وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث تكون لمحضر الجلسة التي أثبت فيها الاتفاق قوة السند التنفيذي، ولذلك أجاز القانون في المادة 73 سالفة الإشارة تقديم ذلك الطلب في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولم يرتب على إثبات الاتفاق حجية الأمر المقضي، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق على اتفاق الخصوم إلا بحضورهم وموافقتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو عن إقرار الاتفاق امتنع عليها التصديق عليه. واعتبر مستنداً في الدعوى يخضع لتقدير القاضي ويقول كلمته فيه، ويكون الحكم في هذه الحالة قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً، ووفقا للشروط المقررة للطعن في الأحكام، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 127 من القانون المشار إليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضر به الحكم حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها، أو قضى لخصمه بكل أو بعض طلباته، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات أراد التحلل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولي – باعتبارها مالكة على الشيوع – أقامت دعواها المطروحة بطلب فرز وتجنيب نصيبها في العقارات موضوع التداعي، فقدم الطاعن عقد تخارج وصلح مؤرخ 4/5/2002 منسوب صدوره إليها وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ تعذر ذلك لتخلف الأخيرة عن الحضور، فقد اعتبرته المحكمة مستنداً في الدعوى وقضت على موجبه برفضها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت نطاق الطلبات المطروحة عليها وقضت برفض الدعوى، وبالتالي فإن الطاعن لا يكون محكوماً عليه بشيء في الدعوى المطروحة، ويكون استئنافه للحكم الصادر فيها غير جائز إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم الصادر فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 279/2003 مدني جلسة 1/11/2004)
6 -
عدم حضور الخصوم أمام محكمة أول درجة. الطلب العارض المبدي أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
القواعد القانونية
-إذ كانت الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تبدي طلباً عارضاً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عن طلبها، لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم إغفال أي طلب أو دفع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
7 -
الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ.
القواعد القانونية
-الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها. وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها. وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين. ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
8 -
نطاق الاستئناف. تحديده بالطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مؤدى ذلك. عدم جواز الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. مثال بشأن طلب عارض أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.
القواعد القانونية
-النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أن"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها..." بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يبد ثمة طلبات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم طلباً عارضاً بتعيين الطاعن الثاني وصياً مختاراً منه على ابنه القاصر (....) وإنما أبدى الطلب الأخير لأول مرة في صحيفة الاستئناف. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لا تملك التصدي لهذا الطلب باعتباره طلباً جديداً لم يعرض على محكمة أول درجة لما فيه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ولاتصال هذه المسألة بقواعد النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
9 -
قبول الطلبات العارضة. شرطه.
- المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
-إذ كان يشترط لقبول الطلبات العارضة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون المرافعات أن تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وكان يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ومن ثم لايجوز طلب المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكانت الطاعنة لم تبد طلب بطلان عقد الإيجار أو فسخه كما أنها لم تطلب إجراء المقاصة في صورة طلب عارض حتى يمكن للمحكمة بحثه وتحقيقه بما مؤداه أن أياً من طلبيها لم يكن مطروحاً عليها فلا على الحكم إن هو لم يعرض له بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
10 -
التظلم من أمر الأداء. يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك
القواعد القانونية
-النص في المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام "وفى المادة (171) من ذات القانون على أنه "تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون "يدل على أن التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى وأن محكمة التظلم فضلاً عن اختصاصها بالفصل في الطلبات الأصلية المعروضة عليها والتي ترد في صحيفة التظلم تختص أيضاً بالفصل في الطلبات العارضة التي تبدى أثناء نظر التظلم سواء من المتظلم أو من المتظلم ضده، ويترتب على ذلك أنه يجوز للمتظلم ضده أن يبدى طلبات عارضة أو يدخل ضامناً في الدعوى ويجوز له أن يعدل طلباته الصادر فيها أمر الأداء بالزيادة أو النقصان فيضيف إلى طلباته الصادر فيها الأمر طلب الفوائد أو التعويض، ولا يعتبر قبول هذه الطلبات تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي لأن الخصومة لا تنشأ أمام محكمة التظلم - وهى من محاكم الدرجة الأولى - إلا بهذا التظلم خلافاً للحال أمام محاكم الاستئناف التي هى من محاكم الدرجة الثانية وأنه يجب على المحكمة ألا تخرج عن نطاق الدعوى وألا تجاوز في حكمها حدود الطلبات المعروضة عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم وأن تتقيد بسبب الدعوى وحصر بحثها عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده على عدة أسباب من ضمنها براءة ذمته من الدين لسداد قيمة الكمبيالة - سند أمر الأداء - بموجب سند قبض صادر من الشركة المطعون ضدها الأولى وطلب تحقيق هذا الدفاع بندب خبير في الدعوى فاستجابت محكمة الاستئناف لطلبه وندبت خبير لتحقق هذا الدفاع وإذ انتهى الخبير إلى عدم صحة دفاع الطاعن ولما كان التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى الذي يطرح الموضوع برمته على محكمة التظلم لتفصل فيه بحكم موضوعي يحسم أصل الحق باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق وهى تنظر الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه التظلم لتقضى فيه إما بتأييد أمر الأداء أو بتعديله أو بإلغائه ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها باعتبارها محكمة التظلم إذ بحثت ما أبداه الطاعن من دفاع بسداده قيمة الكمبيالة وندبت خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وانتهت إلى عدم صحة دفاع الطاعن في هذا الخصوص وإلى تأييد الحكم المستأنف الذي أيد أمر الأداء لا تكون قد تجاوزت حدود الطلبات المطروحة عليها أو قضت بغير ما طلبه الخصوم ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1074/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
11 -
قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه. قصره على ما كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك. موضوعي. مثال
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 85 من قانون المرافعات أن قبول الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه قاصر على ما كان منها مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً، وأن تقدير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية بصحة قرار حل وتصفية صندوق الزمالة الصادر بتاريخ 12/5/1998 تأسيساً على عدم وجود ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية لأن الإعانة المقررة للمطعون ضده استحقت وفقاً للنظام الأساسي للصندوق في 2/8/1990 تاريخ انتهاء خدمته في شركة صناعة الكيماويات البترولية ولا يؤثر على استحقاقه لها صدور قرار لاحق بحل وتصفية الصندوق وأيلولة ناتج التصفية للنقابة، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً ومستمداً له أصل ثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون ويكفي لحمل قضائه وكان إعسار المدين وعدم ملاءته لا يعد سبباً ينقضي به التزامه قبل الدائن، وكان ما يقوله الطاعن بشأن تنازل المطعون ضده عن مستحقاته في الصندوق دفاع جديد لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
12 -
المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلي. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة فلا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
وراجع: القواعد أرقام 62، 117، 413.
- الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي
1 -
الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة. تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك. النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته إذ أن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.
القواعد القانونية
-النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده "يدل على أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حده ولو كان السبب فيها متماثلاً إذ يتعين في هذه الحالة النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته كما لو كان الطلب المؤسس عليه دعوى مستقلة فتقدر قيمتها بقيمته وحده. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن كل فرد من المطعون ضدهم حرر إقراراً مستقلاً تعهد فيه بأن يدفع إلى الطاعنين ولمدة 24 شهر من تاريخ تسلمه العمل بوزارة الصحة مبلغ يعادل 25% من راتبه الشهري وذلك مقابل أتعاب الطاعنين وشركة أجنبية عن استقدامه للعمل داخل الكويت وأنه إزاء عدم تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم أقام الطاعنون الدعوى الماثلة بطلب إلزامهم بما تعهدوا به فإن الدعوى بهذه المثابة تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى خصم مختلف من المطعون ضدهم على انفراد وإن جمعتها صحيفة واحدة إلا أنها في الحقيقة دعاوى مستقلة ذلك أن كل مطعون ضده يلتزم عن نفسه قبل الطاعنين ومصدر التزامه الإقرار الصادر منه وأن كل التزام تولد عن علاقة خاصة تربط كل واحد منهم على حده بالطاعنين وأن أياً من المطعون ضدهم لا يسأل عن دين غيره وغير مطالب بخلاف المبلغ الذي ألزم نفسه به بموجب الإقرار الموقع منه، ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه الطاعنين في كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه في الطلبات الأخرى ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة تربط إقرار المديونية الصادر من أي من المطعون ضدهم بإقرار غيره منهم وكذلك ما يثيره الطاعنون من أن المطعون ضدهم حرروا إقراراتهم استناداً إلى العقد القائم بينهم- أي الطاعنين- وبين الشركة الأجنبية التي استقدمتهم وأن هذا العقد يلزم هذه الشركة بأن تحصل منهم على هذه الإقرارات وبما يجعل سبب الدعوى هو العقد وليس الإقرارات ذلك أن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في هذا العقد فلا يحاجوا به وأن التزامهم قبل الطاعنين يستند إلى الإقرار الصادر من كل واحد منهم على حده. ولما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تقدر بقيمة كل طلب على حده، وإذ قدر الخبير دين كل مطعون ضده بما يدخله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وطلب الطاعنون الحكم بما انتهى إليه الخبير وكانت المادة 138 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا لمخالفتها قضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكان الطاعنون لم يؤسسوا استئنافهم للحكم الابتدائي على توافر إحدى هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب استناداً إلى صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي بالتالي عليه لا أساس له.
(الطعن 85/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
- من حيث أطرافهـا: - الخصوم في الدعوى:
1 -
النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مال. علة ذلك.
- الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو إما يكون خصماً قصدياً أو خصماً حكمياً.
- الخصم القصدي. هو وكيل عن الغائب والخصم الحكمي هو الحاضر عن الميت في حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سبباً لما يدعي به الحاضر لا محالة أو شرطاً له.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مال باعتبار أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون- كما عرفه فقهاء الشريعة -خصماً قصديا وهو الوكيل عن الغائب، أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضرا عن الميت وذلك في حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سببا لما يدعي به الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلي ذلك فلا تقبل دعوي النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعي عليه ميتا إلا ضمن دعوي حق آخر، إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكانت دعوي المطعون ضدهم بإضافة لقب "...." إلى أسمائهم تنطوي على ضمناً على طلب إثبات نسبهم إلى ذلك الجد المتوفى ولم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعي بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
2 -
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنها.
- المدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد. جواز أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق أو نص في القانون من ذلك.
- تجاوز الحكم طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخروجه عن نطاق الدعوى. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة إلى الخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بالا تخرج عنه، وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم، وكان النص في المادة 408 من القانون المدني على أن "إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين، وفي الفقرة الثالثة من المادة 428 من ذات القانون على أن "إذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع أجاز للمدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصما منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق من ذلك أو يحول بين حقه في الاختيار نص في القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب في صحيفة دعواه الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 30000 دينار قيمة الدين المستحق للمطعون ضده الأول في ذمته بموجب الشيكات موضوع الجناية رقم 168لسنة1995 الصليبية المحكوم فيها بإدانته بعقوبة الحبس، مستندا إلى إيقاع المقاصة مع مبلغ 48000 دينار قيمة الدين المحكوم به لصالحه على هذا الأخير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 1994 تجاري كلي، وتحدد بذلك نطاق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بالطلبات سالفة الذكر الموجهة إلى المطعون ضده الأول والذي لم يواجهها بأية طلبات موضوعية على نحو صريح جازم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أجاب الطاعن لطلباته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديله لتشمل المقاصة مبلغ 18000 دينار بقية دين الطاعن في ذمة المطعون ضده الأول ودين آخر لهذا الأخير في ذمة الأول مقداره 40000 دينار بخلاف الدين موضوع الجناية سالفة الذكر الذي عينه الطاعن وطلب الوفاء به بطريق المقاصة. فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخرج عن نطاق الدعوى، مما يصمه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 112/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
3 -
الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال لمن اختصم وبطلبات مغايرة ولا صلة لها بما وجه للطاعنين من طلبات.
القواعد القانونية
-لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده قد اختصم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع الذي يفصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت شركة نفط الكويت ليست طرفا في النزاع بين الطاعنين والمطعون ضده الأول في كل من الطعنين، وكان اختصامها في الدعوى ابتدائياً واستئنافياً للحكم عليها بطلبات مغايرة لتلك التي وجهت للطاعنين ولا صلة لها بالطلبات الموجهة إليهما، فإن اختصامها في الطعنين يكون غير جائز ومن ثم يتعين عدم قبول كل من الطعنين بالنسبة لها.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
4 -
الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
القواعد القانونية
-الأصـل في الإجـراء القاطع للتقادم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الحكم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 1750/2000 عمالي قد أقامها الطاعن على شركة البترول الوطنية بطلب إلزامها بالتعويض المستحق له عن إصابته إصابة مهنية تخلف لديه منها عجز دائم قدرت نسبته 7% من قدرة الجسم ولم يختصم فيها الشركة المطعون ضدها فإن تلك الدعوى لا تقطع مدة التقادم في دعواه الماثلة لتغاير الخصوم في الدعويين وإذ التزم الحكم الطعون فيه هذا النظر واعتبر مدة التقادم مستمر من تاريخ انتهاء علاقة العمل في 30/11/1999 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 37/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)
وراجع: القاعدة رقم 249.
- الإدخال في الدعوى
1 -
إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. لا يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع. م86 مرافعات.
القواعد القانونية
-النص في المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمدعي أو للمدعي عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء، بما مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يتوقف على صدور إذنمنها. لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بسبب نعيها المتقدم يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
2 -
تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية.
- التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه. شرطه. اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني. مثال بشأن طلب إدخال خصم للحكم عليه بالتضامن مع طالب الإدخال لا يستحق عنه رسوم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة منهما، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعا لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً للمادة 119 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أدخلت الشركة... للتأمين وتابع المطعون ضدها للحكم عليها بالتضامن معها بأن يؤديا إلى الورثة التعويض المطالب به ولم تطلب الحكم لصالحها بشيء ولم تطلب الحكم على المدخلة بأن تؤدى إليها ما سوف تؤديه للمدعية في الدعوى كما زعم الطاعن ومن ثم لا يستحق عليها أية رسوم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه غير مقبول.
(الطعن 379/2002 مدني جلسة 31/3/2003)
3 -
عدم إعمال المحكمة رخصة تقديرية لها. النعي عليها. غير مقبول. مثال بشأن إدخال في الدعوى.
القواعد القانونية
-لا يغير من صحة الحكم ما يقوله الطاعن من إعراض محكمة الموضوع عن إجابته لطلبه إدخال المظهر خصماً في الدعوى إذ كان بإمكان هذا الإدخال طبقاً للمادة 86 من قانون المرافعات فلا يقبل منه النعي على المحكمة عدم استعمالها ما خولها المشرع في هذا الشأن من مجرد رخصة تقديرية، ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن برمتهما يضحي على غير أساس.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
4 -
الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر.
- الإدخال في الدعوى وفقاً لنص المادتين 337، 338 ق51/1984. وجوبي لمصلحة القانون. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه يشترط لصحة الحكم وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين تحسبا لمبدأة الواجهة بين الخصوم إلا إن ذلك مناطه أن يكون هناك نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر أمام محكمة فإن صح ما يدعيه طالب الحق قضت المحكمة له به على الآخر. وإن لم يصح لديها رفضت دعواه ومن ثم فإنه يتعين في هذه الحالة قيام نزاع ووجود خصومة حقيقية بين طرفين حتى يتم صدور حكم فيه أما إذا كان الطلب الذي يلتجأ به صاحبة إلى المحكمة لا نزاع فيه بينه وآخر وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن المحكمة به فإنه لا يلزم في هذه الحالة قيام نزاع بين طرفين بما يُوجب قيام خصومة حقيقية تتوافر فيها المواجهة بين الخصوم. لما كان ما تقدم، فإن ما اتخذه المطعون ضده من إجراءات برفع دعواه إلى المحكمة المختصة للإذن له بالتنازل عن حصة القاصرة المشمولة بوصايته في رخصة المنجرة المخلفة عن مورثهم يكون صحيحاً إذ أن الدعوى اقتصرت على حصة القاصرة دون سواها. ولا يلزم فيه تواجد خصم مطلوب الحكم عليه لأنه ليس ثمة نزاع على طلب من أحد حتى تقوم مواجهة يثبت نية طالب الأدلة ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنه لا يكفي إدخالها أمام محكمة الدرجة الثانية ذلك فإن هذا الإدخال وجوبي وفقاً لنص المادتين 337، 338 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية وذلك لمصلحة القانون باعتباره يمس النظام العام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الابتدائي لا يكون صادراً في أمر على عريضة إذ أن شروط الأوامر على العرائض لا تنطبق على الدعوى لأنها لا تتعلق بأمر وقتي فضلاً على أن موضوعها يمس أصل الحق إذ ينطوي على تصرف في مال للقاصر فإن استئناف ذلك الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً وفي خصومة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
5 -
من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
- الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعتـرض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم"، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشارع أباح استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يدفع الاحتجاج عليه بهذا الحكم إذا أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وكان من المقرر أيضاً أن الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذا شأن في خصومة الدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 2219/2001 تجاري كلي- المعترض على الحكم الصادر فيها- على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ستة آلاف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي نتيجة إصابته التي تسبب فيها الطاعن بخطئه، ولدى نظر تلك الدعوى أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن طالبة الحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية، وقد قضت محكمة أول درجة بتاريخ 26/11/2001 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغ ثلاثة آلاف دينار وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثة آلاف دينار المقضي به في الدعوى الأصلية ومن ثم فإن اختصام الطاعن في دعوى الضمان الفرعية للحكم عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- المطعون ضدها الأولى طالبة الضمان- من شأنه أن يصبح خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى الأصلية، أيضاً وله أن يبدي ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم الصادر فيها بطرق الطعن المقررة قانوناً باعتباره محكوما عليه في الدعوى الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية، ومن ثم لا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر فيها استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات التي من بين شروط قبولها ألا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
6 -
للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها. مؤدى ذلك. جواز طلب مدعي الضمان الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو. م86 مرافعات.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ومن ثم يجوز لمدعى الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو.
(الطعن 833/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
- التدخل في الدعوى
1 -
التدخل الاختصامي. ماهيته. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية. علة ذلك. أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما. الحكم الصادر فيه حجه للمتدخل أو عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدخل في الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى حق ذاتي للمتدخل يدعيه لنفسه عن موضوع النزاع، يعد تدخلا إختصامياً بما مؤداه أن المحكمة لا تستطيع الفصل في موضوع الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في طلب التدخل باعتبار أن بحثه مما يدخل في صميم تلك الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما ويكون الحكم الذي يصدر حجة للمتدخل أو عليه.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
2 -
تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها. مؤداه. اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من تدخل النيابة العامة في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو تدخلها فيها تعتبر النيابة العامة خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء، من ذلك الحق في إبداء طلبات التحقيق أو طلبات إجرائية أو موضوعية، أما قبول هذه الطلبات أو رفضها فمن إطلاقات محكمة الموضوع بشرط ألا تخل بالحق في الدفاع، وأن تمثيل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتم بمجرد إخطارها بها من إدارة الكتاب ومن تقديمها مذكرة بأقوالها أياً كان هذا القول، بما يكفي لتحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها، ويعصم الحكم الصادر في الدعوى من البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة طلبت في مذكرتها المؤرخة 20/7/2004 أصلياً ندب الطب النفسي لتوقيع الكشف على المطعون ضده الأول واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادة الملف لتبدي الرأي ثم أعادت المحكمة الأوراق إليها بعد توقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول بيد أن النيابة العامة صممت على طلبها السابق فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم، ومن ثم تكون الغاية من تمثيل النيابة في الدعوى قد تحقق بتمكينها من إبداء رأيها، ولا على الحكم إن هو فصل في الخصومة بعد أن أحجمت النيابة عن إبداء رأيها في موضوع الدعوى ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 19/1/2005)
3 -
اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 87، 144/3 من قانون المرافعات أنه إذا اقتصرت طلبات الخصم المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أياً كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل لم يطلب لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة واقتصرت أوجه دفاعه على أنه موسر وهو بذاته طلب الخصم الذي حصل الانضمام إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل تدخله في الاستئناف فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
4 -
تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمالاً لنص المادتين 337، 338/و من قانون الأحوال الشخصية. شرطه. تعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الدعاوى التي تدور حول حق مالي عن فاقد الأهلية. لا تعد كذلك ولا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية
القواعد القانونية
-النص في المادة 337 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: "على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوى الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام "والنص في المادة 338 من ذات القانون على أن "المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: -"أ"..... "و "الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق "يدل على أنه يشترط لتطبيق نص المادتين سالفتي الذكر، أن تتعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنين في حق مالي عن مورثهم الذي كان فاقدا للأهلية، وهو بهذه المثابة لا يتعلق أساسا بالأحوال الشخصية ولا يستلزم الفصل فيه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا مجال لتدخل النيابة العامة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولا تنعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية، ويضحي نعى الطاعنين بهذا السبب على غير سند من الواقع والقانون.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
5 -
تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوبي. علة ذلك. اعتباره من مسائل النظام العام. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أوجب في المادة 337، 338 تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام. ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وهو إجراء مقرر بقاعدة آمره يترتب على مخالفتها بطلان الحكم. كما وأن المشرع في المادة 341 من ذات القانون أباح للنيابة العامة الطعن في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
6 -
التدخل الانضمامي. نطاقه. جواز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم مؤيداً له في طلباته.
القواعد القانونية
-من المقرر أن التدخل الانضمامى يتحدد نطاقه بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتفصل فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى ولذلك أجاز المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 144 من قانون المرافعات التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم مؤيدا له في طلباته.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
7 -
تصديق القاضي على عقد الصُلح لا يعد فصلاً في خصومة. قصر وظيفة القاضي على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق. أثره. الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ليس من شأنه اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً فيها. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي وهو يصدق على محضر الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، وأن الحكم القاضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ليس من شأنه أن يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المشار إليه -بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -على سند من أن المطعون ضدها الأولى لم تكن طرفاً في الدعاوى السابقة إذ لم يقبل تدخلها فيها وأن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة وإنما صدق على عقد الصُلح فلا يعد حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
بيانات صحيفة الدعوى
1 -
إنتاج صحيفة الدعوى لأثرها. شرطه. أن تشمل ضمن بياناتها اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته.
القواعد القانونية
-من المقرر وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات أنه حتى تنتج صحيفة الدعوى آثرها يجب أن تشمل ضمن بياناتها اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
2 -
تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988.
- صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على إنشاء مكتب تصفية معاملات بالأجل ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يلحق بوزارة المالية، والنص في المادة السابعة على أن "يكون للمكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة...." والنص في المادة الثامنة منه على أن "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصه " وفى المادة التاسعة على أن " يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... ولهم توقيع الأوراق القضائية " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ولمن يفوضه من موظفي المكتب تمثيل المكتب أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها، والحضور أمامها في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه ولكل منهم حق توقيع الأوراق القضائية، وإذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز من بين الأوراق القضائية فيكون للمشرف أو من يفوضه الحق في توقيعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى أنها موقعة عن الأستاذ "........" المفوض في الحضور عن الطاعن بصفته أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتوقيع الأوراق القضائية نيابة عنه وفقاً لصورة التفويض المرفقة بها، فإن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
3 -
صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
القواعد القانونية
-من المقرر-في قضاء التمييز- أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكلاً أو وضعاً معيناً يكشف عن اسم المحامى بوضوح فالأصل هو صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من أصل صحيفة الطعن الماثل أن التوقيع المثبت عليها وإن كان غير مقروء إلا أنه جاء أسفل بيان اسم وكيل الطاعن الأستاذ/....... (رافع الطعن) ولم يقل المطعون ضده أن هذا التوقيع غير صادر من المحامى ومن ثم تكون الصحيفة قد استوفت البيان الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ويضحي الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
إعلان صحيفة الدعوى وبدء المواجهة بين الخصوم
1 -
الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى ترفع وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة، ويترتب على ذلك بدء الخصومة، وإعلان صحيفة افتتاح الدعوى للمدعي عليه يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وتتم هذه المواجهة بحضور المدعي عليه ولو لم يعلن متى تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى كإبدائه لدفاعه في موضوعها، بما يدل على علمه اليقيني بالدعوي ومركزه القانوني فيها، ذلك لأن هذا الإعلان يعد إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام المدعي بها، وتتحقق الغاية من ذلك بحضوره دون إبدائه لدفع في هذا الخصوص وتناوله للموضوع شفاهه أو بمذكرة، والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه " إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها أن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى. وعلي كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم ". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة وأبدي دفاعه الموضوعي في الدعوى دون أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد القانوني، فإن حقه في إبداء هذا الدفع يكون قد سقط بتنازله عنه ضمناً أمام محكمة أول درجة، فما يكون له أن يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله بالرد إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وما يثيره الطاعن من أن النفقة المقضي بها فرضت من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى رغم أنها لم تعلن له، فقد سبق بيان أن الدعوى تعتبر مرفوعة وتترتب عليها كافة آثارها القانونية من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب، وإذ كان المطعون ضدهما قد طلبا فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى أي من تاريخ إيداع صحيفتها، فاستجابت المحكمة لذلك، فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى والطلبات المطروحة فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
2 -
انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها.
- تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان.
- حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضاً عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
3 -
تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك. واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
- جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. إعلانه على أحدها. صحيح.
القواعد القانونية
-تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه، والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحاً إذا تم على أحدها.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
4 -
صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وجوب إعلانها بمقر إدارة الفتوى والتشريع. م 10 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلاً (أ)...... (ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إعلان صحف الدعاوي والطعون والأحكام للجهات الحكومية والمؤسسات العامة يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
5 -
إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مؤداه: تحقق تلك المواجهة بغير إعلان. كاف لانعقادها. أساس ذلك.
- انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء. مؤداه: عدم جواز القضاء بالبطلان. مثال لعدم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم.
القواعد القانونية
-المشرع جعل بدء الخصومة منوطاً بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب وجعل انعقادها منوط بإعلان هذه الصحيفة تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة حتى بغير إعلان كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة فنص في المادة 47 من قانون المرافعات على أن يعتبر في حكم الإعلان تسليم المحكمة صوره منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.. كما نص في المادة 51 منه على أنه "إذا حضر المدعى والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى" كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة شفاهه في الجلسة في حضور الخصم الآخر والتدخل بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم وإبداء الاستئناف المقابل بمذكرة أو شفاهه في مواجهة الخصوم، ومفاد ما تقدم أن غاية المشرع من إعلان صحيفة الدعوى هو تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها وتتحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو حتى بدون إجراء فإن الضرر ينتفي في هذه الحالة ولا يُحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود بذاته بل هو وسيلة لتحقق غاية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن حضور الطاعنين أمام محكمة أول درجة وتقديمها مذكرات بدفاعهما تحقق به مبدأ المواجهة الذي تغياه المشرع من إعلان صحيفة الدعوى وانعقدت به الخصومة وانتفى الضرر مما يحول دون الحكم ببطلان الإعلان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت مما تقدم إلى تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم بحضورهما أمام المحكمة وإبداء دفاعهما وانتفى الضرر ومن ثم يضحي دفعهما باعتبار الدعوى كأن لم يكن لعدم إعلانهما إعلاناً صحيحاً خلال مدة التسعين يوماً على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
وراجع: القاعدة رقم 203.
تسجيل صحف بعض الدعاوى
1 -
تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
القواعد القانونية
-مفاد نص المادتين (1) مكرر و(11) مكرر و(3) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959، أنه يترتب على تسجيل صحف الدعاوى التي تقدم لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذاً، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر بها طبقاً للقانون يكون حجة على سبق من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل صحف الدعاوى أو التأشير بها ولو كانوا حسنى النية اعتباراً من أن القانون قد افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بتسجيل صحيفة دعواها رقم 3106 بتاريخ 13/2/1996 بطلب بطلان التوكيلين رقمي 2125 ، 3280 جلد هـ وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها الواردة على العقار موضوع الدعوى فإنه منذ هذا التاريخ ينتج أثرها قبل الكافة نزولا على حكم القانون بما لا وجه معه التمسك بحُسن النية وكان المستأنف قد اشترى عقار النزاع في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة الدعوى سالفة الذكر بموجب الوكالة العقارية رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وقام بتسجيل المبيع بالوثيقة رقم 721 بتاريخ 25/1/2000 ومن ثم لا تحاج المستأنف ضدها الأولى بهذا التصرف حتى ولو كان المستأنف حُسن النية باعتبار أن القانون قد افترض فيه العلم بالتصرف الوارد على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الأمر الذي يكون معه دفاع المستأنف على غير أساس ولا يجدي المستأنف من بعد تمسكه بأحكام الوكالة الظاهرة مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
وراجع: القاعدة 384.
ضم الدعاوى وإحالتها للارتباط
1 -
ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة. شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً في الدعاوى الأخرى. علة ذلك: تجنباً لصدور أحكام متناقضة. تقدير الضم. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة شرطه قيام صلة بينها تجعل الفصل في إحداها مؤثراً في الدعاوى الأخرى بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. واستظهار هذه الصلة هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. كما وإن من المقرر أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون ظاهراً ومحدداً وكاشفاًً عن القصور منه ونافيا عن الغموض والجهالة بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وأثر ذلك في قضائه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ضم بناته من الطاعنة لحضانته وإذ رفضت دعواه استأنف الحكم وطلب إثبات حضانة بناته إليه. وإذ قضي له الحكم المطعون فيه بذلك فإنه لا يكون قد خرج عن طلبات الخصوم المطروحة في الدعوى إذ إن مطالبته بأحقيته في حضانة بناته يدخل في نطاقها لزوما وواقعا ضم هؤلاء البنات إليه. كما وإن طلب الطاعنة إثبات حضانة البنات إليها - عند رفضه - يدخل فيه لزوما وواقعا إسقاط الحضانة عنها ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد تجاوز طلبات الخصوم بما يكون النعي في خصوص ذلك غير قويم.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
2 -
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى. ضمهما الذي يترتب عليه اعتبارهما خصومة واحدة. حالاته.
- الارتباط بين دعويين. شرطه. أن يكون القضاء في أحدهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى بحيث يؤدي استقلال كل منها إلى صدور أحكام متناقضة.
- دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلا للإجراءات لا يؤدي إلى إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساس النزاع بينهما واحد فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن الفصل في إحداها يترتب عليه الفصل في الدعوى الأخرى وأن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معاً بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكـام متناقضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم 1959 لسنة 87 تجاري كلي -دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي- إلى الدعوى رقم 947 لسنة 1987 تجاري كلي -دعوى شهر الإفلاس- للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكان موضوع الدعويين أساسهما واحد هو عدم وفاء المطعون ضدهم بديونهما من أجل ذلك طلبت شهر إفلاسهم وصحة إجراءات الحجز التحفظي ومن ثـم القضاء في أحدهما مؤثر في الأخرى ويكون القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية خاصة وأن الطاعنة لم تدع أنها أعلنت دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي إلى المطعون ضدهم إعلانا قانونياً صحيحاً ويضحى ما تدعيه الطاعنة أن الحكم لم يفصل في دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي على غير أساس.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثلاث وجها واحداً بغير استقلال. عدم تفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهائه أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها. خطأ وقصور.
القواعد القانونية
إذ كان النزاع في الدعاوى الثلاث يدور حول مدى أحقية كلا من الطرفين في المنقولات محل الحجز وكان المطعون ضدهما قد أقاما دعويهما بطلب فسخ عقد بيعهما لهذه المنقولات واستردادها في حين قصد الطاعن بتدخله في إحداها غل يديهما عنها على سند من شرائه لها من المشتري منهما بما يضحي معه تدخله مقابلا للحق الذي يدعياه ومما يجعل من النزاع في الدعاوى جميعاً وجها واحداً بغير استقلال، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك منتهياً إلى اعتبار استئناف الطاعن مقتصرا على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمي من استئنافه إلى الطعن في الحكم الصادر في الدعاوى الثلاث فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
4 -
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. ثبوت أن الدعوى الثانية وسيلة دفاع في الأولى. أثره.
القواعد القانونية
وإن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها ولو أتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الدعوى الثانية لا تعدو أن تكون وسيلة دفاع في الدعوى الأولى ذلك أن الدعويين- في هذه الحالة- تندمجان معا وتفقد كل منهما استقلالها فتتكون منهما خصومة واحدة.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
5 -
تقدير الارتباط بين الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب ضم الدعويين متى تبين قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث إنه قد يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة. مثال لدعويين رفعا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع.
القواعد القانونية
-لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الدعويين إلا أنه متى تبين قيام صلة بينهما يجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث قد يؤدي استقلال كل منهما صدور أحكام متناقضة فيتعين ضمهما. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن كل من الدعويين رقمي 611، 857/2001 مدني كلي رفعتا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع الذي أدينت به المطعون ضدها ومرددة بين نفس الخصوم مما كان يتعين معه الإحالة لضمهما منعا لتضارب الأحكام فيهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض ضمهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
6 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات.
- الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها.
- ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري". مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز الطعن استقلالاً في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها باستثناء ما ذكرته المادة في عجزها على سبيل الحصر من صور محددة، والخصومة التي ينظر في انتهائها إعمالاً للنص سالف الذكر هى الخصومة التي قامت بالطلب القضائي الذي أنشأها أو التي تعدل نطاقها بإبداء طلبات عارضة أو بالتدخل أو باختصام الغير، فالعبرة بالخصومة بحالتها بكامل نطاقها وبالحكم الذي ينهيها برمتها دون الاعتداد بانتهائها بالنسبة لخصم أو لطلب أو لمحكمة ما، وذلك جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة تحقيقاً للعدالة وتوقياً من تضارب الأحكام. ومن المقرر أن ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب بحيث يعتبر الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى واعتبارها خصومة واحدة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الخصومة القائمة بين طرفيها تقوم على تصفية الحساب بينهما الناتج عن تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ 14/7/1997، إذ أقام الطاعن دعواه رقم 1670 لسنة 2000 تجاري كلي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء باقي قيمة أعمال المقاولة التي نفذها لصالحها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، وأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1240 لسنة 2000 مدني كلي بطلب إلزام الطاعن بأداء الفرق بين قيمة ما تقاضاه كأسعار للأعمال محل عقد المقاولة وبين القيمة الحقيقية لهذه الأعمال وفقاً لسعر السوق وقت التنفيذ، وحكمت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته بتاريخ 14/10/2000 ثم حكمت بجلسة 26/3/2002 برفض دعوى المطعون ضدها على سند من بطلان عقد المقاولة، وإذ استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكمين بالاستئنافين رقمي 1876 لسنة 2000 و1259 لسنة 2002 تجاري قامت محكمة الاستئناف بضم الثاني للأول- ومقتضى ذلك اندماجهما واعتبارهما خصومة واحدة أمام تلك المحكمة لكون الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد- وقضت بجلسة 30/11/2003 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الثاني بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء، فإن هذا الحكم وإن أنهى الخصومة في شق من النزاع بالنسبة لمطالبة الطاعن بباقي مستحقاته لدى المطعون ضدها، إلا أنه لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين برمتها في شأن طلب المطعون ضدها أحقيتها في فروق الأسعار الذي لم تقل المحكمة كلمتها فيه بعد، كما وأنه لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون غير جائز.
7 -
ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة.شرطه. قيام صلة بينها تجعل الفصل إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدي استقلال الفصل في كل منها إلى صدور أحكام متناقضة.تقديره. موضوعي. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أن ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة شرطه قيام صلة بينهما تجعل الفصل في إحداها مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى بحيث يؤدي استقلال الفصل في كل منها إلى صدور أحكام متناقضة، فتضم المحكمة تلك الدعاوى ليصدر فيها حكم واحد، وتقدير توافر هذه الصلة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ضم الدعوى المطروحة إلى الدعوى رقم 2117 لسنة 2002 تجاري كلي على ما خلص إليه من أن الأوراق لا تكشف عن قيام صلة وثيقة بين الدعويين تجعل الفصل في الدعوى الراهنة مؤثراً على وجه الحق في الدعوى الأخرى، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع استخلاص سائغ له أصل ثابت في الأوراق، ويكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
إجراءات نظر الدعوى وإثباتها
1 -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على "أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
عبء إثبات الدعوى. على المدعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها.
(الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
3 -
الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. عدم جواز سماع المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. علة ذلك.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى. ماهيته. ما يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطئه أو تقصيره.
- جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. التنازل الضمني. وجوب استخلاصه من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به.
- الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الدعوى. لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه.
- تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته. مؤداه. الدفع بعدم سماع الدعوى في محله. لا يغير منه تحديد نسبة العجز في تاريخ لاحق. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن:- تعفي من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولا يجوز سماعها بعد سنة من وقت انتهاء العقد..." يدل على أن مطالبة العامل بحقوقه استناداً إلى أحكام القانون المشار إليه لايجوز سماعها بعد مضي سنة من وقت انتهاء العقد وأن التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى هو تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل دون تفرقة بين حق وآخر، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن:- " لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً.." يدل على أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو لتقصيره، والنص في الفقرة الأولى من المادة 453 من القانون المدني على أن:- " يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه..." مفاده أن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن، ويجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه، وهو قد يكون صريحاً بأي تعبير عن الإرادة يفصح عنه وقد يكون ضمنياً إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ويدل حتماً على النزول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى أمام الخبير المنتدب على ما يبين من محضر أعماله في 13/6/1998 ثم عاود التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافه مما مؤداه أن هذا الدفع كان قائماً ومطروحاً على محكمة الموضوع بدرجتيها وهو دفع موضوعي يجوز ابدأه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشته موضوع الدعوى لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه، وكان الثابت من تقرير الخبير الأول أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته في 1/9/1995 وهو ما لم يمار فيه الأخير، فإنه إذ لم يتقدم بطلبه إلى إدارة العمل إلا في 8/12/1996 أي بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته فإن الدفع يكون قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون دون أن يؤثر في ذلك أن تكون نسبة العجز الذي تخلف عن إصابة المطعون ضده الأول لم تحدد إلا بموجب التقرير الطبي المؤرخ 31/12/1996 لأن تحديد نسبة العجز واستقرار الحالة المرضية يقتصر آثره على تقدير التعويض فحسب وليس من شأنه أن يحول دون طلب التعويض عن الإصابة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 96 من القانون على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية بمقولة أن مدة التقادم تسري اعتباراً من تاريخ صدور التقرير الطبي الذي حدد نسبة العجز وأن الطاعن قد تنازل ضمنياً عن التمسك بهذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
4 -
تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، بما مؤداه أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها إنما يستتبع بطلان ذلك الطلب لما بينها من ارتباط قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 1224 لسنة 1996 عمالي قد زالت وبطل الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2/11/1998 في الطعن رقم 82 سنة 1998 عمالي وكان اتصال المحكمة بالدعوي المذكورة إنما تم عن طريق الطلب الذي تقدم به المطعون ضده إلى إدارة العمل بتاريخ 10/9/1996 فإن زوال الخصومة في تلك الدعوى إنما يستتبع حتماً زوال الطلب السابق عليها، وإذ كانت الدعوى الحالية قد أقامها المطعون ضده بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعها مباشرة إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة، وكان لا يجوز له أن يعول في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعا لها، فمن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية وبقبولها على سند من أن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1224 سنة 1996 عمالي لعدم إعلانها إعلاناً قانونياً وما ترتب على ذلك من بطلان الحكم الصادر بناء عليها لا تستتبع زوال الطلب السابق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
5 -
انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
6 -
حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق.
- وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعا حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حدد في مواده آنفة البيان سلطات واختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال في أمور معينة هى إيداع أوراق تأسيس النقابة بالوزارة لتقوم بإشهارها في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على إجراءات تكوينها، ويتعين إخطار الوزارة قبل كل اجتماع للجمعية للنقابة وبقرارها بتغيير مقرها أو بحلها اختياريا، ولا يجوز للأخيرة قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الوزارة ولها حق استلام أموال النقابة بعد تصفيتها. كما لها حق الاطلاع في أي وقت على سجلات ودفاتر النقابة. وجامع هذه الأمور كلها هو تمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على مباشرة النقابة نشاطها في حدود القانون ووفقا لنظامها الأساسي، ويدخل في ذلك الإشراف على ما تجريه الجمعية العمومية للنقابة من انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلا أن تلك النصوص قد خلت مما يفيد صراحة أو ضمناً وجوب التظلم إلى الوزارة أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء في هذا الخصوص بما تكون معه هذه الدعوى طليقة من ثمة قيد ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين سبيل هذا التظلم قبل إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يجعله حقيقاً بالإلغاء.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
7 -
الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
-المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... " ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
8 -
تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 ق51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
-المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- يدفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. ب - وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية " ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق. مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
9 -
امتناع التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما. غير مانعٍ من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه. مثال للتصالح أمام الخبير.
القواعد القانونية
-من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصُلح إلا بحضور الخصمين وإقرارهما، إلا أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصُلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصُلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه، متى كان ما تقدم، وكان المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة لإقرار ما تم من صلح أمام الخبير موقع عليه منه، فإنه لا يجوز التصديق على هذا الصُلح، وإنما تعتبر المحكمة هذا الصُلح سنداً وتحكم على مقتضاه، وإذ كان البين من محضر الصُلح الذي تم أمام الخبير بتاريخ 13/4/2003 والموقع من الطرفين أنه تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع موضوع الدعوى صلحاً مقابل قيام المستأنف بأداء مبلغ 2500 د.ك للمستأنف ضده، وإعمالاً لهذا الصُلح فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 2500 د.ك فقط.
(الطعن 853/2001 تجاري جلسة 28/6/2003)
10 -
حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفي دفاعه الجوهري. مؤداه. أن على المحكمة إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يجزم أن بيانات إقرار السداد والتخالص المؤرخ 21/7/1999 - والذي أقام عليه الحكم إلزام الطاعن برد مبلغ الشيك إلى المطعون ضده - معاصرة لتوقيع الطاعن عليه، وكان ثبوت الدفاع الذي أبداه الطاعن وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات صحته، يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وليس في الأوراق ما ينفيه، فإن الحكم إذ التفت عن طلب التحقيق المشار إليه مكتفيا القول بأن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، ورتب على ذلك تأييد الحكم المستأنف، وكان هذا القول من الحكم لا يُواجه دفاع الطاعن الجوهري ولا يحسم القول في شأنه، وبالتالي فإن قعوده عن تمحيص هذا الدفاع وتمكين الطاعن من إثبات صحته ما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
(الطعن 274/2002 مدني جلسة 29/9/2003)
11 -
عقد الصُلح الموقع من طرفي الخصومة والمتضمن إقراراً من الطاعن بتنازله عن الطعن. بيان كتابي صريح تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون لإثبات ترك الخصومة. حصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن. نزول من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز رجوع المتنازل إلى ما أسقط حقه فيه. أثره. وجوب القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة دون الحكم بمصادرة الكفالة. علة ذلك. م153 مرافعات.
القواعد القانونية
-إذ كان عقد الصُلح المؤرخ 19/3/2002 الموقع من طرفي الخصومة في الطعن الماثل والذي طلب وكيل المطعون ضده أخذ الطاعن به قد تضمن إقراراً من الأخير بتنازله عن حقه في الطعن بالتمييز الماثل رقم 105 لسنة 2002 تجارى-المرفوع منه عن الحكم الصادر بتاريخ 23/1/2002 في الاستئناف رقم 407 لسنة 2001 تجارى، وكانت المادة 99 من قانون المرافعات تجيز إبداء الترك ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها، فإن عقد الصُلح المشار إليه الموقع من الطاعن والذي ينطوي على إقراراه بالتنازل عن الطعن يعد بيانا كتابيا صريحا تتحقق به إحدى الطرق التي تطلبها القانون في شأن إثبات ترك الخصومة، وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه- حسب تعبير قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام الطعن قد استغلق بانقضاء ميعاده، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبة بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، مع الزامه بالمصروفات عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات، دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها-حسبما يفصح عنه نص المادة 153 من قانون المرافعات-إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه، ومن ثم فلا موجب لمصادرة الكفالة التي أودعها الطاعن.
(الطعن 105/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
12 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. تستقل به محكمة الموضوع مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق.
- سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء. عدم جواز اعتباره دليلاً على صحة هذا الادعاء.
- لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها. مؤدى ذلك. لا تحوز هذه الأسباب حجية قبله.
القواعد القانونية
-من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء لا يقوم دليلاً على صحة هذا الادعاء، وأنه لا مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه بالاستئناف أياً كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم ولا تحوز هذه الأسباب بالتالي أي حجية قبله.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
13 -
شروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم. شرط الاحتجاج بها. إبرازها بطريقة مميزة. مثال.
- دليل الدعوى يجب تقديمه لمحكمة الموضوع. محكمة التمييز. مهمتها: فحص ما كان معروضاً على محكمة الموضوع فقط.
القواعد القانونية
-النص في المادة 782 من القانون المدني على أن "لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بشروط عقد التأمين المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على صورة الوثيقة المقدمة من المطعون ضدها الثانية والى ورد بها تلك الشروط بذات اللون والحجم الذين طبع بهما باقي الشروط ولا يجديها نفعاً تقديمها أصل تلك الوثيقة إلى محكمة التمييز إذ من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع وأن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد النظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون محدودة بفحص ما كان معروضاً على المحكمة الأخيرة لا فيما لم يسبق عرضه عليها ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 203/2004 عمالي جلسة 18/4/2005)
14 -
إثبات الدعوى. على المدعي. نجاحه في ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات العكس على المدعى عليه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة بصفتها المدعية في الدعوى الفرعية هي المنوط بها قانوناً تقديم الدليل على تسلم المطعون ضده الأول لأصول مستندات خاصة بها، وبيان ماهية تلك المستندات تحديداً، ولا يكفي دليلاً على ذلك مجرد وجود صور لبعض مستنداتها تحت يد المطعون ضده الأول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة على سند من أنها لم تقدم دليلاً على دعواها. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
15 -
تصديق القاضي على عقد الصُلح لا يعد فصلاً في خصومة. قصر وظيفة القاضي على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق. أثره. الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ليس من شأنه اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً فيها. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي وهو يصدق على محضر الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، وأن الحكم القاضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ليس من شأنه أن يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المشار إليه -بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -على سند من أن المطعون ضدها الأولى لم تكن طرفاً في الدعاوى السابقة إذ لم يقبل تدخلها فيها وأن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة وإنما صدق على عقد الصُلح فلا يعد حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
16 -
الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة.
- الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 563 من قانون التجارة علي أن "2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوي تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها وكان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس" والنص في المادة 564 من ذات القانون علي أن "2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم" يدل علي أن كافة المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس يخضع استئناف الحكم الصادر فيها للميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564 المار ذكرها والذي مدته خمسة عشر يوماً استثناءً من الأصل العام المقرر بالمادة 141 من قانون المرافعات في شأن ميعاد استئناف الأحكام ومن ثم فإن الدعوى التي يرفعها الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة سواء أقيمت علي المدين المفلس أو التفليسة إذ هي لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس أو إلى حكم فيه يجيزها بل إن المادة 597 من قانون التجارة منعت الدعاوى الانفرادية من جانب هؤلاء الدائنين العاديين وأوجبت عليهم الدخول في زمرة الدائنين بالتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة ليتولي بعد تحقيقها وثبوت الحق فيها إجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين الأعضاء في جماعة الدائنين التي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة في الدعاوى الانفرادية المقامة من هؤلاء الدائنين والتي لا يجيزها قانون التجارة ولم يفرد لها أحكاماً تنطبق عليها تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 من قانون المرافعات دون الميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564/2 من قانون التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف مؤسساً قضاءه علي أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن التفليسة لأن الطاعن من طائفة الدائنين العاديين ويطالب بدين عادي ورتب علي ذلك عدم خضوع الاستئناف للميعاد الخاص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا السبب لا أساس له.
(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
عوارض الخصومة في الدعوى: - وقف الدعوى
1 -
تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد. جواز الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز الستة أشهر بدلاً من الغرامة. تعجيل الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله. للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. م70 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم من إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانيــر ولا تزيد على خمسين ديناراً.... ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر(*) وذلك ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولا يجوز للمحكمة أن توقع هذا الجزاء إذا كان المدعي عليه حاضراً واعترض على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك حرصاً على مصلحته ومن ثم فإنه إذا كان المدعي عليه حاضراً ولم يبد ثمة اعتراض على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو لم يحضر لمعرفة وجهة نظره فليس ما يمنع المحكمة من القضاء بذلك الجزاء ومن المقرر أيضاً أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو من اطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
(*) أصبحت هذه المدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سريان القانون 36 لسنة 2002 الذي نشر بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في 5/5/2002 عدد 563 س 48 وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره واستحدث النص الحديد مهلة مقدارها ثلاثين يوماً ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه كان يخلو منها النص قبل تعديله (المذكرة الإيضاحية).
2 -
وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. لمحكمة الموضوع. كون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مناطه. ألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها.
- فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وإلا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى ريثما يفصل في أخرى، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه- وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية- قد رفض طلب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى رقم 1807 لسنة 2001 تجاري كلي على سند من أن المسألة الأولية المحاج بها- وهي مسألة تأخير الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية- من اختصاص المحكمة وأنها قد عرضت لها وانتهت إلى عدم تأخير المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية، ومن ثم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد ولا أساس له.
(الطعن 312/2003 تجاري جلسة 12/1/2004)
3 -
الحكم بوقف السير في الدعوى. مناطه. أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم موضوع الدعوى على الفصل فيها خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. اختصاص المحكمة بهذه المسألة. وجوب أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى.
- صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة. البت في النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه. دخوله في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وجوب تصفيتها كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة. قضاؤها بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة غير لازمة لتقدير تحقق هذا الشرط. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات- أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل فيها- خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. فإذا كانت مختصة فإن من واجبها أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على حسمه. ولما كان أمر البت فيما ثار بين طرفي النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه صرف مستحقات الطاعن لدى صندوق الزمالة مما يدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويندرج فيما عليها من واجب تصفية كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف السير في الاستئناف لحين البت في موضوع الاعتراض المقدم من النقابة المشار إليها إلى هيئة التعويضات تشكياً من ضآلة مبلغ التعويض الذي تسلمته- وهى مسألة غير لازمة لتقدير ما إذا كان الشرط الواقف قد تحقق بصرف مبلغ الـ 13544 ديناراً سالف الذكر، وتدخل في اختصاص المحكمة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)
4 -
تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق.
- وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
5 -
قوانين المرافعات. سريانها على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها. الاستثناء: النصوص المعدلة للمواعيد. شرطه: بدء الميعاد قبل تاريخ العمل بهذه النصوص. المقصود به: النصوص المعدلة لميعاد كان منصوصاً عليه في قانون إجراءات سابق. المواعيد التي لم يكن منصوصاً عليها. عدم سريان هذا الاستثناء عليها.
- استحداث النص في المادة 70 مرافعات بعد تعديله بالقانون 36 سنة 2002 مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف. خلو النص السابق من تحديد مدة للتعجيل. أثره: عدم سريان الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الأولى مرافعات. مؤدى ذلك: بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث. أساس ذلك. مثال.
- لا يجري سريان ما يستحدث من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.
القواعد القانونية
-المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها إذ استثنى من هذه القاعدة النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الاستثناء النصوص التي تُعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء، ولما كان القانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية قد تناول بالتعديـل المادة 70 منه -وعلى نحو ما ورد بمذكرته الإيضاحية- "بخفض مدة وقف الدعوى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا انقضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً وبذلك استحدث النص المعدل مهلة مقدارها ثلاثين يوماً ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه كان يخلو منها النص القائم" وبالتالي فإن المهلة التي أستحدثها النص المعدل ليعجل المدعى خلالها السير في دعواه لم تكن موجودة من قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء الوارد في الفقرة "ب "من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد نصت على أنه "ولا يجري ما يستحدث..... من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها "وكان القانون رقم 36 لسنة 2002 المشار إليه قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/5/2002 وطبقاً لنص المادة 178 من الدستور يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي من يوم 5/6/2002 وتسري أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص على النحو السالف بيانه، فإن ميعاد الثلاثون يوماً الذي استحدثه المشرع ليعجل المدعى خلاله السير في دعواه يكون قد بدأ وانتهى في ظل القانون القائم، دون أن يعجل المستأنف خلاله السير في استئنافه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضـى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 654/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
6 -
تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو عن إيداع المستندات. للمحكمة وقف الدعوى بدلاً من الحكم بالغرامة. تعجيل الدعوى من الوقف بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أن (يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليه بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات أو عن إيداع المستندات يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله وتخلف عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة جاز لها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ المدعى لقرارها بسداد الرسم وإيداع المخطط الخاص بأرض النزاع بقضاء حاز الحجية بعدم الطعن عليه فلا يقبل من الطاعن أن يعود للمنازعة فيما ألزمته به المحكمة وإذ أتبعت ذلك بقضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أوقفت الدعوى بسببه-وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الحكم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 65/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
7 -
تخلف المدعى أو المستأنف عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة. أثره. للمحكمة أن تلزمه بغرامة أو أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. للمدعى أو المستأنف خلال ثلاثين يوماً تالية لانتهاء مدة الوقف تعجيل السير في الدعوى. انقضاء تلك المدة دون تعجيل السير في الدعوى. مقتضاه. للمحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: ألا يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. عدم قبول هذا الميعاد للوقف أو الانقطاع إلا لقوة قاهرة.
القواعد القانونية
-النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة..... ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.... وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا" يدل على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعي أو المستأنف عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة يجوز لها أن تلزمه بغرامة أو أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وقد استحدث المشرع بالنص المعدل مهلة مقدارها ثلاثين يوماً تالية لانتهاء مدة الوقف ليعجل المدعي أو المستأنف خلالها السير في دعواه فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً المشار إليها ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلالها فإن على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا، ولا يقبل هذا الميعاد الوقف أو الانقطاع إلا لقوة قاهرة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 26 من مارس لسنة 2003 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهرين لتخلف الطاعن - المستأنف - بغير عذر عن تنفيذ قرار المحكمة باختصام المحكوم عليهم معه بالتضامن، ولم يتقدم الطاعن بطلب تحديد جلسة جديدة حتى تستأنف الدعوى سيرها إلا في 31 من مايو لسنة 2004 ولم يعلن المطعون ضده الأول - المستأنف عليه - إلا في 21 من سبتمبر لسنة 2004 أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الوقف التي تنقضي في 26 من مايو لسنة 2003 وقد تمسك المطعون ضده الأول - المستأنف عليه- بإيقاع الجزاء وطلب الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيل السير فيه خلال المدة المقررة بعد انقضاء مدة الوقف، ولم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقطاع هذا الميعاد أو وقفه بسبب قوة قاهرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يخل بحق الطاعن في الدفاع، وإذ كان من شأن هذا القضاء ألا يتطرق الحكم إلى موضوع الاستئناف فإن النعي عليه عدم تصديه للموضوع يكون على غير أساس.
(الطعن 1322/2004 تجاري جلسة 24/1/2006)
8 -
انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. تلك المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.
- ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
القواعد القانونية
النص في المادة 98 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 - المنطبقة إعمالاً للأثر المباشر للقواعد المتعلقة بالمواعيد الإجرائية عملاً بالمادة الأولى من القانون - على أن "تنقضي الخصومة في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها". يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة حددها المشرع بثلاث سنوات كوضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم، وتعتبر هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثاراً ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات فقد وجب إخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط، وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية، ويتحقق وقف التقادم بقيام مانع مادي أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.
(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
9 -
نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى.غير مقبول. مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.
القواعد القانونية
إذ كان القضاء بوقف الاستئناف جزاء قد تم بموجب الحكم الصادر بتاريخ 22/9/2004 والذي يقبل الطعن فيه على استقلال ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من حصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلى مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى فإنه يكون- أياً كان وجه الرأي فيه- غير مقبول.
(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)
10 -
وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002- والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون- على أن "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر........ وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً"- يدل على أنه في حالة الحكم بوقف الدعوى أو الاستئناف جزاء، فإنه يتعين أن يعجل السير فيها خلال الثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف حثاً من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم الآخر بقيامها بدون موجب، وكان التعجيل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب ويترتب على فواته وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/9/2004 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر، وكان هذا الشهر ينتهي في 22/10/2004 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الثلاثين يوماً التي يتعين تعجيل السير في الاستئناف خلالها وتنتهي في 21/11/2004 وأنه وإن كان الطاعن قد وجه بتاريخي 8/11/2004، 21/11/2004 إعلانين للمطعون ضده بتعجيل السير في الاستئناف إلا أن الإعلانين أعيدا دون إتمام وجاءت إجابة مندوب الإعلان بما يفيد عدم الاهتداء على المطلوب إعلانه في أي من الموطنين المبينين بصحيفتي التعجيل، وخلت الأوراق مما يدل على حصول إعلان آخر قبل فوات ميعاد تعجيل السير في الاستئناف في 21/11/2004 فيكون من المتعين القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إزاء تخلف المطعون ضده عن الحضور وعدم حصول اعتراض منه على ذلك- ولا يغير من ذلك حصول إعلان للمطعون ضده بصحيفة التعجيل في مواجهة النيابة بتاريخ 28/11/2004 لتمام هذا الإعلان بعد انقضاء الميعاد الواجب التعجيل خلاله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضده -المستأنف ضده- لم يعلن بالتعجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وأن المستأنف ضده لم يحضر ولم يعترض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بما يثيره الطاعن في الوجه الثاني من سبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)
11 -
وقف الدعوى تعليقاً. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك: أن المحكمة غير ملزمة بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم طبقاً للمادة 90/1 من قانون المرافعات من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها في سبيل ذلك أن تستبين مبلغ الجد فيما يثور في تلك المسألة الأولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها، ومن ثم فإن المحكمة ليست ملزمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعاوى أخرى وذلك بما لها من سلطة تقدير الارتباط بينها وبين تلك الدعاوى ومدى جدية النزاع المبدي في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 244، 245.
- سقوط الخصومة في الدعوى
1 -
الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ورتب عليه سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي رسمتها المادة 96/2 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي ناطها بتلك الوزارة وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدره الخصم ويتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الآخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل، ومن أجل ذلك يعتبر الطلب أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تمسكا بسقوط الخصومة في الدعوى 1542/93 عمالي التي أقامها الطاعن لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 101 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى مما مقتضاه زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية على ما سلف بيانه، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص إليه من أن القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى المار ذكرها يزيل كافة الإجراءات السابقة بما فيها الطلب الذي قدمه الطاعن لإدارة العمل، وأن الدعوى الثانية 1646/99 عمالي- موضوع الطعن الراهن- التي رفعها الأخير من جديد للمطالبة بذات المستحقات لم يسبقها طلب إلى الإدارة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 157/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
2 -
القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات.
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
القواعد القانونية
-نص المادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القضاء بسقوط الخصومة في دعوى ما أو انقضائها بمضي المدة أو تركها وأن استتبع زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى فإن ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، كما أنه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها وينسحب هذا الأثر في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر ولو لم تتضمن المادة المشار إليها النص على ذلك لاتحاد الصلة في هذه الحال مع الأحكام الواردة فيها، ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها أن ترفع على الطاعنة دعوى جديدة بذات طلباتها في دعواها السابقة رقم 2747 لسنة 97 تجاري كلي متى اعتبرت هذه الدعوى الأخيرة كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب الحاصل في 12/3/2002 حتى ولو سقطت الخصومة فيها بانقضاء سنة على هذا التاريخ وهو أخر إجراء صحيح تم فيها وإذ التزم الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/3/2003 وأقام قضاءه برفض دفعي الطاعنة باعتبار الدعوى المطروحة كأن لم تكن وبسقوط الخصومة فيها على إنها رفعت بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ومن ثم فهى ليست تجديداً للدعوى السابقة المشار إليها سلفا فلا ينسحب أثر هذين الدفعين الموجهين إلى إجراءات الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
3 -
إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مستقلة عن خصومة الدعوى السابقة. الدفع بسقوط الخصومة لمرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها الموجه إلى إجراءات الدعوى السابقة. لا أثر له على الدعوى الأخيرة.
القواعد القانونية
إذا كان الدفع بسقوط الخصومة المبدي من المستأنف قد وجه إلى إجراءات الخصومة في الدعوى السابقة رقم 2173/99 تجاري كلي التي قضى في الاستئناف رقم 1670/2000 تجاري ببطلان الحكم المستأنف الصادر فيها في حين أن المستأنف ضدها قد أقامت بعد صدور الحكم في الاستئناف المذكور دعوى جديدة بإجراءات جديدة هي الدعوى رقم 848/2000 تجاري كلي محل الطعن الماثل، وإذ كانت الخصومة في الدعوى السابقة رقم 2173/99 تجاري كلي تعتبر- في مجال تطبيق أحكام السقوط- مستقلة عن الخصومة في الدعوى المطروحة (الصادر فيها الحكم المستأنف) ومتميزة عنها فإن ما يجري على إحداهما من أحكام السقوط لا يكون له من أثرٍ على الأخرى، ويكون الدفع المبدي من المستأنف في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
- ترك الخصومة في الدعوى
1 -
الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين. أثره: لايجوز للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره. علة ذلك. وجود دعوى بين المدين والجهة الدائنة في خصوص أصل الدين ومقداره. على المحكمة الحكم باعتبار المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. مؤدى الترك في هذا الخصوص.
القواعد القانونية
إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41/1993 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قد قصد بهذا القانون معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية، مع مراعاة صالحهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار من جراء الغزو العراقي للبلاد وذلك على ما ورد في الرد على نعى الطاعن بالسبب الأول وكان الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته قد نشأ عنه دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره، وكان مؤدى المادة 9 من القانون المار ذكره على ما ورد بمذكرته الإيضاحية أن المدين الذي وثق الإقرار في المادة الثامنة من القانون يستفيد من أحكامه دون منازعة في الدين ومقداره بغية استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة فيما بين المدين والجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، والترك في هذا الخصوص لا يعنى التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حالة وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً حول مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً، ولما كانت مديونية الطاعن بصفته قد تحددت وفقاً لأحكام القانون رقم 41/93 وفي كنف التيسيرات التي أوردها ولم تتم المطالبة بها وتحديد أوضاعها قبل صدور هذا القانون وفي مواجهة طرفي الخصومة القائمة وإعمال آثره بتقرير الإقرار الرسمي المنصوص عليه فيه بما مقتضاه أن تلك المديونية قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة، إذ كان ذلك فإن توقيع الطاعن على الإقرار الرسمي بتاريخ 27/3/94 بمحض إرادته واختياره ودون تحفظ بأي شيء على عناصر دينه إنما يفيد قبوله لتلك المديونية بمقدارها وتنازله عن أية منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 14/5/2006)
وراجع: القاعدة رقم 207.
- شطب الدعوى
1 -
شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
- تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد. أثره. أن تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفاع ودفوع مطروحاً على المحكمة دون حاجة لإعادة التمسك به من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو أثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية(*) اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواها السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة، وينبني على ما تقدم أنه إذا لم يتمسك المدعى عليه باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ شطبها عملاً بنص المادة 59/2 من قانون المرافعات أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجديدة فإن الدعوى السابقة تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفوع ودفاع مطروحاً على المحكمة باعتبار أن الدعوى الثانية عودا للدعوى الأولى فيعاد السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه في الدعوى السابقة قبل صدور قرار الشطب من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها من جديد ما لم يثبت تنازلهم عن شيء من ذلك.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
(*)عدلت هذه المادة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – الكويت اليوم عدد 563 سنة 48 في 5/5/2002.
2 -
تجديد الاستئناف من الشطب. شرطه. تمام إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب. مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب. لا يكفي. وجوب وصول إعلان التعجيل خلال الأجل المحدد لاعتبار الميعاد مرعياً. فواته. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقوع هذا الجزاء بمجرد انقضاء المدة المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكم به ويتعين على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه. لا يغير منه سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. علة ذلك. المادتان 59، 147 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 59 من قانون المرافعات(*) تنص في فقرتها الثانية "وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "وكانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك "يدل ذلك على أنه يتعين على أحد الخصمين إعلان الخصم الآخر بالسير في الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه. وهو ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الاستئناف بعد شطبه حثاً على موالاة الإجراءات بغير تراخٍ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب ولا يكون ذلك إلا بانعقاد الخصومة بإعلانها إلى الخصم الآخر، تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفى مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص المذكور- خلال تسعين يوماً من الشطب- إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل خلاله، ويترتب على فواته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المشار إليها من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء إذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك، فليس لها مكنة التقدير- ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى طلبهما وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قولاً منه "وإذ كان الدفع المبدي من المستأنف عليهما الأولى والثاني، وهما الخصمين الحقيقيين للمستأنفة، في محله قانوناً عملاً بالمادتين 59، 147 من قانون المرافعات وذلك لمضى أكثر من تسعين يوماً بين شطب الاستئناف في 19/12/2000 وإعلان صحيفة تجديده للمستأنف ضدهما بتاريخ 21/3/2001 ومتى كان ذلك وكان الدفع متعلقاً بمصلحة المستأنف ضدهما وقد تم إبداءه من كل منهما قبل إبداء أي دفاع موضوعي وليس هناك ما يستفاد من تنازلهما عنه ويتعين الحال كذلك إجابة طلب المستأنف ضدهما والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبذلك يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي النعي على غير أساس.
3 -
الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب. ميعاد حتمي. أثر فواته. اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وكانت المادة 147 من القانون المذكور تجري هذا الحكم على الاستئناف بنصها على أن "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشارع حدد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب ويترتب على فواته إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن وذلك تلافياً من بقاء الدعوى المشطوبة معلقة إلى نهاية غير محددة، وهو جزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طُلب تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة، أياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره.
(الطعن 216/2003 مدني جلسة 18/10/2004)
4 -
القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. سبق شطبها لتخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور وعدم حضوره بعد تعجيلها. م59 مرافعات معدله بق 36 لسنة 2002.
- تعجيل الدعوى من قبل المدعى عليه. مؤداه. جواز توقيع هذا الجزاء. شرطه. إعلان المدعى بصحيفة التجديد من الشطب إعلاناً صحيحاً. م 59 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
-النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه "...وفي حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن"، بما مفاده أنه يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن في حال تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور أن تكون الدعوى قد سبق شطبها لتخلفه عن الحضور ثم عجلت فتخلف للمرة الثانية عن حضور الجلسة، وعندئذ فإن للمحكمة بناء على طلب الخصم الآخر أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذا كان تعجيلها من قبل المدعى عليه فلا يجوز للمحكمة أن توقع هذا الجزاء إلا إذا كان المدعى قد أعلن بصحيفة التجديد من الشطب التي تضمنت الجلسة المحددة إعلاناً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف قد شطب مرتين بجلستي 8/5/2003، 3/1/2004، ثم عجل نظره بجلسة 8/2/2004 بناء على طلب المطعون ضدها وفيها تخلف الطاعن عن الحضور، وكان لا يمارى في أنه أعلن بهذا التعجيل بمحل عمله بوزارة الدفاع بتاريخ 25/1/2004، وإذ تمسكت المطعون ضدها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن شروط توقيع هذا الجزاء تكون قد تحققت، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أنه سبق تحديد جلسة 7/3/2004 لنظر الاستئناف بناء على طلبه، إذ أن تعجيله كان بناء على أمر من المحكمة، ولا جناح عليها في ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 104/2004 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
5 -
قرار شطب الدعوى. عدم اعتباره حكماً. مؤدي ذلك. عدم جواز الطعن عليه استقلالاً. جواز التمسك ببطلان قرار الشطب عند تجديد السير في الدعوى من الشطب. الغاية من ذلك. التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 مرافعات ومن جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بعدم التجديد في الميعاد. عدم رد المحكمة على هذا الدفاع أثره. بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
-قرار الشطب لا يعتبر حكماً فلا يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام ولكن يجوز لذوى الشأن عند تجديد السير في الدعوى أو الاستئناف من الشطب أن يتمسك ببطلان قرار الشطب تخلصاً من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 59/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتخلصاً من جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد في الميعاد ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن المبين بالنعي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
6 -
وجوب الحكم في الاستئناف حتى عند غياب المستأنف أو المستأنف عليه. قاعدة مستحدثة. شرط ذلك. أن يكون الاستئناف صالحاً للفصل فيه وإلا قررت المحكمة شطبه. معيار صلاحية الاستئناف للفصل فيه. إدلاء الخصوم بأقوالهم وتحديد طلباتهم ودفاعهم. مفاد ذلك. للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
-مفاد نص المادتين 59/1، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المستأنف أو المستأنف عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الاستئناف إذا كان صالحاً للحكم فيه طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبه ويكون الاستئناف صالحاً للفصل فيه إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم وذلك على خلاف ما كان مقرراً قبل التعديل من وجوب الحكم بشطب الدعوى أو الاستئناف إذا تخلف المدعى أو المدعى عليه والمستأنف عليه عن الحضور أو عند حضور المدعى عليه أو المستأنف عليه وعدم إبدائه طلب ما بما مفاده أن للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هذه الجلسة هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى ثبتت أنها صالحة للفصل فيها لأن المدعى أو المستأنف عالم بقيام دعواه وقد أبدى أقواله في الصحيفة فلا يكون الغياب مانعاً من نظر الدعوى ولم يُوجب المشرع في هذا الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات وتكليفه بالحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً وليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات الاستئنافية أن محامى الطرفين حضروا جلسات الاستئناف وأبدى كل منهم أوجه دفاعه وتناول دفاعات الآخرين بالرد إلى أن كانت جلسة 18/6/2003 حيث حضر المستأنف والمستأنف عليهما ممثلين في وكلائهم وقدم الحاضر عن المستأنف عليها الأولى حافظة مستندات وطلب المستأنف التأجيل للاطلاع عليها فتأجلت لجلسة 8/10/2003 استجابة لطلبه وبالجلسة الأخيرة تخلف المستأنف عنها والحاضران عن المستأنف عليهما تركا الاستئناف للشطب فقررت المحكمة بذلك فإن الدعوى بهذه المثابة تكون صالحة للحكم فيها بما كان يستوجب على المحكمة أن تفصل فيها دون شطبها مما يجعل قرار الشطب باطلاً ويضحي دفع المستأنف ببطلانه سديد. وليترتب على ذلك عدم تقيده بميعاد التسعين يوماً لإعلان المستأنف عليها بالتجديد من الشطب ويضحي دفع المستأنف عليها الأولى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على غير أساس جديراً بالرفض.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
وراجع: القواعد أرقام 224، 225، 240.
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن - لعدم إعلانها خلال الميعاد:
1 -
عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعيا إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه: (*)" تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لـم يعلـن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمى) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثا على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة-التي يتم تحديدها-قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه-وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.
2 -
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف.
- الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي.
القواعد القانونية
النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً لفعل المدعي" وفي المادة 137/1 من ذات القانون على أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة الكتاب المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً وفي المادة 147 من ذات القانون على أنه "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل على أن المشرع أجاز بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون واشترط لإعماله هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف وأن الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه هو ميعاد حضور يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يصححه حضور المستأنف عليه بعد فواته أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء لعدم التزامه وأن تقدير توقيع الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
3 -
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها.
- توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمأن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص بالمادة 49 من قانون المرافعات على أن "يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي "وفي الفقرة الأولى من المادة 137 على أن"يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوماً، وفي المادة 147 على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك"يدل على أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المقرر -في القانون واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان- إن عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون بالرغم من التراخي في الإعلان قد يكون راجعاً إلى المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان، فإن المشرع لم يترك مهمة إجراء إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تصرف إدارة الكتاب بل أجاز للمدعي- كأصل عام- أن يطلب من إدارة الكتاب تسلم أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم، ويلاحظ أن التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان ذلك أن النص لم يمنع المدعي- حتى في هذه الحالة- من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة لتسهيل إجراءات الإعلان كلما اقتضى الأمر، مفاد ذلك أن المدعي أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراءات الإعلان فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه إذ لا يشترط في هذا الخصوص أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر، وأن صحيفة الاستئناف وأن كانت تنتج أثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها للمستأنف عليه باعتباره إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع، وقد حرص المشرع على وضع جزاء على التراخي في إعلان الصحيفة وتكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد فأجاز للمحكمة بمقتضى المادتين 49، 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- بناء على طلب المستأنف عليه- أن تقض باعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف، ومن المقرر أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد هو من إطلاقات محكمة الموضوع، فالأمر متروك لتقديرها فلها رغم توافر شروط توقيع الجزاء أن ترفض القضاء به إذا قدرت أن تراخي المستأنف في الإعلان كانت تبرره أعذار مقبولة، كما أن لها في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان في الميعاد يرجع إلى فعل المستأنف وإهماله أن تأخذ بما تطمئن إليه من القرائن والملابسات دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن عدم إعلان المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة والسادسة بصحيفة الاستئناف لمدة ثلاثة أشهر راجع لإهمال الطاعنة في تضمين صحيفة الاستئناف بيانات غير صحيحة بشأن مواطن المطعون ضدهم سالفي الذكر أدى إلى عدم إعلانهم في الميعاد المقرر ورتب على ذلك قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولما كان المطعون ضدهم تمسكوا بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادتين 49، 137 مرافعات، وكان توقيع هذا الجزاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان الجدل في ذلك يعد جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مسوغات توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 78/2002 تجاري جلسة 29/5/2004)
4 -
صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بهذه المادة، وهو جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا طلب المدعى عليه ذلك، إلا أنه لما كان مفاد هذه المادة أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون عدم إعلان صحيفتها في الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى، كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة فلها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه، ولها أن لا تحكم به رغم توافر هذه الشروط، إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة من اطلاقاتها لها أن تأتيها ولها أن تعرض عنها متى قدرت ملائمة ذلك دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/1/2002 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفتها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى أن الطاعنة لها أكثر من محل إقامة كما أن عقد البيع سند الدعوى لم يتضمن محل إقامتها ومن ثم فإن التأخير في إعلانها بصحيفة الدعوى لم يكن بفعل المطعون ضدها، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
5 -
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى
القواعد القانونية
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
- لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد:
1 -
شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
- تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد. أثره. أن تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفاع ودفوع مطروحاً على المحكمة دون حاجة لإعادة التمسك به من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو أثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواها السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة، وينبني على ما تقدم أنه إذا لم يتمسك المدعى عليه باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ شطبها عملاً بنص المادة 59/2 من قانون المرافعات أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجديدة فإن الدعوى السابقة تظل منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ويكون ما أبدى فيها من دفوع ودفاع مطروحاً على المحكمة باعتبار أن الدعوى الثانية عودا للدعوى الأولى فيعاد السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه في الدعوى السابقة قبل صدور قرار الشطب من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها من جديد ما لم يثبت تنازلهم عن شيء من ذلك.
2 -
الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.
القواعد القانونية
الحـق في تعجيل الدعوى من الشطب -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات-كما يكون من المدعي قد يكون أيضاً من المدعي عليه، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 59 على أن الإعلان سالف الذكر يوجه من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر، وللمدعي عليه الذي لم يتم إعلانه صحيحاً خلال الميعاد الحق في طلب توقيع الجزاء، وتسري قاعدة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يعلن أحد الخصـوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها -سالفة البيان- على الاستئناف عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه: "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك."، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى باعتبار الاستئنـاف كأن لم يكن لشطبه في 17/10/1999 وتجديد السير فيه -بما لا خلاف عليه- في 15/2/2000 بعد مرور أكثر من تسعين يوماً من تاريخ الشطب، وبناء على تمسك المطعون ضده الأول -الخصم الأصيل في الاستئناف- باعتباره كذلك دون أن يصدر منه ما يفيد تنازله عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي لذلك غير سديد.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
3 -
القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات.
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
القواعد القانونية
نص المادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القضاء بسقوط الخصومة في دعوى ما أو انقضائها بمضي المدة أو تركها وأن استتبع زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى فإن ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، كما أنه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها وينسحب هذا الأثر في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر ولو لم تتضمن المادة المشار إليها النص على ذلك لاتحاد الصلة في هذه الحال مع الأحكام الواردة فيها، ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها أن ترفع على الطاعنة دعوى جديدة بذات طلباتها في دعواها السابقة رقم 2747 لسنة 97 تجاري كلي متى اعتبرت هذه الدعوى الأخيرة كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب الحاصل في 12/3/2002 حتى ولو سقطت الخصومة فيها بانقضاء سنة على هذا التاريخ وهو أخر إجراء صحيح تم فيها وإذ التزم الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/3/2003 وأقام قضاءه برفض دفعي الطاعنة باعتبار الدعوى المطروحة كأن لم تكن وبسقوط الخصومة فيها على إنها رفعت بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ومن ثم فهى ليست تجديداً للدعوى السابقة المشار إليها سلفا فلا ينسحب أثر هذين الدفعين الموجهين إلى إجراءات الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
4 -
تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. مناط تحققه هو انعقاد الخصومة. وسيلة ذلك هو الإعلان الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. علة ذلك. عدم وصول الإعلان للخصم خلال هذا الميعاد. أثره. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 59/2 من قانون المرافعات على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "قصد به تحديد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب وهو لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إذ لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة إذ يتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة في التقدير ما لم يسقط الحق في إبدائه - وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بتاريخ 17/3/2002 ولم تعلن المطعون ضدها الرابعة بصحيفة تعجيل السير فيها إلا بتاريخ 16/10/2003 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وتمسكت بطلب توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها قبل التكلم في موضوعها فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
- لعدم تعجيلها خلال الميعاد بعد وقفها جزاء:
1 -
وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاءً خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002- والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون- على أن "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر........ وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً"- يدل على أنه في حالة الحكم بوقف الدعوى أو الاستئناف جزاء، فإنه يتعين أن يعجل السير فيها خلال الثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف حثاً من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم الآخر بقيامها بدون موجب، وكان التعجيل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب ويترتب على فواته وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/9/2004 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر، وكان هذا الشهر ينتهي في 22/10/2004 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الثلاثين يوماً التي يتعين تعجيل السير في الاستئناف خلالها وتنتهي في 21/11/2004 وأنه وإن كان الطاعن قد وجه بتاريخي 8/11/2004، 21/11/2004 إعلانين للمطعون ضده بتعجيل السير في الاستئناف إلا أن الإعلانين أعيدا دون إتمام وجاءت إجابة مندوب الإعلان بما يفيد عدم الاهتداء على المطلوب إعلانه في أي من الموطنين المبينين بصحيفتي التعجيل، وخلت الأوراق مما يدل على حصول إعلان آخر قبل فوات ميعاد تعجيل السير في الاستئناف في 21/11/2004 فيكون من المتعين القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إزاء تخلف المطعون ضده عن الحضور وعدم حصول اعتراض منه على ذلك- ولا يغير من ذلك حصول إعلان للمطعون ضده بصحيفة التعجيل في مواجهة النيابة بتاريخ 28/11/2004 لتمام هذا الإعلان بعد انقضاء الميعاد الواجب التعجيل خلاله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضده -المستأنف ضده- لم يعلن بالتعجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وأن المستأنف ضده لم يحضر ولم يعترض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بما يثيره الطاعن في الوجه الثاني من سبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)
- لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد الوقف الجزائي
1 -
تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد. جواز الحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز الستة أشهر بدلاً من الغرامة. تعجيل الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله. للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. م70 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانيــر ولا تزيد على خمسين ديناراً.... ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر(*) وذلك ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولا يجوز للمحكمة أن توقع هذا الجزاء إذا كان المدعي عليه حاضراً واعترض على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك حرصاً على مصلحته ومن ثم فإنه إذا كان المدعي عليه حاضراً ولم يبد ثمة اعتراض على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو لم يحضر لمعرفة وجهة نظره فليس ما يمنع المحكمة من القضاء بذلك الجزاء ومن المقرر أيضاً أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو من اطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
(*) أصبحت هذه المدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سريان القانون 36 لسنة 2002 الذي نشر بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في 5/5/2002 عدد 563 س 48 وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
2 -
تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو عن إيداع المستندات. للمحكمة وقف الدعوى بدلاً من الحكم بالغرامة. تعجيل الدعوى من الوقف بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أن (يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليه بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات أو عن إيداع المستندات يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله وتخلف عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة جاز لها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ المدعى لقرارها بسداد الرسم وإيداع المخطط الخاص بأرض النزاع بقضاء حاز الحجية بعدم الطعن عليه فلا يقبل من الطاعن أن يعود للمنازعة فيما ألزمته به المحكمة وإذ أتبعت ذلك بقضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أوقفت الدعوى بسببه-وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الحكم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 65/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
وراجع: القواعد أرقام 218، 219، 222، 225، 231.
الحُكم في موضوع الدعوى
1 -
الدفاع الذي يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى ويتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. وجوب أن تقوم محكمة الموضوع بتصفيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الصادرين رقمي 2576، 2577 لسنة 98 إيجارات كلى المقدم صورتيهما لهيئة التحكيم ضمن حافظة مستندات المطعون ضده بجلسة 4/10/1999 أنهما صادرين لصالح الأخير بإلزام شركة.... بأن تؤدي له مبلغ 1550 د.ك شهرياً قيمة إيجار محلين تستأجرهما منه مقامين على القسيمتين المقام عليهما المحطة موضوع النزاع وذلك اعتباراً من 1/12/1998 وحتى تمام الإخلاء وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء أن وكيل المطعون ضده أفاد بأن شركة.... أخلت المحلين في 2/2/2000 ولم ينف المطعون ضده تحصيل قيمة إيجار هذين المحلين حتى تاريخ إخلائهما وكان الحكم المطعون فيه خصم من مقابل استثمار المحطة الذي دفعه للطاعن مبلغ 13433.333 د.ك قيمة إيجار هذين المحلين عن المدة من 11/9/98 حتى 31/5/1999 واعرض الحكم عن خصم قيمة ما حصله المطعون ضده من إيجار هذين المحلين عن الفترة من 1/6/1999 وحتى تاريخ إخلائهما في 2/2/2000 ومقداره 12400 د.ك بواقع 1550 د.ك شهرياً رغم تنويه لجنة الخبراء في تقريرها إلى ذلك في إشارتها إلى استمرار المطعون ضده في تحصيل إيجار المحلين حتى 2/2/2000 رغم توقفه عن دفع مقابل استثمار عين النزاع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصته. وقوفه عند القضاء بعدم قبول الدعوى المرفوعة من العامل لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم جواز أن يعرض لما إذا كانت الدعوى رفعت أو لم ترفع في الميعاد المقرر. النعي في هذا الشأن موجه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه وقف عند القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولم يعرض - وما كان له أن يعرض بعد ذلك - لما إذا كانت قد رفعت أو لم ترفع في الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم فإن هذا النعي يكون في حقيقته موجها إلى الحكم الابتدائي الذي لم يأخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وإنما أقام قضاءه على أسباب خاصته دون أن يحمل إليه، وبالتالي يكون غير مقبول.
(الطعن 103/2003 عمالي جلسة 22/3/2004)
3 -
بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملهم وحضورهم أو غيابهم. قصره على الخصم الأصيل ذي الشأن فيها. إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي الذي لم يوجه أو توجه إليه طلبات. لا بطلان.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 116 من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة أن تبين في الحكم أسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم، إلا أن ذلك مقصور على أن يكون الخصم ذا شأن في الخصومة بأن يكون خصم أصيل في النزاع أما إغفال الحكم للخصم غير الحقيقي والذي لم يوجه طلبات ولم توجه إليه طلبات فهو لا يرتب بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة ليسا خصوما حقيقيين في النزاع وتم اختصامهما ليقدما ما تحت يديهما من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولم توجه لهما أية طلبات كما لم يوجها ثمة طلبات للطاعن على النحو السابق بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة في الطعن بالتمييز بالنسبة لهما ومن ثم لا يعيب الحكم الابتدائي إغفال ذكر اسميهما في ديباجته- ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
الحُكم بانتهاء الدعوى:
1 -
الوقوف عند حد طلب الإحالة إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز وندب خبير لتقدير التعويض دون طلبات موضوعية. إجابة المحكمة هذا الطلب. لازمه. انتهاء الدعوى. تعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في منطوقه أو أسبابه التي أوردها تبريراً له. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن قد وقف في دعواه الحالية عند حد طلب إحالته إلى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز لدية وندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت به دون أن يشفع ذلك بأي طلب موضوعي. وقد أجابته المحكمة إلى طلبه الأول، وبات طلبه الآخر ولا محل له، مما يقتضي الحكم بانتهاء الدعوى، فإنه وعلى فرض خطأ الحكم سواء فيما قضى به في منطوقه من عدم سماع الدعوى أو الأسباب التي أوردها تبريرا لقضائه، فإن تعييبه لهذا الخطأ لن يعود على الطاعن بأية فائدة لأن مآل دعواه حتماً هو الحكم بانتهائها، ومن ثم فإن مصلحته في الطعن على الحكم تضحي نظرية صرف لا يؤبه لها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.
(الطعن 157/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
استنفاد الولاية:
1 -
الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه. دفع شكلي. لا تستنفد به المحكمة ولايتها. مؤدى ذلك. مثال.
- مبدأ التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي لا تستنفد بها المحكمة ولايتها في موضوع الدعوى وإذ كانت محكمة أول درجة قد وقفت بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين الطريق القانوني قبل رفعها فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها مما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع لتعلق ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
2 -
حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه.
- الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة لا تثبت له الحجية إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 قد أورد في أسبابه أنه (... لما كان هذا الخطاب "مقدم من الشركة المطعون ضدها" قد تضمن تكليف المستأنف بالعمل ساعات إضافية التي عددها، إلا أنه لم يحدد تلك الساعات على سبيل القطع فقد استثنى الأيام التي يكون فيها المستأنف في إجازة أو أي مهمة رسمية ولم يبين هذه الإجازات والمهام الرسمية ومقدار أيامها أو عدد الأيام التي يكون فيها تحت الطلب أو عدد البواخر التي قام بالتفتيش عليها وعدد الساعات الإضافية التي عمل فيها خلال التفتيش والكشف ومتابعة الإصلاحات. ويلزم لتحديد ذلك ندب لجنة الخبراء لتحقيق وبيان عدد ساعات العمل الإضافية وما يستحقه عنها...). مما مفاده أن الحكم وإن اعتبر أن الخطاب المقدم من الشركة تضمن تكليف الطاعن بالعمل ساعات إضافية إلا أنه لم يقطع بقيامه بهذا العمل بالفعل وعدد ساعاته ومقابلها النقدي، وكذلك الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 الذي عاب على الخبير تعرضه لمدى أحقية الطاعن في مقابل ساعات العمل الإضافية باعتبارها مسألة قانونية يترك تحديدها للمحكمة فيما بعد، وأن مهمته تنحصر في تحديد ساعات العمل إن وجدت ومقابلها النقدي، ومن ثم فإن الحكمين لم يقطعا باستحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية ولم تستنفد المحكمة ولايتها في هذا الخصوص، ولا يعيب الحكم المطعون فيه تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
3 -
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
- القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
4 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق -ولا يماري فيه الطاعنان- أن الطلب المطروح في الدعوى هو طلب التعويض المؤقت عما أصابهما من أضرار من جراء نقل إحدى الوكالات التجارية المسجلة باسم مورثهم إلى اسم الشركة المملوكة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض هذا الطلب فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويضحي الاستئناف المرفوع منهما طارحاً للدعوى بما اشتملت عليه من طلبات ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية التي يجب عليها أن تقول كلمتها وتحسم النزاع في ذلك الطلب، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)
5 -
إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بطرق الطعن المقررة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور الحكم تستنفد المحكمة ولايتها الفصل في النزاع ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذا الحكم إلا بطرق الطعن المقررة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
6 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
7 -
فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأخذ بحكمها يجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. لما هو مقرر، من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيها من جديد.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
وراجع: استنفاد ولاية.
إعادة الدعوى إلى المرافعة:
1 -
الاستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع.
- قفل باب المرافعة في الدعوى. أثره. منع المحاكم من الاستماع لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه أو قبول مستندات أو مذكرات قبل اطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك.
- الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إقامة الدليل على عدم صحتها. وقوعه على عاتق المتمسك به.
- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الادعاء بمخالفتها الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه. وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا تمت المرافعة في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا مجال بعد ذلك للتثريب عليها إن هي أصدرت الحكم ولم تستجب لما قد يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادتها إلى المرافعة لأن إجابة مثل هذه الطلبات أو رفضها مما يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع. كما أن النص في المادة 113 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها " يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع أثناء المداولة - أي بعد قفل باب المرافعة في الدعوى - لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم قبل إطلاع الخصم الآخر عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومن محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة 16/4/2002 وفيها مثل وكيل المطعون ضده الأول - المستأنف - كما حضر وكيل الطاعن - المستأنف ضده -، والحاضر عن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه سلم صورتها الحاضر عن الطاعن وطلب الأخير من المحكمة التأجيل للإطلاع والرد إلا أنها لم تجبه لذلك وقررت حجزها للحكم لجلسة 21/5/2002 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين بالإيداع، وبتاريخ 14/5/2002 - وبعد انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة - قدم وكيل الطاعن طلباً ضمنه طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أرفق به مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات، وكان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن إذ طلب بجلسة 16/4/2002 التأجيل للإطلاع والرد على مذكرة المطعون ضده فإن المحكمة وإن قررت بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم إلا أنها أذنت له في تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم إلا أنه قدم مذكرته ومستنداته بعد الأجل المضروب، فإن لا يعاب على المحكمة المطعون في حكمها عدم استجابتها لطلب فتح باب المرافعة المقدم من الطاعن خلال فترة حجز الدعوى للحكم، ولا عليها إذ اعتبرت المذكرة والمستندات المرفقة بهذا الطلب - والتي لم يثبت إطلاع الخصم عليها - غير مطروحة عليها ولا إلزام عليها بأن تشير إليها أو ترد عليها، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن في سبب نعيه من أن المحكمة لم تصدر قرارها بحجز الدعوى في جلسة علنية ذلك أن هذا الإدعاء هو قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق إذ أن الثابت بمحضر جلسة 16/4/2002 أنها انعقدت علناً، ولما كان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأنها حصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، لما هو مقرر قانوناً أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولا يجوز الإدعاء بمخالفته الحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر المشار إليه على النحو الذي رسمه القانون، فإنه لا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص. كما أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن من أن سكرتير الجلسة قام بتدوين قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بالرول وقام بتعليقه دون أن يورد باقي قرار المحكمة بالتصريح له بتقديم مذكرات خلال أسبوعين فهو نعي غير مقبول إذ أنه مجرد قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق فضلاً عن أن ما ساقه للتدليل على هذا المنعي لا ينهض دليلاً على صحة ما يدعيه، فإن النعي بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
2 -
إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفاتها عن هذا الطلب. لا يعيب الحكم
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الدعوى أو إعادتها إلى المرافعة بعد حجزها للحكم هو من إطلاقات محكمة الموضوع ومن ثم فلا يعيب حكمها التفاتها عن هذا الطلب.
(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
(والطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
(والطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
(والطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
(والطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
3 -
قرار إعادة الدعوى للمرافعة. لا يلزم إعلان الخصوم به. شرطه. حضورهم أياً من الجلسات السابقة عليه أو تقديم مذكرات بدفاعهم مع دعوة الحاضر منهم للاتصال بالدعوى. علة ذلك. م 114/2 من قانون المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
وأنه ولئن كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرات بدفاعهم إلا إنه يتعين دعوة الحاضر من الخصوم للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن محكمة الاستئناف كانت منعقدة برئاسة المستشار/محمد أرحمه وعضوية المستشارين/حسين الفقعان وعبد الفتاح محمود، واستمعت لأقوال طرفي الخصومة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لجلسة 24/2/2003 وفي ذلـك اليوم تخلف المستشار رئيس الدائرة وحضر بدلاً منه المستشار/حازم طه وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة قرارها " قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم وبالجلسة المذكورة دعت الخصوم للحضور أمامها لسماع المرافعة إلا أنهم لم يحضروا، وبذات الجلسة حجزت الدعوى للحكم ليصدر فيها بذات اليوم، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بهذه الجلسة، ومن ثم فإن الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن المحكمة لم تستأجل نظر الدعوى لجلسة تالية قبل حجزها للحكم إذ أن ذلك من إطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم إبداء دفاعهم فيها إلا أنهم لم يحضروا ليبدوا ما يعن لهم من دفاع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 99/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
4 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية.
- انتهاء مرافعة الخصوم والقضاء في الدعوى دون الاستجابة لطلب إعادتها للمرافعة. لا عيب. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من قواعد الإثبات الشرعية، ومن ثم فإن التمسك بتطبيق هذه القاعدة على المنازعة الماثلة بوصفها من مسائل الأحوال الشخصية يكون غير جائز، ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى المرافعة. ذلك بأن من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إن أصدرت حكمها دون أن تستجيب لما يقدم إليها من طلبات لإعادة الدعوى للمرافعة لأن ذلك من إطلاقاتها ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
5 -
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك: أن تقدير الاستجابة له لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، بل هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه، ولا يعاب عليها عدم استجابتها له، دون أن تلتزم بإبداء أسباب رفضها له، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 246/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005)
إغفال الفصل في بعض الطلبات
1 -
إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه: " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه... " مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة إغفالاً كلياً عن سهو منها يظل باقيا على حاله ومعلقاً أمامها ويكون سبيل من أغفل طلبه الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وبالتالي فإن مثل هذا الطلب لا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع من الخصم الذي لم يقض له الحكم الابتدائي بكل طلباته.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
2 -
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط أعمال هذا النص أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً تاماً عن سهو أو غلط يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب أن كان قابلاً له، لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها. بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأسانيد الخصوم وحججهم فيها وبينت طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن أن يؤدى لها النفقة الزوجية بأنواعها لمدة عامين سابقين على رفع الدعوى وأوردت في أسبابها أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج بالعقد الصحيح من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها وانتهت إلى القضاء في منطوق الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى مما يعد قضاء ضمنياً برفضها عن المدة السابقة على رفع الدعوى، وبالتالي فإن التظلم من الحكم يكون بالطعن فيه بطريق الاستئناف.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
3 -
الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامها ويكون سبيل الفصل فيه هو الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه
القواعد القانونية
مفاد المادة 126 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طلب إليها الفصل فيها إغفالاً كلياً عن سهو منها بما يجعلها باقية معلقة أمامها دون فصل فإن سبيل ذلك يكون برجوع من أُغفل طلبه إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لا الطعن في حكمها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة إدخال المطعون ضده السادس، أن الطاعن أدخله في الدعوى ليقدم ما لديه من بيانات عن عمل الشركة خلال فترة الغزو العراقي للبلاد، وإلزامه بما يسفر عن خطأه في إدارتها أثناء تلك الفترة، وكانت محكمة أول درجة قد قبلت إدخال المذكور إلا أنها أغفلت الفصل في موضوع هذا الإدخال بأن اقتصر قضاؤها بالتعويض على إلزام المدعى عليهم في الدعوى الأصلية وهو ما يعد إغفالاً كلياً في طلب الطاعن عن سهو منها بما يجعله باقياً ومعلقاً أمامها دون فصل ويتعين على الطاعن الرجوع إليها للفصل فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 130، 131/2002 مدني جلسة 5/5/2003)
4 -
إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلبات موضوعية عن سهو. عدم جواز الطعن في حكمها لهذا السبب. سبيل تدارك ذلك. كيفيته: الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. قضاء الحكم المطعون فيه في طلب أغفلته محكمة أول درجة بحسبان أن الحكم المستأنف قد أخطأ بعدم الفصل فيه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
-مفاد نص المادتين (126) و (138) من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن إغفال محكمة أول درجة لبعض الطلبات الموضوعية التي طلب منها الفصل فيها إغفالاً كلياً عن سهو لا يجوز الطعن في حكمها لهذا السبب لان الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً، وليس من سبيل في هذا الشأن إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعوى فرعية طالبة الحكم بالزام (الوزارة) بأن تؤدى إليها مبلغ 16851.216 د.ك، ثم تقدمت بمذكرة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم طالبة الحكم لها بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حيث لم تفصل المحكمة في هذا الطلب ملتفته عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في هذا الطلب بحسبان أن الحكم المستأنف قد أخطأ بعدم الفصل في طلب الفوائد في حين أن محكمة أول درجة أغفلت سهوا منها الفصل فيه إغفالاً كلياً يجعله باقياً أمامها دون فصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003)
5 -
إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعا للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعا للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
6 -
إعمال نص المادة 126 من قانون المرافعات. شرطه. أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يبقيه معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاؤها صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. علة ذلك. استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء القطعي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه...." فقد دلت على أن الأخذ بحكمها أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أسسوا دعواهم بالزام الطاعنة الأولى، العائد لها السيارة العامة على أساس، مسئولية الناقل كما أسسوا مسئولية المطعون ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل على أساس أن سلطات الأمن السعودية قد أوردت في تقريرها أن مسئولية الحادث يقع على قائد تلك السيارة النقل بنسبة 100% وتسأل المطعون ضدها الثالثة باعتباره متبوعة لقائد سيارة النقل وقدمت شهادة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تفيد ذلك وكان الحكم الابتدائي ناقش مدى صحة هذه الشهادة التي تثبت خطأ قائد السيارة النقل وانتهى إلى أنها لا تحوز حجية أمامها في ثبوت الخطأ أو نفيه وانتهى إلى مسئولية المطعون ضدها الأولى العائد لها السيارة العامة باعتبارها ناقلاً تلتزم بتوصيل الراكب سالماً إلى مكان الوصول وألزمها وحدها بالتعويض مما مفاده أن محكمة أول درجة كانت مدركة لطلبات الطاعنين قبل المطعون ضدها الثالثة (العائد لها سيارة النقل) ولم تفصل الفصل فيه عن سهو أو غلط حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه- إذ المستفاد من حكم محكمة أول درجة- على ما سلف بيانه- أنها ارتأت مسئولية المطعون ضدها الأولى دون سواها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإنها إذ ألزمتها وحدها بأدائه للطاعنين تكون قد قضت ضمناً برفض دعواها قبل المطعون ضدها الثالثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بعدم جواز الاستئناف في هذا الشق باعتبار أن ذلك يعد إغفالاً لهذا الطلب يتعين الرجوع إليها لاستدراك ما فاتها الفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
7 -
إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك ما فاتها الفصل فيه. م 126 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق التمييز وأن للخصوم في هذه الحالة أن يرجعوا إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه وفقاً لحكم المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى أبدت طلباً عارضاً بإخراج المطعون ضدها الأولى من الشركة وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت لإساءتها لحق التقاضي وقضت محكمة أول درجة باستبعاد الطلب العارض الخاص بإلزامها بالتعويض المؤقت من الرول لعدم سداد الرسم المقرر ولم تفصل المحكمة في شق الطلب العارض الآخر المتعلق بطلب إخراج المطعون ضدها الأولى من الشركة عن سهو أو غلط دون أن يبين من حكمها أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من طلبات وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ومن ثم فإن وسيلة تدارك هذا الإغفال إنما يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما فاتها الفصل فيه عملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات وليس عن طريق الطعن بالتمييز بما يضحي معه النعي غير مقبول.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
8 -
إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم -لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً -وإنما طبقاً لما تنص عليه المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك طلب الطاعن من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما اغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي لتعلقه بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته. ولما كان البين من حكم محكمة أول درجه إنها قد أغفلت سهوا الفصل في طلب الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الفصل فيه استناداً إلى ذلك فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
9 -
إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
- التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه.
- لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأخذ بحكمها يجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. لما هو مقرر، من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيها من جديد وقد ضرب المشرع ميعاداً لالتجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية بأن يكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً وقصد المشرع من تحديد هذا الأجل أن تستقر واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات فقد يطلب الخصم الذي أغفل طلبه في الحكم مقرراً بأن ما انتهت إليه المحكمة ليس إغفالاً ولكنه قضاء صريح أو ضمني وبذلك تطرح على محكمة الطعن ما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً عن سهو أو غلط أو تتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً برفض هذا الطلب فإذا ما انتهت محكمة الطعن إلى أن الواقع في الدعوى لا يتضمن إغفال وأجازت الطعن ومن ثم حكمت في الطعن المقال بإغفاله انتهى الأمر عند هذا الحد وأغناه المشرع بذلك عن اللجوء إلى المحكمة المختصة التي أغفلت طلبه أما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقع في الدعوى يتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية عن سهو أو غلط فتكون واقعة الإغفال قد استقرت بحكم بات ومن هنا يبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم أن يلجأ فيه إلى المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز لمن يدعى أن طلبه قد أغفل أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدور الحكم وقبل أن يصبح هذا الحكم باتاً بمقولة أن المشرع قد وضع ميعاداً ينتهي فيه حق من أغفل طلبه باللجوء إلى المحكمة المختصة ولم يضع حداً أدنى إذ أن هذا القول مخالف لصريح النص بأن يكون اللجوء إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وفيه افتئات على الحكمة التي من أجلها حدد المشرع هذا الأجل فهذا الميعاد يبدأ في السريان من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وينتهي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وغنى عن البيان أن الحكم يصبح باتاً باستنفاد طرق الطعن في الأحكام إن كان قابلاً للطعن أو إذا فوت الخصم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ولذلك يتعين على الخصم الذي يلجأ إلى المحكمة المختصة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أن الحكم صار باتاً وإلا كان طلبه غير مقبول، ليس فقـط أن يكـون باتاً بالنسبة لمن أُغفل طلبه ولكن أيضاً بالنسبة لخصمه، ذلك أنه وإن كان لا يتصور أن تلغي محكمة الطعن الحكم الأصلي إن التجأ لها من أُغفل طلبه لعدم جواز تسوئ مركز الطاعن إلا أن هذا القصور وارداً عندما يطعن خصم من أغفل طلبه في الحكم وتقضي المحكمة برفض الدعوى ومن ثم فلا يكون هناك محل لكي يلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لذلك يتعين على الخصم الذي أغفل طلبه أن يتربص حتى يصبح الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلـغ 21500 د.ك وإن كانت لم تطعن فيه لصدوره لصالحها إلا أن الثابت أن الطاعنة أقامت استئنافا عنه مازال مطروحاً على محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الحكم الذي أغفل الفصل في طلب الفوائد لم يصبح باتاً بعد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة وقد يلغى هذا الحكم بالنسبة لأصل الدين فلم يعد هناك محل لكي يلجأ الخصوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل في طلب الفوائد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم ورفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول طلب الإغفال لرفعه قبل الأوان لكون الحكم لم يصبح باتاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
10 -
الطلب الذي تغفله المحكمة. كيفية تداركه. الرجوع لذات المحكمة. عدم جواز الطعن بالتمييز بسبب هذا الإغفال. علة ذلك. أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. ما لا يغير في ذلك: قول المحكمة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". علة ذلك: أن هذه العبارة لا تنصرف إلاّ إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم ولا تمتد إلى مالم تعرض له المحكمة صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر الطلب والحكم فيه... " بما مفاده أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل الوحيد للفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم بسبب هذا الإغفال لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. ولا يغير من هذا الرأي قول المحكمة رفض ما عدا ذلك من طلبات لأن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم ولا تمتد إلى ما لم تعرض له المحكمة صراحة أو ضمناً.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
11 -
الطلب الذي لا يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه. لا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيه. قضاء الحكم بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه. انتهاؤه إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما وقع فيه الحكم الصادر من خطأ دون أن تميزه. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن الحكم له بحفظ حقوقه في تغير البيانات الخاصة باسمه وجنسه لا يتوافر منه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكم القضاء فيه، فلا يعتبر إغفالاً يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الشق من الدعوى لأن المحكمة أغفلت الفصل فيه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه الحكم من خطأ دون تمييزه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 674/2004 مدني جلسة 20/3/2006)
12 -
إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. كيفية تداركه. م126مرافعات.
- الإغفال لا يصلح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طلب إليها الفصل فيها إغفالاً كليا عن سهو منها مما يجعلها باقية معلقة أمامها دون فصل، فإن علاج ذلك يكون بالرجوع من قبل من أغفل طلبه إلى ذات المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه، وفي خلال الميعاد المحدد في المادة المذكورة، لا الطعن في حكمها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الفصل في الشق من الطلبات، الخاص بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المستأنف ضدها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، وأغفل الفصل في طلب إلغائه فيما تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة مدير الإدارة المذكورة تكليفا، من ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح سبباً للطعن على الحكم، ويضحي معه استئنافها الفرعي غير مقبول.
(الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006)
أنواع من الدعاوى: - الدعوى الدستورية:
1 -
الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. م1 من القانون 14 لسنة 1973، 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية.
- الدعوى الدستورية. دعوى عينية بطبيعتها توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان.
- القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم"، والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها" مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هي بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يطلبوا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستوريته في الأحكام الصادرة من لجنة فحص الطعون في الطعن رقم 3 لسنة 1996 دستوري بتاريخ 4/1/1996، وفى الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، بما يمتنع معه على الطاعنين معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في الطعن على هذا القانون، ويضحى الدفع المبدي منهم في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
2 -
حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. مطلقة. مؤداه: انصراف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء. علة ذلك: أنها دعوى عينية الخصومة فيها توجه إلى النص التشريعي محل الطعن.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين. رقابة شاملة تمتد إلى التقرير بدستورية النص أو الحكم بعدم دستوريته. مؤدى ذلك.
- سبق قضاء المحكمة الدستورية بدستورية م 12/2 ق 41/1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حيازته حجية مطلقة. معاودة الدفع بعدم دستوريته في دعاوى أخرى. غير مقبول.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم" والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها " مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هى بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعن يطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستورية هذا القانون في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 3 لسنة 1996 " دستوري" بتاريخ 4/1/1996، وفي الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية -لجنة فحص الطعون- في الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997 وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه بما يمتنع معه على الطاعن معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد ومن ثم تنتفي مصلحته في الطعن على هذا القانون، ويضحي الدفع المبدي منه في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعن 303/2003 تجاري جلسة 27/11/2004)
- دعاوى الأحوال الشخصية: - بوجه عام:
1 -
رأي النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم التزام المحكمة بالأخذ به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الرأي الذي تبديه النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية لا يقيد المحكمة فلا تلتزم بالأخذ به.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
- دعوى الزوجية:
1 -
دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار. الاستثناء. الزوجية الثابتة بوثيقة رسمية أو بإقرار بالزواج بورقة رسمية.
- أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة. اعتبارها إقرارات غير قضائية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون- أن دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار ويستثنى من ذلك الزوجية الثابتة بوثيقة زواج رسمية، ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الإقرار بالزواج الثابت في ورقه رسمية، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم بالتحقيقات الجزائية التي تجريها النيابة العامة هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والغرض الذي صدر من أجله أن تأخذ به وتقيم قضاءها عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية على سند مما استخلصه من أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية رقم 318 لسنة 2001 المباحث من أن الطاعن قد أقر فيها بزواجه بالمطعون ضدها مقيما قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به لدى محكمة التمييز.
(الطعن 157/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
2 -
دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعا لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسميه، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
- دعوى التطليق:
1 -
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق. مؤداه أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها. لا ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها لنشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين.
(الطعن 141/2002 أحوال شخصية جلسة 2/3/2003)
- دعوى النسب:
1 -
النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. ماهية هذا الخصم. دعوى النسب على الميت. عدم قبولها إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك. مثال.
- البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصوده بذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي. ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق.
- عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون– كما عرفه فقهاء الشريعة – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حال ما إذا كان المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطا له، وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتا إلا ضمن دعوى أو حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضدهم بحذف لقب "....." من أسمائهم وأسماء أولادهم وإضافة "الـ..." إلى اسم الجد "خالد" إليها وإضافة لقب "الخالد" إلى اسم المطعون ضدهم من السادس حتى الأخيرة في كافة الأوراق الرسمية هي دعوى نسب إلى ميت لم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 241/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
2 -
النسب إلى الميت. لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه وهو لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت. لازم ذلك. عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي، ذلك بأن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكماً عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون- كما عرّفه فقهاء الشريعة- خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حالة ما يكون المدعى به على الميت سبباً لما يدعى على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الإبن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى حق آخر إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الإبن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هو موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث.
(الطعن 399/2004 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 283.
- دعوى الطاعة
1 -
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق. مؤداه أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها. لا ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها لنشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين.
(الطعن 141/2002 أحوال شخصية جلسة 2/3/2003)
دعوى اللعان
1 -
نفي نسب الولد. شرطه. أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها وألا يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً.
- دعوى اللعان. وجوب اتخاذ إجراءاتها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
- نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة. أثره. أنه لا تجب له نفقة ولا يرثه ويلحق الولد بالأم.
- القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد 176، 177، 178 من ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
- اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 176 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية من أنه "في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ويشترط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا" وفي المادة 177 منه على أنه "يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة أو العلم بها" وفي المادة 178 على أنه "إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة نفى القاضي نسب الولد من الرجل ولا تجب نفقة عليه ولا يرث أحدهما الآخر وأُلحق الولد بأمه. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "اختار المشرع فقه الإمام مالك ومن وافقوه في شرائط اللعان.."، لما كان ما تقدم فإن المشرع أورد في القانون بعض القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب والآثار المترتبة على ذلك. لكنه لم يورد بنصوصه باقي الأحكام الموضوعية المتعلقة باللعان وهي الخاصة بصوره وشروطه وكيفية إجرائه والتي يتعين الرجوع فيها عند خلو نصوص القانون منها إلى المشهور في مذاهب المالكية إعمالاً لنص المادة 343 من القانون والذي جرى في أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك منه". لما كان ذلك، وكان المشهور في المذهب أن اللعان يجب بثلاثة أوجه وجهان مجمع عليهما ذلك أن يدعي الزوج رؤية زوجته تزني كالمرود في المكملة ثم لم يطأها بعد ذلك أو ينفي حملاً يدعي استبراء قبله والثالث أن يقذفها بالزنى ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة في المذهب على أن الأخير يحدر ولا يلاعن وذكروا أنه في حالة نفي الزوج الحمل لا ينتفي إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأها بعد الاستبراء والاستبراء عندهم حيضة كاملة على المشهور في المذهب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على "أن المواد من 176 إلى 180 من القانون 11/84 بشأن الأحوال الشخصية قد نظمت إجراءات ودعوى نفي السبب باللعان والآثار المترتبة على تمامه مع بعض القواعد الموضوعية دون بيان الحالات الموضوعية والتي يقبل فيها اللعان وشرائطها وهو ما يتعين الرجوع فيه إلى المشهور بمذهب الإمام مالك عملاً بالمادة 343 من القانون وأن اللعان طبقاً للمشهور في المذهب لا يكون إلا من زوج لإثبات رميه زوجته بالزنا دون توافر شهود أربعة ولانتفاء حد القذف عنه على شرط أن يكون رأي زوجته حال زناها فإن لم تتحقق الرؤية عُد قاذفا ويحد أو لنفي حمل أو ولد ولا يكون ذلك مطلقاً بل يعد استبراء من وطأ بحيضة أو وضع الولد دون وطأ لاحق مع حدوث حمل آخر محل الملاعنة وعلة وجوب الاستبراء قبل حددت الحمل الأخير هو أن الحمل قد يحدث من غير وطأ مباشر وأنه من الثابت وبإقرار الزوج أنه لم يشهد على زوجته زنا. وأنه من الثابت أيضاً أن قوله ينفي نسب ما وضعته زوجته من ولد في 13/8/1998 قد جاء منه مطلقاً مع إنكار معاشرته لها حال وجودها في سكن الزوجية وفي حوزته في الفترة من 1/11/1997 وحتى 10/12/1997. وعدم اطمئنان المحكمة لما يدعيه الزوج إذ أنه أقر بدعوييه أنه دخل بزوجته في هذا التاريخ وهو ما قد يتحقق به الوطأ غير المباشر سيما وقد ذكرت الزوجة أنه كان يعاشرها طوال هذه الفترة. وظاهرة ما قدمته من تقرير طبي صادر من طبيبة نساء أجرت فحصها بالسونار وتبين به أن الحمل قد علق بالزوجة في ذلك التاريخ. هذا فضلاً عن عدم صحة ما ذهب إليه الزوج من أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية وهي حائض والذي لم يورد دليلاً مقبولاً عليه سوى قول أخته هيا نقلاً عنه أخته مستورة والتي لم تقل به. وأنه لما كان الثابت أن الولد محل المنازعة قد جاء على فراش الزوجية الصحيحة والمستمرة حتى الآن وفي مدة قاربت التسعة أشهر قمرية على ثبوت كون الزوجة في حوزته وفي فراشه دون أن يتوافر للزوج الحق وفقاً لما سلف في ملاعنة زوجته حول ما ادعاه عليها يعتبر دليلاً شرعياً عليه بما صح به نسب الولد إليه وبما صح معه كذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الملاعنة ونفي النسب وبما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن الأصل الاحتياط في ثبوت النسب. ما أمكن مثبتاً مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد وأنه إذا تعارضت أدلة الإثبات مع النفي قدم الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعويين (نفي النسب واللعان) على ما استقام لديه من الأدلة التي ساقها في هذا الشأن. متفقة مع المشهور في مذهب الإمام مالك - الذي يحكم النزاع في شأن قواعده الموضوعية والتي خلا القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية منها.
(الطعن 32/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
- الدعوى المتعلقة بالعقيدة الدينية
1 -
الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مادام لا يكذبه ظاهر الحال.
- قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. سريانه. على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم.
- مذهب الإمام مالك هو الواجب التطبيق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري. تطبيق الحكم أحكام قانون الأحوال الشخصية. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية إنما تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه، وإذ تمسكت المطعون ضدها الأولى بأنها سنية المذهب، وجاء عقد زواج الطرفين المؤرخ 19/4/1973 وسائر الدعوى خلوا مما ينبئ عن مذهب كل منهما ولم يثبت الطاعن عكس ما أدعته المطعون ضدها في هذا الشأن، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يطبق هذا القانون على كل من كان يطبق عليه مذهب الإمام مالك، وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم" يدل بصريح عبارته على أن القواعد الموضوعية التي تضمنتها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون، وكان مذهب الإمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والأخر جعفري، وإذ طبق الحكم المطعون فيه على الدعوى أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 باعتبار أن طرفيها مختلفا المذهب لأن الطاعن جعفري والمطعون ضدها الأولى سنية، فإنه لا يكون قد خالف القانون، أما بصدد ما يثيره الطاعن من أن أولاده ينتمون للمذهب الجعفري، فإنه لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
- الدعوى العمالية
1 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة.
- الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه.
- التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
القواعد القانونية
-من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 السالف الإشارة إليه أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وأن هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب، بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- بما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن انتقال ملكية الشركة التي كان يعمل بها الطاعن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث تم في 3/9/1991، وأن التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف تم في 8/12/1991 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر فلا يعتبر الطاعن لذلك قد استمر في العمل لدي الخلف ولا يحق له لذلك الإفادة من نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 المشار إليها فيما تقدم، وإذ كان ما تمسك به الطاعن كمانع أدبي حال بينه وبين تقديم شكواه في المواعيد المقررة من خوفه من عدم إلحاقه بالعمل مرة أخري هو دفاع ظاهر البطلان نظرا لانقطاع صلة المطعون ضدها الأولى به اعتباراً من 3/9/1991 فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد عمل الطاعن قد انتهى من وقت انتقال ملكية الشركة بتاريخ 3/9/1991 وأنه إذ تقدم الطاعن بشكواه في 5/2/1994 بعد أكثر من سنة من وقت انتهاء العقد فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصـوص، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
2 -
المدة المقررة لعدم سماع الدعوى العمالية يرد عليها الانقطاع والوقف. أساس ذلك.
- الانقطاع يتحقق بالمطالبة القضائية وما في حكمها.
- الوقف يتحقق كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع بما نص عليه في المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد قيد سماع الدعوى بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية الناشئة عن هذا العقد ولا ريب أن تحديد مدة سماع الدعوى على أساس من هذه الاعتبارات يتفق مع الصيغة القانونية للتقادم المسقط الذي يرد عليه الانقطاع بالمطالبة القضائية وما في حكمها والوقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بالشخص أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة.
(الطعن 82/2003 عمالي جلسة 28/6/2004)
3 -
الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاق اختصاصها.
- مطالبة من لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي له. لا تعد منازعة ناشئة عن قانون العمل. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظرها ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المرتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضده الأول قبل الطاعن- الذي لا تربطه به علاقة عمل- بالمطالبة بمستحقاته في صندوق الزمالة وفقاً للقواعد المقررة في النظام الأساسي للصندوق، فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية ولا تخضع لإجراءات قبول ومواعيد سماع الدعوى العمالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2005 مدني جلسة 17/5/2006)
4 -
الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة 96/1 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى التي يرفعها العامل عن حق من حقوقه الناشئة عن عقد العمل تتقادم بعد سنة من وقت انتهاء العقد، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة إعمالاً لنص المادة 448 من القانون المدني إلا أن الحكم فيها برفضها أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. لما كان ذلك، وكان البين من صورة صحيفة الاستئناف رقم 465 لسنة 2003 عمالي والمرفقة أن الطاعن ضمنها طلب بدل الإنذار وصدر الحكم في هذا الاستئناف بعدم قبول هذا الطلب لكونه جديداً، كما أن البين من هذا الحكم أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف لم تتضمن مكافأة نهاية الخدمة وأجور فترة العلاج ومن ثم فإن المطالبة القضائية ببدل الإنذار والتي قضي بعدم قبولها لا تقطع التقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة فهم الواقع وتقدير بدء علاقة العمل وانتهائها إلى أن علاقة العمل انتهت في 1/7/2002 وأن الطاعن تقدم بشكواه لإدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأجور فترة العلاج في 15/5/2004 وانتهى الحكم إلى أن الطاعن تقدم بشكواه بعد مضي أكثر من سنة علي انتهاء علاقة العمل ورتب علي ذلك قضاءه بعدم جواز سماع الدعوى بالنسبة لهذه الحقوق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 264، 265/2005 عمالي جلسة 20/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 78.
دعوى إثبات الحالة
1 -
دعوى إثبات الحالة. القصد منها. اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة. الإجراء الصادر فيها لا يتعدى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها ويكون حكم إثبات الحالة وإجراءاته مجرد دليل مهيئ لإثبات الدعوى قبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قبله.
- الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة. مناطه. أن يكون الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى فيجوز الطعن لتستكمل المحكمة المرفوع إليها الطعن تهيئة الدليل وتتلاقي القصور في تهيئته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غاية القصد بدعوى إثبات الحالة- حسبما تفيده المادتان 71، 72 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية- اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة إذ يلتمس رافعها من القضاء المستعجل إثبات وقائع معينة يخشى زوال دليلها إذا ما اختلفت ظروف الحال، أو تأكيد معالم قائمة يمكن أن تتغير بمرور الزمن عليها طال أم قصر فتضيع منها كل أو بعض الحال الكائنة فيها، ولا يتعدى الإجراء الذي يصدر في الدعوى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها لدى طرح النزاع عليها، وعندئذ يكون لكل ذي شأن الاستناد أمامها إلى حكـم إثبات الحالة وإجراءاته كمجرد دليل مهيأ لإثبات دعواه قبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قبله، ومن ثم فإن مناط قبول الطعن في الحكم في دعوى إثبات الحالة هو ما إذا كان الدليل قد تم تهيئته بالفعل أم لا، فإذا كان الدليل قد هيئ في الدعوى فتكون قد بلغت دعوى إثبات الحالة منتهاها وأصبح لا مصلحة للطاعن في رفع الطعن باعتبار أن الحكم الصادر فيها لا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أحد الخصوم، أما إذا كان الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى جاز لرافع دعوى إثبات الحالة الطعن في هذا الحكم طالباً من المحكمة المرفوع إليها الطعن استكمال تهيئة هذا الدليل الذي يخشى زواله إذا ما اختلفت ظروف الحال وتلافي القصور في تهيئة الدليل باعتبار أن دعوى إثبات الحالة لم تبلغ منتهاها في هذه الحالة بعد، ويكون الطعن في الحكم في هذه الحالة جائزاً دون أن يجاوز الطعن هذا النطاق، فلا يجوز النعي على الحكم بأوجه نعي موضوعية الأمر المتروك لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى أصل الحق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان قيمة الاشتراكات المستحقة على المطعون ضدها عن الأجهزة المتعاقد عليها والموجات اللاسلكية والفوائد المستحقة عن هذه المبالغ وما يستجد من اشتراكات وحتى تاريخ نقل الأجهزة بوزارة المواصلات وتقدير التعويض عما لحقها من أضرار تمهيداً لمطالبتها بما يسفر عنه تقرير الخبير، دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي، وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قدم تقريره أثبت فيه الحالة، فتكون الدعوى قد بلغت منتهاها إلا أن الطاعنة الثالثة طعنت على هذا الحكم بالاستئناف ناعية على تقرير الخبير إغفاله بحث المستندات المثبتة لمستحقاتها عن عقد بيع الأجهزة وملحقاته وقيمة الاشتراكات عن الفترة من 1/1/1996 حتى 1/10/1996 والتي لم تقدم المطعون ضدها سنداً يفيد سدادها وكذا إيجار سكن العمال وقيمة ما به من أغراض، ولما كانت أوجه النعي التي أثارتها المستأنفة على الحكم الذي قضى بانتهاء الدعوى جميعها أوجه نعي موضوعية على تقرير الخبير متروكة لمحكمة الموضوع عند نظرها دعوى أصل الحق يتناضل فيها الخصوم ولم يتضمن النعي أية مثالب بخصوص تهيئة الدليل، ومن ثم فإن قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعد أن فند اعتراضات الطاعنة الثالثة على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد واجه هذا الدفاع بما يدحضه ويضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 385/2001 تجاري جلسة 26/1/2004)
2 -
الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات.
- دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامها الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه" مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقُضى عنه بمصروفات.كما أنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب الخبير وإيداعه تقريره الذي أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها. وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى، وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب الطاعن، إلا أن هذا القضاء لا يُعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بانتهاء الدعوى، باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة ما ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 48/2005 مدني جلسة 22/2/2006)
- دعوى استرداد ما دفع بغير حق
1 -
تسليم غير المستحق. كفايته لتحمل المستلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك. الإثراء بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه. لا عبره بسبب عدم الاستحقاق.
- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. أي المدتين أقرب.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 263، 264 من القانون المدني -وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية- أن تسليم غير المستحق كاف كأصل عام، لتحمل المستلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه، والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المستلم لا من زاوية الدافع، وإذا كان الشيء غير مستحق تسلمه، فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان عدم الاستحقاق راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه كما إذا استوفي المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحقه، أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني- أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق فهي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد- أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق- أي المدتين أقرب، وهو الحكم الذي قرره القانون بالمادة 263 مدني في صدد دعوى الإثراء بوجه عام.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
2 -
دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور الإثراء. متى تسقط.
القواعد القانونية
مدة سقوط الدعوى باسترداد ما دفع بغير وجه حق باعتبارها إحدى صور الإثراء بلا سبب وعلى ما تقضي به المادتان 263/264 من القانون المدني هي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. وكان الثابت أن المستأنفة لم تعلم بحقها في استرداد ما تقاضاه المستأنف ضده من تعويض بأكثر مما يستحق إلا اعتباراً من 25/3/2002 تاريخ الحكم الصادر برفض دعواها بالرجوع على المؤمن بما هو مستحق للعامل على رب العمل الذي قطع بمدوناته بأن المؤمن قد أوفى ودياً للعامل بتعويض إصابة العمل وإذ أقامت دعواها برد غير المستحق في 3/6/2002 فإنها تكون قد أقيمت قبل انقضاء الميعاد المقرر لسقوط الدعوى بالتقادم مما يتعين معه رفض الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة
1 -
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم" يدل - وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية -على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى. بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ ومالا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكا ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
- دعوى الإثراء بلا سبب
1 -
الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة ذلك.
القواعد القانونية
المادة 262 من القانون المدني بنصها على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني على قصد المشرع إرساء مبدأ عام يقوم على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء أو الافتقار والسبب هو المصدر القانون المكسب للإثراء فيجعل للمثري في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب لأن المثري قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما أفتقر به الدائن.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك.
- احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل وفقاً للقانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. لا يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعد المعمول بها لدى صاحب العمل. مثال.
- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم بيانه الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة التمييز أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، كما أن المادة 54 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - التي حددت أسس احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل - نصت في فقرتها الأخيرة - على أن "لا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة صاحبة عمل.". لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العلاقة بين الطاعنة وبين المطعون ضده تستند إلى عقد عمل تكمله لائحة العاملين لديها، التي نصت على احتساب مستحقات هؤلاء العاملين وفقاً لقوانين دولة البحرين، ومن ثم فإن سياسات التوظيف لديها وتلك اللائحة هى التي تضبط حقوق كل مهما تجاه الآخر، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أنها احتسبت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده وصرفت إليه مستحقاته العمالية وفقاً لما تقضى به نظم الشركة ولائحة العاملين بها، فإن طلبها رد بعض هذا الذي صرف على سند من قواعد الإثراء بلا سبب، أخذاً بما انتهى إليه خطأ الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المستحقات على هدى من قانون العمل الكويتي ولم يلتفت إلى لائحة العاملين لديها يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فلا يعيبه عدم بيان الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه، إذ لمحكمة التمييز في تلك الحالة أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 30/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
وراجع: إثراء.
دعوى الاستحقاق الفرعية:
1 -
دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.
- الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الاستحقاق الفرعية هى تلك التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار محل التنفيذ كله أو بعضه. وبطلان إجراءات التنفيذ تبعا لذلك وأساس هذه الدعوى هو ملكية العقار المحجوز عليه لذا فإنه يتعين أن يكون رافعها مالكا للعقار المنفذ عليه إما بعقد مسجل أو حائزاً له حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ولهذا فلا يجوز رفعها ممن يستند في ملكيته للعقار إلى عقد بيع عرفي لم يسجل أو من الحائز الذي لم تستوفى حيازته شروطها القانونية لاعتبارها دليلاً على الملكية وأن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 59 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل سواء تسجيل العقد أو الحكم النهائي الذي قضى بصحة هذا العقد ونفاذه فإذا لم يحصل هذا التسجيل بقيت الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها كما يكون لدائني المتصرف خلال هذه الفترة أن ينفذوا بديونهم على العقار محل التصرف باعتباره مازال مملوكا لمدينهم.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
- دعوى الاسترداد:
1 -
الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
- دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
القواعد القانونية
-النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل " وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه..." في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب" مفاده -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة-أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبه ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط إلا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشيا مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها وإذ كان حق الاسترداد أساسه القانوني هو استرداد ما دفع بغير وجه حق إعمالاً للنص الذي حرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وتجاوز الفائدة لرأس المال إعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة ومن ثم فإن دعوى الاسترداد تختلف في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده فلا حجية لهذا الحكم في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها فلا يحد من هذا الاسترداد صدور حكم بالدين وفوائده وتنفيذه تنفيذاً خاطئاً.
(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)
دعوى الاستغلال
1 -
دعوى الاستغلال. تسقط بمضي سنة تبدأ من تاريخ العقد ما لم يكن الاستغلال قائماً على الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فتبدأ مدة السقوط من تاريخ زوال أثر الهوى أو السطوة. م 161 ق مدني. هذا الميعاد لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف. مثال.
- مدة السنة المحددة لرفع دعوى إبطال التصرف للاستغلال هى مدة سقوط لا يرد عليها الانقطاع أو الوقف
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون المدني على أن "1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنه من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة.." يدل وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية أن المشرع رغبة منه في استقرار المعاملات أوجب رفع دعوى الاستغلال خلال مدة سنه تبدأ من تاريخ العقد وإلا سقطت، واستحدث في الفقرة الثانية حكماً مغايراً بالنسبة إلى دعاوى الاستغلال الذي يقوم على الهوى الجامح والسطوة الأدبية جاعلا بدء سريان مدة السنة بالنسبة إليها من تاريخ انقطاع أثر الهوى أو السطوة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك بالاستغلال كسبب لإبطال التصرفات موضوع النزاع الصادرة جميعها في 19/11/1997 تأسيساً على أنه لم يرفع الدعوى بهذا الطلب إلا في 18/10/2004 بعد مضى سنه من إبرامها وأنه بفرض مسايرته فيما قاله من أن للمطعون ضده الأول سطوه أدبيه عليه باعتباره عماً له وكبير الأسرة فإن هذه السطوة قد زالت منذ 25/6/2001 تاريخ عدول الطاعن عن بيع عقار الوثيقة رقم 5850/77 للمطعون ضده وإلغاء التوكيل الذي وكله بمقتضاه في إنهاء إجراءات البيع ولم ترفع عليه الدعوى إلا بعد مضى سنه من ذلك التاريخ، وكانت هذه التقريرات القانونية والموضوعية صحيحة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة في القانون، وكانت مدة السنة المحددة لرفع الدعوى بطلب إبطال التصرف للاستغلال هي ميعاد سقوط لا يرد عليه الانقطاع أو الوقف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 349/2006 مدني جلسة 22/11/2006)
دعوى الإلغاء
1 -
ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري.
- القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية.
- القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً.
- مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به.
- العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
- فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
2 -
المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه مادامت المنازعة قائمة بقيام أساسها وسببها، فإن ما يطرأ عليها خلال نظر الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير في بعض الآثار المترتبة على القرار الإداري المطعون فيه، فإن ذلك لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية، بل يتعين على القضاء الإداري أن يحسم الخصومة في ضوء الظروف المستجدة وعلى مقتضى الآثار التي تترتب قانوناً على هذه الظروف، وبالتالي فإذا ما صدر الجزاء في المنازعة التأديبية بعقوبة معينة هى التي رفعت الدعوى بطلب إلغائها، ثم خفضت العقوبة أثناء نظر الدعوى، فإن المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة، وينصب طلب الإلغاء في هذه الحالة على العقوبة المخفضة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار رقم 21323 الصادر في 1/9/1999 بمجازاة الطاعنة بخصم ربع راتبها لمدة أربعة شهور - بل هو كما وصفته الإدارة ذاتها، تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة الواردة فيه ليصبح الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً، مع الإبقاء على الأساس المشترك بينهما وهو توقيع الجزاء، وعلى جعل هذا التعديل بأثر رجعى بإسناده إلى تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلاً بأثر رجعى لبعض آثار القرار الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالإبقاء على جوهره، فإن المنازعة المعقودة بالدعوى الراهنة في شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها وتلاحقه في صورته الجديدة المتمثلة في قرار التعديل الذي يشترك معه في أبرز آثاره وهو توقيع الجزاء على الطاعنة وهو من الأمور التي كانت وما تزال موطن تضررها ومحل شكايتها ومنازعتها، بما يوفر مصلحتها في الاستمرار في السير في الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر صدور القرار رقم 21323 لسنة 2000 بمثابة سحب للقرار المطعون فيه رقم 7785 لسنة 1999 وأن طلب إلغاء القرار الأخير سبيله دعوى إلغاء مستقلة، ورتب على ذلك القول بزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغاء القرار رقم 7785 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
3 -
نفاذ القرار الإداري. شرطه. استيفاء مقوماته وعناصره.
- ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. ماهيته. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الواجب حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء. عدم الرد علي التظلم. قرينة علي الرفض.
- التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. هو التظلم الأول فقط.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي حتى يستوفي القرار الإداري مقوماته وعناصره أن يكون نافذا بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة اعلي وإن التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أو المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية لا يعدو أن يكون تعييباً له ممن مس القرار مصالحه وبالتالي فإنه لا يرد إلا علي القرارات التي تكون قد استكملت أركانها ومقومات نفاذها حتى تتمكن جهة الإدارة التي نيط بها نظر التظلم من إعادة النظر فيها وإن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو العلم به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء هذه الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه. والتظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
4 -
رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره.
- استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة، أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار0 وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
5 -
دعوى الإلغاء. دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري. عدم وقوفها عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به. مؤدى ذلك. أن شرط المصلحة فيها يتوافر في كل حالة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جدية لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية. تحري تلك المصلحة. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقا لمبادئ المشروعية – لا تقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة إلى دعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية فيتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية، وتحرى المصلحة هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 511/2000 إداري جلسة 17/6/2002)
6 -
دعوى الإلغاء. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته. مؤدى ذلك. وجوب أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار المقصود.
القواعد القانونية
دعوى الإلغاء. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار في ذاته. مؤدى ذلك. وجوب أن تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة القرار المقصود.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
7 -
القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بإلغائها وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة والقرارات التي لا يتعين التظلم منها. ماهيتها.
القواعد القانونية
-النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية.، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض. أولاً:.... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " والنص في المادة الثامنة منه على أنه " لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه " يدل عل أن القرارات التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بطلب إلغائها وإلا اعتبرت الدعوى بشأنها غير مقبولة هى تلك القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعا من المادة الأولى سابقة البيان والصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية أو الترقية فيها أو الصادرة بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، إما الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها فلم يشترط القانون سبق التظلم منها قبل إقامة الدعوى بشأنها.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
8 -
دعوى الإلغاء. هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه. وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت غير مقبولة.
- القرار التنظيمي العام. جواز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أو عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون. شرطه. الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له. عدم وجود القرار الفردي. أثره. عدم قبول الدعوى.
- الطعن على القرار التنظيمي. عدم انفساح مجاله لمن هم غير مخاطبين بأحكامه. علة ذلك. انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه.
- تحري شرط المصلحة في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء وهي التي ترمي إلى اختصام القرار الإداري ذاته وكشف شوائبه وعيوبه، يلزم أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما أنه ولئن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام أما بطلب إلغائه في المواعيد المقررة لذلك قانوناً، أو بالطعن فيه عند تطبيقه على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون، إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له، فإذا لم يوجد قرار إداري فردي في هذا الخصوص تغدو الدعوى غير مقبولة، كما لا ينفسح مجال الطعن الذي ينصب على القرار التنظيمي العام لمن هم غير مخاطبين بأحكامه لانتفاء مصلحتهم في الطعن عليه، وكان تحري شرط المصلحة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر طلبه على إلغاء القرار التنظيمي الصادر من رئيس ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2000 بشأن أحكام متابعة الدوام، والذي تضمن في البند (تاسعا) منه على استثناء فئة الوظائف الإشرافية ومن بينها فئة المراقبين من تطبيق أحكامه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلى انتفاء مصلحة الطاعن في إلغاء القرار المطعون فيه باعتباره غير مخاطب بأحكامه على سند من أنه من المراقبين غير المخاطبين بأحكام هذا القرار وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فمن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2003 إداري جلسة 8/12/2003)
9 -
طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بق 20/1981. عدم قبولها إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن "لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم...." يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه وحتى تقبل المنازعات بين الحكومة وأصحاب الشأن وحتى يمكن للجهات الإدارية تدارك ما تقع فيه من أخطاء قررت المادة (8) عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم الموضحة في المادة (7) من القانون، وذلك حتى تتهيأ للحكومة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما أثبت سلامة التظلم قبل لجوئه إلى القضاء مما يبين منه أن المشرع وإن استحدث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أن انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته وإنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها المتظلم فيه، وعلى ذلك فلا معنى لانتظار انقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحته وكذلك إذا استعجل ذوو الشأن مراجعة القضاء ثم انقضى الميعاد خلال سير الدعوى دون أن تجيبهم الإدارة إلى طلباتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن ميعاد البت في التظلم المقدم من المطعون ضده في قرار تقدير كفايته المطعون فيه قد انقضى خلال سير الدعوى أمام محكمة أول درجة ودون أن تجيبه جهة الإدارة إلى طلبه ومن ثم فإن دعواه تكون مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
(الطعن 52/2001 إداري جلسة 22/3/2004)
10 -
دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن (تكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة) مؤداه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هما خصومة عينية، مناطها رقابة مشروعية القرار الإداري في ذاته، وحقيقتها اختصام القرار المذكور، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً، لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها، بل بالنسبة إلى الكافة، وذلك خلافاً للأحكام الصادرة بغير الإلغاء، إذ الأصل فيها أن حجيتها مقصورة على أطرافها وحدهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في ثبوت تحالف الشركة الطاعنة مع كل من شركة عقارات..... وشركة المجموعة..... وشركة..... بتكوينها تحالفاً معها يمثل 25% من رأس مال الشركة الدولية..... كي تتمكن من الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 2 لسنة 1999 من حظرٍ لهذا التحالف ورتب الحكم على ذلك رفضه طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وذلك أخذاً من الحكم بحجية الحكم الصادر في الدعوى 1177 لسنة 2000 -المقامة من شركة..... -واستئنافها رقم 270 لسنة 2001 إداري جلسة 23/3/2003 وحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000 -المقامة من شركة عقارات..... -واستئنافيها رقمي 154، 180 لسنة 2000 إداري جلسة 23/3/2003 التي أثبتت واقعة التحالف وثبوتها في حق الشركات المخالفة، وكان لا خلاف في أن الدعوى الأولى واستئنافها -موضوع الطعن بالتمييز 355 لسنة 2003 إداري -صدر الحكم فيها برفض دعوى إلغاء القرار وقضت محكمة الاستئناف باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه، ثم قضت محكمة التمييز بتاريخ 24/5/2004 بقبول ترك الشركة الطاعنة للخصومة في الطعن، كما أن الحكم الصادر في الدعوى الثانية واستئنافيها المشار إليهما قضى بدوره برفض طلب إلغاء القرار الإداري، ومن ثم لا يكون لأي من الحكمين ثمة حجية طالما أنهما صدرا برفض دعوى إلغاء القرار الإداري، وذلك أخذاً بمفهوم المخالفة لما تقضي به المادة 15/2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى ثبوت واقعة التحالف التي أوجب المشرع الإفصاح عنها وفقاً لما يقضي به القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أخذاً بحجية هذين الحكمين في هذه المسألة، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإلغاء، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
(الطعنان 843، 859/2003 إداري جلسة 25/10/2004)
11 -
دعوى الإلغاء. هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري.
- قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء.
- قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون، وأن انتهاء حكم أول درجة إلى أن القرار قائم وغير معدوم وتحصن بعدم رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد فإن ذلك يعد من الحكم قضاء ضمنياً برفض طلب المطعون ضدهما إلغاء القرار المذكور تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في النزاع. ولا يغير من ذلك أن يكون منطوق الحكم قد جرى في هذا الخصوص بعدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى أن القرار الإداري المطعون فيه هو قرار صريح إيجابي يتعين رفع الدعوى بإلغائه في الميعاد وبالإجراءات المقررة قانوناً، وهو ما يعد من الحكم قضاء ضمنياً برفض طلب إلغاء القرار المذكور، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد اكتفى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً طالما أنه قضى في الأسباب بقيام القرار وتحصنه بعدم الطعن عليه في الميعاد وأنه غير معدوم. لما كان ذلك فإن تصدي الحكم المطعون فيه لمراقبة مشروعية القرار المطعون فيه وانتهائه إلى أنه قرار معدوم لا يعد تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004)
12 -
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته. مؤدى ذلك. أن القرار الإداري ركن تهيؤ أصيل لانعقادها. سحب الإدارة القرار. أثره. أن يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائيا ويعتبر كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره.
- دعوى التسوية. من دعاوى الاستحقاق وتقوم على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كان هذا المصدر قاعدة تنظيمية عامة. مؤدى ذلك. أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن تعد محض إجراءات تنفيذية وتطبيقاً للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية.
القواعد القانونية
-الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، إذ يعد القرار الإداري موضوع الخصومة ومحلها بحسبه ركن تهيؤ أصيل لانعقادها، مما يتعين لزوماً أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لأثاره، كما يترتب على سحب الجهة الإدارية القرار ما يترتب على إلغائه قضائياً، واعتباره كأن لم يكن، ومحو آثاره من وقت صدوره، بيد أنه من المسلم به أن دعوى التسوية بوصفها من دعاوى الاستحقاق تقوم في الأساس على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه، فإذا كان مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وهو بما مؤداه أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن لا تعدو أن تكون محض إجراءات تنفيذية وتطبيق للقاعدة التنظيمية على الحالات الفردية دون مكنة إعمال أية سلطة تقديرية من جانبها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد استبان لمحكمة الموضوع لدى استنهاض ولايتها لبسط رقابتها على القرار المختصم أن حقيقة ما هو مطروح عليها أن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في الإجراء الذي اتخذته بوضعه في مستوى وظيفي "طبيب مسجل أول "وليس في مستوى وظيفي "استشاري "الذي يستمد حقه في شأنه من القواعد التنظيمية العامة التي شملها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، الأمر الذي لا مرية معه في اعتبار الدعوى من دعاوى التسوية، وبالتالي لا يكون ما أجرته الجهة الإدارية من سحب لقرارها الأول مؤثراً على طلب (المطعون ضده) في دعواه، طالما إنها لم تجبه إلى إجراء تسوية حالته على نحو ما يطالبها به من تقرير أحقيته في المستوى الوظيفي (استشاري)، وإذ خلص الحكم المطعون فيـه إلى أن مصلحة (المطعون ضده) ما فتئت قائمة في هذا الشأن على الرغم من صدور هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل صحيح القانون مما يغدو النعي عليه- بهذا الوجه- على غير أساس.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
13 -
شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري. ما يكفى فيه. أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيه يخوله مصلحة جدية أدبية أو مادية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري -شأن سائر الدعاوى الإدارية- يكفي فيه أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص من شأن القرار المطعون فيه المساس بما يخوله له هذا المركز من مصلحة جدية أدبية أو مادية، ولما كانت المطعون ضدها قد حصلت على حكم بات بإلغاء القرار رقم 323 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيها في شغل وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس، وكان مبنى الدعوى الراهنة هو المنازعة في سلامة ما اتخذته جهة الإدارة تنفيذاً للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها من إجراءات وقرارات استناداً إلى أن الطاعن الثاني بصفته لم ينفذ هذا الحكم تنفيذاً كاملاً واقتصر على إصدار قراره بإلغاء القرار المحكوم بإلغائه دون أن يتضمن ترقية المطعون ضدها إلى الوظيفة المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة على سند من أن الحكم الصادر لصالحها بإلغاء القرار رقم 323/2000 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة التوثيق والمعلومات يعتبر كاشفاً عن حق المطعون ضدها في الترقية لهذه الوظيفة اعتباراً من 24/7/2000 تاريخ صدور القرار رقم 323 لسنة 2000 وأن أي قرار لاحق بشأنها لا يمس مركزها القانوني في هذا التاريخ، التزاماً بحجية الحكم، هو من الحكم استخلاص سائغ يؤدي إلى مارتبه عليه ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 931/2004 إداري جلسة 9/5/2005)
14 -
القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ماهيته. تبادل المعلومات بين الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثار قانونية ولا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء.
- فهم القرار الإداري من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء هو الذي من مقوماته أن تستهدف به الإدارة ترتيب آثار قانونية حالة ومباشرة لصاحب الشأن فيه بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاؤه وأن المعلومات التي تتبادلها الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثارا قانونية على النحو المتقدم ومن ثم لا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح في ضوء الوقائع المعروضة عليها وأن تتحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه وصفه القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم لأن العبرة في التكييف القانوني هي بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري على ما خلص إليه من أن ما صدر عن إدارة المعادلات الدراسية بأن الشهادة الحاصل عليها الطاعن M.F.A وهي أعلى درجة تمنحها الجامعة في مجال التخصص، تعادل درجة الماجستير ولا تعادل درجة الدكتوراه، كان رداً على الشكوى المقدمة منه للمطعون ضده الأول واعترض فيها على التعميم الصادر من عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي يعمل به- بضرورة الالتزام بالألقاب العلمية وعدم ادعاء صفة درجة علمية بغير الحصول عليها، وطلب من الطاعن عدم إضافة لقب دكتور إلى جانب اسمه، ولم يكن من شأن ذلك التأثير في المركز القانوني الوظيفي للطاعن قصدت إليه الإدارة ومن ثم لا تتوافر له مقومات القرار الإداري، ثم أضاف الحكم إلى ذلك أن معادلة الشهادات والمؤهلات الدراسية والعلمية تختص بها لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم العالي، باعتبارها الجهة الفنية المختصة بذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة لعملها وأن الأوراق خلت مما يفيد عرض أمر مؤهل الطاعن على تلك اللجنة، أو من تقدمه بطلب لمعادلة شهادته وفقاً للإجراءات المقررة، وخلص من ذلك إلى انتفاء وجود قرار إداري بمعادلة شهادته وبالتالي ينتفي مناط قبول دعوى الإلغاء ورتب عليه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن لانتفاء القرار الإداري فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله في غير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق.
(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
15 -
تعبير جهة الإدارة عن إرادتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة. لا يعني ذلك أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد. وجوب تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي. لا ينبغي أن ينفي عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد. أساس ذلك.
- شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر.
- اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة إنما تعبر عن إرادتها بقرارات إدارية قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون السلطة في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيده ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها سلطة التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وأنه وإن كان الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة إلا أن ذلك لا يعنى أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد بل إن الأمر يقتضى منها تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه وذلك بعد تحققها من توافر الشروط المقررة فيه، ويكون هذا التعيين بقرار إداري فردى تفصح به جهة الإدارة عن تحديد هذا الشخص بذاته لا بصفة مجردة، ولا ينبغى أن ينفى عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى أنه صدر تنفيذاً لنص قانوني مقيد ذلك أن كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني بناء على السلطة التقديرية للإدارة هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية وكذا في حالة النص المقيد فإن ما يقرره من قاعدة تنظيمية عامة لا تسند بمجردها الحق إلى فرد معين بذاته وإنما يكون ذلك بإفصاح جهة الإدارة بقرار إداري تعلن فيه عن إرادتها بشأن مدى توافر الشروط المقررة في صاحب شأن بعينه وصلاحيته لاكتساب الحق من عدمه فيتولد له نتيجة تدخلها هذا مركز قانوني فردى أو خاص متميز عن المراكز العامة المجردة التي تقتصر النصوص القانونية على تقريرها، ومن المقرر أيضاً أن شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية لا يقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبدأ المشروعية فيتوافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة جدية له حالة أو محتملة مادية كانت أم أدبية. لما كان ذلك، وأنه وإن كان مفاد المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن النقابة تعتبر قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتلتزم الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية بما يعنى أن سلطتها في هذا الشأن هى سلطة مقيدة إلا أن ذلك لا يعنى أن دورها يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص بل إن الأمر يقتضى منها وعملاً بالمادة 75 من القانون بحث الطلب والتحقق من توافر الشروط وسلامة الإجراءات في الطلب المقدم فإن ارتأت موافقته للقانون أفصحت عن ذلك بقرارها بإشهاره في الجريدة الرسمية وإن وجدته مخالفاً نبهت أصحاب الشأن إلى وجه المخالفة فإن لم يمتثلوا لتصحيحها في الميعاد رفضت أو امتنعت عن إجراء الشهر بما يعد معه موقف الجهة الإدارية في جميع الحالات قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقاً للبند خامساً من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما وهماً من العاملين بجامعة الكويت قد اجتمعا وآخرون في صورة جمعية تأسيسية لتكوين نقابة للعاملين بالجامعة واختير الأول رئيساً لمجلس إدارة النقابة والثاني نائباً له ثم تقدم بهذه الصفة إلى الجهة الإدارية "الطاعنة في الطعن الأول "بطلب لشهر هذه النقابة إلا إنها امتنعت وأصدرت قرارها رقم 122/2003 بإشهار نقابة أخرى لذات الجهة بناء على طلب الطاعن في الطعن الثاني ومجموعة أخرى من العاملين بالجامعة بوصفهم كونوا جمعية بتشكيل مختلف ومن ثم فلا مشاحة أن المطعون ضدهما تبعاً لذلك وجدا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار قد مس مصلحة لهما مادية كانت أو أدبية تتمثل في حملهما لواء تكون النقابة وتمثيلهما لها فيحق لهما مخاصمة القرار وطلب إلغائه، والقول بغير ذلك من شأنه غلق باب المنافسة في النشاط النقابي بما يفضى إلى إجهاض حق الموظف الدستوري في ممارسته وإفراغه من مضمونه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى تكييف الدعوى بأنها طلب إلغاء القرار الإداري المنوه عنه سلفاً وما يترتب على ذلك من آثار وقضى بقبولها شكلاً بما يعنى توافر شرائطها ومن بينها شرط المصلحة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويغدو النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
1 -
دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات
- العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألاّ تغير من مضمون طلباتهم.
القواعد القانونية
إذ كانت دعاوى التسوية هى التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون، ولا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء، وتختص بنظرها الدائرة الإدارية باعتبارها من المنازعات في المرتبات وفقاً للبند أولاً من المادة الأولى من قانون إنشائها رقم 20/1981، وحيث إن العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه الخصـوم، بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح وفقاً للقانون، مادامت لم تغير من مضمون طلباتهم، ولما كانت الطاعنة قد أوردت في مذكرتها بجلسة 17/9/2003 ضمن طلباتها الختامية في الدعوى، وفى بيان الطلب الثاني ذكرت بأنها تتمسك بـ "حقها في تعديل وضعها الوظيفي وما يترتب عليه من مستحقات "فمن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خرج على وقائع الدعوى ومضمون الطلب الثاني فيها حين خلص مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائـي إلى عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه، بعد تكييفه، بأنه يعني مطالبة المؤسسة المطعون ضدها بإلزامها بترقيتها للدرجة التي تتناسب مع مدة خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبذلك يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 702/2004 إداري جلسة 11/4/2005)
وراجع: دعوى الإلغاء.
دعوى البطلان
1 -
الأصل في الأحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلية.
- طرق الطعن في الأحكام. محددة على سبيل الحصر وفقاً للإجراءات التي رسمها المشرع. بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكم. سبيله التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. عدم جواز الطعن أو استغلاقه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الاستثناء. حالاته.
- العيب الذي لا يصلح سبباً لانعدام الحكم. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. التظلم منه بالطعن عليه بالطريق المناسب.
القواعد القانونية
الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية ومن المقرر أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية وهو لا يتحقق إلا إذا تجرد من أحد أركانه الأساسية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه للحكم لا يصلح سببا لانعدامه فإن جزاءه - إن صح - هو البطلان وليس الانعدام ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منه من خلال طرق الطعن المناسبة وليس عن طريق رفع دعوى مبتدأه ببطلانه.
(الطعن 357/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
2 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.
- التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
- الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز.
- التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام.
- إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأنه وإن كان الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وأنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل العام أجاز الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 891، 887/94 تجاري، وانعدام الحكم رقم 2918/88 تجاري كلي المؤيد به في حين أنه كان يتعين أن يرفع دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وإذ تنكب الطاعن الطريق في رفع دعواه وأقامها ابتداء أمام محكمة الاستئناف فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولما كان مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للتقاضي ويتعلق بالنظام العام على نحو ما سلف بيانه، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فإنه كان يتعين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تقضى بعدم قبول الدعوى، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، وفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث سببي الطعن، وتقف المحكمة عند هذا الحد والطاعن وشأنه في رفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003)
3 -
الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وأن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة ما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأصلية. لما كان ذلك، وكانت العيوب التي ينعى بها الطاعن على الحكم الصادر في الدعوى الفرعية من انتفاء أهلية الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى- المدعية في الدعوى الفرعية- في تمثيلها وأن صاحب الصفة في تمثيلها هو صاحبها والمالك لها- أياً كان وجه الرأي فيها- لا يترتب عليها تجرد الحكم من أركانه الأساسية التي تؤدي لانعدامه فلا يقبل التحدي بها عن طريق إقامة دعوى بطلان أصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم قبول دعوى البطلان الأصلية بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
4 -
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
- حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
5 -
الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
القواعد القانونية
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب "يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
دعوى بطلان العرض والإيداع
1 -
العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر.
- إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
القواعد القانونية
النص في المادة 299 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه، وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضاً حقيقياً مجرد تكليف الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه "يدل -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه إذا كان الدين مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله كأن كان عقاراً أو منقولاً مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة ومؤنة فإن العرض الحقيقي في هذه الحالة يتم بأن يكلف المدين دائنه على يد مندوب الإعلان بتسلم هذا الشيء، فإذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع، كما أن للدائن- دون أن ينتظر- رفع دعوى يطلب فيها الحكم ببطلان العرض والإيداع، هذا ومفاد نص المادة 402 من القانون المدني على أن "يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل وفقاً لأحكام قانون المرافعات ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته "مفاده أنه متى أودع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن وفقاً لقانون المرافعات يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة، إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
دعوى الرجوع عن العرض والإيداع
1 -
العرض الحقيقي للدين الذي لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو لا يتيسر نقله إلا بمشقة. تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء على يد مندوب الإعلان. عدم قبول الدائن العرض بعد الإيداع. للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وللدائن رفع دعوى ببطلانه دون أن ينتظر.
- إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً. وفاء مبرئ للذمة. شرط ذلك. قبول الدائن له أو صدور حكم نهائي بصحته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. وكان النص في المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن للمدين الرجوع عن عرضه الذي لم يقبله دائنه، شريطة أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه برجوعه في العرض فيحق له بعد انقضاء ميعاد ثلاثة أيام الواردة بالنص استرداد ما أودعه على ذمة دائنه، وأن مناط عدم جواز رجوعه عن العرض والإيداع هو قبوله من الدائن أو صدور حكم نهائي بصحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة وبعد أن تم إخلاؤها من العقار الذي تستأجره من المطعون ضدها الأولى - بموجب حكم قضائي نهائي. سعت لدى الأخيرة لكي تستمر العلاقة الإيجارية بينهما وعرضت عليها المبلغ محل النزاع كمقابل قيمة إيجارية عن مدة سنة جديدة إذا تم تجديد الإيجار، وإزاء رفض المطعون ضدها الأولى العرض أودعته باسمها ولمصلحتها لدى إدارة التنفيذ، وإذ لم يفلح مسعاها في تجديد العلاقة الإيجارية بينهما أنذرتها رسمياً في 21/12/97 بطلب تنازلها عن المبلغ المودع لكي تتمكن من استرداده من إدارة التنفيذ ثم أقامت دعواها بتاريخ 19/5/98 بذات الطلبات. فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى رجوع عن العرض والإيداع للمبلغ المطالب به والذي لم يتم قبوله أو تسلمه من المطعون ضدها الأولى والتي يسري عليها نص الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف للدعوى بأنها دعوى رد غير المستحق وبنى على ذلك الحكم بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماعها بمرور الزمان بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 263 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق حكم التقادم الوارد بهذا النص في غير موضعه مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
دعوى الرجوع عن العرض والإيداع
1 -
تكييف الدعوى والطلبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع.
- رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه. شرطه. أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع وله بعد ثلاثة أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه. قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته. مؤداه. عدم جواز الرجوع. خطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. وكان النص في المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن للمدين الرجوع عن عرضه الذي لم يقبله دائنه، شريطة أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه برجوعه في العرض فيحق له بعد انقضاء ميعاد ثلاثة أيام الواردة بالنص استرداد ما أودعه على ذمة دائنه، وأن مناط عدم جواز رجوعه عن العرض والإيداع هو قبوله من الدائن أو صدور حكم نهائي بصحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة وبعد أن تم إخلاؤها من العقار الذي تستأجره من المطعون ضدها الأولى - بموجب حكم قضائي نهائي. سعت لدى الأخيرة لكي تستمر العلاقة الإيجارية بينهما وعرضت عليها المبلغ محل النزاع كمقابل قيمة إيجارية عن مدة سنة جديدة إذا تم تجديد الإيجار، وإزاء رفض المطعون ضدها الأولى العرض أودعته باسمها ولمصلحتها لدى إدارة التنفيذ، وإذ لم يفلح مسعاها في تجديد العلاقة الإيجارية بينهما أنذرتها رسمياً في 21/12/97 بطلب تنازلها عن المبلغ المودع لكي تتمكن من استرداده من إدارة التنفيذ ثم أقامت دعواها بتاريخ 19/5/98 بذات الطلبات. فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى رجوع عن العرض والإيداع للمبلغ المطالب به والذي لم يتم قبوله أو تسلمه من المطعون ضدها الأولى والتي يسري عليها نص الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف للدعوى بأنها دعوى رد غير المستحق وبنى على ذلك الحكم بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماعها بمرور الزمان بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 263 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق حكم التقادم الوارد بهذا النص في غير موضعه مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن في هذا الخصوص.
(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)
دعوى رجوع المؤمن
1 -
دعوى رجوع المؤمن على المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو الحوالة الحق التي تصدر من المضرور.
- حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولاً مستنداً إلى نص المادتين 394، 396 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور "وكان مؤدى نص المادة 394/أ من القانون المدني وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التـأمين- بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر- فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض.لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "منير.... "ملزماً مع الطاعنة بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه التقصيري الثابت بحقه بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر بإدانته لتسببه أثناء قيادته السيارة رقم..... نقل خاص المؤمن عليها لدى الطاعنة في وفاة "......"- فيكون من حق الأخيرة بعد أن قامت بسداد التعويض للمضرورين ورثة المتوفى المذكور- على سند من وثيقة التأمين- الحلول محلهم في الرجوع عليه بما أدته من تعويض لهم- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة له على سند من أنه لم يكن طرفاً في وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 56/2005 تجاري جلسة 18/6/2006)
2 -
دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين. تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار تلك الواقعة هى التي تولد عنها حقه في الرجوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى..." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الوارد بهذا النص ومنها دعوى رجوع المؤمَّن على المؤمَّن له بالتعويض الذي دفعه للمضرور استناداً إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور ويبدأ سريان التقادم بالنسبة لهذه الدعوى من يوم وفاء المؤمَّن بمبلغ التعويض للمضرور باعتبار أن هذا الوفاء هو الواقعة التي تولد عنها حقه في الرجوع.
(الطعن 1281/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
وراجع: تأمين، تعويض.
دعوى رجوع الكفيل على المدين
1 -
رجوع الكفيل الذي وفىٌ الدين على المدين الأصلي. كيفيته. بالدعوى الأصلية أو بدعوى الحلول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للكفيل الذي وفىّ الدين أن يرجع على المدين الأصلي إما بالدعوى الشخصية إعمالاً للمادة 770 من القانون المدني وإما بدعوى الحلول طبقاً لقواعد الحلول القانوني وهذه الدعوى ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الحلول القانوني ويحل الكفيل محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات عينية وما يرد عليه من دفوع وذلك إعمالاً للمادة 770 من القانون المدني وتسرى على هذا الحلول القواعد العامة في الحلول القانوني الواردة في الكتاب الأول المتعلق بالالتزامات بوجه عام وغنى عن البيان أن الكفيل يتخير بين الدعويين الدعوى الشخصية ودعوى الحلول ما يتناسب مع مصلحته.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
دعوى إبطال العقد
1 -
الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
عن الدفع المبدي من المستأنف بسقوط حق المستأنف ضده في إقامة دعوى الإبطال بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام عقد الرهن الصادر لصالح الشركة .... للاستثمار فهو في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 183 من القانون المدني على أنه " 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه 2 -...... 3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه - وكان الثابت أن عقد الرهن الصادر لصالح الشركة ..... للاستثمار والذي تمسك المستأنف ضده في دعواه بطلب إبطاله قد صدر بتاريخ 5/6/83 في حين أن المستأنف ضده لم يقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 12/4/2000 أي بعد انصرام أكثر من خمس عشرة سنه على تاريخ إبرام هذا العقد، وكان كل ما رتبه العقد المؤرخ 21/5/1990 والموثق برقم 15141 هو تعديل مرتبة هذا الرهن من المرتبة الأولى الثابتة للشركة الدائنة بموجب العقد السابق إلى المرتبة الثانية ولم يتضمن إنشاء لرهن جديد بخلاف الرهن المقرر لصالح بنك التسليف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وأجاب المستأنف ضده لطلباته رغم تمسك المستأنف بهذا الدفع فإنه يكون متعيناً إلغائه والقضاء بسقوط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل.
(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)
دعوى رد المحكم
1 -
المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.
- أسباب رد المحكم. وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. مؤدى ذلك. علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختياره لا يجيز لهم رده. ويجوز لهم التنازل عن طلب رده مع توافر موجباته.
- العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم. أثره. رفع دعوى بطلان خلال ثلاثين يوماً من ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها.
- استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 178، 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة -أن المشرع وإن كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي وأسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102، 104 من قانون المرافعات إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه من حسم خلافاتهم على يد محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم -في جو خاص لا يسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات وشكليات، فقد اشترط في أسباب رد المحكم أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه -وترتيبا على ذلك إذا كانت هذه الأسباب معلومة للخصوم بناء على ترشيح من أحدهم وعدم اعتراض الآخرين عليه فإن ذلك لا يؤثر على صحة الاختيار ولا يجوز بالتالي رد المحكم، كما أنه يجوز النزول عن طلب رد المحكم مع توافر موجباته، وأنه إذا تراخى العلم بسبب الرد إلى ما بعد صدور حكم المحكم وتحقق به سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس إعادة النظر فيه، فإنه يتعين رفع دعوى البطلان المبنية عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي ظهر فيه هذا السبب وإلا سقط الحق في إقامتها. لما كان ذلك، وكان استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية في الحكم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 118/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
- دعوى التزوير
1 -
الالتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية. مناطه.
- الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية. هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف.
- إقامة الحكم على دعامتين. صحة بنائه على إحداهما. النعي عليه في الأخرى. غير منتج. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كما أن من المقرر أنه إذا بني الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على دعامتين حاصل أولاهما أن الطاعن قد أثار في الاستئناف رقم 163 لسنة 2000 مدني المردد بين الطرفين مسألة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب بينهما وتمسك المحامي/....... بحجية القرار الصادر في طلب تقدير الأتعاب رقم 3 لسنة 99 مدني إلا أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على محضر الجلسة المطعون عليه وبالتالي فلا تقبل دعواه بطلب رده وبطلانه، وتخلص الدعامة الأخرى في أن غاية الطاعن من طلب بطلان المحضر هو إسقاط حجيته في الإثبات وهو أمر ليس من شأنه أن يحول دون الاحتجاج قبله بالقرار الصادر بتقدير الأتعاب مما تنتفي معه مصلحته فيه، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم باعتبار أن الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى فإن النعي على الحكم في دعامته الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
2 -
الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع في موضوع الدعوى. كفاية أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب. وجوب أن يبدى الطعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباته بها. عدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة لاعتباره مرفوعاً.
- عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حد إنكار صحة الورقة على سند من القرائن. قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. صحيح.
القواعد القانونية
المستفاد من نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع لم يخص الطعن بالتزوير بإجراءات خاصة في رفعه، وذلك رغبة منه في التبسيط والبعد عن التعقيد وتقديرا منه أن هذا الطعن لا يعدو أن يكون مجرد وسيله دفاع في موضوع الدعوى شأنه شأن غيره من الدفوع الموضوعية التي تُبدى أثناء سير الدعوى، واكتفى في شأن ضبط أحكام إبدائه أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة دون حاجة إلى اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يُودع إدارة الكتاب، إلا أنه حتى يُعد الطعن بالتزوير مرفوعا يتعين -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يُبدى من الطاعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ولا يُكتفي في هذا الشأن بمجرد إنكار صحة بيانات الورقة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المنوه عنها في وجه النعي أن الأخيرين لم يسلكوا طريق الطعن بالتزوير على وثيقة ملكية المطعون ضده الأول للقسيمتين محل النزاع على الوجه المبين آنفا وإنما وقفوا عند حد إنكار صحتها على سند من القرائن التي ساقوها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب عليه قضاءه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
دعوى التعويض
1 -
محكمة الموضوع. وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
- السبب المباشر لدعوى التعويض. أساسه كل ما تولد للمضرور من حق من التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه. طبيعة المسئولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا أثره له. علة ذلك.
- الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله. أساس حقه في التعويض قبل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها. مؤداه. جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي أعتمد في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى. كما أنه من المقرر أيضاً أن حق المضرور في التعويض إنما ينشأ إذا كان من احدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور، في شخصه أو ماله، مهما تنوعت الوسائل التي يستند إليها في تأييد طلب التعويض، فيجوز له رغم استناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض، أن يستند إلى الخطأ العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند في حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى، متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب من جراء عدم تسليمه الشاحنة المملوكة له ومن ثم حرمانه من استغلالها طوال الفترة من صدور الأمر بتسليمها له في 1/2/1993 حتى 30/11/1999 تاريخ تنفيذ الحكم الصادر له بتعويض عن هلاكها، وقد قضت محكمة أول درجة برفض دعواه استناداً إلى رأي الخبير من أن عدم تسليم الشاحنة لم يكن ناتجاً عن تخلف الطاعن بتسليمها إلى المطعون ضده إنما راجع إلى سبب أجنبي عن الطاعن، وهو وقوع انفجار الأسلحة التي خلفها العدوان العراقي، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم مسبباً ذلك بأن الطاعن بصفته لم يبذل العناية اللازمة في حفظ الشاحنة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 722 من القانون المدني والتي تنص على أن " على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي." وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن خطأ الطاعن بصفته إنما هو خطأ عقدي مصدره الإخلال بعقد الوديعة المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون المدني، واتخذ الحكم من هذا الخطأ سنداً لقضائه بالتعويض، خلافاً لما ذهب الحكم المستأنف من اعتبار الخطأ بأنه خطأ تقصيري، فإن هذا الاستناد، وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الدعوى، لا يعد تغييراً لسبب الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على أساس صحيح من القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
2 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مناطه.
- دعوى التعويض المقامة على أساس المسئولية التقصيرية. لا تدخل في الاختصـاص النوعي للدائرة العمالية.
القواعد القانونية
-من المقرر أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46/87 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في جميع المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم قبل الطاعنة على أساس المسئولية التقصيرية، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
3 -
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. وجوب تحديدها الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعدُ ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- قيام المسئولية العقدية. أثره. عدم جواز الأخذ بالمسئولية التقصيرية. الاستثناء إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده، وأنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية حيث تقوم علاقة عقدية لما يترتب على الأخذ بأحكام هذه المسئولية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم فعندئذ تتحقق مسئوليته التقصيرية.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
4 -
دعوى التعويض عن قصد الكيد. تعدد الدعاوى الكيدية التي تستند إليها. أثره: وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديد المحكمة المختصة بنظرها. لا محل لإعمال الاستثناء. الوارد بنص المادة 122 مرافعات. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تعددت الدعاوى الكيدية التي استدل طالب التعويض بها في جملتها على توافر قصد الكيد، وتبين إنها نظرت أمام محاكم مختلفة، فإنه لا مجال لإعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 122 من قانون المرافعات وقصر الاختصاص على المحكمة التي نظرت الدعوى، وبالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أبلغ بوقوع تزوير في إيصال استلام الشيك رقم 196 الذي حرره الطاعن الثاني ثم شهد عليه هو والطاعن الأول، وأَتْبع ذلك بإقامة الدعوى 470 لسنة 2002 مدني كلي على الطاعن الثاني بطلب إلزامه بتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء ذلك التزوير، وإذ قضى برفضها طعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف ومن ثم فإن الاختصاص بنظر طلب التعويض عن التقاضي الكيدي- والحال هذه- يصار فيه إلى القواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أن الاختصاص بنظر ذلك الطلب ينعقد للمحكمة التي نظرت الدعوى طبقاً للنص سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن أن يخضع مسلك المطعون ضده بإقامته الدعوى والاستئناف سالفي الذكر لتقديره، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويُوجب تمييزه.
(الطعن 283/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
5 -
تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. واجب على محكمة الموضوع دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك.
- حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر. هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه، ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعدو ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد انتهى في دعواه إلى مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض استناداً إلى خطئها المتمثل في عدم توفير وسائل الأمان له أثناء عمله لديها مما أدى إلى إصابته، وإذ كان هذا الخطأ يمثل إخلالاً بما فرضه قانون العمل في القطاع الأهلي على صاحب العمل من توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الإصابات والاحتياطات اللازمة طبقاً لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي قال إنه يربطه بالمطعون ضدها المذكورة، ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية، مما يتعين معه إعمال أحكام قانون العمل في شأنها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وإذ كان ما اعتصم به الطاعن من رفض إدارة العمل قبول شكواه هو قول مرسل عار عن دليله، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
وراجع: دعوى التعويض عن جرائم النشر، دعوى ضمان العيب الخفي.
دعوى التعويض عن جرائم النشر
1 -
جرائم النشر. لا تقام الدعاوى عنها إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال تلك المدة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها. عدم ورود الوقف على هذا الميعاد.
القواعد القانونية
البين من استقراء المواد 26، 28، 33 من القانون رقم 3/1961، بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل أنها بعد أن حظرت نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص، وجرمت ما ينشر في الجرائد من المسائل المحظور نشرها – نصت في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأخيرة على أنه "لاتقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم يكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هي مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض أمام هذه المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية وهو ميعاد يجب التقيد به وإلا سقط الحق في المطالبة بالتعويض بما لم تحل ظروف قهرية بينه وبين إقامة الدعوى التعويض خلال هذا الميعاد والذي لا يرد عليه الوقف.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
دعوى الحراسة القضائية
1 -
دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة.
- إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات أن الاختصاص بفرض الحراسة أو إنهائها مقرر بصفة أصلية لمحكمة الأمور المستعجلة إذا توافرت شروط اختصاصها، ولمحكمة الموضوع إذا طرح تابعاً لدعوى الحراسة القضائية التابعة للطلب الموضوعي، فإذا ما رفعت دعوى الحراسة على استقلال أمام محكمة الموضوع التي لا تختص-بحسب الأصل-بنظر المسائل المستعجلة بصفة مستقلة، فإن ذلك يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر دعوى الحراسة التي رفعت إليها استقلالاً عن الدعوى الموضوعية بطلب قسمة العقار المرفوعة من الطاعنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)
- دعوى الحساب
1 -
الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل. عدم امتداده إلى هذا الشق إلا إذا اتفق على ذلك صراحة. م173 مرافعات.
- دعوى الحساب. دعوى موضوعية. اتساعها لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. الاتفاق على التحكيم بشأنها.أثره. خروجها من اختصاص القضاء العادي. مثال.
القواعد القانونية
التحكيم طبقاً لما تقضى به المادة 173 من قانون المرافعات لا يشمل المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك بمعنى أن الاتفاق على التحكيم إنما ينصرف بحسب الأصل إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل، ولا يمتد إلى المسائل المستعجلة إلا إذا نص صراحة على امتداده إليها، وأن دعوى الحساب هى دعوى موضوعية تتسع لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة من نزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة أقامت دعواها على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تدفع لها مستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها بناء على عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما وأنها نازعتها في بعض المستحقات ولم تف بما أقرت به منها وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم بندب لجنة خبراء لتصفية الحساب بينهما فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين مقاول من الباطن ومقاول أصلي غايتها تعيين المبالغ المستحقة للأول عن الأعمال التي نفذها فانشغلت بها ذمة الثاني والمبالغ التي دفعها هذا الأخير وفاء لمستحقات المقاول من الباطن فبرئت منها ذمته وهو ما تستهدفه الشركة الطاعنة من دعواها إذ بتصفية المراكز المالية القائمة بينها وبين الشركة المطعون ضدها يتحدد وجود مالها من حق وإذ كان ذلك فإن الدعوى الماثلة تعتبر منازعة موضوعية ناشئة عن عقد المقاولة المبرم بين طرفي الخصومة وتدور في جوهرها حول إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها قبل الشركة الطاعنة مما لا يختص بنظرها القضاء العادي عملاً بشرط التحكيم المتفق عليه بينهما، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة ركنت في طلب تصفية الحساب إلى الخبرة فذلك لا يعدو منها أن يكون اختيار لوسيلة الإثبات في نزاعها الموضوعي مع الشركة المطعون ضدها حول مستحقاتها، هذا إلى أن الطاعنة لم تؤسس دعواها على عنصر الاستعجال والخشية من فوات الوقت ولم تتطلب القضاء لها بطلبها بصفة مستعجلة فتخرج الدعوى بذلك من عداد المسائل المستعجلة التي لا يختص بها التحكيم إلا باتفاق صريح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على أن المنازعة موضوعية فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 690/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
- دعوى الحلول
1 -
وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع.
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني.
- علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجه لاتخاذ إجراءات، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمـن لـه بمـا لـه مـن خصائـص ومـا يلحقـه مـن توابـع (مادة 368 مدني) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن- نفس طبيعة دعوى المؤمن له- ولما كان حق المؤمن في تعويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضى القانون- من الفعل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور- فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له، وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه "المادة 253/1 من القانون المدني "والذي يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوفت بقيمة التعويض للمضرورين بإيداعه إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 13/2001 ت وأقامت دعواها بالرجوع بما أوفته من تعويض على المطعون ضده -باعتباره من الغير المسئول عن الضرر- ومن ثم فإنها تحل محل المضرورين وتخضع دعواها قبله لذات مدة التقادم وبدء سريانها التي تخضع لها دعواهم قبل المسئول وهى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائياً وليس من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض- وإذ صار هذا الحكم نهائياً بتاريخ 14/3/2001 في حين أقامت الطاعنة دعواها الماثلة بتاريخ 17/4/2004 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
دعوى الحيازة
1 -
دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
القواعد القانونية
النص في المادة 3 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة..." مفاده أن دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هى تلك التي ينظمها القانون المدني في المواد من 924 حتى 928 وهى دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة المستأنفة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة 279 من قانون المرافعات استناداً إلى ملكيتها لهذا العقار الذي دخل ضمن مقومات رأسمالها منذ تأسيس الشركة في عام 1965 ولحيازتها له المدة الطويلة المكسبة للملكية. فلا تعد الدعوى بذلك من دعاوى الحيازة ولا يسرى عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 3 من قانون المرافعات سالفة البيان، ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
دعوى الريع
1 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. لا يغير من ذلك أن تكون عين النزاع غير مثمرة.
القواعد القانونية
-من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وكان مؤدى نص المادة 439/2 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل ولا يغير من ذلك أن تكون العين محل النزاع غير مثمرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلت أسبابه من أي تناقض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
2 -
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني عليها. أثره. طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي لا يسقط إلا بمضي هذه المدة. انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم. ما أورده من أسباب قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
القواعد القانونية
النص في المادة 439 فقرة 2 من القانون المدني على أن: "وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية... فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة". يدل على أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر أدبي نتيجة غصب الطاعن عقارات مملوكة لهم، وكان طلب التعويض المادي والأدبي منبثق عن حرمانهم من ريع تلك العقارات إذ يستندان إلى أساس قانوني واحد هو فعل الغصب وإذ كانت المطالبة بالريع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة فإن طلب التعويض عن هذا الغصب سواء أكان مادياً أم أدبياً لا يسقط إلا بذات المدة. وكان البين من الأوراق أن التعويض الأدبي المطالب به هو عن غصب الطاعن لعقارات المطعون ضدهم في الفترة من 21/3/1993 وحتى طرده منها وتسليمها لهم بموجب المحضرين المحررين بتاريخ 13، 16/7/2003 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 180 لسنة 1998 مدني كلى في 30/4/2000 والمؤيد بالحكم الصادر في 14/4/2002 في الاستئناف رقم 1050 لسنة 2000 مدني وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 3/5/2000 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييـزه مادام قـد انتهى إلى النتيجـة الصحيحة.
(الطعن 577/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
دعوى ضمان المقاول والمهندس
1 -
الأحكام التي وضعها المشرع لضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
- ضمان المهندس والمقاول. تحققه إذا حدث سببه خلال عشر سنوات من تاريخ إتمام البناء. هذه المدة لاختبار صلابة المنشآت وليست مدة تقادم.
- تقادم دعوى الضمان. ثلاث سنوات تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم.
- استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً أو نفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "1- يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضى به المواد التالية. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة" وفي المادة 696 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو انكشاف العيب" وفي المادة 697 منه على أن "كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلاً" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع أحكاماً خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ثابتة وعد هذه الأحكام من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بالإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء وهذه المدة هي مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم فإذا ما انكشف العيب أو حدث التهدم خلالها أو في نهايتها فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى الضمان تبدأ في السريان من وقت انكشاف العيب أو حدوث التهدم وأن تقبل رب العمل للعمل دون اعتراض لا يسقط الضمان، واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً.
(الطعن 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
- دعوى الضمان الفرعية
1 -
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤدي ذلك. التزام المدعى فيها بأداء الرسوم القضائية. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت دعوى الضمان الفرعية وإن صح ارتباطها بالدعوى الأصلية إلا أنها تستقل عنها بكافة عناصرها فلا تعتبر دفعا أو دفاعا فيها، ومن ثم فإن على المدعى فيها التزام الوفاء بالرسوم القضائية إلى إدارة كتاب المحكمة دون أن يتوقف ذلك على قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى تبعا للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها لأن هذا القضاء لا يمس حق إدارة الرسوم القضائية في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي أقامها في حدود الضوابط المشار إليها آنفاً.
(الطعن 402/2000 مدني جلسة 16/12/2002)
2 -
استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً.
القواعد القانونية
-من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أنه وإن كان استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية، إلا أنه إذ امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بكل طلباته فيها، فإن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى الأخيرة يجيز له طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه فيها وتوجيه الطلب إليه، ما لم يكن مختصما في الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان ممثلاً في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول وأن طالب الضمان - المطعون ضده الثاني - طلب في مذكراته المؤرخة 27/2، 17/4، 29/5/2001 من محكمة الاستئناف الحكم أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً إجابته إلى طلبه في دعوى الضمان الفرعية بالحكم على الطاعن بما عسى أن يحكم عليه به، وأن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر عند قضائه بإجابة الطلب في هذه الدعوى الأخيرة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
دعوى ضمان العيب الخفي
1 -
ضمان العيوب الخفية. شروط قيامه.
- الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع. شرطه. إخطار المشترى للبائع بهذا العيب عند اكتشافه. وجوب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة طبقاً للمألوف في التعامل. عدم الإخطار في الوقت الملائم. أثره. اعتبار المبيع غير معيب أو اعتبار المشترى راضياً بالعيب الذي وجده وسقوط حقه في الضمان. مثال.
القواعد القانونية
-النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له "والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "1- إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان. "يدل على أن ضمان العيوب الخفية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يستلزم لقيامه توافر شروط ثلاثة: الأول: أن يكون مؤثراً، وهو معيار موضوعي محض إذ يجب أن يكون من شأن العيب أن ينقص من قيمة الشيء المادية أو نفعه المادي، والثاني أن يكون موجوداً في المبيع وقت أن يتسلمه المشترى من البائع، والثالث: أن يكون خفياً ويعتبر كذلك متى كان غير معلوم للمشترى ولا يستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، وأنه يجب على المشترى حتى يستطيع الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع أن يخطره بهذا العيب عندما يكتشفه، ويجب أن يكون الإخطار دون إبطاء أو في مدة معقولة يحددها المألوف في التعامل حسب الأحوال، فإذا لم يقع الإخطار في الوقت الملائم اعتبر المبيع غير معيب أو اعتبر المشترى راضياً بالعيب الذي وجده به وسقط حقه في الضمان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى أن الطاعنين استلما السيارة موضوع التداعي بتاريخ 14/10/1998 وأدخلاها ورشة الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بتاريخ 21/11/1998 لخدمة الصيانة الأولى، ثم توالى إدخال السيارة الورشة في 20/2/1999، 4/4/1999، 3/7/1999 و 24/8/1999 وذلك لوجود عيوب فنية، وأنه بفحص تلك السيارة وجد بها عيوب فنية في صناعتها على نحو يحول دون استعمالها بطريقة ميسرة لما يعتريها من اهتزاز ورجفة عند مجاوزة سرعتها المائة كيلو متر وهو عيب لا يمكن إصلاحه ولا يستطيع الشخص العادي الوقوف عليه عند الشراء بالفحص المعتاد، وهو ما يتوافر به شروط العيب الخفي الموجب لضمان البائع وكان المطعون ضده الأول- البائع- قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنين وقد تسلما السيارة بتاريخ 14/10/1998 لم يخطراه بالعيب الموجود بها بمجرد كشفه حتى تاريخ رفع الدعوى رغم حيازتهما للسيارة واستعمالها واكتشافهما العيب بها بما يسقط حقهما في الضمان، وكان الطاعنان لا يماريان في أنهما لم يخطرا المطعون ضده الأول- البائع- بالعيب الذي يقولان إنهما اكتشفاه بالسيارة حتى تاريخ رفع الدعوى في 18/9/1999 وبما يسقط حقهما في الضمان، ولا يغنيهما عن الإخطار التردد على ورشة المطعون ضده الثاني لعيوب فنية بالسيارة وتكون دعواهما على غير سند من القانون متعينة الرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها أن اهتزاز السيارة عند مجاوزة السرعة لمسافة 140 كيلو متر ليس عيباً خفياً في السيارة يحول دون الانتفاع بها وإنما هو ميزة في صنعتها لأنه يساعد في الحفاظ على الأموال والأرواح وأن الطاعنين لم يلحق بهما ضرر يُوجب التعويض، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه الآنف البيان دون أن تقضى بتمييزه وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون غير منتج وغير مقبول.
(الطعن 457/2003 تجاري جلسة 17/4/2004)
2 -
دعوى ضمان العيب. مدة سقوطها. سنة من تاريخ تسليم المبيع. علم المشترى بالعيب بعد انقضائها. لا أثر له. ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه.
- قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي لثبوت معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائه بحالته ثم إقامة دعواه بعد أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمد المطعون ضدها إخفاء العيوب غشاً منها. استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 496 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه "مؤداه أن المشرع أوجب على المشترى المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم فيها سنة واحدة من وقت تسلم المشترى للمبيع وهى مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى ولو كان المشترى لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج خبرة فنية خاصة وذلك كله طالما لم يتفق المتعاقدان على إطالة مدة السنة أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عاين العقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شراءه بحالته في 28/7/2001 وأقام دعواه بضمان العيوب الخفية التي اكتشفها في هذا العقار وهى وجود خرير بتمديدات المياه والحمامات في 26/1/2004 بعد أكثر من عامين على استلامه العقار خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن المطعون ضدها تعمدت إخفاء العيوب غشاً منها وعجز الطاعن عن إثبات ذلك وأنه لم يتم الاتفاق مع المطعون ضدها على مدة أطول من السنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
3 -
أحكام ضمان العيب. ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على تعديلها بالزيادة أو الإسقاط.
- ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. مؤداه. شمول الضمان لأي نوع من الخلل في المبيع ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور.وجوب إخطار المشترى للبائع بالخلل في المبيع خلال شهر من ظهوره حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان إذا رفض إصلاح ذلك الخلل.
- تحديد الأساس الصحيح للمسئولية وتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. مثال بشأن احتراق سيارة بسبب عيب كهربائي خلال فترة الضمان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام، فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها، والتعديل قد يكون بالزيادة أو الإسقاط، ويعد ضرباً من ضروب الاتفاق على زيادة أسباب الضمان أن يضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وفي هذه الحالة يكون الضمان شاملاً لأي نوع من الخلل في المبيع حتى ولم يكن هذا عيباً فيكفى ألا يكون المبيع صالحاً حتى يتحقق الضمان، ويجب في هذه الحالة على المشترى أن يخطر البائع بالخلل في خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع دعوى الضمان في مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار، ويتعين حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان أن يثبت رفضه القيام بإصلاح الخلل، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بداءة قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لهما بالتعويض عما أصابهما من ضرر تأسيساً على مسئوليتها باعتبار أن إحدى السيارتين شب بهما الحريق- والخاصة بالطاعن الأول- وامتد منها إلى الأخرى مازالت تحت كفالة تلك الشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت للمحكمة على سبيل القطع أن هناك عيب خفي أدى إلى احتراق السيارة المشار إليها وأن الماس الكهربائي الذي حدث بمؤخرتها يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد ودون أن يلتفت إلى أن ضمان البائع لصلاحية المبيع مدة معينة يجعل الضمان شاملاً لأي خلل في السيارة ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور وهو ما يكفى لتحققه وجود هذا الماس والذي أشار تقريري إدارة الإطفاء ومسرح الجريمة وشاطرهما تقرير لجنة الخبراء فإنه هو سبب الحريق خاصة مع ما يرتبه عجز المطعون ضدها الأولى عن تدارك آثاره، وإذ كانت هذه المسألة باعتبارها عنصراً من عناصر الدعوى مطروحة على المحكمة ويجب عليها التصدي لها لتحديد أساس المسئولية بجميع شروطها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض هو السبب المباشر للدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص واقع الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1149/2005 تجاري جلسة 12/11/2006)
- دعوى الفسخ
1 -
دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع. سقوطها بمضي سنة من وقت التسليم. دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد. مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لها خمس عشرة سنة. م 417 مدني. التزام الحكم ذلك. لاعيب.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الفسخ التي تسقط بمضي سنة من وقت التسليم طبقاً للمادة 471 من القانون المدني هي دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع أما دعاوى الفسخ الأخرى بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد فإن مدة عدم السماع بالنسبة لها تكون خمس عشرة سنة طبقاً للقاعدة العامة في عدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المــؤرخ 23/11/1994 والتي اشترت بموجبه من الطاعنة المحل التجاري المبين بالعقد على سند من أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها الواردة به والمتمثلة في نقل الترخيص وملكية السيارات وخطوط الهاتف الخاصة بالمحل إليها فلا تسقط هذه الدعوى إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم المبيع، وكان عقد البيع موضوع النزاع محرراً بتاريخ 23/11/1994 وأودعت صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 16/9/2000 فإن الدفع بسقوطها بمضي المدة يكون غير سديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى لا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
وراجع: عقد، فسخ.
دعوى الفرز والتجنيب والقسمة
1 -
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلقه بالنظام العام.
- الطلبات الجديدة. ماهيتها.
- طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها ثم طلبها أمام محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها. طلب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.. ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبولها" يدل على أن قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام والطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجه في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوي مبتدأه دون أن يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها والمبينة بالتوكيلات في الأرض الموصوفة بالقسيمة رقم 69 أ والمبينة بالوثيقة رقم 288 وإذ قضي برفض الدعوى استأنفت الحكم وطلبت في صحيفة استأنفها إلغاء الحكم المستأنف وندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وإثبات ملكيتها لمساحة 1687.75 مترا مربعا من الأرض الواقعة في منطقة أبي فطيره " أرض الخيل " والموصوفة بالقسيمة رقم 69 أ من المخطط رقم م/25687 والمبينة بالوثيقة الشرعية رقم 288 بتاريخ 15/1/1966 مع قيام الخبير بفرز وتجنيب حصتها المشار إليها. لما كان ذلك، وكان طلب تثبيت الملكية يختلف من حيث موضوعه وسببه عن طلب الفرز والتجنيب ويصح طلبه بدعوي مبتدأه دون أن يكون للحكم الصادر في دعوي الفرز والتجنيب حجية بشأنه ولا يعد بهذه المثابة دفاعاً جديدا في الدعوى الحالية المرفوعة يجوز لها التمسك به أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تبدي هذا الطلب لأول مره أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ينظر فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور أو أخل بحق الدفاع ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
2 -
بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم. شرطه. الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. جواز التمسك به من ذوي الشأن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادة الأولى من المرسوم بق 92 لسنة 1976.
- المرسوم بالقانون 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. هدف المشرع منه.
- عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لم يصدر قرار بتقسيمها. باطل. عدم جواز الاستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أن "لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع استهدف بإصداره المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 منع المضاربة بعد أن عمد البعض إلى بيع حصص شائعة في أراضي شائعة غير مقسمه ثم تداولت تلك الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما أضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد ومن ثم نص هذا القانون في مادته الأولى على أن لا يجوز بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار التقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان عقد البيع المؤرخ 4/10/1983 موضوع الدعوى لم ينصب على قسيمه كاملة وإنما انصب على حصة شائعة من قسيمه وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يصدر قرار بالتقسيم فإن لازم ذلك هو بطلان عقد البيع المشار إليه وانعدام الآثار المترتبة عليه بما لا يجوز معه للطاعن الاستناد إليه في طلب الفرز والتجنيب وتضحي دعواه والحال هذه على غير سند من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا جدوى بعد ذلك من تعييبه بما أثاره الطاعن بباقي أوجه الطعن ويضحي النعي بها غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 245/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
3 -
اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
- دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم مما مؤداه تبعاً لذلك أن الاعتراض بهذا الطريق لا يكون مقبولاً ممن لا يسرى عليه الحكم إذ حسبه أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته وإذ كانت حجية الحكم في دعوى القسمة قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها. شأن الحكم في ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. وكان الشريك الذي يطلب القسمة عيناً أو بما يقابل حصته في ثمن العقار الشائع إذا ما تمت قسمته بطريق التصفية لا يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين ومن ثم لا يمثل غيره من الشركاء في دعوى القسمة. الأمر الذي لا يكون معه أي من الخصوم في الدعوى 1116 لسنة 2003 سالفة البيان ممثلاً للطاعنتين في تلك الدعوى. وعليه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهما. ويكون معه اعتراضهما عليه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
وراجع: القاعدة رقم 121.
دعوى المخاصمة
1 -
الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة.
- خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. مؤدى ذلك: أن الدعوى على قاضٍ بشأن تصرفاته المتعلقة بتأديته لعمله القضائي. تكون غير مقبولة. مثال.
- قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى. يستوي في أثره مع رفضها. النعي عليه. غير مجد.
القواعد القانونية
من الأصول المقررة قانوناً أن الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه وذلك ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بأن يجيز الرجوع على القاضي بالتضمينات في هذه الحالات بدعوى المخاصمة، والحكمة من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن ممن يحاول النيل من كرامته وهيبته وحتى لا تتخذ مقاضاته وسيلة للتشهير به، لذا حرص المشرع على كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها. من أجل ذلك لم يضمّن قانون المرافعات أو أي قانون آخر نصا يجيز مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة بغية إرساء مبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأدية أعمال وظيفته. لما كان ذلك، وكان ما نسبة الطاعن للمطعون ضده الأول من تصرفات هي مما يتعلق بتأديته لعمله القضائي مما لا يجوز مساءلته عنها لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة تقديره، ومن ثم فإن الدعوى بمقاضاته بشأن تلك التصرفات- وأيا كان وجه الرأي في مدى صحتها- تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا عليه إن لم يعرض لمدى صحة تلك التصرفات وإذ كان قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى يستوي في أثره بالنسبة للطاعن مع الحكم برفضها فإن ما يثيره بعدم قيام المطعون ضده الأول باستئناف الحكم بالرفض يكون لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
2 -
مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة. غير جائز. علة ذلك: كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها وإرساءً لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حرص على كفالة استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهم مباشرة أعمال وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها، من أجل ذلك لم يضمّن قانون المرافعات أو أي قانون آخر نصاً يجيز مخاصمة القاضي بدعوى المخاصمة بغية إرساء مبدأ عدم جواز مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء تأديته أعمال وظيفته.
(الطعن 434/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
دعوى المسئولية
1 -
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم.
- استخلاص العلم بالضرر وشخص محدثه. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 253 من القانون المدني تنص على أن: " تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً ". مما مفاده أن المراد بالعلم الذي تبدأ به مدة السقوط -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه، ولا يغنى في هذا الصدد العلم بأحدها دون الآخر، كما أن العلم بأحدهما لا يعد بطريق اللزوم علما بالآخر، والأصل هو عدم العلم ويقع على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم بمعناه القانوني، وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلص إليها بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالسقوط في إحدى دعاميته على سند من أنه لم يثبت بدليل أن المطعون ضده الأول- المضرور- قد أخطر رسمياً بقرار رئيس إدعاء مرور العاصمة بقيد الواقعة ضد مورث الطاعنين وحفظها نهائياً لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته أو ثبوت علمه به بطريق آخر وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي ثبوت العلم بشخص المسئول عن الضرر وكاف وحده لحمل قضائه برفض الدفع بالسقوط، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن ثبوت العلم بالضرر -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه لأن العلم بالضرر لا يغني عن العلم بالشخص المسئول عنه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
2 -
رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضائه. مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة. مؤدى ذلك. للشركة باعتبارها شخص قانوني مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهتهم وترفع الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية. اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن النص في المادة 148/1 من قانون الشركات التجارية على أن "رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة". يدل على أن الشركة باعتبارها شخص قانوني تستطيع مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات، والقرارات التي باشرها أو اتخذها أي منهم ورتبت أضراراً لها سواءً كانت ناتجة عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد، وتحسبا لما قد يصدر من الجمعية من اقتراع بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية أو نتيجة لتدخل منه أو لمجاملته حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية فقد حرص المشرع على النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة".، وقد وردت عبارات هذا النص عامة مطلقة بما لازمه شل أثر اقتراع براءة الذمة في جميع الأحوال سواء صدر هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية أو علمها بالتصرفات المخالفة أو لاحقا عليه، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في تقديرها مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن أن البند الرابع من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى قد حدد الأغراض التي تأسست من أجلها- وهي ذاتها المبينة بالبند الخامس من عقد التأسيس- وليس من بينها إقراض الغير أو استثمار أموال الشركة في محافظ استثمارية ومع ذلك قام الطاعن في 5/2/1997 إبان رئاسته مجلس إدارة الشركة بصرف مبلغ 864250 د.ك إلى المطعون ضده الثاني نظير فائدة، وأن هذا المبلغ يمثل 88.5% تقريبا من إجمالي أصول الشركة، وأنه بهذا المبلغ مضافا إليه 58275 د.ك قيمة باقي ما استحق عليه من مبلغ صرفه الطاعن إليه في غضون عام 1996 فضلاً عن الفوائد المستحقة يكون كامل رأس مال الشركة مستثمر ولم يتم سداده حتى 31/12/1997 رغم حلول استحقاقه- علما بأن مدة رئاسة الطاعن للشركة لم تنته إلا في 15/10/1997، وقد اعترضت مندوبة وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الجمعيتين العموميتين للشركة المنعقدتين أولهما في غضون فبراير 1997 والثانية في 26/9/1998 على هذا التصرف لمخالفته أغراض الشركة، وسجل ذات الاعتراض مراقب الحسابات بتقريره المؤرخ 7/6/1998 بتدقيق ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1997 مشيرا إلى أن المركز المالي للشركة يتوقف على مدى إمكانية استرداد تلك المبالغ التي قدر مجموعها بـ 1037434 د.ك، وأنه وقد تعذر ذلك حتى تم تسوية المديونية بعرض من المطعون ضده الثاني عبارة عن 200000د.ك نقدا- لم يسدد منه سوى 150000 د.ك والباقي اضطرت الشركة إلى استصدار حكم بإلزامه به-، وأسهم تنازل عنها قيمتها 153393.825 د.ك فحسب، وقد استخلص الحكم المطعون فيه تبعا لذلك ثبوت الخطأ في جانب الطاعن مما ألحق الضرر بالشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل في حرمانها من الانتفاع بتلك الأموال في أنشطتها بل وضياع جزء منها، ورتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ التعويض المؤقت المقضي به، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن استخدامه تلك المبالغ كان بموجب عقد استثمار جلب منفعة للشركة وليس عقد قرض كما ذهب الحكم المطعون فيه، وأن الجمعية العامة للشركة في 26/9/1998 قد أبرأت ذمة مجلس الإدارة الذي كان يرأسه فضلاً عن أن مجلس الإدارة اللاحق قد وافق على تسوية المديونية، إذ أنه أياً كان الوصف القانوني لهذا العقد فهو يمثل مخالفة لأغراض الشركة المحددة بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وحاق بها من جرائه- وعلى ما سلف- ضرر لم تحل التسوية دون حدوثه أو جبر كامل آثاره، كما أنه وعلى ما تقدم فإن دعوى المسئولية لا تسقط باقتراع الجمعية إبراء الذمة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
3 -
مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير.
- إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك.
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أنه وإن كانت مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه إلا أن هذه المسئولية ترتفع إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ الغير وكان النص في المادة 233 من القانون المدني على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه"، مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على تلك المادة- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير فإنه بذلك يكون قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
وراجع: مسئولية.
دعوى المطالبة بالرسوم عن الأرض الفضاء
1 -
الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المواد 11، 12، 13 من القرار رقم 23 لسنة 1995 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء، على التوالي "تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه، وتخطر كل مالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من أراض فضاء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" و"للمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرسوم المطلوبة منه" و"على وزارة المالية أن تبت في تظلم المالك من الرسوم المحددة على ما يملكه من أراض فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه بمثابة رفضه" مفاده، أن المشرع بمقتضى هذه النصوص قد رسم طريقاً اختيارياً للمالك في أن يتظلم لدى وزارة المالية من الرسوم التي تُحددها على الأرض الفضاء تنفيذاً للقانون المشار إليه وذلك بالشروط الواردة فيها، وإذ كان المشرع في هذه المواد لم يقصر الاعتراض على تقدير الرسوم على التظلم الذي نظمه ولا تُفيد تلك المواد نهائية هذا التقدير، فإن عدم التظلم المنوه عنه فيها لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على تقدير الرسوم، كما أن له أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم المقدرة بما يتراءى له من دفاع، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أساس أن تقدير المطعون ضده للرسوم قد أصبح نهائياً لعدم التظلم منه، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 16/2004 مدني جلسة 6/3/2006)
2 -
القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 علي انه "لا يجوز رفع دعوي بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضي أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابه خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبه الأداء........ ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولي قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنه يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير. ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحـدد للبت في التظلـم أيهمـا اسبق "يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استهدف بهذا النص حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً علي استقرار الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه لذا فقد حدد المشرع بدء ميعاد التظلم في القرار الذي يصدر من المؤسسة في المطالبة بأي من تلك الحقوق من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر فيها متى كان هذا الإخطار قد تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الحقوق التأمينية من قبل المؤسسة أو في خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أيهما اسبق إذ افترض النص أن المؤسسة رفضت هذا الطلب ضمناً من فوات الميعاد دون البت في الطلب واعتبر أن انقضاء هذا الميعاد بمثابة قرار حكمي بالرفض، ولا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح من المؤسسة برفض الطلب. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بتاريخ 3/5/2004 بطلب للمؤسسة لصرف مستحقاتها التأمينية وقد انقضي ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 107 في 2/6/2004 دون أن تبت فيه المؤسسة وبالتالي فإنه يعتبر بمثابة قرار ضمني برفض الطلب مما كان يتعين معه علي المطعون ضدها التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذا الميعاد أي في موعد أقصاه يوم 3/7/2004 وإذ لم تتقدم بتظلمها خلال هذا الميعاد مما تعد معه دعواها غير مسبوقة بتظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً لذا فإنه يتعين لذلك عدم قبول دعواها بالمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول دعواها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
(الطعن 144/2006 تجاري جلسة 2/10/2006)
وراجع: تأمينات اجتماعية.
الدعوى التأديبية
1 -
الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء حظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على أن خطأ المطعون ضده بصفته يتمثل في بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309/1997 حصر كلى لتحريك الدعوى ابتداء ممن لا يملك تحريكها ودون اتباع الإجراءات القانونية وعدم تناسب العقوبة المقضي بها مع المخالفة التي ارتكبها، وكانت هذه الأسباب في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه طعن في هذا الحكم وأن بحثها والتعرض لها من شأنه المساس بحجيته، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
الدعوى الجزائية
1 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي. شرطه.
- حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية. شروطها. مثال لاختلاف الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
القواعد القانونية
-لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات، وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً له معينه في الأوراق، ومن المقرر أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به على ما خلص إليه من أنها أخطأت بعدم اتخاذها الاحتياطات الخاصة بالسلامة والأمان اللازمة للعاملين لديها والتي تُوجب عليها وضع جهاز لتصريف الغازات السامة المتصاعدة من خزانات تجميع النفط حيث يعمل مورث المطعون ضدهم مما أدى إلى وفاته نتيجة استنشاقه إياها، وهو خطأ مغاير لخطأ موظفيها الذي أقيمت ضدهم على أساسه الدعوى الجزائية لتركهم له يكشف عن تلك الخزانات رغم علمهم بغياب هذا الجهاز والتي قضى فيها بالبراءة، مما لا مجال معه لإعمال حجية ذلك الحكم وبالتالي لا ينفي خطأ الطاعنة الذي أدى إلى وفاة المورث أو يؤثر في ثبوته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
2 -
تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق.
- وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
3 -
حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية. شرطها: أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها. مؤدى ذلك: امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحثها. علة ذلك: حتى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (54 ) من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق، وأن الحكم الصادر بالبراءة يرتبط به القاضي المدني إذا كانت البراءة مؤسسة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم، سواء كان أساس هذا النفي أن المتهم لم يرتكب الفعل المسند إليه أو أن الأدلة القائمة في شأن نسبة الاتهام إليه غير كافية لما يحيط بها من شك. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الاستئنافين رقمي 122 لسنة 2001، 1161 لسنة 2002 جنح صحافة، أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني مما نسب إليهما، على أن العبارات التي قام بنشرها في المقال موضوع الاتهام لم تتعد حدود النقد المباح وليس فيها ما يمس سمعته أو كرامة الطاعن، ولم يثبت سوء نيتهما. وهو ما يعني عدم ارتكابهما لجريمة النشر المسندة إليهما. وإذ كانت الدعوى الحالية تستند إلى الأساس ذاته، وهو توافر الخطأ التقصيري بسبب نشر ذلك المقال، فإن المحكمة المدنية تتقيد بالحكم الجزائي في نفي هذا الخطأ. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، التزاماً بحجية الحكم الجزائي- فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص، على غير أساس.
(الطعن 395/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
4 -
حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية والوصف القانوني له. وجوب التزام المحاكم المدنية به في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
5 -
انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.
- ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
القواعد القانونية
النص في المادة 98 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 - المنطبقة إعمالاً للأثر المباشر للقواعد المتعلقة بالمواعيد الإجرائية عملاً بالمادة الأولى من القانون - على أن "تنقضي الخصومة في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها". يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة حددها المشرع بثلاث سنوات كوضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم، وتعتبر هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثاراً ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات فقد وجب إخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط، وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية، ويتحقق وقف التقادم بقيام مانع مادي أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.
(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
وراجع: إثبات.
الدعوى المدنية التابعة
1 -
للقاضي المدني التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
- حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
القواعد القانونية
حيث إن الأساس الذي أقام عليه المستأنف استئنافه على النحو المتقدم صحيح، ذلك أن حكم البراءة السالف الإشارة إليه لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المؤسسة على المسئولية الشيئية والتي أثارها المستأنف، باعتبار أن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات وقوام الثانية مسئوليه ناشئه عن الشيء ذاته وليست ناشئه عن الجريمة، وهو ما مؤداه أن القاضي المدني يحق له التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الأشياء دون أن يحول بينه وبين ذلك حكم البراءة المنوه عنه لأنه لا يحوز الحجية في هذا المقام. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة نجل المستأنف بعينه اليسرى من الممكن حدوثها وفقاً للتصور الوارد بالتحقيقات ومعاينه مكان الحادث، وحاصله حدوث الإصابة من دخول سلك في العين بسبب بروزه للخارج، وهو ملفوف على عمود من الحديد عند بوابه المطعم المملوك للمستأنف ضده الأول، وبالتالي فإن المحكمة تطمئن إلى حدوث الإصابة من هذا السلك والذي تٌنبئ الأوراق أنه في حراسة المستأنف ضده الأول باعتباره هو الذي له السيطرة الفعلية عليه ويٌفترض الخطأ في جانب هذا الحارس وتتحقق مسئوليته عن الضرر الذي أحدثه السلك بالعين المصابة لنجل المستأنف، ولا ترتفع هذه المسئولية المفترضة إلا إذا أثبت الحارس أن سبباً أجنبياً عنه هو الذي أدى إلى وقوع الحادث.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
2 -
قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع. مؤداه. أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجزائي لتعويضه. أثره. أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 253 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجزائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية، فإذا انقضت الدعوى الجزائية بصدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لسبب آخر، فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم الجنائي النهائي.
(الطعن 377/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
3 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
- الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعة جديدة، وأن تكون بذاتها هى الأساسي فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى التالية من حقوق مترتبة عليها. وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكانت المحكمة الجزائية إذا قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها ممن أضير من الجريمة التي نسبت إلى المتهم لرفعها بعد الميعاد المحدد لها في القانون، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع المحكمة المدنية من الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس، لاستقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها، وباعتبار أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية والاستثناء رفعها بالتبعية للدعوى الجزائية.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 438.
الدعوى العقارية
1 -
الدعاوى التي ترفع على الكويتي أو الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد في الكويت وله موطن مختار فيها. اختصاص المحاكم الكويتية بنظرها. الاستثناء. الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت سواء كانت الدعوى شخصية عقارية أو عينية أو مختلطة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، أن القاعدة العامة هى اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد في الكويت - أي سكن - وكان له فيها موطن مختار، واستثناء من ذلك فقد أورد النص في عجزه عبارة " وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج، وينصب هذا الاستثناء على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت، فلا تختص به محاكم الكويت ولو كان المدعى عليه كويتياً أو كان أجنبياً له في الكويت موطن أصلى أو مختار أو محل إقامة غير معتاد - أي سكن - والاستثناء مقصور على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى شخصية عقارية أو عينية أو مختلطة، فلا ينطبق الاستثناء المذكور على الدعاوى العينية المنقولة أو الدعاوى الشخصية المنقولة ولو اتصلت بعقار واقع خارج الكويت، وقد حرص المشرع لذلك على النص صراحة على أن شرط الاستثناء المشار إليه أن تكون الدعوى " عقارية " ولم يكتف بأن تكون " متعلقة بعقار " واقع في الخارج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص على سند من أن الدعوى الراهنة وقد رفعت بطلب فسخ عقد التداعي تعد من الدعاوى الشخصية المنقولة التي تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالمادة 23 من قانون المرافعات، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم الكويت، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
الدعوى الفرعية
1 -
عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية هو تأمين يكون الخطر فيه أمراً متعلقاً بمال المؤمن له لدين في ذمته، ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال. أي هو تأمين لدين تسوده الصفة التعويضية مما يسوغ للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في المطالبة بحق الأخير من المسئول عن الضرر، ولا يعتبر المضرور في التأمين في المسئولية بمثابة المستفيد المؤمن لمصلحته، فالمؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور وإنما لمصلحته هو، فإذا لم يتحقق الضرر أو تحقق ولكن المؤمن له لم يعوض المضرور عنه بسبب راجع إليه أو إلى المضرور نفسه، فإن الخطر المؤمن منه لا يكون قد تحقق، وبالتالي فلا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوي المضرور على الطاعن المؤمن له بالتعويض غير مسموعة لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مما مؤداه أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق. فإن الدعوى الفرعية المرفوعة على شركة التأمين بطلب الحكم بإلزامها بما عسي أن يقضي به على الطاعن تكون غير قائمة على سند من القانون أو الواقع بما يُوجب رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعـي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
2 -
صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. م 597 من قانون التجارة.
- للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.علة ذلك. لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة. م 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويُوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.
القواعد القانونية
-مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على التفليسة واتخاذ إجراءات تنفيذ على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقاً للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة ويستثنى من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين" وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية" مما مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا ترتب عليها حق التتبع ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من أموال وعقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة على ما سلف بيانه، كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من المؤسسة الطاعنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه بالنسبة لما قضى به في الدعوى الفرعية.
(الطعن 822/2002 إداري جلسة 6/6/2006)
3 -
الدعوى الفرعية. ارتباطها بالدعوى الأصلية. تبقى ببقائها وتزول بزوالها. صدور حكم في الدعوى الأصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يعد زوالاً أو سقوطاً لها. مؤدى ذلك. للمحكمة المضي في نظر الدعوى الفرعية طالما هى مهيأة للفصل فيها. مثال.
القواعد القانونية
-الدعوى الفرعية ترتبط بالدعوى الأصلية وتبقى كأصل عام ببقائها وتزول بزوالها، إلا أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يعد زوالا أو سقوطا لها مما يحول بين المحكمة وبين المضي في نظر الدعوى الفرعية طالما إنها مهيأة للفصل فيها - وإذ كان الحكم الصادر بعدم الاختصاص في الدعوى الراهنة قد بني على ما نصت عليه المادة 32 من قانون المحاماة رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 من اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بنظر دعاوى المطالبة بأتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بشأنها أو بطلان هذا الاتفاق، وكان هذا الاختصاص استثنائياً فلا يجوز التوسع فيه أو القيــاس عليــه، وكان القرار الصادر من تلك الدائرة نهائياً وغير قابل للطعن، وبالتالي لايجوز أن يكون الحكم بعدم الاختصاص بنظر الطلب الأصلي في الدعوى الراهنة شاملاً للطلب العارض الذي يتعين نظره على درجتين طبقاً للأصل في قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام التي تقدم على القاعدة الاستثنائية سالفة البيان، ومن ثم فإن تصدي الحكم للدعوى الفرعية والفصل فيها لا يعد مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 84/2005 تجاري جلسة 29/1/2006)
- الدعوى المباشرة
1 -
عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
القواعد القانونية
عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه. كأن يؤمن شخص من المسؤولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين " شركة التأمين "- المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأول والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى " صاحب العمل " الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط. وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
القواعد القانونية
-النص في الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني على أن "يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير..." وفي الفقرة الثانية على أن "ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه وقت الوفاء بالالتزام المشترط" والنص في الفقرة الأولى من المادة 206 من ذات القانـون على أن "يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة..." يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- على أن الاشتراط لمصلحة الغير يجيز للشخص، حينما يتعاقد عن نفسه، أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة، يتعهد بأدائها لشخص من الغير، هو المنتفع أو المستفيد، ويجوز أن يكون المستفيد من عقد الاشتراط شخصا مستقبلا، أو أن يكون المستفيد شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة لصالحه، ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أثرا هو أن يثبت للغير المشترطة لصالحه- المنتفع أو المستفيد- حق خاص به، في ذمة المتعهد، قوامه المنفعة المشترطة له. وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط دون مرور بذمة المشترط وبهذه المثابة يكون للمستفيد أن يستأدى حقه المشترط لصالحه من المتعهد باسمه هو، وبدعوى مباشرة. وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
3 -
المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات.
- مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنيه. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن من المسئولية عن هذه الحوادث وأن مصدر التزام المؤمن يختلف عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار إلا أنهما مجتمعان على ذلك الهدف وهو تعويض نفس الضرر. ومن ثم يلتزم المؤمن مع الغير المسئول بنفس الدين بما له من صفات وأن مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
4 -
للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
- صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 682 من القانون أنه وإن كان المشرع قد أعطى للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، كما أن من المقرر أن صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشأ له حقاً على قيمته لأن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني (وكيل وزارة المواصلات) ورفض طلب إلزام بنكي برقان والكويت الوطني بالتضامن برد قيمة خطابي الضمان ببطلان الحجز رقم 520/1998 على ما خلص إليه من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن العقد المبرم بين المدعى عليها ووزارة المواصلات قد تم إلغاؤه بسبب تقصيرها وإخلالها بالعقد المبرم بينهما، وأنه لم تتم التسوية بينهما بسبب عدم إنجاز المشروع بواسطة المقاول المستكمل للأعمال، وأنه من حق وزارة المواصلات عند سحب العملية أن ترجع على المقاول الذي أخل بالتزامه معها بكافة ما تكبدته من خسائر وتعويضها عن الأضرار وذلك خصماً من أية مبالغ مستحقة قبلها وأن المبلغ الذي أظهره الخبير وهو 72880.768 د.ك لا يكون مستحقاً بل من المحتمل أن يكون محل منازعة بينهما ولم يكن مستحقاً حتى تاريخ رفع الدعوى، وأن صدور خطابي الضمان بناء على طلب الشركة المدعية لا ينشئ للأخيرة حقاً على قيمتها لدى البنك لأن الأخير لم يتعهد بأداء ثمنها لها وإنما بضمانها في حدودها، كما أن البنك مصدر خطابي الضمان لا يملك الامتناع عن أداء قيمتهما للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة بالخطابين وأن الثابت أن المستفيد قام بصرف قيمتهما خلال مدة سريانهما ويكون تصرف البنكين قد تم وفق صحيح القانون وكان لا يحق للعميل المطالبة بقيمة خطابي الضمان خلال المدة المبينة به ولا يجوز للطاعنة توقيع الحجز التحفظي عليه تحت يد البنك أو لدى المستفيد ويكون الحجز رقم 520/1998 الموقع منها باطلاً، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
5 -
أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراًً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
القواعد القانونية
-لم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبه المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
6 -
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لاستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى له المنفعة المشترطة له، وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط، فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة، وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد الاستثمار المؤرخ 18/4/1994 المقدمة من الطاعن- لمحكمة الاستئناف المحرر بين وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة" والمطعون ضدها تأجير الأولى للأخيرة القسيمة المبينة بالعقد لاستغلالها سوقاً للحم والخضروات والسوق الأبيض، ويدخل فيها المحل موضوع النزاع، وقد التزمت الأخيرة في البند 11 عاشراً من هذا العقد- بعدم تقاضى أية خلوات عن أي عين تؤجر من قبلها، وكان هذا الالتزام يُعد إشتراطاً لمصلحة المستثمرين للمحلات التي تشملها القسيمة، وهو ما يخول الطاعن باعتباره من هؤلاء المستثمرين حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها في استرداد المبلغ الذي دفعه لها تحت ستار عقد المزايدة خارج نطاق مقابل الانتفاع المتفق عليه في عقد الاستثمار المحرر بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ هو مقابل استغلال الطاعن لعين النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب استرداده- فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
7 -
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز اتفاقه مع المتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير (المنتفع). ويجوز أن يكون الأخير شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط. إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له. وللمنتفع دعوى مباشرة قبل المتعهد لاسترداد حقه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكـرة الإيضاحية للقانون -أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع، المستفيد -الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له -وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بموجب العقد المؤرخ 30/8/1984 تعاقدت المطعون ضدها الأولى مع وزارة المالية -المطعون ضدها الثانية -على إدارة واستثمار " مشروع واجهة الشرق البحرية -المرحلة الثالثة " -بموجب الكتاب المؤرخ 14/9/1997 الموجه من المطعون ضدها المذكورة إلى وزارة الماليـة -تعهـدت أولاً:..... ثانياً: عـدم تقاضى أية خلوات وتحت أي مسمى كان، والالتزام بإعادة المبالغ المحصلة من المستغلين كخلوات وذلك خلال المدة الواردة في البند رابعاً -ثالثاً: تقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على زيادة تكاليف تنفيذ المشروع لتمكيـن وزارة المالية من دراسة طلب الشركة برفع القيمة الايجارية على المستثمرين -رابعاً: تنفيذ ما ورد بالبنود أولاً وثانياً خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ التوقيع على هذا القرار..... " وكان ما تضمنه هذا الكتاب من تعهد المطعون ضدها الأولى بإعادة المبالغ المحصلة من المستثمرين كخلوات وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ توقيعها على الإقرار -يُعد اشتراطاً منجزاً لمصلحة هؤلاء المستثمرين، وأن ما تضمنه البند ثالثاً -من ذلك الكتب من تعهد المطعون ضدها الأولى بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على زيادة تكاليف تنفيذ المشروع لوزارة المالية حتى تتمكن الأخيرة من دراسة طلبها برفع القيمة الايجارية على مستثمري وحدات المشروع والبت في هذا الطلب -مّنبتَ الصلة بالتزامها برد المبالغ المحصلة من هؤلاء المستثمرين خلال المدة المحددة بالكتاب -وهو ما يخول الطاعنة -باعتبارها من هؤلاء المستثمرين -حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها الأولى في أن تستأدي حقها -المشترط لصالحها -منها -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما استخلصه من أن تنفيذ التزام المطعون ضدها الأولى برد المبالغ المحصلة من المستثمرين معلق على شرط دراسة طلبها برفع القيمة الايجارية وهو ما خلت الأوراق من دليل على تحققه -بما لا يتفق ومدلول بيانات الكتاب سالف الذكر وصريح عباراته -وما رتبه على ذلك من القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي -وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 700/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
8 -
توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.
- عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في حالة توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. وكان المقرر أن الأصل في عقد الوكالة، أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب، فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبه تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل. بموجب عقد الوكالة الأصلي. وفى علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضى القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين، فنص في الفقرة الثانية من المادة (710) من القانون المدني على أنه "فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر"- مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعماله نائب المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه، على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات، ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأ شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون، لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناء للموكل الأصلي والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضده الأول أصدر للمطعون ضده الثاني توكيلاً بتاريخ 19/6/1996 يكلفه فيه ببيع عقاره محل النزاع لنفسه أو لغيره، وأجاز له أن يوكل غيره في ذلك، دون أن يحدد شخص هذا الغير فقام بدوره وبصفته هذه، بإصدار وكالة للطاعن في 30/6/1996 أنابه فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات فقام الأخير ببيع العقار لنفسه بالعقد المسجل برقم 8369 في 20/7/1996 ووقع على هذا العقد باعتباره وكيلاً عن البائع- المطعون ضده الأول. فإن العلاقة فيما بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخير نائبا عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي. وبالتالي فهى ليست علاقة بيع. إذ لم يثبت شراء المطعون ضده الثاني العقار لنفسه قبل إصدار هذه الوكالة للطاعن، الذي حررها بصفته وكيلاً عن المالك لا بصفته مالكاً ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملتزما تجاه موكله- المطعون ضد الأول- بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه- الطاعن، إذ ما ثبت خطأه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدر له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان، ويكون الطاعن ملتزما نحو المذكور أيضاً وفق هذا النص، بطريق الدعوى المباشرة- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده معا بباقي من ثمن العقار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز أن تكمل أسبابه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
9 -
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من عقد الوكالة الصادر إلى كل من المستأنف ضدهما، وعقد البيع محل النزاع. أن الوكالة الصادرة إلى المستأنف ضده الثاني تضمنت شرطا يلزمه بأن يتم البيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. كما أن نص المادة (704) من القانون المدني في فقرتها الأولى أوجبت على الوكيل تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، وإذ كانت هذه الوكالة في حكم المأجورة إذ عُقدت لمصلحة الوكيل أيضاً-حين أجازت له البيع لنفسه- فإنه يلتزم في تنفيذها، وفق نص الفقرة الثانية من المادة (705) من ذات القانون ببذل عناية الشخص العادي وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 490 لسنة 1999 مدني كلى، والذي ضُم ضمن أوراقها إلى أوراق هذه الدعوى. ومن الشهادة الصادرة من المجموعة الاستشارية العقارية المؤرخة 21/9/1996. أن ثمن العقار المبيع حسب الأسعار السائدة في سوق العقارات وقت البيع لا يقل عن مبلغ ثمانين ألف دينار، فيكون هو الثمن المناسب للعقار في هذا الوقت، وإذ كان المستأنف ضده الثاني قد باع العقار لنفسه بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار فقط، وهو بالنسبة لسعر العقار السائد وقت التصرف يُعد ثمنا بخسا، خرج فيه عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، ولم يبذل في تقديره عناية الشخص العادي. مما يُعد خطأ منه في تنفيذ الوكالة يسأل عن جبر الأضرار المترتبة عليه نحو الموكل الأصلي- المستأنف- والمتمثل في الفرق بين السعر الحقيقي وبين الثمن المذكور بعقد البيع، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني. وكان الثابت أيضاً أن المستأنف ضده الأول- الوكيل الأصلي لم يعترض على هذا الثمن رغم أن ظاهر الحال يقطع بأنه ثمن بخس وفيه غبن فاحش للمستأنف، وقبضه منه مما يُعد إهمالا منه في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة خاصة وأنه التزم أيضاً في عقد وكالته بالبيع بالسعر المناسب، فيثبت في حقه الخطأ الشخصي، وفق النعي الأخير، ويلتزم قبل موكله- المستأنف- بجبر هذا الضرر كاملاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمستأنف بالفرق من الثمن الوارد بعقد البيع، بعد خصم ستة آلاف وخمسمائة دينار التي أقر المذكور باستلامها، والذي بلغ (38500) دينار، فإن المحكمة تقضى له أيضاً بباقي الثمن الحقيقي ومقداره (35000) دينار ليكون المقضي له به كاملاً مبلغ (73500) دينار ثلاثة وسبعين ألف دينار وخمسمائة دينار.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
10 -
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن - طبقاً لهذا الأصل - سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
11 -
رجوع مقاول الباطن مباشرة على رب العمل. يكون في حدود ما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.
- المقاول من الباطن الثاني. له الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول. رجوعه بالدعوى المباشرة على رب العمل. لايجوز.علة ذلك. م 682 مدني. مثال.
- فهم الواقع واستخلاص الصفة في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لإطرافها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضاً بدوره من الباطن0 فالمقاول من الباطن الثاني أن يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة على رب العمل إذ أن نص المادة 682 مدني سالفة الذكر لا تعطى الدعوى للمقاول من الباطن إلا على رب العمل الذي قاول مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها كما أنها لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة دون أن تكون ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وحسب تسلسل عقود المقاولة أن الطاعنة تعاقدت مع "شركة المتعهد......- غير مختصمة في الدعوى- التي تعتبر بالنسبة للطاعنة المقاول الأصلي وأن المطعون ضدها الأولى تعتبر بالنسبة للطاعنة هى رب العمل ولايجوز الرجوع على الأخيرة بما هو مستحق للمقاول من الباطن إلا في حدود القدر الذي يكون فيه للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وقت رفع الدعوى وأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى- رب العمل بالنسبة للطاعنة ذمتها غير مشغولة لشركة..... بأية مبالغ- ومن ثم فإن شروط رجوع الطاعنة على رب العمل تكون منتفية ورتب على ذلك رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأضاف الحكم المطعون فيه أن المراسلات المتبادلة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما لا ترقى إلى قيام عقد مستوف لأركانه ومنتج لآثاره وناسخاً لما سبقه من عقود وعلى الأخص عقد المقاولة بين الطاعنة والمقاول الأصلي- شركة......- لا ينال من ذلك سدادهما بعض المبالغ للطاعنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
وراجع: دعوى ضمان المقاول والمهندس.
دعوى تذييل الحُكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
1 -
اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة.
- استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
- الأصل في الإجراءات الصحة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/9/1952 أنها واجبة التنفيذ في سائر الدول الموقعة عليها وفي الدول التي تنضم إليها لاحقاً، تكون نافذة بين هذه الدول باعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ، ولما كانت دولة الكويت من بين الدول المنضمة إلى الاتفاق في 20/5/1962، فإنه يعمل بأحكامها لكونها قانون داخلي ويسري فيها تنفيذ الأحكام الصادرة- سواء بين الدول الموقعة أو المنضمة، ولما كانت دولة الإمارات، الصادر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية، قد انضمت إلى هذه المعاهدة بتاريخ 12/12/1972 بالمرسوم رقم 93/1972، فتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ في دولة الكويت. كما أنه من المقرر أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعنا على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، ولا يلزم طلب إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذ كان الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً، وأن الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام محكمة أول درجة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت وتبين أن هذا الحكم والذي يحمل الرقم 400/2000 والذي صدر بتاريخ 22/4/2001 من محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة الحضوري والذي قضى بإلزام شركة.... والطاعن الأول وابنه الطاعن الثاني بأن يؤدوا للمدعي بصفته -ممثل المطعون ضدها- وعلى سبيل التضامن مبلغ سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون درهما وواحد وثمانون فلساً، وتبين من أوراق الإعلان بأن الشركة المذكورة والطاعنين قد تم تبليغهم بإعلانات الحضور أمام المحكمة وبالحكم الصادر ضدهم إعلانا صحيحاً، وقد صدر الحكم من محكمة مختصة طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم وقد مثل الطاعن الأول بوكيل عنه وقدم دفاعه ومستنداته أمام تلك المحكمة، كما تبين من الأوراق أن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من المحكوم ضدهم، وأن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بدولة الكويت، وأنه لا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت ومن ثم فإن هذا الحكم قد توافرت له الشروط التي تتطلبها المادة 199 من قانون المرافعات(*) ومتفقاً مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 14/9/1952 وقد انضمت لها دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، واعتبرت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الداخلية للدولتين وبذلك تكون الأحكام الصادرة من إحدى الدولتين واجبة التنفيذ في الدولة، المراد تنفيذ الحكم فيها، مما يتعين الأمر بتنفيذ الحكم- محل المنازعة- بدولة الكويت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر وجاءت أسبابه مستمدة من أوراق الدعوى وانتهى إلى نتيجة سائغة بغير مخالفة للقانون وقد واجه دفاع الطاعنين مستمداً ذلك في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعنان من أن الطاعن الثاني لم يمثل أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لإبداء دفاعه، فضلاً عن أنه يكفي لصدور الحكم أن يتم إعلان الخصم إعلانا صحيحاً، فإن هذا الدفاع يتعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما أنه لا يجدي الطاعنين إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي بدعوى انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما، وقولهما أنه لا يوجد عقد مكتوب يربط بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة المحكوم ضدها توصلاً إلى أن انعقاد العقد قد تم بالكويت وعن طريق المراسلة، ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه، وبذلك يكون هذا النعي قائم على غير أساس.
(الطعن 842/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
(*)بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.
دعوى تعيين المحكمين
1 -
النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة "وفى عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على أنه "كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل "وفى المادة 175 من القانون على أنه "إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين... ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى..." يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العقد قد تضمن اتفاق بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
دعوى ثبوت الملكية
1 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل. شرط قبولها. أن ترفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000. المقصود بالتسجيل: التأشير على المحررات بما يفيد تسجيل صحيفة الدعوى نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة على أنه: " لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. " مفاده – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية من أنه يجب الالتزام بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري في هذا الشأن – أن المشرع اشترط لقبول الدعاوى المشار إليها أن ترفع وتسجل خلال سنة من العمل بأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 وهو 16/8/2000، وأن المقصود بالتسجيل الذي عناه المشرع في هذا القانون هو التسجيل النهائي لصحيفة الدعوى الذي لا يتم إلا بعد حصول التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي، أما الطلب الذي يتقدم به ذو الشأن إلى مكتب التسجيل المختص فإنه لا يعدو في حقيقته سوى أن يكون الإجراء الذي يبدأ به اتخاذ إجراءات التسجيل، فلا ينصرف إليه مدلول لفظ التسجيل الوارد في الفقرة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 421/2001 مدني جلسة 16/6/2003)
2 -
الطلبات الجديدة في الاستئناف. غير مقبولة. ماهيتها.
- طلب صحة ونفاذ عقد البيع. مقصوده: الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية استنادًا لعقد البيع الغير مسجل.
- طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
-من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعي هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأ دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
3 -
التقادم المسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه.أثره. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما. الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
- ثبوت أن الحق في الدعوى السابقة هو تثبيت الملكية بوضع اليد. تغايره عن موضوع فسخ عقد بيع الأرض للإخلال بالالتزام بنقل الملكية. عدم اعتبار الفسخ من توابع طلب تثبيت الملكية لأنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه. مؤداه. الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع التقادم في الدعوى الأخيرة. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاءه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه فإن تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الأخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 1995 مدني طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4875 لسنة 1982 مدني كلي المرفوعة من مورث المطعون ضدهم أولاً على مورث الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً المرحوم عبد الله..... والمطعون ضده ثالثا بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضى فيها بالرفض لعدم وجود ثمة دليل على وضع اليد وأن نصف تلك الأرض من الأملاك العامة للدولة ولايجوز تملكها بالتقادم في حين أن الدعوى الراهنة هي فسخ عقد البيع المؤرخ 25/5/1980 ورد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية ومن ثم فإن الحق في الدعوى السابقة وهو تثبيت الملكية بوضع اليد يغاير موضوع الدعوى الحالية وهو فسخ عقد بيع الأرض محل النزاع للإخلال بالالتزام بنقل الملكية كما أن هذا الفسخ لا يعبر من توابع طلب تثبيت الملكية إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه وبالتالي فأن الدعوى السابقة لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه.
(الطعن 750/2005 مدني جلسة 18/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 70.
دعوى شهر الإفلاس
1 -
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى. ضمهما الذي يترتب عليه اعتبارهما خصومة واحدة. حالاته.
- الارتباط بين دعويين. شرطه. أن يكون القضاء في أحدهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى بحيث يؤدي استقلال كل منها إلى صدور أحكام متناقضة.
- دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينيّن بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلا للإجراءات لا يؤدي إلى إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساس النزاع بينهما واحد فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن الفصل في إحداها يترتب عليه الفصل في الدعوى الأخرى وأن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معاً بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكـام متناقضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم 1959 لسنة 87 تجاري كلي -دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي- إلى الدعوى رقم 947 لسنة 1987 تجاري كلي -دعوى شهر الإفلاس- للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكان موضوع الدعويين أساسهما واحد هو عدم وفاء المطعون ضدهم بديونهما من أجل ذلك طلبت شهر إفلاسهم وصحة إجراءات الحجز التحفظي ومن ثـم القضاء في أحدهما مؤثر في الأخرى ويكون القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية خاصة وأن الطاعنة لم تدع أنها أعلنت دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي إلى المطعون ضدهم إعلانا قانونياً صحيحاً ويضحى ما تدعيه الطاعنة أن الحكم لم يفصل في دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي على غير أساس.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
وراجع: إفلاس.
دعوى صحة الحجز
1 -
دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلا للإجراءات لا يؤدي إلى إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساس النزاع بينهما واحد فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن الفصل في إحداها يترتب عليه الفصل في الدعوى الأخرى وأن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حسن إدارة القضاء تحقيقهما والحكم فيهما معاً بحيث يؤدي استقلال كل منهما إلى صدور أحكـام متناقضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم 1959 لسنة 87 تجاري كلي -دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي- إلى الدعوى رقم 947 لسنة 1987 تجاري كلي -دعوى شهر الإفلاس- للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكان موضوع الدعويين أساسهما واحد هو عدم وفاء المطعون ضدهم بديونهما من أجل ذلك طلبت شهر إفلاسهم وصحة إجراءات الحجز التحفظي ومن ثـم القضاء في أحدهما مؤثر في الأخرى ويكون القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية خاصة وأن الطاعنة لم تدع أنها أعلنت دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي إلى المطعون ضدهم إعلانا قانونياً صحيحاً ويضحى ما تدعيه الطاعنة أن الحكم لم يفصل في دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي على غير أساس.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
2 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. مؤدى ذلك. المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها ومسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطئه وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع.
- قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
3 -
حجز ما للمدين لدى الغير. شرط صحته. رفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات أنه يشترط لصحة حجز ما للمدين لدى الغير أن يرفع الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
(الطعن 1022/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
4 -
الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها.
- ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
النص في المادة 185 من قانون الشركات على أن "تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته في رأس المال.." ومن المقرر أن الشركات تثبت لها شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 4134/2002 تجارى كلى بجلسة 11/11/2002 المودعة حافظتي الطرفين- أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت تلك الدعوى ضد الممثل القانوني لشركة..... للأجهزة الإلكترونية والساعات طالبة الحكم بإلزام- المدعى عليها- بأن تؤدى لها مبلغ 471.126.810 دينار وقد قضى لها بمبلغ 466.749.410 ديناراً وأن هذا الحكم مرفوع عنه استئناف من الشركة المحكوم ضدها لم يفصل فيه بعد. وقد تبين من صورة عقد تأسيس شركة..... المؤرخ 5/5/1976 بأنه قد تكونت هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة بين كل من....... وبين....... - الطاعن وأن الأخير الذي يتولى إدارة الشركة. إذ كان ذلك، وكان قد يبين مما تقدم أن الطاعن لم يكن خصماً في الدعوى رقم 4134/2002 المشار إليها وبالتالي لا يجوز الحجز على أمواله الخاصة حتى ولو كان مديراً للشركة المدينة ولا ينال من ذلك ما تذهب إليه الشركة المطعون ضدها من أن الطاعن مسؤول في أمواله الخاصة عن ديون الشركة المدينة لأنه لم يذكر اسم الشركة على مراسلاتها وأوراقها إذ يقتضى أولاً أن يختصم في تلك الدعوى وتوجه إليه الطلبات الموجهة إلى الشركة التي يمثلها، ومن ثم فإن الطاعن يكون خارجاً عن نطاق الدعوى المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة القاضي بصحة الحجز التحفظي رقم 237/2003 الموقع في 3/5/2003 على أموال الطاعن لدى إدارة التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يتعين تمييزه.
(الطعن 1053/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
5 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساسا من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغائه يترتب عليه حتما بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
6 -
الرجوع إلي أحكام القانون العام. لايجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام.
- الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
- دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن "1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة. ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة "يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الأجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتباراً الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006)
دعوى عدم الاعتداد بالحجز
1 -
ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية ثلاثون يوماً. قصر المشرع هذا الميعاد في المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً.
- المواد المستعجلة. المقصود بها.
- طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم." يدل على أن الأصل أن ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية هو ثلاثون يوماً وأن المشرع قصر هذا الميعاد في المواد المستعجلة فجعله خمسة عشر يوماً، وأن المقصود بالمواد المستعجلة هى تلك يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لنص المادة 31 من قانون المرافعات ويتحقق ذلك بتوافر شرطين الأول أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، وكان طلب الطاعنة إلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الذي وقعته المطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/5/2003 على أموالها لدى البنك المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 226563.692 ديناراً المحكوم به في الدعوى رقم 2142 لسنة 2001 تجاري كلي تأسيساً على أن هذا الحكم ليس نهائياً وأنه مرجح الإلغاء في الاستئناف المرفـوع منها، بما مؤداه أن الدين المحجوز من أجله متنازع فيه، فإن هذا الطلب بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها يعتبر طلباً من المحجوز عليه برفع الحجز يخضع لنص المادة 232 من قانون المرافعات، وكان مفاد هذا النص- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى يرفعها أمام المحكمة الموضوعية المختصة بغية التخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز، والتي ترفع في الحالات التي يصاب فيها الحجز بما يقتضي الغاؤه ورفعه بسبب عيب يبطله أو اعتباره كأن لم يكن لتخلف شرط من الشروط اللازم توافرها في الدين المحجوز من أجله أو الشروط الأخرى المتعلقة بإجراءات الحجز وإعلانه ورفع الدعوى بصحته التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر من الطلبات الموضوعية ويختلف عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل عملاً بنص المادة 220 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة في الحجوز وتنطبق على أنواعها المختلفة بما فيها حجز ما للمدين لدى الغير. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى الطاعنة المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون المرافعات وإنما يخضع لميعاد الثلاثين يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الموضوعية وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر في مادة مستعجلة ويخضع لميعاد الاستئناف القصير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 128/2004 تجاري جلسة 3/11/2004)
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
1 -
دعوي صحة ونفاذ عقد البيع. دعوي موضوعية تمتد إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه. اتساعها لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وما يثار بشأن ملكية البائع للمبيع.
القواعد القانونية
-من المقرر أن دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوي موضوعيه تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه ومن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته، وإذ قضي الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
2 -
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينياً. إجابة المشتري إلى طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. شرطه. ملكية البائع للمبيع.
- الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م7 من المرسوم بق 5/1959. عدم تسجيل هذه الحقوق. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك. وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
3 -
طلب صحة ونفاذ عقد البيع. مقصوده: الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية استنادًا لعقد البيع الغير مسجل.
- طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعي هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأ دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
4 -
نقل الملكية في العقار. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين.
- تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا للتسجيل، ولو كان لاحقا على بيع عرفي غير مسجل، ويفضل العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وعلى ذلك، فلا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل، وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والذي لم يسجل عقده غير ممكن. من ثم فلا يجاب هذا المشتري إلى طلب صحة ونفاذ عقد شرائه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
5 -
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
القواعد القانونية
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقار النزاع نزعت ملكيته بالقرار رقم 4/80/81 وصدر بشأنه صيغة الاستملاك رقم 14236 وتم تثمينه في 9/5/1981 مما مؤداه أنه أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز للأفراد تملكه بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سند الدعوى وإثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005)
6 -
دعوى صحة ونفاذ البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. شرط ذلك. أن يكون انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلاّ إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً، فإذا لم تنتقل الملكية إلى البائع لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له توطئة للحكم بصحة عقده هو- حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين- وانتقلت الملكية إليه- فإن المحكمة لا تجيبه إلى طلب صحة عقده لأن إجابته إلى هذا الطلب لا يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيل عقد شرائه قبل أن يسجل البائع له عقد البيع الصادر إليه". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق- أن الطاعنة لم تختصم في دعواها البائعين للعقار لمن باعه لها ولم تطلب صحة نفاذ عقود البيع الصادرة لهم، كما خلا عقد البيع الأخير الصادر للطاعنة والمطلوب صحته ونفاذه من أن البائع أبرمه بصفته نائباً عن المالك الأصلي للعقار محل التعاقد فإن دعواها تكون غير مقبولة.
(الطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
وراجع: بيع، ملكية.
دعوى منع التعرض
1 -
دعوى منع التعرض. قصرها على الحائز بمعناه القانوني. وجوب استمرار حيازته ثلاث سنوات كاملة لمنع التعرض له. العمل المادي أو التصرف القانوني الذي يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز. وجوب رفع الدعوى بمنعه خلال الثلاث سنوات التالية لحصول التعرض.
- تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/1/1995 من المدعو خالد..... وحتى وضع التقرير في 6/3/2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مده تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 560/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
الدعاوى التي ترفع على التركة
1 -
الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. جواز أن ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة إذا خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 50 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "وفى جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير"، يدل وعلى ما هو مقرر وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها وذلك إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
رسوم الدعوى
1 -
الرسوم المستحقة عن الدعوى. التزام المدعى بها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم أياً كان قضاؤها في الدعوى.
- إدارة الكتاب. لها دون غيرها مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية تدل علي أن المدعي يلتزم بالرسوم المستحقة عن الدعوى التي يرفعها متى اتصلت بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاءها في موضوع الدعوى-ومؤدى ذلك أن يكون لإدارة كتاب المحكمة دون غيرها الحق في كل حال مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها وذلك باعتبارها صاحبة الصفة في هذا الخصوص.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
2 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. مؤدى ذلك. أن عدم تحصيل رسم الدعوى مقدماً لا يترتب عليه إهدار الحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة وأن يلتزم المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً" وكان من المقرر أيضاً أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكان نص المادة 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية لم يرتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
3 -
إعفاء الحكومة من الرسوم. قصره على الرسوم القضائية دون غيرها. مخالفة الحكم ذلك. تُوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه بالإعفاء من الرسوم.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أنه " تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة"، وفى المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه: " ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية … " يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الإعفاء من الرسوم القضائية مقرر للحكومة في رفع الدعاوى أو الطعون، ولما كان الطاعن بصفته وكيلاً لوزارة الدفاع قد طعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضدها، فإنها تعفى من الرسوم القضائية عن هذا الاستئناف، ويقتصر ذلك على الحدود التي نص عليها الإعفاء وهى الرسوم القضائية ولا يتسع لما عداها مما لا يندرج ضمن الرسوم القضائية.
(الطعن 79/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
4 -
الرسوم القضائية. استحقاقها. بمجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب للمحكمة. التزام المدعى بأدائها. علة ذلك. إدارة الرسوم. حقها في مطالبته بهذه الرسوم. مطالبة المدعى عليه بهذه الرسوم لا يكون إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي. الاستثناء م17 من قانون الرسوم القضائية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعى في صحيفتها فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة " والنص في المادة 11 منه على أن " تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة " والنص في المادة 22 منه على أنه " لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون " يدل على أن تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعا لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً لحكم المادة 119 وما بعدها من قانون المرافعات، مما مؤداه - أن يكون لإدارة الرسوم الحق في كل حال في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه بينما لا يكون من حقها أن تطالب بها المدعى عليه إلا عند الحكم عليه نهائياً بمصاريف التقاضي إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في قولها " إذا حكم على خصم المعفى من الرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه".
(الطعن 402/2000 مدني جلسة 16/12/2002)
5 -
إعفاء الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة من الرسوم القضائية. يسري على الدعاوى والطعون المرفوعة منها أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أنه " تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها العامة" والمادة (20) من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه " ولا تحل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية...". يدل– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الإعفاء من الرسوم القضائية مقرر للحكومة ومصالحها ومؤسساتها العامة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى، وأنه لا يسري فحسب على الدعاوى بل أيضاً على الطعون المرفوعة منها.
(الطعنان 457، 463/2002 مدني جلسة 16/6/2003)
6 -
إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى. نطاقه. الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفعها الحكومة أو الجهات المذكورة دون التي ترفع عليها. خضوع الحالة الأخيرة للقاعدة العامة بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. سريان ذلك على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. المواد 1 ق 7 لسنة 1961، 20 ق 17 لسنة 1973، 15 من المرسوم بقانون 42 لسنة 1988، 119 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن " تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت نيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة "، وفى المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر "، في المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطلبات التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام جميع جهات القضاء والتنفيذ، على أنه إذا حكم في الدعوى أو الطلب ضد الخصم الآخر التزم بأداء الرسوم المقررة " يدل على أن الإعفاء من الرسوم القضائية- التي لا تختلف في معناها في نظر المشرع عن المصروفات- مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى، ومن هذه الجهات مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل، باعتباره أحد المكاتب الحكومية ذات الشخصية المعنوية بوزارة المالية، وأن نطاق هذا الإعفاء يشمل الدعاوى والطلبات والطعون، ويقتصر على ما ترفعه منها الحكومة أو الجهات المذكورة دون غيرها، فلا يشمل الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفع عليها، إذ تخضع في هذه الحالة للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 119 من قانون المرافعات التي تقضى بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل"- والذي يمثل إحدى الجهات الحكومية قد طعن بالاستئناف رقم 1153 لسنة 2000 تجارى على الحكم الابتدائي الصادر ضده، ومن ثم فإنه يعفى من الرسوم القضائية المستحقة عن هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمصروفات الاستئناف المقام منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بالنسبة لقضائه في المصروفات بإعفاء المستأنف بصفته من مصروفات هذا الاستئناف.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
7 -
عدم الوفاء بالرسم المستحق. لا بطلان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على هذا البطلان، وكان قانون الرسوم لم يرتب البطلان كجزاء على عدم الوفاء بالرسم المستحق، فلا يصح بعد صدور حكم في الدعوى أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً، إذ أنه يمكن تحصيله لاحقاً، ومن ثم فإن النعي أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 42/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
8 -
الإعفاء من الرسوم القضائية. مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى. عدم سريانه على الدعاوى فحسب إنما ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء كانت مستأنفة أو طاعنة بالتمييز. مخالفة ذلك. مخالفة القانون تُوجب تمييز الحكم جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن "تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة "والنص في المادة 20 من القانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية. "يدلان على أن الإعفاء مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى وهذا الإعفاء لا يسري فحسب على الدعاوى بل ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء أكانت مستأنفة أو طاعنة بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة- وزارة الدفاع- قد طعنت بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة، فإنها تعفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة مصروفات الاستئناف المقام منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 450/2002 مدني جلسة 14/6/2004)
9 -
خاسر الدعوى. إلزامه بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية. ماهيتها. المادتان 119 مرافعات، 21 من قانون الرسوم القضائية 17/1973.
- إعفاء دوائر الحكومة من الرسوم القضائية. استثناء من الأصل العام. قصره على الدعاوى والطعون التي ترفع منها دون التي ترفع عليها. م 1 ق 7/1961، م 20 ق 17/1973.
القواعد القانونية
-مؤدى نص المادة (119) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (21) من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية وهى مصروفات جميع الإجراءات القضائية من بدء رفعها إلى حين الحكم فيها وتنفيذه بما فيها أتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وانتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبى الإعلان وتقضى بها المحكمة عليه من تلقاء نفسها كما أن من المقرر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 7/1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية والمادة 20 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية أن إعفاء دوائر الحكومة من الرسوم القضائية هو استثناء من الأصل العام فإنه يقتصر على الدعاوى والطعون التي ترفع منها دون التي ترفع عليها والتي تظل محكومة بالأصل العام وتلزم فيها هذه الدوائر بهذه الرسوم والمصروفات القضائية الأخرى على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة مدعى عليها في الدعوى رقم 1933/1996 تجاري مدني كلى حكومة وخسرتها وقضى فيها لصالح المطعون ضده وألزمت بمصروفاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلمها من أمر تقدير مصروفات تلك الدعوى وإلزامها بها وأيد هذا الأمر يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 277/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
10 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة عنهما.
- المدعي هو الملتزم برسوم الدعوى متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً.
- إقامة خصم دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخري ولم يؤد الرسوم المقررة ومُضى المحكمة في نظرها وتراخى إدارة الكتاب في تحصيل الرسم حتى صدور الحكم. مؤداه. التزام إدارة الكتاب بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة العامة عنهما، وأن يلتزم المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة في موضوع دعواه أو طلبه- وذلك بخلاف المدعى عليه في الدعوى أو الطلب الذي لا يحق مطالبته بالرسوم إلا وفقاً لما قضى به الحكم في هذا الخصوص- عدا الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية- مما مؤداه أن يكون لإدارة الرسوم الحق في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه، إلا أنه إذا تقدم خصم أو أقام دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخرى ولم يؤد الرسم المقرر ومضت المحكمــة في نظرها وتراخت إدارة الكتاب في تحصيل ذلك الرسم حتى صدر حكم فيها، فإن تلك الإدارة تلتزم بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلبه المطالب بالرسوم القضائية عنه بمذكرة أثناء نظر الدعوى المقامة عليه وآخرين، وقضى الحكم الابتدائي الصادر فيها في أسبابه بأنه لا محل لقبول الطلب المقدم من الطاعن لرفعه قبل الأوان لعدم وفائه بالتعويض، وإذ استأنف الحكم الصادر ضده في موضوع الدعوى الأصلية متمسكاً بطلبه المشار إليه، أورد الحكم الاستئنافي في أسبابه أن هذا الطلب لا يُعَدُ طلباً عارضاً بمعناه القانوني الصحيح وإنما جاء كوسيلة دفاع بقصد التخلص من المسئولية عن أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض للمدعى في تلك الدعوى، وخلت الأوراق مما يشير إلى إلزام الطاعن، أو غيره بمصروفات طلبه سالف البيان، ومن ثم لا يحق لإدارة الرسوم وفقاً للضوابط آنفة البيان- التزاما بحجية الحكم مطالبة الطاعن بالرسوم عن ذلك الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 785/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
11 -
الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
القواعد القانونية
الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها. وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها. وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين. ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
12 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره. إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
- انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى. يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها. لمحكمة التمييز تصحيح أسبابه دون أن تميزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما ويلتزم المدعي بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن الدعوى التي ابتغى الطاعن إقامتها للرجوع في هبته عن نصف عقار لوالدته والتي لم تتصل بها المحكمة بعد فلا يستحق عليها رسم ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى فإنه يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)
مصاريف الدعوى
1 -
إصدار الحكم المنهي للخصومة. أثره. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون طلب.
- الالتزام بمصروفات الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق بين الخصوم على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بذلك. مخالفتها لذلك يعيب حكمها ويُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند أصدراها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
2 -
الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات.
- دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامها الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه" مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقُضى عنه بمصروفات.كما أنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب الخبير وإيداعه تقريره الذي أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها. وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى، وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب الطاعن، إلا أن هذا القضاء لا يُعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بانتهاء الدعوى، باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة ما ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 48/2005 مدني جلسة 22/2/2006)
3 -
إعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل من الرسوم. للمحكمة في حال رفض الدعوى إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. م96/1 ق38/1964.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد نص في المادة 96/1 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، على إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون من المرسوم، إلا أنه نص في عجزها على أن للمحكمة في حال رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، ويدخل فيها مقابل أتعاب المحاماة، ومن ثم فلا على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تعاطت الرخصة التي خولها لها المشرع وألزمت الطاعن -وقد خسر استئنافه- بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة، وبالتالي فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
4 -
مصروفات الدعوى. يلزم بها خاسرها. الاستثناء. إلزام كاسب الدعوى بها أو بعضها. تقديري للمحكمة إذا توافرت حالات ذلك. ماهية هذه الحالات: إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو تسبب المحكوم له في إنفاق مصروفات لا فائدة منها أو تركه خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. م 121 مرافعات. عدم توافر أي من هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر. أثره: وجوب إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها.
القواعد القانونية
عملاً بنص المادة 119 من قانون المرافعات لا يحكم بالمصروفات إلا على خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن الأمر في إلزام الذي كسب الدعوى بالمصروفات في الأحوال التي نصت عليها المادة 121 من القانون المشار إليه يرجع وفقاً لصحيح النص إلى مطلق تقدير المحكمة وكان النص في المادة 121 من ذات القانون على أن "يجوز للمحكمة أن تقضى بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات "مفاده أن المشرع أجاز للمحكمة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بمصروفاتها كلها أو بعضها في تلك الحالات الثلاث التي حددها على سبيل الحصر فإذا لم تتوافر أي من هذه الحالات فلا سلطة لمحكمة الموضوع تجيز لها أن تلزم من كسب الدعوى بمصروفاتها ويتعين عليها إلزام من خسر الدعوى بمصروفاتها. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد توافر إحدى تلك الحالات الثلاث. فإن الحكم وقد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات رغم القضاء برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 815/2004 تجاري جلسة 1/4/2006)
5 -
أتعاب المحاماة الفعلية. يلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزءاً من مصروفات الدعوى
القواعد القانونية
النص في المادة 119 مكرر من قانون المرافعات علي أن "تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء علي طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمرعاه موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها "قد أورده المشرع في الفصل الثاني من الباب الثامن الخاص بمصروفات الدعوى بما مفاده أن المحكمة تلزم من خسر دعواه بأتعاب المحاماة الفعلية التي تقدرها بناء علي طلب الخصم المحكوم لصالحة باعتبارها جزء من مصروفات الدعوى.
(الطعنان 264، 265/2005 عمالي جلسة 20/11/2006)
وراجع: القواعد 407، 409، 411، 422.
تقادم الدعوى وعدم سماعها
1 -
الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى هو دفع موضوعي فإذا قضت محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع فيتعين عليها في حالة القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
الدعوى العمالية. عدم سماعها بمضي سنة من انتهاء عقد العمل. ورود الوقف والانقطاع على هذه المدة.
- الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية. ماهيته.
- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرطه. ألا يكون قيامه راجعاً إلى خطئه.
- التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ لاحق على أيلولة الشركة إليه. مؤداه. عدم استفادة الطاعن من نص م59 ق38 لسنة 1964. تقدمه بشكواه بعد أكثر من سنة من انتهاء عقد عمله مع السلف. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى. في محله لا يغير منه تمسكه بقيام مانع أدبي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 السالف الإشارة إليه أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل، وأن هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والمانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم هو الذي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب، بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- بما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن انتقال ملكية الشركة التي كان يعمل بها الطاعن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث تم في 3/9/1991، وأن التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف تم في 8/12/1991 أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر فلا يعتبر الطاعن لذلك قد استمر في العمل لدي الخلف ولا يحق له لذلك الإفادة من نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 المشار إليها فيما تقدم، وإذ كان ما تمسك به الطاعن كمانع أدبي حال بينه وبين تقديم شكواه في المواعيد المقررة من خوفه من عدم إلحاقه بالعمل مرة أخري هو دفاع ظاهر البطلان نظرا لانقطاع صلة المطعون ضدها الأولى به اعتباراً من 3/9/1991 فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد عمل الطاعن قد انتهى من وقت انتقال ملكية الشركة بتاريخ 3/9/1991 وأنه إذ تقدم الطاعن بشكواه في 5/2/1994 بعد أكثر من سنة من وقت انتهاء العقد فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون في محله، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصـوص، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
3 -
حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك. قرينة الوفاء.
- حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريانه أو عدم وجوده. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
- مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي" ومفاد نص هذه المادة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة للتقادم المسقط وقد استهدف المشرع كأصل عام وضع حد للعلاقة بين المحامي وموكله بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي فجعل هذه المدة مسقطه لحقه في المطالبة بأتعابه عند عدم وجود سند لها، وذلك على أساس قيام قرينة على الوفاء وعدم إرهاق أي من الطرفين بملاحقة الآخر له في حقوق أهمل في المطالبة بها خلال خمس سنوات، ومن المقرر أن النص في المادة 440 من القانون المدني على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء و.... والمحامين.... وغيرهم مما يزاولون المهن الحرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم أو ما أنفقوه من مصروفات " وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 443 من ذات القانون على أن "يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440، 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى" مما يدل على أنه إذا تعلق الحق بأتعاب المحامي فلا تسمع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله، ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً، وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصيلها سائغاً له ما يبرره ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراء.. قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وسلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده وما أورده من تقريرات قانونية تبين الوقت الذي انتهى فيه العمل المنوط بالمحامي ويبدأ منه مدة سريان التقادم وانتفاء أثر دعوي بطلان حكم التحكيم في قطع التقادم كنتيجة للقضاء ببطلانه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم في اقتضاء الأتعاب عن الدعاوى المبينة بمنطوقة على سند مما خلص إليه وأورده في أسبابه بقوله ".... أنه في حاله وجود اتفاق صحيح على الأتعاب عند التوكيل أو في حالة بطلان هذا الاتفاق أو في حالة عدم وجود اتفاق أصلاً على الأتعاب كما هو في صورة الدعوى المطروحة فإن الحق بالمطالبة بالأتعاب يخضع للتقادم ويبدأ من ثم التقادم في السريان من تاريخ انتهاء العمل، .... وكانت أسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصر في المادتين 488، 449 من القانون المدني، وكان من المقرر أن مشارطة التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا إنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار، صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية " المطعون ضدها " والمدعي عليه الأول "الطاعن" بتاريخ 10/4/1999 أن المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشره المدعي عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الإقرار أي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخري فإن التقادم يجد حده في 9/4/1994 ما لم يوجد مانع يقف به، أي أن أي عمل قام به المدعي عليه الأول وانتهي بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم، .... ويكفي محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع.... ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19/4/2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5/7/99 إذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي أعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم.... وكان المدعي عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بياناً بها في.... وكان الثابت أن الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 17/2/1985 وإذا لم يثبت قيام المدعي عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون.... قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 17/2/1985، أما الدعاوى أرقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 1984 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 1986 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و119 لسنة 1988 تجاري، 120 لسنة 1988 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوي رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحاً بعقد الصُلح المؤرخ 28/12/1988 والذي الحق بمحضر جلسة 21/2/1989 لدي نظر الدعوى 306 لسنة 1982 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم وإذ تنتهي هذه المدة في 20/2/1994 إلا أن هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2/8/1990 واستمر حتى 26/2/1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملاً بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم إلا في 20/11/1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنآي عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة للدعوي رقم 1678 لسنة 2000 تجاري إذ أن العمل انتهى فيها في 12/4/1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة للمطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
4 -
تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية. شرطه.
- سقوط الحق بالتقادم. غير معروف بالفقه الإسلامي. ترتيبه منع سماع الدعوى بالحق على مرور الزمان. تقدير المشرع لمدته بخمسة عشر سنة. أثره. المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بمضي المدة المذكورة. الاستثناء. ضمان الدولة بتعويض المضرور والتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات. سقوطها بمضي ثلاث سنوات.
- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خضوعها للتقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه. الاستثناء. حالات استحقاق الدية وأجزائها. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة.
- تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة. خطأ جّره إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر طبقاً لجدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يسمي بحكومة عدل، وإذا كانت الديات وأجزاؤها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد له المشرع حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 807 من القانون المدني على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه...." مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي، وذلك أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوي المؤمن له أو المستفيد، فتسقط دعاوي كل هؤلاء بذات المدة، ومنها دعوي المضرور ضد شركة التأمين باعتباره المستفيد من عقد التأمين، وذلك عدا الحالات التي تستحق فيها الدية أو أجزاؤها فإنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لدخولها في نطاق الاستثناء الذي قررته هذه المادة على نحو ما سلف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالمسئول عنه في تاريخ وقوع الحادث على سند من القول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وأن التعويض عن الإصابة ذاتها سواء كانت دية أو أرشاً مقدراً أو حكومة عدل لا تسمع المطالبة بأي منها بعد مضي خمس عشر سنة- عدا حالة ضمان الدولة لتعويض المضرور- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لما قرره من أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بعد مضي خمس عشرة سنة، وقد أدى به هذا الخطأ إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر، وما يستحق عنه منها حكومة عدل بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
5 -
دعوي التعويض عن الهاشمة. عدم سماعها بمضي خمسة عشر سنة. ما يستحق عن الإصابات حكومة عدل. سقوطه بمضي ثلاث سنوات.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادتين 248 و 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن المشرع رأي أن يتحدد التعويض بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية وفق أحكام الشرع الإسلامي الذي يقرر أن التعويض يكون بقدر الدية الكاملة أو جزء منها، وأن تحديد الدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنه الدية أو الأرش المقدر، فإن كانت الإصابة مما لا يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمي بحكومة العدل. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص لائحة جدول الديات أن المشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، كما أن تحديده لنسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات جاء مطابقاً للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات، وتحديد حالات استحقاق الدية عنها، وإذ كان كسر العظم الذي سمي في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة هي عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تزيله من موضعه يعد عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي في باقي الجسم فلا تدخل في الشجاج، ولو كانت كسراً للعظم وتسمي جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة، لأنها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي في الرأس والوجه، وكان الثابت بتقرير اللجنة الطبية المنعقدة في 8/5/2000 والمقدم من المستأنف عليه أن إصاباته هى: 1- جرح رضي 2سم بمؤخرة فروة الرأس، وأظهرت أشعة الجمجمة كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى. 2- جرح رضي 5 سم بمؤخرة فروة الرأس. 3- جرح 3 سم بأسفل الظهر الأيمن. 4- تجمع دموي في الخاصرة اليمنى. 5- استرواح هوائي في الغشاء البلوري للرئة اليسرى. 6- خلع وكسور في عظام الحوض. 7- نزيف داخلي في تجويف البطن مما استدعي إجراء عملية استكشاف للبطن ووجد به: أ- تجمع دموي كثير داخل التجويف البريتوني وتجمع آخر تحت وخلف أرضية البطن وكذلك. بمساريق الأمعاء الدقيقة. ب- تمزق صغير بالكبد مع خلع بالمرارة مع نزيف في أوردة الكبد مما استدعي خياطة مكان النزيف واستئصال المرارة. وكانت الإصابة رقم (1) التي أظهرت أشعة الجمجمة فيها كسراً شرخياً في الناحية الجدارية اليسرى تعد هاشمة ويستحق عنها 10% من الدية عملاً بنص المادة 4/د من لائحة جدول الديات، أما باقي الإصابات فليس لأي منها أرش مقدر، ويكون التعويض عنها حكومة عدل. بحسب ما يقدره القاضي، ومن ثم فإن دعوي التعويض عن الهاشمة وحدها لا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة، أما دعوي التعويض عن باقي الإصابات فتسقط بمضي ثلاث سنوات على التفصيل السالف ذكره.
(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
6 -
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شروطها. الدعوى المقامة بندب خبير لا تقطع التقادم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط وفقاً لنص المادة 448 من القانون المدني أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه، وأن الدعوى المقامة بطلب ندب خبير لا تعد من الإجراءات القضائية التي تقطع التقادم إذ ليس فيها معنى المطالبة بالحق في مفهوم المادة 448 سالفة الذكر كطلب جازم كما ينحسر عنها العمل الذي يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
(الطعن 380/2001 مدني جلسة 3/6/2002)
7 -
عدم سماع الدعوى. شرطه. ترك العين مع قيام الدعوى وغصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما طال الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها. مفاده. عدم إسقاط حق مالكها. ولا يمنع من سماع الدعوى بها.
- محكمة الموضوع. حقها في تقدير الواقعة وبدء التقادم وتقدير وجود مانع لسريانه من عدمه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية المنطبقة على واقعة الدعوى-تنص على أن " لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار.. بعد أن تركت خمس عشرة سنة " إلا أن الترك الموجب لعدم سماع الدعوى -هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ترك العين مع قيام الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها، إما مجرد ترك العين وإهمالها وعدم ممارسة أي حق عليها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه إسقاط حق مالكها ولا يمنع سماع الدعوى بها.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
8 -
دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه طبقاً للمادة 78/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
9 -
القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل.
- عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها"، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفي المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها" وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون. التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة. على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً، ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغي كـل نص يتعـارض مع أحكامـه وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتفق مع ما استهدفه المشرع من إعادة تنظيم وكالات العقود والتوزيع للتيسير على طائفة الوكلاء في هذا الشأن تمكيناً لهم من مباشرة نشاطهم بما يتوائم وما تتطلبه التجارة الدولية من يسر وسرعة تفرضها ظروف العصر، وكانت الأحكام السابقة قد التزمت هذا النظر فإن الهيئة ترى عدم العدول عما قررته هذه الأحكام.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
10 -
عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك.
- الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لاعيب.
القواعد القانونية
-إذ ارتأت الهيئة عدم العدول عن الأحكام السابقة فإن عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة.... للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (....) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
11 -
اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها، وانطلاقاً من هذه القاعدة فإنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات دون مساس بالموضوع فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه فإذا ما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت برفض الدفع فإنه يجب في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة والتي لم تقل كلمتها في موضوعها، وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعد سماع دعوى المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عدم قيامها بتسجيل عقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة قبل إقامتها لدعواها وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدفع فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وإذ لم تفعل ذلك ومضت في نظر الموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
12 -
الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. انقطاع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبير لتقدير الأضرار بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني.
- الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع. يتعين معه عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ولها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا قام سببه.
- انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. أثره. بدء فترة جديدة مماثلة للأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. إقامة الحكم قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع التقادم ولا تصلح سبباً له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون التجارة البحرية رقم 28/1980 على أن "تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم " والنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن " ينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً" يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أضاف بهذا النص إلى أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني أسبابا خاصة منها مطالبة الدائن المدين بالحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن مقصود المشرع من اشتراط أن يكون الكتاب مصحوباً بعلم الوصول هو ضمان وصول الطلب، وأن يكون علم الوصول هو دليل إثبات المرسل عند الإنكار، وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من المدين وتدل على وصول كتاب المطالبة إليه تتحقق بها الغاية من علم الوصول ويكون فيها الغناء عنـه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة إجراءً قاطعاً للتقادم، وأن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ويكون لها أن تقرر ولو من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، كما وأن النص في المادة 450 من القانون المدني على أنه " إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت فترة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/10/2001 أنها طويت على مراسلات ومكاتبات متعددة ضمنتها مطالبتها إياها بمستحقاتها من التعويض عن تلف البضائع المشحونة على الباخرة –العبدلي – وردود المطعون ضدها عليها وكانت أولى هذه المطالبات بتاريخ 21/11/99 ورد المطعون ضدها عليها في 29/11/99 (مستندين رقمي 9، 10، حافظة رقم 1 دوسيه) وكان ذلك بعد وصول البضائع محل التداعي واكتشاف تلفها في 5/10/1999 أي بمدة تقل عن شهرين، ثم توالت تلك المطالبات والردود عليها ومن ذلك المطالبة المؤرخة 16/1/2000 والرد عليها في 19/1/2000 " مستندين 13، 15 حافظة رقم 2 دوسيه " – والمطالبة المؤرخة 2/5/2000 والرد عليها في 10/5/2000 مستندين رقمي 4، 5 حافظة رقم 7 دوسيه "، وأعقبت ذلك بمكاتبتين آخريتين وجهتهما المطعون ضدها للطاعنة في 17/10/، 21/11/2000 – " مستندين 11، 13 من ذات الحافظة السابقة " وقد استمهلت فيهما المطعون ضدها الطاعنة لتسوية المنازعة بينهما، وكانت آخر مطالبات الطاعنة للمطعون ضدها في 4/12/2000 ورد الأخيرة عليها في 7/12/2000 – " مستندين 14، 15 من ذات الحافظة " وإذ كانت هذه المكاتبات تفيد تحقق علم المطعون ضدها بالمطالبات الصادرة من الطاعنة وثبوت وصولها إليها. آية ذلك توالي ردودها عليها على نحو ما ذكر آنفا وهو ما لم تمار فيـه المطعون ضدها بما تكون معه الغاية من علم الوصول قد تحققت بهذه المطالبات، ومن ثم تقوم مقام الكتب المسجلة بعلم الوصول وتنتج آثارها في قطع التقادم بما يكون فيها الغناء عنها وإذ كان الثابت على نحـو ما تقدم أن آخـر مطالبات الطاعنـة للمطعـون ضدها كان بتاريخ 4/12/2000 والرد عليها كان في 7/12/2000 بينما أقامت الطاعنة دعواهـا بتاريخ 2/6/2001 أي قبل انتهاء السنة محسوبة من تاريخ الانقطاع الأخير وقد تبين أن مدة السنة لم تكتمل أيضاً في أية مرحلة سابقة من وصول البضائع وحتى إقامة هذه الدعوى فإنها تكون بمنجى من السقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على ما ذهب إليه من القول بتوافر شرائطه ومدته ومن أن تلك المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع هذا التقادم ولا تصلح سبباً له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
13 -
المانع الموقف لسريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. وجوب ألا يكون المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره. تقدير قيام المانع أو نفيه. موضوعي. شرط ذلك.
- الإجراء القاطع للتقادم. الأصل أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. تغاير الحقين واختلاف الخصوم. لا يترتب عليه هذا الأثر.
- انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان استناداً إلي أن وجود الطاعنين بالخارج. مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفاة مورثهم وتقف به مدة عدم سماعها وأن مطالبة الورثة الدولة بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان أذي النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل تقطع مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقاً للمادة 446 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره، وتقدير قيام هذا المانع أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديره مبنياً على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن وجود الطاعنين في بنجلاديش يعتبر مانعاً مادياًّ يمنعهم من رفع الدعوى وتقف بسببه مدة عدم سماعها، حال أن ذلك لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بتفويض من يوكلونه لهذا الغرض أو بإرسال الطلب الذي تبدأ به إجراءات المطالبة القضائية طبقاً للمادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الجهة المختصة بطريق البريد أو بأي طريق آخر يرونه، فإن التأخير في ذلك يكون راجعاً إلى تقصيرهم بما لا يتوافر معه قيام المانع الموقف للتقادم، كما أن الدعوى رقم 1133/98 تجاري ومدني كلي حكومة المرفوعة من المطعون ضدهم ضد وكيل وزارة المالية بصفته بطلب إلزامه بالدية عن وفاة مورثهم على أساس ضمان الدولة لأذى النفس يتغاير الحق المطالب به فيها مع الحق موضوع التداعي، كما يختلف المدعى عليه فيها عن المدعى عليهم (الطاعنون) في الدعوى الحالية، ومن ثم فلا أثر لها في قطع مدة عدم سماع الدعوى الحالية، كما أن الحكم برفض الدعوى رقم 1133/98 المشار إليها على سند من وجود مسئول عن الوفاة هو صاحب العمل باعتبار أن الإصابة تعتبر إصابة عمل هو مجرد حكم كاشف لذلك ولا أثر له في قطع مدة عدم سماع الدعوى، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين أمام المحكمة الكلية ومن بعده الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمل المورث على سند من وقف وقطع التقادم للأسباب المتقدم بيانها فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
(الطعن 39/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
14 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع، ويتعين عليها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر في طلباته الختامية على طلب الإحالة إلى المحكمة التي رأى أنها هي المختصة بنظر دعواه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن: "ولما كان المستأنف لم يطلب من هذه المحكمة إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004)
15 -
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسئول عنه. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 253 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه، فإذا لم يعلم بالضرر، أو لم يقف على شخص المسئول عن إحداثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يقفوا على المسئول عن حدوث الضرر إلا من تاريخ إعلان وكيل المجني عليه مورثهم بقرار الحفظ في القضية رقم 106 لسنة 95 سجل غير جنائي الوفرة بتاريخ 15/1/2003، فإن دعوى التعويض الناشئة عن وفاة المؤرث لا تكون قد سقطت بمضي المدة، ومن ثم يتعين رفض الدفع المشار إليه.
(الطعن 188/2003 عمالي جلسة 20/9/2004)
16 -
الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع.
- تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه.
- دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة كمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر.
- استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 264 من القانون المدني أن "كل من تسلم ما ليس مستحقاً له، التزم برده "مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلــم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه، ..... أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى الاسترداد ما دفع بغير وجه حق فهى ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب وهو الحكم الذي سبق للمشرع أن قرره في حدود دعوى الإثراء بوجه عام (المادة 263) هذا والمراد بالعلم الذي يبدأ منه التقادم الثلاثي برد غير المستحق هو العلم الحقيقي الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه في التعويض وبشخص من أثرى على حسابه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه في الاسترداد ومفاد ذلك أن العلم الحقيقي للمضرور الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في تلك المادة لا يتحقق إلا إذا توافر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر وهو لا يتحقق إلا من التاريخ الذي يتكشف له عناصر التعويض الذي لا يتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذي لحقه ويتحدد له مداه لأن العبرة في بدء سريان التقادم ليس بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه ولكن العبرة هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وإنه ولئن كان من المقرر أن استخلاص علم صاحب الحق بحقه باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان علم البنك الطاعن بوفاة مورث صاحب الحساب الجاري عن طريق إخطار الهيئة العامة لشئون القصر بموجب خطابها المؤرخ 17/2/1990 أو عن طريق الإعلان بالصحف، وقيام البنك بإخطار تلك الهيئة قيام المطعون ضده بسحب وصرف شيكات من الحساب الجاري لا يتحقق به العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عن رد غير المستحق إذ لم يتحقق للبنك مدى الضرر الذي لحق به إذ يصح للورثة بدلاً من الرجوع على البنك بدفع المبالغ التي صرفها المطعون ضده بدون وجه حق من حساب مورثهم الرجوع عليه مباشرة لاقتضاء هذه المبالغ كما أن قيام الورثة برفع الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة في 17/12/1995 بطلب ندب خبير لبيان المبالغ التي صرفها المطعون ضده من حساب مورثهم بعد وفاته في 20/1/1995 وذلك لإلزام البنك بها وقيام الأخير بإدخال المطعون ضده خصماً في تلك الدعوى لإلزامه بما عساه أن يكون مستحقاً للورثة لا يفيد أيضاً علم البنك بالضرر ومداه إذ قد يقضى في تلك الدعوى بإجابة البنك إلى دعواه الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية التي أقامها الورثة وعلى ذلك فلم يتحقق للبنك علماً يقينياً بالضرر الذي لحقه وبالشخص المسئول عن الرد إلا بتاريخ 17/2/1999 وهو التاريخ الذي صدر الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للورثة المبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق وقبل هذا التاريخ لم يكن الأمر مستقراً بين جميع أطراف العلاقة ولم يكن البنك ملزماً بالرد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة ثلاث سنوات من 17/12/1995 تاريخ إقامة الورثة الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة على البنك لمطالبته بالمبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
17 -
الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة.
- عقد التوزيع. ماهيته : عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. عدم خضوعه لحكم المادة (274) ق التجارة. مؤدى ذلك. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
18 -
دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعا لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسميه، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
19 -
رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه.
- الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيق في موضوع الدعوى الجزائية. جائز على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية.
- إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنياً أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانوناً ويضحي الدفع على غير أساس خليق بالرفض.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
20 -
الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمان في ظل العمل بمجلة الأحكام العدلية. ماهيته.
- عدم سماع الدعوى المنصوص عليه بالمادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية. ليس مبناه تقادم الحق إنما هو مجرد المنع من سماع الدعوى به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمن- في ظل مجلة الأحكام العدلية- هو إقرار الخصم في مجلس القضاء بذات الحق المدعى به، أما إذا لم يقر المدعى عليه على النحو المتقدم بأن ادعى المدعى عليه في محل آخر فكما لا تسمع دعوى المدعى الأصلية لا تسمع دعوى الإقرار، وأن عدم سماع الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 1660 من المجلة ليس مبناه تقادم الحق وإنما هو مجرد منع القاضي من سماع الدعوى بها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إقرار المطعون ضده الأول صراحة أو ضمناً بحق مورث الطاعنين فإن الحكم إذ قضى بعدم سماع الدعوى لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
21 -
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. لقاضى الموضوع. شرط ذلك.
- الدعوى بحق دوري متجدد. مدة عدم سماعها. خمس سنوات. الضابط فيه. كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. م 439 مدني. المبالغ المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة. لا تعد من تلك الحقوق. انتهاء الحكم إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أمر يقدره قاضي الموضوع، متى كان تحصيله سائغاً، وكان النص في المادة (439) من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن الضابط في عدم سماع الدعوى في هذا النوع من الحقوق، هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أنه تم صرف رواتب المطعون ضده عن فترة الغزو العراقي، ثم قامت الجهة الإدارية باستقطاعها من مكافأة نهاية خدمته عند حساب هذه المكافأة بعد انتهاء الخدمة بتاريخ 2/2/2002، وبالتالي فإن هذه المبالغ المستقطعة من المكافأة، لا تكون من قبيل الحقوق التي عددتها المادة 439/1 سالفة الذكر، وإنما هي مبالغ صرفت على سند من أحقية المطعون ضده في صرفها، وقامت جهة الإدارة باستردادها، بدعوى صرفها بغير وجه حق، ولا تعتبر المنازعة في هذا الاسترداد، مطالبة بحق دوري متجدد، ولا تنطبق عليها المادة المذكورة، ومن ثم يضحي الدفع بالتقادم، على غير أساس، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع لعدم اكتمال مدة التقادم التي تبدأ من تاريخ استقطاع جهة الإدارة لرواتب فترة الغزو التي سبق صرفها للمطعون ضده، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
(الطعن 937/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
22 -
القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف.
- منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة.
- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
- العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
23 -
التقادم المسقط. لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 445/1 مدني.
- إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 445/1 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان النص في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18/1969 في شأن تحديد أملاك الدولة المستبدلة بالقانون رقم 78/1986 قد جعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط سالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون رقم 78/1986. لما كان ذلك، وكان هذا القانون قد ساوى في الحكم بين القطع السبع والأخرى المشابهة لها والتي منها أرض النزاع متى ثبتت الملكية لأصحابها مما مؤداه أنه خول أصحاب تلك الأراضي في إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وأزال بذلك المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون، وإذ كان ذلك وكان البين أن الدعوى قد أقيمت في 24/11/1999 ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل لم تكتمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من 12/3/1957 تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فأنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
24 -
الريع في ذمة الحائز سيئ النية. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.
- الريع. ماهيته: تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره.
- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 439 فقرة ثانية من القانون المدني أنه إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من ذات القانون، ذلك أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى إلى حرمان مالك العقار من ثماره. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الصادر في الاستئناف 792 لسنة 2003 مدني والذي صار باتاً قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن يد الطاعنة على القسيمة محل التداعي يداً غاصبة وألزمها بتسليمها إلى المطعون ضده وأقيمت الدعوى المطروحة للمطالبة بالتعويض عن هذا الغصب الذي وقع من الطاعنة مما أدى إلى حرمان المطعون ضده من استغلال حق الانتفاع المخول له وفقاً للتخصيص الصادر من هيئة الصناعة عن المدة من 19/2/2000 حتى 19/2/2003 تاريخ تسليمها إليه، وإذ أقيمت الدعوى بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/2/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تقضي بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم يكون هذا النعي على الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
25 -
الدعوى العمالية. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهاء العقد. م96/1 القانون رقم 38 لسنة 1964.
- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها. أثره. اعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها في سريانه. مثال بشأن طلب الطاعن بدل إنذار والقضاء فيه بعدم القبول وأثر ذلك على التقادم
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة 96/1 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى التي يرفعها العامل عن حق من حقوقه الناشئة عن عقد العمل تتقادم بعد سنة من وقت انتهاء العقد، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة إعمالاً لنص المادة 448 من القانون المدني إلا أن الحكم فيها برفضها أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن واستمرار التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. لما كان ذلك، وكان البين من صورة صحيفة الاستئناف رقم 465 لسنة 2003 عمالي والمرفقة أن الطاعن ضمنها طلب بدل الإنذار وصدر الحكم في هذا الاستئناف بعدم قبول هذا الطلب لكونه جديداً، كما أن البين من هذا الحكم أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف لم تتضمن مكافأة نهاية الخدمة وأجور فترة العلاج ومن ثم فإن المطالبة القضائية ببدل الإنذار والتي قضي بعدم قبولها لا تقطع التقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة فهم الواقع وتقدير بدء علاقة العمل وانتهائها إلى أن علاقة العمل انتهت في 1/7/2002 وأن الطاعن تقدم بشكواه لإدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأجور فترة العلاج في 15/5/2004 وانتهى الحكم إلى أن الطاعن تقدم بشكواه بعد مضي أكثر من سنة علي انتهاء علاقة العمل ورتب علي ذلك قضاءه بعدم جواز سماع الدعوى بالنسبة لهذه الحقوق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي علي غير أساس.