1 -
حرية الرأي. مكفولة. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرها. شرطه. م36 من الدستور.
- الأصل الدستوري. حرية النشر وإبداء الرأي. المساس بالقيم أو ترتيب نتائج غير مرغوب فيها. محظور. م36، 37 من القانون رقم 3 لسنة 1961.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 36 من القانون رقم3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر(*) على أن يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص وحرياتهم الشخصية والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع يدل على أن الأصل الدستوري هو حرية النشر وإبداء الرأي وأنه يحظر استثناء من هذا الأصل النشر إذا كان من شأنه المساس بإحدى القيم المشار إليها أو ترتيب إحدى النتائج غير المرغوب فيها.
(الطعن 310/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
(*)ألغى بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 762 لسنة 52 في 2/4/2006 والاستدراك المنشور قي العدد 763 لسنة 52 في 9/4/2006.
2 -
تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973، 7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة.
- انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جديّة الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين (أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء (ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في الطعن على وجه الاستعجال، وبينت المادتان السابعة والثامنة من لائحة المحكمة المذكورة إجراءات رفع هذا الطعن "وكان مفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوي الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء، كما أنه يجوز إيراد بعض المقضي به في الأسباب فإذا تضمنت أسباب الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 69 والتي تحدد كيفية تقدير التعويض لمن تكون بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 23/1/1956 لمخالفتها لنص المادتين 18، 19 من الدستور وبإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل بعدم دستورية المادة المشار إليها وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة تأسيساً على أن الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى لا يتوقف على الفصل في هذه المسألة الدستورية ومن ثم يكون ماجاء في أسباب الحكم في شأنها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه، وإذ كان ذلك، وكانت الأسباب التي حملت هذا القضاء ترتبط بمنطوقه ولازمة لقضائه ولا تعتبر أسباباً زائدة وإنما لها حجيتها مع المنطوق، وكان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه المشرع في الطعن على هذا الشق من الحكم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الميعاد المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاصه بنظر الطعن عليه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
3 -
حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعا حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)
4 -
حقوق المواطنين وواجباتهم. ترك الدستور للقانون تنظيمها.
- اللجنة الطبية العليا المنوط بها العلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى علاج بالخارج أم لا. قرارها من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب طالما خلى القرار من إساءة استعمال السلطة.
القواعد القانونية
لما كان ما ورد بنص المادة (11) من الدستور بكفالة الدولة معونة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، والمادة 15 منه من أن "ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة" مفاده -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم، إلا أنه ترك للقانون تنظيم هذه الأمور، وكان قرار وزير الصحة رقم 19 لسنة 1991 قد أعاد تشكيل اللجنة الطبية العليا وناط بها ما يتعلق بالعلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى العلاج بالخارج، أو يمكن علاجه بدولة الكويت يكون ما تنتهي إليه في هذا الشأن من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية المختصة بلا معقب عليها طالما كان قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
(الطعن 827/2001 إداري جلسة 3/3/2003)
5 -
حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. من الأصول الدستورية. الاستثناء. القيد الذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به.
- النشر المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوز هذا الحد. أثره. مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة وكذا مساءلته عن الإضرار التي ترتبت على ذلك.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف واستخلاص الخطأ الواجب للمسئولية عن التعويض وتقدير هذا التعويض. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية – يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو ما يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك، وأن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وكذلك تقدير هذا التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
6 -
الأصل الدستوري هو حرية النشر. الاستثناء: حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية. تجاوز ذلك. أثره: وجوب مؤاخذة المسئول عنه جزائياً ومسئوليته عن التعويض.
- التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
ولئن كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بنص المادة 37 من الدستور إلا أنها مقيدة بما ينص عليه القانون من حظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال، كما يجب مساءلته عن تعويض الأضرار التي لحقت بالغير، وإن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها من محكمة التمييز مادام أنها لم تخطئ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن وألزمه بالتعويض الجابر للضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون ضده الأول نتيجة نشر المقال الذي نال من شخصه وكرامته واستخلص توافر عناصر وأركان مسئوليته أخذاً بحجية الحكم الجزائي الذي أدان الطاعن وكانت أسباب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد جاءت سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وتؤدي لحمل قضائه بما يضحي معه النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلاً تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
7 -
رئيس تحرير الجريدة. التزامه قانوناً بمراقبة نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عمليـة النشر والـذي لا يتم إلا بسلوك إيجابي منه أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر أو الإذن بإجرائه. مؤدى ذلك: أن مسئوليته عن جرائم النشر تكون مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة. علة ذلك. حتى لا تتخذ الصحف أداة للعدوان على حقوق المواطنين.
- كفالة الدستور حرية الرأي والبحث العلمي -بالقول أو بالكتابة أو غيرهما- والصحافة والطباعة والنشر. شرطه. أن يكون وفقاً للشروط والأوضاع التي يكفلها القانون. تجاوز تلك الأوضاع والشروط. أثره. وجوب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف أو السب أو الإهانة ومساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والمعدل(*) قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر وأن مفاد نص المادتين 10، 14 من القانون سالف الذكر أن مسئولية رئيس تحرير الجريدة إنما تتأسس على سلوك وخطأ شخصين فالقانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر فـلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماماً من خلو ما ينشر بالجريدة من أية مخالفة للقانون حتى لا تتخذ الصحف صاحبة الرسالة السامية في المجتمع- من أن تكون أداة للعدوان على حقوق المواطنين مما لازمه أن لا يتأتى حصول نشر أي مادة في الجريدة إلا بسلوك إيجابي من رئيس التحرير أو إهمال يتمثل في موافقته على النشر والإذن بإجرائه وهى على هذا النحو مسئولية فعلية وحقيقية لا استثنائية أو مفترضة، وأن النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وفي المادة (37) منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون والنص في المادة (26) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل على أن " يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية " يدل وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة- أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر بإبداء الرأي بما في ذلك من حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وأن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة القذف والسب أو الإهانة حسب الأحوال كما تجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك.
8 -
السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة على مصالح الدولة. توجيهات تلك السلطة تخاطب الوزراء المختصين لإصدار قرارات إدارية أو تصرفات قانونية لترتب آثارها المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. م123 من الدستور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ المسلمة في القانون الإداري أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو كأصل عام تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت قابل بطبيعته للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولم يكن مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك أن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام أو باستغلال الدولة للعقارات المملوكة لها ملكية خاصة، ولازم ما تقدم أنه لا محل للقول بتحصنه إذا ما جددته الإدارة ثم رأت الرجوع فيه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قامت أسباب تبرر ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 123 من الدستور على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، مفاده أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة، وأنه يرسى بقراراته و توجيهاته الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة سيما تلك التي تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والسكينة والصحة العامة، وأن هذه التوجيهات هى في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كلاً في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها، ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائياً آثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد، وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعـوى على ما أورده من أن الثابـت بالأوراق أن وزارة التجارة والصناعة المطعون ضدها أصدرت للطاعن بتاريخ 25/11/1996، 25/12/1996، 5/4/1997، 7/7/1997 تراخيص لمدة سنة باستخراج الصلبوخ من عدة مناطق ثم أوقفت الوزارة هذه التراخيص استناداً إلى ما تضمنته تلك التراخيص من حق الوزارة في إلغائها أثناء سريانها بعد إبلاغ المرخص له كتابة قبل شهرين من تاريخ الإلغاء، وهو ما التزمته الوزارة بأن أخطرت الطاعن بأن الموعد المحدد لإيقاف العمل في جميع دراكيل الصلبوخ العاملة في البلاد هو يوم الأربعاء 1/10/1997 وأن ذلك كان امتثالاً إلى ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 843/1995 بتاريخ 8/10/1995 بإيقاف إصدار تراخيص دراكيل جديدة لاستخراج الصلبوخ ومنع تجديد ما ينتهي منها وإلغاء كافة التصاريح القائمة خلال سنتين كحد أقصى وأن رائدها في ذلك هو الاستغناء عن الصلبوخ المحلى وتشجيع الصلبوخ المستورد حماية للتربة من التدهور والاستعمال الجائر وحماية للبيئة من التلوث، ورتب الحكم على ذلك أن قرار الوزارة بإلغاء التراخيص يكون قائماً على سببه وأنه استهدف تحقيق المصلحة العامة ومتفقاً وحكم القانون والطبيعة القانونية لهذه التراخيص، وهو ما يعد رداً ضمنياً مسقطاً لما أبداه الطاعن من دفاع بتحصن القرارات الصادرة بمنح التراخيص، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
9 -
الدستور تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم. تنظيم تلك الأمور. يضعها القانون.
- إقامة المسئولية على أساس الضرر وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. رهن بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس. علة ذلك: أنه الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال. قصره على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره. ما يتطلب لإعماله. عدم جواز القياس على ذلك.
- مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية. مناطها الخطأ. مؤدى ذلك: عدم جواز ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. إعمال الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوافق صحيح القانون. النعي عليه في هذا الصدد. على غير أساس. مثال بشأن طلب التعويض عن إلغاء الإدارة قرارات تراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها
القواعد القانونية
النص في المادة 155 من الدستور على أن ( ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم إلا أنه ترك للقانون تنظيم كل هذه الأمور، وأنه وإن كانت المادة 255 من القانون المدني قد أقامت المسئولية على أساس الضرر إلا أن ذلك رهين بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس لأنه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال، كما أنه يقتصر على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره مما عداه من صروفه، هذا إلى أن يتطلب لإعماله أن يكون الضرر قد بوشر بشيء من الأشياء التي تتطلب لخطورتها عناية خاصة ممن يتولى أمرها، مما لا يحل معه للقياس عليه. وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن ( تُنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها قضاء الإلغاء والتعويض : أولاً.... ثانياً.... ثالثاً.... رابعاً.... خامساً.... الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة ) وفى المادة الرابعة من هذا القانون على أن (يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الأولى أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب الآتية : أ - عدم الاختصاص. ب - وجود عيب في الشكل. ج - مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها. د - إساءة استعمال السلطة) - مفاده أن هذه النصوص إنما تعالج المسئولية على أساس الخطأ، بأن يكون القرار الإداري معيباً بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعمال السلطة، فإن مؤدى ذلك أنه لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. ولازم ما تقدم أنه إذا كان القرار مشروعاً ومطابقاً للقانون ولم يشبه أي عيب من العيوب المتقدمة، فإن الإدارة لا تسأل عن نتيجته مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لإنتفاء ركن الخطأ، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه ما تقدم في حدود طلب التعويض عن إلغاء الإدارة لتراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها إياها للطاعن، واستند الحكم في ذلك إلى تخلف أي من عيوب القرار الإداري المشار إليها، ودون ما اعتبار للضرر، ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الإدارة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويكون النعي عليه بما ورد في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
10 -
حرية الفكر وإبداء الرأي وحق النقد.أصل دستوري. الاستثناء. المادتان 26، 27 من القانون 3 لسنة 1961 الخاص بالمطبوعات والنشر. تقييد الحرية بالمحاذير المنصوص عليها فيها. لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به حماية لحريات الناس وكرامتهم وتغليباً لصالح الجماعة على الفرد.
القواعد القانونية
النص في الدستور في المادة السادسة منه قد جعل النظام الديمقراطي منهاجاً للحكم في البلاد، عندما كفل في المادتين 36، 37 منه حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة أو بغير ذلك، فضلاً عن كفالته للنقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر، بشرط ألا تتعدى تلك الحرية الحدود التي تنص عليها القوانين، ومنها ما تضمنه القانون 3 لسنة 1961 الخاص بالمطبوعات والنشر(*) في المادتين 26، 27 من حظر نشر ما مـن شأنـه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية..، ومفاد ذلك أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو تقييد تلك الحرية بالمحاذير المشار إليها ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يُعطله، بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به، حماية لحريات الناس وكرامتهم، وتغليباً لصالح الجماعة على الفرد.
11 -
- الضرر الأدبي. ماهيته. الدستور كفل حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه والقانون جرّم التعدي عليه. مؤدي ذلك: الإخلال بسلامة الجسم يحقق الضرر المادي والأدبي.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 231 من القانون المدني على أن "يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً، فالضرر المادي والأدبي يشفعان كلاهما للمسئولية التقصيرية سبباً ويستوجبان التعويض عنهما شأن المسئولية التقصيرية في ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام، وقد أجاز المشرع - وعلى ما أورده في الفقرة الثانية من تلك المادة - التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره وعلى الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي، فضلاً عما هو مقرر أيضاً من أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون جرّم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 271 لسنة 2003 تيماء واستئنافه رقم 2765 لسنة 2004 قد دان المطعون ضده الثالث - الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى - لتسببه عن غير قصد في إصابة الطاعنين بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية "آلام في المعدة" إثر تناولهم المياه التي ابتاعوها من الشركة المشار إليها والمستوردة من الشركة المطعون ضدها الثانية والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهو ما يعد أذى من شأنه المساس بحقهم في سلامة أجسامهم الذي كفله لهم الدستور والقانون يتحقق به الضرر المادي بمجرد العدوان عليه، كما أن من شأنه أيضاً أن يصيبهم بالحزن والأسى بما يتوافر به الضرر الأدبي كذلك، وإذ ارتبطت الدعوى القائمة مع الدعوى الجزائية المذكورة والسابقة عليها بأساس واحد - في شأن طلب التعويض - في وصف الفعل ونسبته إلى فاعله، فإن الحكم النهائي الصادر فيها يحوز حجية لا تجوز مخالفتها في الحقوق المدنية المطالب بها في الدعوى الراهنة وقد قطع بوقوع الخطأ وحصول الضرر "الإصابة" بالطاعنين نتيجة هذا الخطأ وتوافر عناصر المسئولية بما يمنع المحكمة المدنية من إعادة تناولها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ خاض في بحث عناصر المسئولية مرة أخرى، وانتهى إلى رفض طلب التعويض مؤسساً قضاءه على انتفاء الضرر بنوعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
12 -
الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقاً لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة -وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
13 -
القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (173) من الدستور و(1) ق 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (15 مكرراً) من المرسوم بق رقم 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم الصادر بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003 المشار إليه هو تقرير بإبطاله، وإنهاء قوة نفاذه، واعتباره كأن لم يكن على نحو ما تقضى به المادة (173) من الدستور، وهو حكم ملزم للكافة ولسائر المحاكم إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه سلفاً، حيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى انطباق الحكم الوارد في المادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة وذلك استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 سالف البيان، ورتب الحكم على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه، وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية من وجه الحق في شأن العوار الدستوري الذي لحق بقرار التفسير التشريعي المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب مما يُوجب تمييزه.