1 -
إقامة المسئولية على أساس الضرر وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. رهن بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس. علة ذلك: أنه الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال. قصره على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره. ما يتطلب لإعماله. عدم جواز القياس على ذلك.
- مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية. مناطها الخطأ. مؤدى ذلك: عدم جواز ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. إعمال الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوافق صحيح القانون. النعي عليه في هذا الصدد. على غير أساس. مثال بشأن طلب التعويض عن إلغاء الإدارة قرارات تراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها.
القواعد القانونية
النص في المادة 155 من الدستور على أن ( ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم إلا أنه ترك للقانون تنظيم كل هذه الأمور، وأنه وإن كانت المادة 255 من القانون المدني قد أقامت المسئولية على أساس الضرر إلا أن ذلك رهين بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس لأنه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال، كما أنه يقتصر على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره مما عداه من صروفه، هذا إلى أن يتطلب لإعماله أن يكون الضرر قد بوشر بشيء من الأشياء التي تتطلب لخطورتها عناية خاصة ممن يتولى أمرها، مما لا يحل معه للقياس عليه. وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن ( تُنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها قضاء الإلغاء والتعويض : أولاً.... ثانياً.... ثالثاً.... رابعاً.... خامساً.... الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة ) وفى المادة الرابعة من هذا القانون على أن(يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الأولى أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب الآتية : أ - عدم الاختصاص. ب - وجود عيب في الشكل. ج - مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها. د - إساءة استعمال السلطة) - مفاده أن هذه النصوص إنما تعالج المسئولية على أساس الخطأ، بأن يكون القرار الإداري معيباً بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو إساءة استعمال السلطة، فإن مؤدى ذلك أنه لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. ولازم ما تقدم أنه إذا كان القرار مشروعاً ومطابقاً للقانون ولم يشبه أي عيب من العيوب المتقدمة، فإن الإدارة لا تسأل عن نتيجته مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لإنتفاء ركن الخطأ، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه ما تقدم في حدود طلب التعويض عن إلغاء الإدارة لتراخيص استغلال الدراكيل السابق إصدارها إياها للطاعن، واستند الحكم في ذلك إلى تخلف أي من عيوب القرار الإداري المشار إليها، ودون ما اعتبار للضرر، ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الإدارة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويكون النعي عليه بما ورد في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 901/2003 إداري جلسة 13/12/2004)
2 -
القرار الإداري الصادر بمنح التراخيص. تصرف مؤقت قابل للسحب أو التعديل متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. شرط الإلغاء أو التعديل: أن يتم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك.
- القرار الإداري لا يتحصن إذا جددته الإدارة ثم عدلت عنه لاعتبارات المصلحة العامة أو لأسباب تبرره. مثال بشأن تراخيص دراكيل.
- السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة على مصالح الدولة. توجيهات تلك السلطة تخاطب الوزراء المختصين لإصدار قرارات إدارية أو تصرفات قانونية لترتب آثارها المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. م123 من الدستور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ المسلمة في القانون الإداري أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو كأصل عام تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت قابل بطبيعته للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولم يكن مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك أن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام أو باستغلال الدولة للعقارات المملوكة لها ملكية خاصة، ولازم ما تقدم أنه لا محل للقول بتحصنه إذا ما جددته الإدارة ثم رأت الرجوع فيه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قامت أسباب تبرر ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 123 من الدستور على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، مفاده أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هى الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة، وأنه يرسى بقراراته و توجيهاته الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة سيما تلك التي تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والسكينة والصحة العامة، وأن هذه التوجيهات هى في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كلاً في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها، ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائياً آثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد، وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعـوى على ما أورده من أن الثابت بالأوراق أن وزارة التجارة والصناعة المطعـون ضدهـا أصـدرت للطاعن بتاريخ 25/11/1996، 25/12/1996، 5/4/1997، 7/7/1997 تراخيص لمدة سنة باستخراج الصلبوخ من عدة مناطق ثم أوقفت الوزارة هذه التراخيص استناداً إلى ما تضمنته تلك التراخيص من حق الوزارة في إلغائها أثناء سريانها بعد إبلاغ المرخص له كتابة قبل شهرين من تاريخ الإلغاء، وهو ما التزمته الوزارة بأن أخطرت الطاعن بأن الموعد المحدد لإيقاف العمل في جميع دراكيل الصلبوخ العاملة في البلاد هو يوم الأربعاء 1/10/1997 وأن ذلك كان امتثالاً إلى ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 843/1995 بتاريخ 8/10/1995 بإيقاف إصدار تراخيص دراكيل جديدة لاستخراج الصلبوخ ومنع تجديد ما ينتهي منها وإلغاء كافة التصاريح القائمة خلال سنتين كحد أقصى وأن رائدها في ذلك هو الاستغناء عن الصلبوخ المحلى وتشجيع الصلبوخ المستورد حماية للتربة من التدهور والاستعمال الجائر وحماية للبيئة من التلوث، ورتب الحكم على ذلك أن قرار الوزارة بإلغاء التراخيص يكون قائماً على سببه وأنه استهدف تحقيق المصلحة العامة ومتفقاً وحكم القانون والطبيعة القانونية لهذه التراخيص، وهو ما يعد رداً ضمنياً مسقطاً لما أبداه الطاعن من دفاع بتحصن القرارات الصادرة بمنح التراخيص، ويكون النعي على غير أساس.