1 -
تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجاري إلى كويتي آخر. أثره. لا بطلان ولا مخالفة للنظام العام ويلغي الترخيص وللمتنازل له طلب تجديده باسمه.
- العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أيضاً أن تنازل الكويتي للترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 وهو إجراء إداري تقوم به الجهة الإدارية المختصة ويكون للكويتي المتنازل له عن الترخيص أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص باسمه وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون سالف الذكر من أن " يعتبر الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون شخصياً يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه " وأن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية قد أفصح عما تعتبره من صور استغلال تراخيص تلك المحلات مخالفاً للنظام العام ورتب على تحققها البطلان المطلق جزاء حتمياً وليس من بينها صورة تنازل صاحب الترخيص الأصلي إلى آخر كويتي الجنسية وبالتالي فليس في هذا التنازل ما يخالف النظام العام مما يكون معه بمنأى عن البطلان ومن المقرر كذلك أن العقد ينصرف إلى عاقديه وخلفائهم ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
2 -
عقد العمل. انتهاؤه بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو أي من التصرفات القانونية إلى غير صاحب العمل. أثره. قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه المالية. استمرار العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة. م9 ق38 لسنة 1964. مؤداه. قيام علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف. شرطه. ألا يكون هناك فاصل زمني بين العمل لدي السلف والعمل لدي الخلف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية إلى شخص آخر غير صاحب العمل، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وإذا كان المشرع قد أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر العامل في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، فإن استمرار العامل في العمل لدي الخلف لا يعتبر معه عقد عمله مع السلف مستمراً، وإنما تبدأ به علاقة عمل جديدة تحكمها الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ولو كانت ذات شروط العقد مع السلف، كما أن مناط اعتبار العامل مستمراً في العمل لدي الخلف للإفادة من هذا الحكم إلا يكون هناك فاصل زمني بين عمله لدي السلف وعمله لدي الخلف.
(الطعن 74/2001 عمالي جلسة 18/2/2002)
3 -
الحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد. اقتصارها على طرفيه وخلفهما العام.
القواعد القانونية
المقرر أن مفاد المادتين 201، 203 من القانون المدني أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه، ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام، وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.
(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)
4 -
القانون اعتد بحماية الخلف الخاص حسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفه الذي تلقى الحق منه من فادح الضرر. شرطه: أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضي وأن يكون حُسن النية.
- حُسن نية الخصم. ماهيتها: إذ كان لا يعلم بسبب إبطال عقد سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية أن المشرع اعتد بحماية الخلف الخاص حُسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقد سلفه الذي تلقى الحق عنه من فادح الضرر على نحو يجعله متمشياً مع ما تقتضيه المصلحة المتمثلة في توفير الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة ويشترط لذلك أن تكون خلافة الخلف الخاص قد تمت بمقتضى تصرف تعاوضى وأن يكون حُسن النية، ويعتبر حُسن النية إذا كان لا يعلم بسبب إبطال سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البيع موضوع الدعوى قد ورد على حصة شائعة في عقار وكان في مقدور المستأنف أن يعلم بسبب إبطال عقد شراء سلفه لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي وذلك بانتقاله إلى العقار المبيع لمعاينته على الطبيعة للتثبت عما إذا كان مشغولاً بسكن أحد فيه من عدمه وسند هذا الساكن إن وجد وكيفية ممارسة حقه عليه وكيفية إمكان حيازته سيما وأن المبيع حصة شائعة يشاركه الغير فيها إلا أنه سارع وقام ببيع العقار إلى محمد... الذي سجل عقد شرائه برقم 1694 بتاريخ 10/2/1996 وقد استهدف من ذلك قطع تسلسل التوكيلات العقارية التي وردت على العقار والدليل على ذلك أنه قام بشراء ذات العقار ممن كان قد باعه له وقام بتسجيل عقد شرائه برقم 6828 لسنة 96 بتاريخ11/6/1996 ثم باعه مرة أخرى إلى المستأنف ضده الثالث بمقتضى الوكالة رقم 443 جلد هـ بتاريخ 11/2/98 وجاءت هذه التصرفات الأخيرة لاحقة على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3106 لسنة 95 مدني المشار إليها سلفاً ولا تحاج بها المستأنف ضدها الأولى، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من دليل على أن المستأنف بذل من الجهد ما تستوجبه ظروف الحال على نحو ما سلف بيانه أنه كان حُسن النية عند تلقيه الحق في العقار إعمالاً لنص المادة 189 مدني ومن ثم يكون ما تمسك به من دفاع قائم على غير أساس مما يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
5 -
- الحكم لا يتعدى أثره ولاتمتد حجيته إلى الخلف الخاص. الاستثناء.
القواعد القانونية
طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم- مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفيذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
6 -
حُسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني.
- فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من اطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحُسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حُسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حُسن النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى حسن.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهدداً بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
7 -
الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة. عدم جواز اتخاذهم إجراءات فردية ضد المدين. وجوب تقدمهم بطلب إلى مدير التفليسة الذي يختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية لأموال المدين. علة ذلك. م 597/1 من قانون التجارة.
- رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بالحق أو السير في دعوى سبق رفعها على المفلس. غير جائز. وجوب تقدم الدائن بدينه في التفليسة لتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحقيقه بصفتها مديراً عاماً للتفليسة وترفعه إلى محكمة التفليسة. اختصاص المحكمة وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها.
- الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً للتفليسة. لا تعد خلفاً عاماً أو خاصاً للمفلس.
- الحكم بإشهار إفلاس الشركة. رفع العامل بها بعد صدوره دعواه بطلب إلزام الهيئة العامة للاستثمار بمكافأة نهاية خدمته. عدم سلوكه الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب للدخول في جماعة الدائنين التي تنشأ بمجرد صدور الحكم المذكور. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق ولا يماري فيه الطاعن أن الشركة التي كان يعمل بها حكم بشهر إفلاسها وعينت الهيئة المطعون ضدها مديراً للتفليسة، ولما كان النص في المادة 597/1 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ". مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي اختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ماله هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وغنى عن البيان أن الهيئة بصفتها تلك لا تعد خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً للمفلس حتى يصار إلى تطبيق المادة 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته، بعد صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة التي كان يعمل بها ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بتلك المكافأة بعد صدور هذا الحكم - وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة للدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 103/2003 عمالي جلسة 22/3/2004)
8 -
انتهاء عقد العمل بانقضاء المنشأة: حالاته. أثره: قيام حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة.
- حق العامل في الاستمرار في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة أو مطالبة السلف بها. جوازي له دون قيد عليه. صيرورة المكافأة ديناً واجب الوفاء على الخلف بجانب التزام السلف بها. م 59 ق 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي.
9- إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة بحلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في المطالبة بحقوقه العمالية ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وأنه وإن كان المشرع قد أجاز للعامل في الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون 38 لسنه 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن يستمر في خدمة الخلف مع الاحتفاظ بمكافأته عن المدة السابقة، إلا أن هذا الحق الذي تقرر رعاية للعامل هو مجرد خيار له أن يستعمله أو لا يستعمله حسبما يرى فيه مصلحته دون قيد عليه في ذلك، فله أن يستمر في خدمة الخلف دون أن يحتفظ بمكافأته عن المدة السابقة إلى أن ينتهي عقد عمله مع الأخير، بل يبادر إلى مطالبة السلف بها، لانقضاء عقد عمله بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها لآخر، إذ أن الأصل في هذه المكافأة المستحقة عن فترة عمله مع السلف، أن تكون ديناً في ذمة هذا السلف باعتباره الملزم بها أصلاً، وما نصت عليه المادة المشار إليها من إنها تصبح ديناً واجب الوفاء به على الخلف أيضاً، إنما أراد به الشارع أن يجعل إلى جانب التزام السلف بتلك المكافأة التزام الخلف، فهو التزام مع السلف وليس بديلاً منه، تمكيناً للعامل من الحصول على حقه.
(الطعن 176/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
9 -
إبطال العقد. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية من المتعاقد الآخر. قصره على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه. علة ذلك: العقد الباطل والعدم سواء. المادتان 187/1، 189/1 مدني.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع يفرق بين بطلان العقد أو إبطاله، إذ نص في المادة 187/1 من القانون المدني على أنه: "1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 189/1 من القانون المدني قد جرى على أنه: "1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحُسن نية. "فقد دلّ ذلك على أن المشرع قصر سريان حكم هذه المادة على حالة إبطال العقد دون حالة بطلانه المشار إليها في المادة 187/ 1 لأن العقد الباطل هو والعدم سواء.
(الطعنان 7، 8/2005 مدني جلسة 30/5/2005)
10 -
اقتصار أثر العقد على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين. مؤدى ذلك. الحقوق والالتزامات المتولدة منه لا تنصرف إلا إلى عاقديه.
- وكالة العقود التجارية. قيامها على فكرة النيابة. الوكيل فيها ممثل للموكل في إبرام الصفقة. التزامه حدودها. أثره: قيام علاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير المتعاقد معه ولا يربط الوكيل بالأخير أية علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات.
- مباشرة الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري. أثره: لا يعتبر الوكيل ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. مثال.
- الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي يجريها لحساب الموكل.
القواعد القانونية
النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث" وفي المادة 203 من ذات القانون على أن "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل" فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها "شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.