1 -
إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً سواء قامت بالإعلان إدارة كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى العمالية طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 أو قام به المدعي فإن تخلف هذا الشرط حتى صدر الحكم الابتدائي فإن الخصومة تكون قد زالت ويبطل الحكم بطلاناً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إقراراً بواقع الحال.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
2 -
انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.
(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)
3 -
الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى ترفع وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة، ويترتب على ذلك بدء الخصومة، وإعلان صحيفة افتتاح الدعوى للمدعي عليه يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وتتم هذه المواجهة بحضور المدعي عليه ولو لم يعلن متى تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى كإبدائه لدفاعه في موضوعها، بما يدل على علمه اليقيني بالدعوي ومركزه القانوني فيها، ذلك لأن هذا الإعلان يعد إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلام المدعي بها، وتتحقق الغاية من ذلك بحضوره دون إبدائه لدفع في هذا الخصوص وتناوله للموضوع شفاهة أو بمذكرة، والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه " إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها أن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى. وعلي كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم ". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة وأبدي دفاعه الموضوعي في الدعوى دون أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد القانوني، فإن حقه في إبداء هذا الدفع يكون قد سقط بتنازله عنه ضمناً أمام محكمة أول درجة، فما يكون له أن يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله بالرد إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وما يثيره الطاعن من أن النفقة المقضي بها فرضت من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى رغم أنها لم تعلن له، فقد سبق بيان أن الدعوى تعتبر مرفوعة وتترتب عليها كافة آثارها القانونية من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب، وإذ كان المطعون ضدهما قد طلبا فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى أي من تاريخ إيداع صحيفتها، فاستجابت المحكمة لذلك، فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى والطلبات المطروحة فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
4 -
انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها.
- تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان.
- حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييداً لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
5 -
انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلاً لا تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي إجراء أو حكم صدر فيها.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
6 -
صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعلن بصحيفة الدعوى، أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي، يكون قد تجرد من أحد أركانه الأساسية، ولا يرتب حجية الأمر المقضي، ويجوز طلب إهداره بدعوى مبتدأه أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به، كما أن من المقرر أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب منها على نحو صريح وجازم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً تحقيقه بالطرق الجائزة قانوناً، يجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها باطلاً. وأن استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، يُوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً. لما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم في الدعوى رقم 870/95 تجاري ومدني كلـي حكومة لصدوره في خصومة لم تنعقد، حيث أعلن بصحيفة الدعوى- بطريق الغش- على غير محل إقامته، بغية عدم علمه بها أو إبداء دفاعه فيها، وصدر الحكم في غيبته، فلا حجية له قبله، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من بطاقته المدنية ثابت بها أن محل إقامته يغاير محل الإقامة الثابت بديباجة الحكم المذكور، وطلب تمكينه من الرد على صورة البطاقة المدنية المقدمة من المطعون ضده، والتي تحمل العنوان الأخير، إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، على قول منها أن الحكم المحاج به اكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يجوز إهداره بمقولة أنه صدر باطلاً، فإن حكمها يكون معيباً مما يُوجب تمييزه أيضاً في هذا الشق من قضائه.
(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004)
7 -
إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مؤداه: تحقق تلك المواجهة بغير إعلان. كاف لانعقادها. أساس ذلك.
- انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء. مؤداه: عدم جواز القضاء بالبطلان. مثال لعدم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم.
القواعد القانونية
المشرع جعل بدء الخصومة منوطاً بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب وجعل انعقادها منوط بإعلان هذه الصحيفة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة حتى بغير إعلان كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة فنص في المادة 47 من قانون المرافعات على أن يعتبر في حكم الإعلان تسليم المحكمة صوره منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة، كما نص في المادة 51 منه على أنه "إذا حضر المدعى والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى" كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة شفاهة في الجلسة في حضور الخصم الآخر والتدخل بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم وإبداء الاستئناف المقابل بمذكرة أو شفاهة في مواجهة الخصوم، ومفاد ما تقدم أن غاية المشرع من إعلان صحيفة الدعوى هو تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها وتتحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو حتى بدون إجراء فإن الضرر ينتفي في هذه الحالة ولا يُحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود بذاته بل هو وسيلة لتحقق غاية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن حضور الطاعنين أمام محكمة أول درجة وتقديمها مذكرات بدفاعهما تحقق به مبدأ المواجهة الذي تغياه المشرع من إعلان صحيفة الدعوى وانعقدت به الخصومة وانتفى الضرر مما يحول دون الحكم ببطلان الإعلان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت مما تقدم إلى تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم بحضورهما أمام المحكمة وإبداء دفاعهما وانتفى الضرر ومن ثم يضحي دفعهما باعتبار الدعوى كأن لم يكن لعدم إعلانهما إعلاناً صحيحاً خلال مدة التسعين يوماً على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
8 -
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته. مؤدى ذلك. أن القرار الإداري ركن تهيؤ أصيل لانعقادها. سحب الإدارة القرار. أثره. أن يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائياً ويعتبر كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره.
- دعوى التسوية. من دعاوى الاستحقاق وتقوم على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كان هذا المصدر قاعدة تنظيمية عامة. مؤدى ذلك. أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن تعد محض إجراءات تنفيذية وتطبيقاً للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية.
القواعد القانونية
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، إذ يعد القرار الإداري موضوع الخصومة ومحلها بحسبه ركن تهيؤ أصيل لانعقادها، مما يتعين لزوماً أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لأثاره، كما يترتب على سحب الجهة الإدارية القرار ما يترتب على إلغائه قضائياً، واعتباره كأن لم يكن، ومحو آثاره من وقت صدوره، بيد أنه من المسلم به أن دعوى التسوية بوصفها من دعاوى الاستحقاق تقوم في الأساس على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه، فإذا كان مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وهو بما مؤداه أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن لا تعدو أن تكون محض إجراءات تنفيذية وتطبيق للقاعدة التنظيمية على الحالات الفردية دون مكنة إعمال أية سلطة تقديرية من جانبها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد استبان لمحكمة الموضوع لدى استنهاض ولايتها لبسط رقابتها على القرار المختصم أن حقيقة ما هو مطروح عليها أن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في الإجراء الذي اتخذته بوضعه في مستوى وظيفي "طبيب مسجل أول "وليس في مستوى وظيفي "استشاري" الذي يستمد حقه في شأنه من القواعد التنظيمية العامة التي شملها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، الأمر الذي لا مرية معه في اعتبار الدعوى من دعاوى التسوية، وبالتالي لا يكون ما أجرته الجهة الإدارية من سحب لقرارها الأول مؤثراً على طلب (المطعون ضده) في دعواه، طالما إنها لم تجبه إلى إجراء تسوية حالته على نحو ما يطالبها به من تقرير أحقيته في المستوى الوظيفي (استشاري)، وإذ خلص الحكم المطعون فيـه إلى أن مصلحة (المطعون ضده) ما فتئت قائمة في هذا الشأن على الرغم من صدور هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل صحيح القانون مما يغدو النعي عليه- بهذا الوجه- على غير أساس.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
9 -
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة بالحكم. ترتب البطلان عليه. شرطه.
- المنشأة الفردية ليس لها كيان مستقل عن شخص صاحبها. اعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية. مؤدى ذلك: عدم جواز أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها.
- صحة انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو توجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. مثول صاحب المنشأة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى. ينتفى معه موجب البطلان
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنشأة الفردية ليس لها بحكم القانون كياناً أو وجوداً مستقلاً عن شخص صاحبها إذ لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر ذمته المالية ومن ثم فلا يجوز لها أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها- وأن المناط في صحة انعقاد الخصومة هى أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي فإذ اثبت مثول صاحب المنشاة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى فإنه ينتفى موجب تقرير البطلان. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت من مؤسسة .... لإنتاج البروفيلات وبايبات الحديد ويمثلها أحمد.... -وقد باشر الخصومة عنه أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف الأستاذ/ عبد الله... المحامى- بموجب ثلاث توكيلات رسمية أرقام 9712 بتاريخ 14/11/2000، 16092 بتاريخ 14/12/2003، 2000 بتاريخ 17/2/2004 وهذه التوكيلات صادرة له من ورثة المرحوم/ سليمان... بصفتهم مالكى المؤسسة المذكورة وقد طلب الممثل القانوني لها أمام محكمة الاستئناف تصحيح اسمها إلى الاسم الصحيح وهو "مؤسسة سليمان... لإنتاج بروفيلات من الحديد الأسود والمجلفن "الصادر به ترخيصها رقم 10792 بتاريخ 29/10/1995 من الهيئة العامة للصناعة والساري حتى 16/11/2007- وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أنه لا وجه لاعتراض الطاعنة على ذلك باعتبار أن هذه المؤسسة منشأة فردية ليست لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة وإنما تعتبر جزءاًً من ذمة أصحابها- تخاصم وتختصم في شخص مالكيها وهم الورثة المذكورين أياً كان اسمها- وأنه بحضور الممثل القانوني لهؤلاء الورثة تكون هذه المؤسسة ممثلة تمثيلاً صحيحاً باعتبارها المالكة للبضاعة المشحونة محل النزاع والصادر من أصحابها التوكيلات للمحامى المذكور الذي باشر الخصومة نيابة عنها- ولا ينال من ذلك اختلاف اسم المؤسسة المذكورة الوارد بديباجة الحكم عن اسمها الوارد بالترخيص والتوكيلات سالفة البيان طالما أن الثابت من مدونات الحكم أن مؤسسة سليمان... لإنتاج بروفيلات من الحديد الأسود والمجلفن هى المقصودة الأصلية في الخصومة بما يكون معه الحكم المطعون فيه بمنأى عن البطلان ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
وراجع: القاعدة رقم 47.
نطاق الخصومة: - من حيث أطرافها:
1 -
الخصم الحقيقي في الدعوى. هو من ينازع الخصم الآخر في دفاعه حتى لو كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته.
- لا زواج بغير ولي -في مذهب الإمام مالك- إلا إذا ثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصم يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولو اختصم فيها ليصدر الحكم في مواجهته متى نازع الخصم الآخر في دفاعه، وأنه من المقرر في فقه مذهب الإمام مالك أنه لا زوج بغير ولي إلا إذا أثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن كان قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته بإذن القاضي بزواج ابنته (الطاعنة الثانية) من المطعون ضده الثاني، إلا أنه وفقاً للراجح في فقه الإمام مالك أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً على ابنته الطاعنة الثانية يحق له أن يعارض في هذا الزواج ما دام لم يسبق ترشيده لابنته ولم يثبت في حقه العضل، وأنه إذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإذن بتزويج الطاعنة الثانية من المطعون ضده الثاني، على أسباب حاصلها أن الأخير لم يطلب منه تزويجه من ابنته ولم يثبت في حقه العضل. مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد نازع الطاعنتين في طلباتهما ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه الخصم الأصيل المعني بالخصومة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 89/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
2 -
الطعن بالتمييز يوجه لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وله مصلحة في الدفاع عنه وأن يكون خصماً حقيقياً.
- الخصم الحقيقي هو من وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه حتى صدور الحكم في الدعوى.
- من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أو اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف موقفاً سلبياً ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره، كما يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 138 لسنة 2001 أحوال شخصية لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، كما أن المطعون ضده الثالث في الطعنين رقمي 135، 138 لسنة 2001 أحوال شخصية قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه طلبات ولم يقض عليه بشيء، فإن اختصام المطعون ضدهما المذكورين يكون غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعنين بالنسبة لهما.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
3 -
الخصم الذي يقف في الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منهما أو إلى أيهما أية طلبات، ولم يقض عليهما بشيء، فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)
4 -
الشروط الواجب توافرها في الوكالة الظاهرة كي يترتب عليها ما يترتب على الوكالة الحقيقية. ماهيتها.
- استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحث الدلائل والمستندات وتقدير تقارير الخبراء واستنباط القرائن القضائية. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة. واقع لمحكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهة الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة أولها: أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن بدون نيابة وثانياً: أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حُسن النية في اعتقاده أن من ينوب عن الأصيل بصرف النظر عن حُسن نية الوكيل فقد يكون سيئ النية يعلم أنه ليس وكيلاً ثالثاً: قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة يستوي في ذلك أن يكون هذا المظهر الخارجي بتقصير من الوكيل أو بغير تقصير ما دام أنه هو الذي تسبب فيه، وإن استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها وهى تباشر مهمتها في هذا التقرير السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن القضائية وتقدير تقارير الخبراء ولا معقب عليها في ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به دون رقابة عليها في ذلك وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبالرد استقلالاً على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي أطمأنت إليها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
5 -
الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية.
- الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك.
- رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من أو على تلك الإدارة منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية. علة ذلك.
- اختصام الطاعن في صحيفة الدعوى دون بيان صفته. ورود صفته في أكثر من موضع بالصحيفة. كافٍ لصحة اختصامه بهذه الصفة.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء على أنه "تنشأ إدارة عامة تسمى" الإدارة العامة للإطفاء "تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها". والنص في المادة الثانية أنه " تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس البلدية " والنص في المادة الثالثة فقرة أولى أنه "يصدر رئيس البلدية، بناء على اقتراح المدير العام، القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة، كما يحدد اختصاصات نوابه" يدل على أن المشرع أخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، واختصه بإصدار القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها وتنفيذ أهدافها واقتراح تعيين نائب أو أكثر لمديرها وتحديد اختصاصاته. بما مؤداه أن المشرع أخضع هذه الإدارة لتبعية رئيس البلدية ليتولى الإشراف عليها وممارسة السلطات والصلاحيات المخولة له بشأنها، ولم يشأ أن يعترف لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة إذ خلت مواد هذا القانون من النص على ذلك، وهو شرط لازم لاكتساب هذه الشخصية المستقلة، على مقتضى نص المادة (18) من القانون المدني التي اشترطت - لنشوء الشخص الاعتباري -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن يتوافر فيه، فضلاً عن العنصر الموضوعي، وهو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين، عنصرُُ شكلي وهو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية بما في ذلك تحديد الحقوق التي تتمتع بها هذه الأشخاص وتنظيم الأحكام المتعلقة بها ومدى الرقابة عليها، وذلك على نحو ما فعل بالنسبة للشركات التجارية والجمعيات التعاونية والأندية وجمعيات النفع العام في القوانين (15 لسنة 60 و20 لسنة 62 و24 لسنة 62 على التوالي)، وكذلك بالنسبة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة كل في القانون الخاص بها. ومثلما نص عليه بالنسبة لبلدية الكويت في المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1972. وقد دأب المشرع في هذه القوانين على استعمال كلمة " الإشراف " التي أوردها في قانون الإدارة العامة للإطفاء قاصداً به تحديد من يمثلها قانوناً. وعلى ذلك فإن رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني لهذه الإدارة الأخيرة أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى امتداداً لصفته في تمثيل البلدية كشخص اعتباري عام، ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن مباشرة القضايا المقامة من أو على الإدارة العامة للإطفاء منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية، ذلك أن دور هذه وتلك يقتصر على إبداء الرأي القانوني في هذه القضايا ولا أثر له في تحديد شخص من يمثلها أمام المحاكم أو الجهات الأخرى وليس عنصراً في الشخصية الاعتبارية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر القانوني السليم، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن اختصامه في صحيفة افتتاح الدعوى مجرداً عن صفته في تمثيل الإدارة العامة للإطفاء، ذلك أنه ورد في مواطن كثيرة من هذه الصحيفة أنه مُختصم بصفته الممثل القانوني لهذه الإدارة، وأنه بهذه الصفة متبوع للمدعى عليهما الأول والثاني-المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً -في هذا الطعن- ومسئول معهما بالتضامن عن التعويض المطالب به وهو ما يكفى لصحة اختصامه بهذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
6 -
تحري صفة الخصوم. هو من مسائل الواقع. تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. مثال.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في توافر الصفة. غير جائز إثارته أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن هو واضع اليد الذي يوجد الحق في الدعوى في مواجهته وأن ما يثيره بشــأن تأجير العقار دفاع في موضوعها وانتهي إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في استخلاص توافر الصفة لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
7 -
الطعن بالتمييز. اختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية -..... لم تكن خصماً في الاستئناف فأن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 85/2001 عمالي جلسة 12/5/2003)
8 -
القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
- الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إلا أن ذلك البطلان لا يلحق بالحكم متى كان ذلك الخطأ أو النقص لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، فالخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه يكون مجرد خطأ مادي إذا كانت أسباب الحكم قد أزالت- بما ورد فيها- أي شك في حقيقة الخصم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بهذا الخصوص بأن اعتبر الخطأ الوارد في اسم المطعون ضدها الثانية في ديباجة الحكم المستأنف خطأ مادياً استدراكه بالتصحيح مادام الثابت من صحيفة الدعوى وما قدم في الخصومة من أوراق صحة اسمها وانصرافه لشخصها بما يضحي معه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 38/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
9 -
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
- استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وعناصر الغش وتقدير ما يثبت به أو التواطؤ. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعـوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم" يدل -وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية-على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ ومالا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكاً ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
10 -
الاختصام في الطعن بالتمييز لا يكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. مثال لاختصام غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن "الوكلاء عن سعود... وعبد الرحمن...." لم يكونوا طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامهم في الطعن الماثل يكون غير مقبول.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
11 -
المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة. صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء وفي صلتهما بالغير. وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. المادتان 1، 8 من المرسوم بالقانون 133 لسنة 1977.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للمواني على أنه تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى (المؤسسة العامة للمواني) وتلحق بوزير المواصلات ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت والنص في المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون المواني والخدمات البحرية يصدر تعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائباً للرئيس، ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلتها بالغير رئيس مجلس إدارتها، ومفاد ذلك أن المؤسسة العامة للمواني وميناء الشعيبة يمثلهما أمام القضاء وفي صلتها بالغير وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
12 -
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. ثبوت أن الدعوى الثانية وسيلة دفاع في الأولى. أثره.
القواعد القانونية
وإن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها ولو أتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الدعوى الثانية لا تعدو أن تكون وسيلة دفاع في الدعوى الأولى ذلك أن الدعويين- في هذه الحالة- تندمجان معاً وتفقد كل منهما استقلالها فتتكون منهما خصومة واحدة.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
13 -
حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. عدم جواز أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تقيداً بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3303 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1150 لسنة 2001 تجاري بتاريخ 7/11/2001 والحكم الصادر في الاستئناف رقم 1954 لسنة 2002 تجاري في 19/2/2003 وأورد في ذلك قوله "فهذه الأحكام وإن لم يتوافر بها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا إنها حائزة لحجية الأمر المقضي في هذا الذي فصلت فيه وحسمته بالنسبة لكل الدائنين وبالنسبة لجميع الديون السابقة على بيع الشركة للمستأنف ضده هذه العمومية التي يندرج فيها الدين موضوع الدعوى الراهنة تلك الحجية التي لحقت ما خلصت إليه الأحكام المشار إليها من أنه لا يجوز مطالبة المستأنف ضده المشتري للشركة بالمزاد بديون مستحقة على الشركة قبل بيعها له وأن الشركة قد انتقلت إليه بمقتضى هذا البيع مطهرة من أية حقوق كانت على الشركة قبل بيعها، وإذ تتقيد المحكمة بحجية تلك الأحكام وتلتزمها فإنه يمتنع عليها معاودة بحث هذا الذي انتهت إليه"رغم أن الطاعنة لم تكن مختصمة في تلك الأحكام المشار إليها وبالتالي لا تحاج بها التزاماً بقاعدة نسبية الأحكام فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة الوارد بالسبب الثاني للطعن فشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 499/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
14 -
قصور الحكم في أسبابه الواقعية أو خطؤه في أسماء الخصوم وصفاتهم مما يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالخصومة. أثره. بطلانه. الخطأ المادي في بيان صفة الطاعن والذي ليس من شأنه التشكيك في صفته أو اتصاله بالخصومة. لا يعد كذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، إلا أن ذلك البطلان لا يلحق بالحكم متى كان ذلك الخطأ أو النقص لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي أوراق الدعوى أن الخصومة فيها مردودة بين المطعون ضده بصفته والطاعن بصفته ممثلاً لنقابة العاملين لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*) وانصراف الخصومة له باعتباره الذي بادر بالطعن على القرار محل التداعي الماثل، فمن ثم فإن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من خطأ في بيان صفة الطاعن ليس من شأنه التشكيك في صفة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يعدو أن يكون خطأ مادياً، ومن ثم يضحي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 197/2004 إداري جلسة 27/9/2004)
(*)صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ – الكويت اليوم عدد 857 سنة 54 في 10/2/2008.
15 -
الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
القواعد القانونية
الأصـل في الإجـراء القاطع للتقادم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الحكم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 1750/2000 عمالي قد أقامها الطاعن على شركة البترول الوطنية بطلب إلزامها بالتعويض المستحق له عن إصابته إصابة مهنية تخلف لديه منها عجز دائم قدرت نسبته 7% من قدرة الجسم ولم يختصم فيها الشركة المطعون ضدها فإن تلك الدعوى لا تقطع مدة التقادم في دعواه الماثلة لتغاير الخصوم في الدعويين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مدة التقادم مستمر من تاريخ انتهاء علاقة العمل في 30/11/1999 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 37/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)
16 -
الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر.
- الإدخال في الدعوى وفقاً لنص المادتين 337، 338 ق51/1984. وجوبي لمصلحة القانون. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه يشترط لصحة الحكم وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين تحسباً لمبدأة المواجهة بين الخصوم إلا إن ذلك مناطه أن يكون هناك نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر أمام محكمة فإن صح ما يدعيه طالب الحق قضت المحكمة له به على الآخر، وإن لم يصح لديها رفضت دعواه ومن ثم فإنه يتعين في هذه الحالة قيام نزاع ووجود خصومة حقيقية بين طرفين حتى يتم صدور حكم فيه أما إذا كان الطلب الذي يلتجأ به صاحبه إلى المحكمة لا نزاع فيه بينه وآخر وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن المحكمة به فإنه لا يلزم في هذه الحالة قيام نزاع بين طرفين بما يُوجب قيام خصومة حقيقية تتوافر فيها المواجهة بين الخصوم. لما كان ما تقدم، فإن ما اتخذه المطعون ضده من إجراءات برفع دعواه إلى المحكمة المختصة للإذن له بالتنازل عن حصة القاصرة المشمولة بوصايته في رخصة المنجرة المخلفة عن مورثهم يكون صحيحاً إذ أن الدعوى اقتصرت على حصة القاصرة دون سواها. ولا يلزم فيه تواجد خصم مطلوب الحكم عليه لأنه ليس ثمة نزاع على طلب من أحد حتى تقوم مواجهة يثبت نية طالب الأدلة ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنه لا يكفي إدخالها أمام محكمة الدرجة الثانية ذلك فإن هذا الإدخال وجوبي وفقاً لنص المادتين 337، 338 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية وذلك لمصلحة القانون باعتباره يمس النظام العام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الابتدائي لا يكون صادراً في أمر على عريضة إذ أن شروط الأوامر على العرائض لا تنطبق على الدعوى لأنها لا تتعلق بأمر وقتي فضلاً على أن موضوعها يمس أصل الحق إذ ينطوي على تصرف في مال للقاصر فإن استئناف ذلك الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً وفي خصومة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
17 -
اختصام من لم تتعلق أسباب الطعن به ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازع الخصوم في طلباتهم. غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كان المطعون ضدهما–الثاني والثالث وكيلي وزارتي الإعلام والتجارة- قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعا الخصوم في طلباتهم ولم يحكم عليهما بشيء وأن أسباب الطعنين لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.
(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)
18 -
النسب إلى الميت. عدم ثبوته إلا ضمن دعوى حق أو مال. علة ذلك أن ثبوته للميت يستدعى حكماً عليه. مثال.
- الخصم القصدي: هو الوكيل عن الغائب.
- الخصم الحكمي: من يعتبر حاضراً عن الميت عندما يكون الأخير سبباً لما يدعى به على الحاضر. مؤدي ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعى حكماً عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية -خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو ما يعتبر حاضراً عن الميت، وذلك في حالة ما إذا كان المدعى عليه الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن حق آخر إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هى موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن بطلب إضافة لقب (....) إلى نهاية اسمه وأولاده وأحفاده بدلاً من (....) إنما ينطوي على طلب إثبات نسبه إلى ذلك الجد المتوفى ونفى نسبه إلى الجد الأعلى (....) ولم ترفع ضمن دعوى حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 132/2004 أحوال شخصية جلسة 19/12/2004)
19 -
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه. عدم اشتراط بيان هذه الصفة في موضع معين من صحيفة الطعن. أثره. كفاية وروده في أي موضع منها مادام المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى.
القواعد القانونية
لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة مادام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين وإن لم يشيرا في صدرها إلى صفتهما "كمصفيان لشركة.... للتجارة العامة والمقاولات "، وهى الصفة التي أقاما بها استئناف الدعوى المطعون في حكمها وصدر الحكم على أساسها إلا أنهما رددا هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد اشتملت على بيان كاف لبيان صفة الطاعنين ويضحي الطعن بمنأى عن عدم القبول سيما وأن المطعون ضدها لم تنازع في حقيقة صفتهما وإنهما الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
20 -
الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. جواز أن ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة إذا خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 50 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "وفى جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير"، يدل وعلى ما هو مقرر وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها وذلك إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
(الطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
21 -
شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري.
- جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة.
- المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة.
- شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق.
- عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل اسم وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة.... المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
22 -
الخصومة في الطعن بالتمييز.لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. العبرة في الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم.
- يتعين فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت.تخلف ذلك. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن. علة ذلك.
- اختصام المطعون ضدها الثانية بشخصها وهي ذات الصفة المختصمة بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. اختصام صحيح وعلى ذات صفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت العبرة في الخصوم هي بصفاتهم وليس بأشخاصهم فإنه يتعين لذلك فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت وإلا وجب الحكم بعدم قبول الطعن باعتبار أنه يتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروطه لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد اختصما المطعون ضدها الثانية في الطعن بشخصها وهي ذات الصفة التي اختصماها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، كما أنها هي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه باقتضاء حصيلة التنفيذ على المبلغ مثار النزاع باعتبارها حاضنة لإبنتي المطعون ضده الأول ومن ثم فإن اختصام الطاعنين لها يكون اختصاماً صحيحاً وعلى ذات صفة.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
من حيث موضوعها
1 -
تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لنص المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، بما مؤداه أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها إنما يستتبع بطلان ذلك الطلب لما بينها من ارتباط قانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 1224 لسنة 1996 عمالي قد زالت وبطل الحكم الصادر فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2/11/1998 في الطعن رقم 82 سنة 1998 عمالي وكان اتصال المحكمة بالدعوي المذكورة إنما تم عن طريق الطلب الذي تقدم به المطعون ضده إلى إدارة العمل بتاريخ 10/9/1996 فإن زوال الخصومة في تلك الدعوى إنما يستتبع حتماً زوال الطلب السابق عليها، وإذ كانت الدعوى الحالية قد أقامها المطعون ضده بذات الطلبات موضوع الدعوى الأولى وذلك بموجب صحيفة أودعها مباشرة إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة، وكان لا يجوز له أن يعول في هذا الصدد على الطلب الذي بدأت به الخصومة في الدعوى الأولى لزواله تبعاً لها، فمن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية وبقبولها على سند من أن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1224 سنة 1996 عمالي لعدم إعلانها إعلاناً قانونياً وما ترتب على ذلك من بطلان الحكم الصادر بناء عليها لا تستتبع زوال الطلب السابق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002)
عوارض الخصومة: - الوقف:
1 -
وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. لمحكمة الموضوع. كون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مناطه. ألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها.
- فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتقدير جدية وجدوى طلب وقف الدعوى. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي والا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى ريثما يفصل في أخرى، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه- وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية- قد رفض طلب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى رقم 1807 لسنة 2001 تجاري كلي على سند من أن المسألة الأولية المحاج بها- وهي مسألة تأخير الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية- من اختصاص المحكمة وأنها قد عرضت لها وانتهت إلى عدم تأخير المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية، ومن ثم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد ولا أساس له.
(الطعن 312/2003 تجاري جلسة 12/1/2004)
2 -
اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
وراجع: القواعد أرقام 33، 43، 46.
- الترك:
1 -
ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جوازه بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 مرافعات. الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمناً التنازل عن الخصومة. قيامه مقام المذكرة الموقعة منه. تقديم المطعون ضدها لهذا الإقرار يفيد علمها به وقبولها لهذا التنازل. صدور الإقرار بعد انقضاء مواعيد الطعن. ترك للطعن يتعين الحكم بقبوله.
القواعد القانونية
إذ كان إقرار التنازل عن الخصومة الصادر من الطاعنة والمقدم من المطعون ضدها يحمل معنى ترك الخصومة في الطعن وكان مفاد نصوص المواد 99، 146، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 من القانون وفيها بيان صريح في مذكرة موقعة من الطاعن أو من وكيله يتضمن ترك الخصومة في الطعن واطلاع المطعون ضده عليها، ولما كان الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمناً التنازل عن الخصومة يقوم مقام المذكرة الموقعة منه، كما أن تقديم المطعون ضدها لهذا الإقرار يفيد علمها به وقبولها لهذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/5/2003 وإقرار التنازل صدر بتاريخ 10/2/2004 أي بعد انقضاء مواعيد الطعن فإنه يكون بمثابة الترك للطعن ويتعين الحكم بقبول هذا الترك.
(الطعن 571/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
2 -
الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة. ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى ولا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أو عدم قبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء.
القواعد القانونية
المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة، وكان ما يثيره الطاعن بشأن طلب المطعون ضده الثالث في الطعن الثاني أمام محكمة الاستئناف إثبات ترك الخصومة في الاستئناف المرفوع من شركة.... بعد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواها باعتباره صاحب الصفة في تمثيلها وقبول المحكمة لهذا الطلب وعدم استجابتها لطلب الطاعن فتح باب المرافعة بعد حجزها الاستئناف للحكم لإبداء دفاعه بشأنه ومقولته بأن طلب الترك يعتبر تدخلاً هجومياً لا يجوز قبوله لأول مرة في الاستئناف وبأن القضاء بإثبات ترك الخصومة في الاستئناف المشار إليه يتناقض مع قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول عن ذات الحكم الابتدائي بإلغائه وبعدم قبول دعوى الطاعن برفعها من غير ذي صفة، كل ذلك بفرض صحته لا يعود على الأخير بأية فائدة، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه في استئناف المطعون ضده الأول رقم 1948 لسنة 2001 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى تلك الشركة لرفعها من غير ذي صفة مؤداه زوال الخصومة المثارة بين الطرفين في الدعوى برمتها واعتبارها كأن لم تكن بكل ما لها من أثر، فلا تعد قائمة، ولم يعد لها وجود أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف المنضم المرفوع من شركة.... برقم 1921 لسنة 2001 تجاري فيكون طلب المطعون ضده الثالث في الطعن الثاني باعتباره صاحب الصفة في تمثيل هذه الشركة وإثبات ترك الخصومة في استئنافها وارداً على غير محل ولا ينتج أثراً يتناقض مع قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف الآخر، اعتباراً بأن الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى وهو بذلك لا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء، ومتى انتفت مصلحة الطاعن فإن هذا النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)
3 -
ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جواز إبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في محضرها. طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه. عدم جواز الرجوع فيه. علة ذلك. اعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر.
القواعد القانونية
مفاد المواد 57، 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات ومنها إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها وإذا تم طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه، لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر، وكان الثابت أن الحاضر عن الطاعن قد قرر ترك الخصومة في الطعن على النحو الثابت بمحضر جلسة 29/6/2005 بناء على التوكيل الخاص الصادر له من الطاعن والذي يخوله ذلك وكان ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه فإن الترك يكون قد تم وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول ترك الطاعن بصفته للخصومة في الطعن وألزمته المصروفات.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
4 -
ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية.
- اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر أن الترك لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ومنها الوصايا الخيرية، باعتبارها تنطوي على عمل من أعمال البر ابتغاء مرضاة الله تعالى عملاً بالفقرة (د) من المادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إذ أن مفاد هذا النص أن الدعاوى التي تضمنها، مما يمس النظام العام فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، ذلك بأن تلك الدعاوى من دعاوى الحسبة وتتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله، ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية، ومدعيها في الفقه الإسلامي مدع وشاهد، وإذ اشتملت وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر، ومن ثم فإنها تنطوي على وصية خيرية. لما كان ذلك، فإنه لايجوز ترك الخصومة في الطعن.
(الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
- الشطب
1 -
عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعياً إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
القواعد القانونية
- إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكـن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه:(*)" تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لـم يعلـن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمى) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة -التي يتم تحديدها- قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه-وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
وراجع: القاعدتين رقمي 49، 51.
(*)صدر القانون رقم 36 لسنة 2002 الذي تم بموجبه استحداث نص جديد بدلاً من نص المادة 59 مرافعات.
- انتهاء الخصومة
1 -
الطعن المقام عن حكم قُضى بإلغائه. وروده على غير محل. أثره: القضاء بإنهاء الخصومة.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قُضي بإلغائه فإن هذا الطعن- الطعن الثاني- يصبح وارداً على غير محل وتقضي المحكمة لذلك بانتهاء الخصومة فيه.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
2 -
قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
- الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة. لا محل لمصادرة الكفالة. م153/3 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً كلياً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة بعد تمييز الحكم كما يعاد الخصوم إلى ما كانت عليه قبل إصدار حكم التمييز ويعتبر ما كان الخصوم قد أبدوه من دفوع وأوجه دفاع قائماً سواء كان الحكم المميز أخذ به أو رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رقم 581 لسنة 98 تجاري الصادر بتاريخ 29/3/1998 المرفوع من شركة....... العامة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني قد سبق تمييزه كلياً في الطعن رقم 274 لسنة 98 تجاري والصادر بتاريخ 25/12/1998 وقد قضى حكم التمييز بإلغاء الحكم وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها بما مؤداه زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل المرفوع عن ذلك الحكم يضحي وراداً على غير محل بما يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة فيه وحيث إن مناط الحكم بمصادرة الكفالة عملاً بالمادة 153/3 من قانون المرافعات أن تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه ومن ثم وقد قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن فلا محل لمصادرة الكفالة.
3 -
تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز.
- القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا ارتأى أن مطاف خصومة ما عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)
4 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. علة ذلك. منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها على مختلف درجات المحاكم لما يسببه ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي فضلاً عن تناقض الأحكام. الاستثناء. الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. جواز الطعن فيها على استقلال.
القواعد القانونية
النص في المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي صدرت أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيـة أو المستعجلـة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه عدم جواز الطعن على استقلال بالنسبة إلى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، والمعنى المستفاد من تلك المادة أن الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي ينهى الخصومة المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى بحيث إذا بقى أي منها بغير حكم حاسم للنزاع برمته فيها كان حكماً صادراً أثناء سير الدعوى، يستوي في ذلك أن يكون الحكم قطعياً أو غير قطعي، موضوعياً أو فرعياً منهياً لشق في الخصومة أو غير منه، وذلك عدا الأحكام التي وردت في عجز تلك المادة على سبيل الحصر والتعيين استثناء من هذا الأصل العام، وقد قصد المشرع من ذلك منع تقطيع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها بين مختلف درجات المحاكم تقديراً لما عسى أن يسببه ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي فضلاً عما في ذلك من مجلبة لتناقض الأحكام.
(الطعن 754/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
5 -
انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. تلك المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.
- ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
القواعد القانونية
النص في المادة 98 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 - المنطبقة إعمالاً للأثر المباشر للقواعد المتعلقة بالمواعيد الإجرائية عملاً بالمادة الأولى من القانون - على أن "تنقضي الخصومة في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها". يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة حددها المشرع بثلاث سنوات كوضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم، وتعتبر هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثاراً ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات فقد وجب اخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط، وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية، ويتحقق وقف التقادم بقيام مانع مادي أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.
(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006)
6 -
الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهٍ للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات.
- دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزام الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه" مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقُضى عنه بمصروفات.كما أنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب الخبير وإيداعه تقريره الذي أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها. وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى، وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب الطاعن، إلا أن هذا القضاء لا يُعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بانتهاء الدعوى، باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة ما ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 48/2005 مدني جلسة 22/2/2006)
7 -
الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات.
- الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها.
- ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري". مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز الطعن استقلالاً في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها باستثناء ما ذكرته المادة في عجزها على سبيل الحصر من صور محددة، والخصومة التي ينظر في انتهائها إعمالاً للنص سالف الذكر هى الخصومة التي قامت بالطلب القضائي الذي أنشأها أو التي تعدل نطاقها بإبداء طلبات عارضة أو بالتدخل أو باختصام الغير، فالعبرة بالخصومة بحالتها بكامل نطاقها وبالحكم الذي ينهيها برمتها دون الاعتداد بانتهائها بالنسبة لخصم أو لطلب أو لمحكمة ما، وذلك جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة تحقيقاً للعدالة وتوقياً من تضارب الأحكام. ومن المقرر أن ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب بحيث يعتبر الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهى نزاع واحد يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى واعتبارها خصومة واحدة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الخصومة القائمة بين طرفيها تقوم على تصفية الحساب بينهما الناتج عن تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ 14/7/1997، إذ أقام الطاعن دعواه رقم 1670 لسنة 2000 تجاري كلي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء باقي قيمة أعمال المقاولة التي نفذها لصالحها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، وأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1240 لسنة 2000 مدني كلي بطلب إلزام الطاعن بأداء الفرق بين قيمة ما تقاضاه كأسعار للأعمال محل عقد المقاولة وبين القيمة الحقيقية لهذه الأعمال وفقاً لسعر السوق وقت التنفيذ، وحكمت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته بتاريخ 14/10/2000 ثم حكمت بجلسة 26/3/2002 برفض دعوى المطعون ضدها على سند من بطلان عقد المقاولة، وإذ استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكمين بالاستئنافين رقمي 1876 لسنة 2000 و1259 لسنة 2002 تجاري قامت محكمة الاستئناف بضم الثاني للأول- ومقتضى ذلك اندماجهما واعتبارهما خصومة واحدة أمام تلك المحكمة لكون الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد- وقضت بجلسة 30/11/2003 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الثاني بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء، فإن هذا الحكم وإن أنهى الخصومة في شق من النزاع بالنسبة لمطالبة الطاعن بباقي مستحقاته لدى المطعون ضدها، إلا أنه لا تنتهى به الخصومة المرددة بين الطرفين برمتها في شأن طلب المطعون ضدها أحقيتها في فروق الأسعار الذي لم تقل المحكمة كلمتها فيه بعد، كما وأنه لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون غير جائز.
1 -
بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
- انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد أمام محكمة التمييز وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة التي رسمها القانون فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلاً لا تنعقد به الخصومة وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات وكذا الحكم الصادر فيها وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى وفقاً للمادة 62 من قانون المرافعات وأن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
2 -
انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
- سقوط الخصومة
1 -
الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ورتب عليه سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي رسمتها المادة 96/2 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي ناطها بتلك الوزارة وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدره الخصم ويتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الآخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل، ومن أجل ذلك يعتبر الطلب أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تمسكاً بسقوط الخصومة في الدعوى 1542/93 عمالي التي أقامها الطاعن لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 101 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى مما مقتضاه زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية على ما سلف بيانه. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص إليه من أن القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى المار ذكرها يزيل كافة الإجراءات السابقة بما فيها الطلب الذي قدمه الطاعن لإدارة العمل، وأن الدعوى الثانية 1646/99 عمالي- موضوع الطعن الراهن- التي رفعها الأخير من جديد للمطالبة بذات المستحقات لم يسبقها طلب إلى الإدارة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 157/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
2 -
إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مستقلة عن خصومة الدعوى السابقة. الدفع بسقوط الخصومة لمرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها الموجه إلى إجراءات الدعوى السابقة. لا أثر له على الدعوى الأخيرة.
القواعد القانونية
إذا كان الدفع بسقوط الخصومة المبدي من المستأنف قد وجه إلى إجراءات الخصومة في الدعوى السابقة رقم 2173/99 تجاري كلي التي قضى في الاستئناف رقم 1670/2000 تجاري ببطلان الحكم المستأنف الصادر فيها في حين أن المستأنف ضدها قد أقامت بعد صدور الحكم في الاستئناف المذكور دعوى جديدة بإجراءات جديدة هي الدعوى رقم 848/2000 تجاري كلي محل الطعن الماثل، وإذ كانت الخصومة في الدعوى السابقة رقم 2173/99 تجاري كلي تعتبر- في مجال تطبيق أحكام السقوط- مستقلة عن الخصومة في الدعوى المطروحة (الصادر فيها الحكم المستأنف) ومتميزة عنها فإن ما يجري على إحداهما من أحكام السقوط لا يكون له من أثرٍ على الأخرى، ويكون الدفع المبدي من المستأنف في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
3 -
القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات.
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
القواعد القانونية
نص المادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القضاء بسقوط الخصومة في دعوى ما أو انقضائها بمضي المدة أو تركها وأن استتبع زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى فإن ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، كما أنه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها وينسحب هذا الأثر في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر ولو لم تتضمن المادة المشار إليها النص على ذلك لاتحاد الصلة في هذه الحال مع الأحكام الواردة فيها، ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها أن ترفع على الطاعنة دعوى جديدة بذات طلباتها في دعواها السابقة رقم 2747 لسنة 97 تجاري كلي متى اعتبرت هذه الدعوى الأخيرة كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب الحاصل في 12/3/2002 حتى ولو سقطت الخصومة فيها بانقضاء سنة على هذا التاريخ وهو أخر إجراء صحيح تم فيها وإذ التزم الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/3/2003 وأقام قضاءه برفض دفعي الطاعنة باعتبار الدعوى المطروحة كأن لم تكن وبسقوط الخصومة فيها على إنها رفعت بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ومن ثم فهى ليست تجديداً للدعوى السابقة المشار إليها سلفاً فلا ينسحب أثر هذين الدفعين الموجهين إلى إجراءات الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
- انعدام الخصومة وزوالها
1 -
الشخصية القانونية. زوالها بوفاة الشخص الطبيعي. مفاد ذلك: أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي، فلا تقوم الخصومة إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لا حق ويكون الحكم الذي يصدر فيها بالتالي منعدماً. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة حصر الوراثة المؤرخ 9/2/1993 والصادر من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية-والمودع ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة برقم 7 دوسية وفاة الطاعن الثاني بتاريخ 23 من ديسمبر لسنة 1992، كما أن الثابت من التوكيل رقم 3 جلد 43 ما يفيد وفاة الطاعن الرابع قبل صدور هذا التوكيل في 29 من نوفمبر لسنة 1989، وإذ كان الطعن بالتمييز قد أودعت صحيفته بتاريخ 18 من نوفمبر لسنة 2001 فإن الخصومة بالنسبة لهذين الطاعنين تكون منعدمة، ويتعين معه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة لهما. لما كان ذلك، وكانت وفاة هذين الطاعنين قد تمت قبل رفع الاستئناف وصدور الحكم المطعون فيه فإن الحكم الأخير يكون بالنسبة لهما منعدماً ولا يترتب بالتالي على بطلان طعنهما أي أثر على الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم.
(الطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002)
أثر تمييز الحُكم على الخصومة
1 -
تمييز الحكم. أثره: زوال حجيته وسقوط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزامات.
- الطعن على حكم قضى بتمييزه. يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً، يقتضى حتماً إزالة ومحو حجيته وسقوط ما يكون قد قرره من حقوق أو رتبه من التزامات، وهو قاعدة تقوم على قرينة قوه الأمر المقضي ومن ثم تتعلق بالنظام العام، بل وتسمو على اعتباراته، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم بالنسبة للطعن 190 لسنة 2001 مدني المرفوع من شركة...، إلى تمييز الحكم المطعون فيه، وبالتالي تكون الخصومة في الطعنين 172، 185 لسنة 2001 مدني قد انتهت لورودها على غير محل، وهو ما تقضى به المحكمة في هذين الطعنين.
(الطعون 172، 185، 190/2001 مدني جلسة 19/5/2003)
2 -
تمييز الحكم المطعون فيه. أثره: زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق. مؤداه: عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المميز
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تمييز الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة كما يعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكان عليه قبل صدور الحكم المميز. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد ميزت الحكم المطعون فيه على ما تقدم في الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني الأمر الذي يضحى معه الطعنين رقمي 88، 97 لسنة 2000 مدني المرفوعين من الهيئة العامة للرعاية السكنية، غير ذي موضوع ويكونا واردين على غير محل مما يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة فيها.
(الطعون 88، 95، 97/2000 أحوال شخصية جلسة 3/11/2003)
الخصومة في الاستئناف
1 -
الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها. وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
الخصومة أمام محكمة التمييز
1 -
الخصومة أمام محكمة التمييز. اعتبارها مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين. وفاة أحد الطاعنين بعد تمام ذلك. لا أثر له في نظر الطعن.
القواعد القانونية
خصومة الطعن بالتمييز ليست امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإنما هي خصومة خاصة تهدف إلى تمييز الصحيح عن غير الصحيح من الأحكام المطعون فيها مما لا يسوغ معه الاستناد في هذا التمييز إلى عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
2 -
خصومة الطعن بالتمييز. خصومة خاصة تهدف إلى تمييز الصحيح عن غير الصحيح من الأحكام المطعون فيها وليست امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز الاستناد إلى عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
خصومة الطعن بالتمييز ليست امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإنما هي خصومة خاصة تهدف إلى تمييز الصحيح عن غير الصحيح من الأحكام المطعون فيها مما لا يسوغ معه الاستناد في هذا التمييز إلى عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
1 -
المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
1- من المقرر قانوناً أنه مادامت المنازعة قائمة بقيام أساسها وسببها، فإن ما يطرأ عليها خلال نظر الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير في بعض الآثار المترتبة على القرار الإداري المطعون فيه، فإن ذلك لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية، بل يتعين على القضاء الإداري أن يحسم الخصومة في ضوء الظروف المستجدة وعلى مقتضى الآثار التي تترتب قانوناً على هذه الظروف، وبالتالي فإذا ما صدر الجزاء في المنازعة التأديبية بعقوبة معينة هى التي رفعت الدعوى بطلب إلغائها، ثم خفضت العقوبة أثناء نظر الدعوى، فإن المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة، وينصب طلب الإلغاء في هذه الحالة على العقوبة المخفضة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار رقم 21323 الصادر في 1/9/1999 بمجازاة الطاعنة بخصم ربع راتبها لمدة أربعة شهور - بل هو كما وصفته الإدارة ذاتها، تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة الواردة فيه ليصبح الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً، مع الإبقاء على الأساس المشترك بينهما وهو توقيع الجزاء، وعلى جعل هذا التعديل بأثر رجعى بإسناده إلى تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلاً بأثر رجعى لبعض آثار القرار الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالإبقاء على جوهره، فإن المنازعة المعقودة بالدعوى الراهنة في شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها وتلاحقه في صورته الجديدة المتمثلة في قرار التعديل الذي يشترك معه في أبرز آثاره وهو توقيع الجزاء على الطاعنة وهو من الأمور التي كانت وما تزال موطن تضررها ومحل شكايتها ومنازعتها، بما يوفر مصلحتها في الاستمرار في السير في الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر صدور القرار رقم 21323 لسنة 2000 بمثابة سحب للقرار المطعون فيه رقم 7785 لسنة 1999 وأن طلب إلغاء القرار الأخير سبيله دعوى إلغاء مستقلة، ورتب على ذلك القول بزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغاء القرار رقم 7785 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه.