أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

خصومـة

موجز القواعد

  • مناطها وانعقادها
    • 1 - إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
    • 2 - انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
    • 3 - الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال
    • 4 - انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها. - تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. - حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
    • 5 - انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
    • 6 - صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.
    • 7 - إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مؤداه: تحقق تلك المواجهة بغير إعلان. كاف لانعقادها. أساس ذلك. - انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء. مؤداه: عدم جواز القضاء بالبطلان. مثال لعدم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم.
    • 8 - الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته. مؤدى ذلك. أن القرار الإداري ركن تهيؤ أصيل لانعقادها. سحب الإدارة القرار. أثره. أن يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائياً ويعتبر كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره. - دعوى التسوية. من دعاوى الاستحقاق وتقوم على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كان هذا المصدر قاعدة تنظيمية عامة. مؤدى ذلك. أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن تعد محض إجراءات تنفيذية وتطبيقاً للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية.
    • 9 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة بالحكم. ترتب البطلان عليه. شرطه. - المنشأة الفردية ليس لها كيان مستقل عن شخص صاحبها. اعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية. مؤدى ذلك: عدم جواز أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحبها الخصومة بشأنها. - صحة انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أو توجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي. مثول صاحب المنشأة الفردية المقصود بالخصومة في الدعوى. ينتفى معه موجب البطلان
  • نطاق الخصومة: - من حيث أطرافها:
    • 1 - الخصم الحقيقي في الدعوى. هو من ينازع الخصم الآخر في دفاعه حتى لو كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته. - لا زواج بغير ولي -في مذهب الإمام مالك- إلا إذا ثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. مثال.
    • 2 - الطعن بالتمييز يوجه لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وله مصلحة في الدفاع عنه وأن يكون خصماً حقيقياً. - الخصم الحقيقي هو من وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه حتى صدور الحكم في الدعوى. - من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أو اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف موقفاً سلبياً ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول.
    • 3 - الخصم الذي يقف في الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقض عليه بشيء. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
    • 4 - الشروط الواجب توافرها في الوكالة الظاهرة كي يترتب عليها ما يترتب على الوكالة الحقيقية. ماهيتها. - استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحث الدلائل والمستندات وتقدير تقارير الخبراء واستنباط القرائن القضائية. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة. واقع لمحكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. شرطه.
    • 5 - الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية. - الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك. - رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من أو على تلك الإدارة منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية. علة ذلك. - اختصام الطاعن في صحيفة الدعوى دون بيان صفته. ورود صفته في أكثر من موضع بالصحيفة. كافٍ لصحة اختصامه بهذه الصفة.
    • 6 - تحري صفة الخصوم. هو من مسائل الواقع. تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في توافر الصفة. غير جائز إثارته أمام التمييز.
    • 7 - الطعن بالتمييز. اختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
    • 8 - القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره: بطلان الحكم. شرطه: أن يشكك الخطأ أو النقص في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. - الخطأ في ديباجة الحكم بإغفال أحد الخصوم أو النقص في اسمه. مجرد خطأ مادي. شرط اعتباره كذلك: أن تكون أسباب الحكم قد أزالت أي شك في حقيقة الخصم.
    • 9 - الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات. - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وعناصر الغش وتقدير ما يثبت به أو التواطؤ. موضوعي. مثال.
    • 10 - الاختصام في الطعن بالتمييز لا يكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. مثال لاختصام غير مقبول.
    • 11 - المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة. صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء وفي صلتهما بالغير. وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. المادتان 1، 8 من المرسوم بالقانون 133 لسنة 1977.
    • 12 - ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. ثبوت أن الدعوى الثانية وسيلة دفاع في الأولى. أثره.
    • 13 - حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. عدم جواز أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
    • 14 - قصور الحكم في أسبابه الواقعية أو خطؤه في أسماء الخصوم وصفاتهم مما يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالخصومة. أثره. بطلانه. الخطأ المادي في بيان صفة الطاعن والذي ليس من شأنه التشكيك في صفته أو اتصاله بالخصومة. لا يعد كذلك.
    • 15 - الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين ذات الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم. لا يرتب أثراً. مثال على تغاير الخصوم في الدعويين.
    • 16 - الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر. - الإدخال في الدعوى وفقاً لنص المادتين 337، 338 ق51/1984. وجوبي لمصلحة القانون. مثال.
    • 17 - اختصام من لم تتعلق أسباب الطعن به ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازع الخصوم في طلباتهم. غير مقبول.
    • 18 - النسب إلى الميت. عدم ثبوته إلا ضمن دعوى حق أو مال. علة ذلك أن ثبوته للميت يستدعى حكماً عليه. مثال. - الخصم القصدي: هو الوكيل عن الغائب. - الخصم الحكمي: من يعتبر حاضراً عن الميت عندما يكون الأخير سبباً لما يدعى به على الحاضر. مؤدي ذلك.
    • 19 - وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه. عدم اشتراط بيان هذه الصفة في موضع معين من صحيفة الطعن. أثره. كفاية وروده في أي موضع منها مادام المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى.
    • 20 - الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. جواز أن ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة إذا خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
    • 21 - شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري. - جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة. - المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. - شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق. - عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
    • 22 - الخصومة في الطعن بالتمييز.لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. العبرة في الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم. - يتعين فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت.تخلف ذلك. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن. علة ذلك. - اختصام المطعون ضدها الثانية بشخصها وهي ذات الصفة المختصمة بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. اختصام صحيح وعلى ذات صفة.
  • من حيث موضوعها
    • 1 - تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية. مؤداه. زوال الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها. أثره: زوال الطلب السابق عليها لما بينهما من ارتباط قانوني. عدم جواز التعويل على هذا الطلب في رفع دعوي لاحقة مباشرة بذات الطلبات. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. مثال.
  • عوارض الخصومة: - الوقف:
    • 1 - وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. لمحكمة الموضوع. كون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مناطه. ألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها. - فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتقدير جدية وجدوى طلب وقف الدعوى. موضوعي. شرطه.
    • 2 - اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
  • - الترك:
    • 1 - ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جوازه بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 مرافعات. الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمناً التنازل عن الخصومة. قيامه مقام المذكرة الموقعة منه. تقديم المطعون ضدها لهذا الإقرار يفيد علمها به وقبولها لهذا التنازل. صدور الإقرار بعد انقضاء مواعيد الطعن. ترك للطعن يتعين الحكم بقبوله.
    • 2 - الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة. ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى ولا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أو عدم قبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء.
    • 3 - ترك الخصومة في الطعن بالتمييز. جواز إبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في محضرها. طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه. عدم جواز الرجوع فيه. علة ذلك. اعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر.
    • 4 - ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية. - اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
  • - الشطب
    • 1 - عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعياً إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
  • - انتهاء الخصومة
    • 1 - الطعن المقام عن حكم قُضى بإلغائه. وروده على غير محل. أثره: القضاء بإنهاء الخصومة.
    • 2 - قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. الطعن المرفوع عنه. وروده على غير محل. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه. - الحكم بمصادرة الكفالة. مناطه. القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. القضاء بانتهاء الخصومة. لا محل لمصادرة الكفالة. م153/3 مرافعات.
    • 3 - تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز. - القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
    • 4 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. علة ذلك. منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها على مختلف درجات المحاكم لما يسببه ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي فضلاً عن تناقض الأحكام. الاستثناء. الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. جواز الطعن فيها على استقلال.
    • 5 - انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. تلك المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها. - ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.
    • 6 - الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهٍ للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات. - دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزام الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييز حكمها تمييزاً جزئياً.
    • 7 - الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها. الطعن فيها استقلالاً لايجوز. الاستثناء. م 128 مرافعات. - الخصومة التي ينظر في انتهائها. ماهيتها. - ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب. أثره. مثال.
  • - بطلان الخصومة
    • 1 - بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
    • 2 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة. - أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب. - عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
  • - سقوط الخصومة
    • 1 - الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
    • 2 - إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مستقلة عن خصومة الدعوى السابقة. الدفع بسقوط الخصومة لمرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها الموجه إلى إجراءات الدعوى السابقة. لا أثر له على الدعوى الأخيرة.
    • 3 - القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. أساس ذلك. م 101 مرافعات. - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في الأولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب.
  • - انعدام الخصومة وزوالها
    • 1 - الشخصية القانونية. زوالها بوفاة الشخص الطبيعي. مفاد ذلك: أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً. مثال.
  • أثر تمييز الحُكم على الخصومة
    • 1 - تمييز الحكم. أثره: زوال حجيته وسقوط ما قرره من حقوق أو رتبه من التزامات. - الطعن على حكم قضى بتمييزه. يُوجب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. مثال.
    • 2 - تمييز الحكم المطعون فيه. أثره: زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق. مؤداه: عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المميز
  • الخصومة في الاستئناف
    • 1 - الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.
  • الخصومة أمام محكمة التمييز
    • 1 - الخصومة أمام محكمة التمييز. اعتبارها مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين. وفاة أحد الطاعنين بعد تمام ذلك. لا أثر له في نظر الطعن.
    • 2 - خصومة الطعن بالتمييز. خصومة خاصة تهدف إلى تمييز الصحيح عن غير الصحيح من الأحكام المطعون فيها وليست امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز الاستناد إلى عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
  • الخصومة في دعوى الإلغاء:
    • 1 - المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. ما يطرأ عليها من أمور وظروف أثناء نظر الدعوى لايمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية. مؤدي ذلك: أن تخفيض العقوبة التأديبية المرفوعة عنها دعوى الإلغاء أثناء نظر تلك الدعوى لا يجعل الخصومة الأصلية منتهية بل تظل قائمة وينصب طلب الإلغاء على العقوبة المخفضة ويتعين حسم الخصومة في ضوء تلك الظروف المستجدة. اعتبار الحكم صدور قرار بتخفيض العقوبة أثناء نظر الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيه وزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغائه وأنه يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت