1 -
ترتيب القرار الإداري أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة. مؤداه. أن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه وإلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً. عدم كافية الاعتماد. أثره. وجوب التزام حدوده وعدم مجاوزتها. مثال بشأن عدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 لسنة 1990 بتعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللوري والإجهاض المعدي.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً أما إذا وجد وكان غير كاف فإنه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها. لما كان ذلك، وإن كان قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 38 سنة 1990 بشأن تعويض أصحاب المزارع عن الأبقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللورى والإجهاض المعدي والصادر في 2 من يونيو سنة 1990 قد نص في مادته الأولى على تعويض أصحاب الأبقار والعجول المصابة بأحد الأمراض الثلاثة آنفة البيان بالنسب والشروط وفى الحدود المبينة في تلك المادة إلا أنه قد تضمن الإشارة في ديباجته إلى الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم م/51/6ـ30046 المؤرخ 19/3/1989 والمتضمن توزيع مخصصات مكافحة الأمراض الثلاثة للأبقار ضمن اعتمادات أبواب مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 89/1990 وإذ كان الغزو العراقي للبلاد قد وقع في 2/8/1990 وترتب عليه توقف أجهزة الدولة ومرافقها الشرعية عن مباشرة مهامها المنوطة بها إلى حين التحرير، ومن ثم فإنه نفاذاً للقـرار سالف البيان يكون موقوفاً طوال تلك الفترة والتي تم تخصيص الاعتماد خلالها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدبير اعتماد مالي لمواجهة الأعباء التي يرتبها هذا القرار فضلاً عن دعم الألبان الطازجة خلال باقي المدة المنسوب إلى جهة الإدارة الامتناع عن صرف التعويض خلالها، بل أن الثابت من صورة التوصية المنسوب صدورها من مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن صرف مبالغ دعم الحليب الطازج- والمودعة ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة أنها قد تضمنت النص صراحة على الآتي: " مع الطلب من مجلس الوزراء الموقر توفير المبالغ اللازمة ". الأمر الذي مفاده أن قرارات الدعم والتعويض لأصحاب المزارع عن الأمراض المشار إليها لم يقم دليل في الأوراق على توفير الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذها خلال الفترة محل النزاع وبالتالي لا يترتب عليها من أثر خلال تلك الفترة ويكون من غير الثابت وجوب اتخاذ الهيئة المطعون ضدها لقرار صرف التعويض المقرر في تلك القرارات غير النافذة ولا يعد بالتالي امتناع المطعون ضدها عن إصدار قرار بصرف التعويض قراراً سلبياً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما أورده من أسباب مبناها خلو القانون رقم 94 سنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من أي نص يلزم جهة الإدارة بإصدار قرار تنظيم مسألة تعويض أصحاب المزارع عن نفوق الأبقار والعجول بسبب إصابتها بأحد الأمراض المنوه عنها بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم وجود أي تشريع يقضى بتعويض أصحاب المزارع عن الأضرار التي تسببها الأمراض سالفة الذكر ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقض بتمييزه.
(الطعن 416/2001 إداري جلسة 15/4/2002)
2 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. مؤدى ذلك. أن عدم تحصيل رسم الدعوى مقدماً لا يترتب عليه إهدار الحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في أداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة وأن يلتزم المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً" وكان من المقرر أيضاً أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكان نص المادة 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية لم يرتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
3 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى عليه واتخاذ الإجراءات على أمواله وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة حماية للدائنين وتحقيقاً للمساواة بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء ليحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة. الاستثناء. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة. لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.
- حقوق الامتياز الضامنة للخزانة العامة. اختصها المشرع بقواعد استثنائية منها استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناءً من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها أن هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. مؤدى ذلك. أن يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس حق الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يستوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على المفلس واتخاذ إجراءات على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حدة وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقاً للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة، ويستثني من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار معين "وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن0 2- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية "مما مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع، ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة - على ما سلف بيانه - كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجه مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى المقامة من الجهة الطاعنة بالمطالبة بمستحقات الخزانة العامة رغم اختصام مدير التفليسة في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 372/2002 إداري جلسة 3/2/2003)
4 -
الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*) أن المشرع- رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة- إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخول رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء، فإنه لا يكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محمد... المحامى كان موكلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عند توقيعه على صحيفة الطعن بالتمييز ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد استكملت البيانات التي أوجبها القانون ويضحي الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ – الكويت اليوم عدد 857 سنة 54 في 10/2/2008.