1 -
ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها. شرطه: ألا يكون لدرجة أقل من وظيفته الأصلية وألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات.
- ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة في جهة حكومية أخرى. كيفيته: بقرار من الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المختصة بالتعيين في الجهة التي يتبعها أصلاً حتى يسري القرار في مواجهتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 32 من المرسوم في شأن الخدمة المدنية على أن " يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك بالشرطين الآتيين: -1- ألا يكون الندب إلى وظيفة درجتها أدنى من درجة وظيفته الأصلية 2- ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات، كما يجوز ندبه إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى- بمراعاة الشرطين السابقين- ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من الجهة المختصة بالتعيين في هذه الجهة بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف " يدل على أن قرار ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة في جهة حكومية أخرى يكون بقرار الجهة المنتدب إليها بعد موافقة السلطة المختصة بالتعيين في الجهة التي يتبعها أصلاً، ويترتب على تخلف موافقة تلك الجهة على الندب عدم نفاذ قرار الندب في مواجهتها.
(الطعن 241/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
2 -
مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اختصاصه بوضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها. شرطه. الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقرار وتعديل نظم المرتبات المعمول بها.
- خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب " المطعون ضدها الأولى" قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 بتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم "3" من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ، ب، ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)
3 -
وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييده. علة ذلك. عدم استحداث حكم مغاير لمراد المشرع.
- الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
- ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وإذ كان النص في المادة 20/1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن: " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. " فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد حالات ثلاث أجاز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ تكون واجبة الأداء من الحكومة له هى أولاً: وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء. ثانياً: لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته. ثالثاً: لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، وأنه وأن اتفقت الحالتان الثانية والثالثة فيما تخولانه للحكومة عند اقتضائها ما يكون مطلوباً لها من الموظف أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق في طريق إجراء الخصم من مرتبه دون حاجة لسند تنفيذي إلا أن نطاق الحالة الأخيرة من حيث المبالغ التي يكون للحكومة استردادها عن هذا الطريق قد أوردها المشرع في صيغة عامة مطلقة ولم يخصصها بأن تكون المبالغ التي صرفت للموظف بغير وجه حق متعلقة بأداء وظيفته، وبالتالي لا يجوز تقييدها بالقيد الأخير ويكون من ثم-للحكومة حق استرداد ما صرف للموظف بغير حق عن طريق الخصم من مرتبه مباشرة ولو كانت هذه المبالغ غير متعلقة بوظيفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الخصم الذي أجراه الطاعن الثاني من مرتب المطعون ضده لديه اقتضاء للمبالغ التي صرفت له من الوزارة التي يمثلها الطاعن الأول بغير حق على سند من أن هذه المبالغ لم تصرف للمطعون ضده من جهة عمله أو بسبب يتعلق بأداء وظيفته وإنما كانت مساعدة مالية صرفت إليه بصفته طالباً في الدراسة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
4 -
إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس الأمة. هدفه. كفالة الاستقلال والضمانات لموظفيه وتجنيبهم مظنة التأثير.
- رئيس ديوان المحاسبة. تخويله الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بميزانية الديوان وتنظيمه وإدارة أعماله وله اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية ويرأس لجنة عليا لها الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
- اختصاص المشرع ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه. لازمه. التقيد بها دون محاجة بما ورد في قانون أو نظام الخدمة المدنية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان مفاد نصوص المواد 1، 2، 41، 45، 47 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة أن المشرع استهدف به تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وعوناً له على أداء هذه الوظيفة كفل له ولموظفيه من الاستقلال والضمانات ما يجنبهم مظنة التأثير فألحقه بمجلس الأمة وخول رئيسه بالنسبة لموظفيه عامة الصلاحيات التي توليها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته وله أيضاً السلطة المخولة لوزير المالية وذلك وفقاً لما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء، كما منحه سلطة اعتماد ترقيات الموظفين الفنيين بالديوان دون حاجة إلى أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وقضى المشرع كذلك بإنشاء لجنة عليا بالديوان برئاسة رئيسه أسند إليها في شئون موظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين ودلالة ذلك جميعه أن المشرع اختص ديوان المحاسبة لموجب هذه النصوص الخاصة بأحكام استثنائية في بعض شئون موظفيه بما لازمه التقيد بها دون محاجة بما ورد في هذا الخصوص في قانون أو نظام الخدمة المدنية كقانون عام في تنظيم أحكام الخدمة المدنية في الدولة وبهذا المعنى جاءت المادة 50 من قانون إنشاء الديوان جاعله نصوصه الخاصة بشئون موظفيه استثناء من القانون العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمادة 7 من نظام الخدمة المدنية قد أجازتا لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية - تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية ومن ثم تنعقد هذه الصلاحيات - عملاً بالمادة 47 من القانون 30 لسنة 1964 المشار إليها - للجنة العليا بديوان المحاسبة وطوعاً لها أصدر الديوان قراره 5 لسنة 1996 بنظام جديد لرواتب موظفيه تضمن تعداداً خاصاً للوظائف به وما يقابلها من الدرجات والمرتبات وعلاوات أداء يتدرج بها الراتب على أن يتم تحديدها على أساس مستوى أداء الموظف السنوي الذي وضع لتقديره سبع مراتب تبدأ من درجة "دون المستوى المطلوب" وتنتهي "بمتفوق" بحيث أصبح أمر تقدير لأداء "الكفاءة" يدور في فلك نظام المرتبات والعلاوات تابعاً له لا ينفك عنه له فيأخذ حكمه ويكون صوناً له في الاختصاص بتنظيمه باعتبار أن من يملك الأصل يملك الفرع ومن ثم يكون هذا النظام بجميع قواعده بما فيها الخاصة بتقييم الأداء "الكفاءة" صادراً من ذي اختصاص وفقاً لأحكام القانون وترتيباً على ذلك فإن تقييم أداء "كفاءة" المطعون ضده عن عام 97/1998 إذ تم وفقاً لهذا النظام فإنه يكون قد جاء موافقاً للقانون بما يضحى في هذا الشأن عصياً على الإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 490/2000 إداري جلسة 7/4/2003)
5 -
عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على العسكريين من رجال الشرطة.
- خلو القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة من نص ينظم تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما حصل عليه رجال الشرطة بغير حق. وجوب الرجوع لأحكام القانون المدني وإعمال المادة 263 منه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن القانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وفقاً لصريح نص المادة الثالثة من هذا القانون وإنما يسرى بشأنهم القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوه الشرطة وقد خلت نصوص هذا القانون الأخير من نص ينظم مدى تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما يكون قد حصل عليه رجال الشرطة بغير وجه حق من رواتب خلال فترة عملهم بالوزارة مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدني باعتباره القانون العام الذي يحكم المعاملات المالية بما أورده في المادة 263 منه من سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. لما كان ذلــك، وكانت الطلبات في الدعوى المطروحة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بأداء المبلغ المطالب به باعتبار أنه قد دفع إليه بغير حق ومن ثم فإنه تحكمه قواعد القانون المدني بشأن تقادم الحق في استرداد غير المستحق لخلو القانون رقم 23/68 المشار إليه من نص ينظم ذلك الأمر، ولأن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 15/79 لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 آنف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 252/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
6 -
سحب القرار بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. مقتضاه: اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها عدا حق الموظف في الراتب. علة ذلك. مؤداه: استحقاقه الترقية. مثال بشأن سحب البلدية للقرار بإنهاء الخدمة.
القواعد القانونية
إذ كانت البلدية، بناء على رد ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 18/10/2000 أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بتاريخ 17/11/2000 بسحب القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من 11/3/1997، واعتباره كأن لم يكن، ولما كان مقتضى سحب القرار اعتبار الرابطة الوظيفية قائمة بكافة آثارها، عدا حق الموظف في الراتب، إذ الأصل أن المرتب مقابل العمل، وإنما ينشأ للموظف الحق في التعويض، إذا كان قرار إنهاء الخدمة غير مشروع، وتوافرت عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولما كان الحكم المطعون فيه عول في قضائه على أن مقتضى سحب القرار الأول واعتباره كأن لم يكن، استمراراً للعلاقة الوظيفية للمطعون ضده، ومن ثم يكون محقاً في مطالبته بالترقية من 1/1/1997، وما يترتب على ذلك من آثار، في خصوص العلاوة والمرتب والأقدمية في الدرجة، كنتيجة حتمية ولازمة للقرار الساحب، وأنه بناء عليه، يكون القرار رقم 112 لسنة 2000 قد صدر مخالفاً للقانون، فيما تضمنه من الترقية للدرجة السادسة بالأقدمية ليبقى الراتب 165 د.ك، وليصبح موعد العلاوة القادمة في 1/7/2001، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من أوجه النعي على غير أساس.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
7 -
انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م 81 من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع.
- التصريح بالإجازات الطبية. إجراءاته. تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973.
- إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء الخدمة عملاً بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية يقوم على قرينة على الاستقالة الضمنية، أي اعتبار الانقطاع عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً دون إذن بمثابة قرينة على استقالة ضمنية للموظف وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سبباً آخر للانقطاع فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973 الساري في ظل المرسوم بنظام الخدمة المدنية قد تضمن النص في شأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية على أنه في حالة إبلاغ الموظف بمرضه تقوم الجهة التابع لها بتحويله للكشف عليه بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة العامة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه الموظف أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعى ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية من جهة أخرى غير التي أحيل إليها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على التقارير الطبية المقدمة من المستأنفة أن انقطاعها عن العمل قد اقترن بإبلاغها عن مرضها وتحويلها إلى المستشفى في الفترة من 12/4/1998 حتى 25/4/98، وانتهى الأمر بالكشف عليها بواسطة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الطبي الذي أثبت مرضها وصرح لها بالراحة لمدة أسبوع ابتداء من 12/4/98 الأمر الذي يثبت مرض المستأنفة خلال تلك الفترة ويفصح عن سبب انقطاعها عن العمل والمرض الذي أبلغت به منذ بداية الانقطاع باستنزال هذه المدة التي اعتبرها قرار انتهاء الخدمة كمدة انقطاع وهى من 13/4/1998 حتى 27/4/98 فإن المدة الباقية لا تبلغ الحد الذي يعتبر معه قرينة على الاستقالة الضمنية، وعليه فإن قرار انتهاء خدمة المستأنفة يكون قد صدر مخالفاً للقانون، ويكون معه فاقد الأساس القانوني وهو ما يعد خطأ في جانب الجهة الإدارية ترتب عليه ضرر مادي وأدبي للمستأنفة ومن ثم توافرت عناصر المسئولية وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة بأن التعويض المتكافئ الذي يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأخيرة من جراء القرار المشار إليه بمبلغ 5000 د.ك، فيتعين تأييده لأسبابه وطبقاً لما تقدم من أسباب.
(الطعن 64/2004 إداري جلسة 20/12/2004)
8 -
الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى في البعثات التمثيلية. لها الحق في إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة عمله بالخارج وفي احتساب فترة الإجازة مدة خدمة لها.
- المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. سريان أحكامه على الجهات الحكومية والجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
- الجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية. المقصود بها. هي كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. مؤدى ذلك. أن الهيئة العامة للاستثمار هي وحدة إدارية من وحدات الدولة الملحقة بوزارة المالية وأن ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة وتعتبر إحدى الجهات الحكومية في مفهوم القانون رقم 21 لسنة 1992 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ولزوجات الموظفين العاملين بأحد مكاتبها بالخارج الحصول على إجازة بنصف راتب لمرافقتهم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 21/ 1964 في شأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي معدلاً بالقانونين رقمي 73/1983و6 لسنة 1985 على أنه "يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة لهما واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج.. إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج وتحسب فترة الإجازة مدة خدمة لها.. "يدل أن مناط الاستفادة من حكم هذا النص أن تكون الموظفة متزوجة بأحد العاملين بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية لها في الخارج، فلم يقتصر سريان حكم هذه المادة على العاملين بوزارة الخارجية وحدها وإنما يمتد سريانه ليشمل الجهات الحكومية التي لها مكاتب دائمة خارج الكويت وكان مفاد نص المادة "3 "من المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية هو سريان أحكامه على الجهات الحكومية والجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، فيما عدا العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وكان المقصود بالجهة الحكومية في مفهوم الخدمة المدنية وعلى ما ورد في المادة "2 "من ذات القانون هو كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها وإذ كان مفاد المواد 1، 2، 10 من القانون رقم 47/1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار هو أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار وتلحق بوزارة المالية ويكون مقرها دولة الكويت ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت، وتتولى الهيئة باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة فإن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار هى وحدة إدارية من وحدات الدولة الملحقة بوزير المالية وأن ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة وبذلك تعتبر إحدى الجهات الحكومية في مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي سالفة البيان ويسري حكمها على الموظفين العاملين بأحد مكاتبها بالخارج وبذلك يكون لزوجاتهم الحق في الحصول من جهات عملهم على إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقتهم بمقر عملهم طوال مدة عملهم بالخارج. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن زوج المطعون ضدها كان يعمل خلال فترة الإجازة الخاصة محل النزاع- بمكتب الهيئة العامة للاستثمار بلندن، وهى إحدى الجهات الحكومية على ماسبق ويعتبر هذا المكتب من مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ويدخل في عداد بعثات التمثيل الدبلوماسي وفقاً لحكم المادة "1 "من القانون رقم 21/1962، بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي اعتبر هذه المكاتب ضمن بعثات التمثيل الدبلوماسي كما أن وزارة الخارجية وعلى ما ورد بكتابها المؤرخ في 24/1/1996 المرفق بالأوراق اعتبرت مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن ملحقية دبلوماسية تابعة لسفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة الذي يعمل به زوج المطعون ضدها بوظيفة ملحق مالي وحصل هو وأسرته على جوازات سفر دبلوماسية وأدرج اسمه ضمن قائمة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بلندن، فإنها تكون من المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة "28 "من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه ويكون لها الحق في الحصول من جهة عملها على إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة زوجها وأن تحسب هذه الإجازة ضمن مدة خدمتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بأحقيتها في ضم مدة إجازتها الخاصة لمرافقة زوجها من 15/3/1994 وحتى 31/8/1996 ضمن مدة خدمتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 397/1999 إداري جلسة 22/11/2005)
9 -
قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منها.
- التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل للعاملين المدنيين بالدولة. يُعد منحة من الدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عنه الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن قانون نظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها، على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي، وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 لسنة 1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابات والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب، ثم أصدر قراره رقم 53 لسنة 1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 1983 في شأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء العمل وبسببه، مما مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين لديها ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت- وفقاً لأحكام القانون المدني- عن خطأ تسأل عنه الدولة، أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الإصابة التي لحقت بالطاعن، وإن كانت قد حدثت أثناء وبسبب تأديته لعمله، إلا أنه لم يثبت أنها كانت نتيجة خطأ تسأل عنه الدولة، أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية بالتطبيق لأحكام ضمان أذى النفس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني السليم، وقضى برفض دعوى الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.