1 -
وجود أرض لم يسبق تملكها لأحد الأفراد أو مات مُلاكها بلا ورثة. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة. المادة 878 ق المدني.
- الأرض الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689. اعتبارها من أراضي الملكية الخاصة. الاستثناء. الأراضي المملوكة للدولة. مفاده. حق الأفراد في إقامة الدليل القانوني على ملكيتها. مؤدى ذلك. خروج الملكية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون 5 لسنة 1975.
- ملكية الحائز للعقار. شرطهاٍ. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن " كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة " مفاده أن حكم هذا النص يسرى -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة، وكان المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التحدي بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 بما مؤداه خروج ادعاء الأفراد بالملكية العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، كما أن المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشرة سنة تعتبر قرينة على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها ومتى استندت إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
2 -
المصورات الجوية. اعتبارها حجة على الكافة بما تدل عليه. عدم مساس ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير دلالة ما تحويه. استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع وإن اعتبر المصورات الجوية حجة على الكافة بما تدل عليه عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 86 إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباباً سائغة لها مآخذها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومستنداتها ومسلك الخصوم فيها القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها ولا رقابة عليها في تقديرها لهذه القرائن ما دام هذا التقدير سائغاً.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
3 -
صفة الحائز للعقار المرهون والذي يجوز له طلب تطهيره من الرهن. شرط تحقق تلك الصفة له: أن تكون ملكية العقار قد انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث. مثال لعدم توافر تلك الصفة.
القواعد القانونية
النص في المادة 1004 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه " ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه - بأي سبب غير الميراث - ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن" والنص في المادة 1009 فقرة أولى أنه "ويجوز للحائز أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه" وكذلك النص في المادة (1010) منه على أنه " إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات الآتية : (أ) خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه، وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق. (ب) تاريخ تسجيـل سنـده ورقـم هذا التسجيل ". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أنه لكي يكون للشخص صفة الحائز على العقار المرهون رهناً نافذاً في حقه الذي يجيز له طلب تطهيره من هذا الرهن، أن تكون قد انتقلت إليه - بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، فإذا كان العقار قد آل إليه بسبب الشراء يتعين أن يكون قد سجل عقده. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق، أن الطاعن لم يسجل عقد شرائه للعقار، ومن ثم فلم تنتقل إليه، بعد ملكيته، وبالتالي فإنه لا تتوافر فيه صفة الحائز التي تجيز له طلب تطهير العقار من الرهن الموقع عليه من المطعون ضده الثالث بصفته. وإذ كان النعي في سببي الطعن يدور حول ما إذا كان طلب تطهير العقار المذكور أُبدى من الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أم سبق طرحه على محكمة الدرجة الأولى، فإنه أياً كان وجه الرأي فيه -غير منتج- ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 107/2002 مدني جلسة 24/2/2003)
4 -
طلب تثبيت الملكية بوضع اليد. مقصوده الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة. مثال لما يعد طلباً جديداً في الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعي هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأ دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
5 -
حُسن النية الذي يعتد بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه. مناطه. عدم علمه عند التصرف بالسبب الذي أفضى إلى فسخ العقد ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. م 213 مدني.
- فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من اطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحُسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حُسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حُسن النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى حسن.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهدداً بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
6 -
الأصل أن الأرض خارج خط التنظيم تعتبر ملكاً للدولة. الاستثناء: الأرض الواقعة بجزيرة فيلكا تبقى على ملكية أصحابها إذا أثبتوا ملكيتهم لها بأحد طرق الإثبات المعتبرة. عجزهم عن ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
القواعد القانونية
القانون 18/1969 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة قد أورد حكماً خاصاً بالنسبة للادعاءات بأرض جزيرة فيلكا بأن خالف الأصل العام -وهو أن الأراضي خارج خط التنظيم تعتبر ملكاً للدولة -وجعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط السالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون 78/1986، إلا أن ذلك لا يعني التسليم بملكية ذوي الشأن متى انطبقت عليهم أحكام القانون الأخير ذلك أن شرط اعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها -رغم وقوعها خارج خـط التنظيم بأن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة، فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولا يجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
7 -
لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
القواعد القانونية
لجنة السندات إن هي إلا لجنة إدارية لا تختص بالتحقق من توافر مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة وإنما تصدر توصيات لا قرارات ملزمة ولا تملك ولاية الفصل في المنازعات المعروضة عليها ولا قرارات محددة منها ولا تحجب توصياتها القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها على تلك اللجنة.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
8 -
احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها.
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث: أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
9 -
الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى.
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم على أنه "تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام)، وفقاً للمبين بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة للقانون.. وتكون جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة" وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها على أن "يعتبر إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها، ولا يجوز التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم ولا يجوز للأفراد أو الهيئات بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال وللدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض" والنص في المادة الثانية على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج خط التنظيم إلا في حالتين أ-.... وب -.... فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض بحد أقصى قدره 10000 قدم عن كل ادعاء." يدل على أن المشرع قد اعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم من أملاك الدولة ولا يجوز الادعاء بأي ملكية فردية عليها إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1975 وبشروط معينة على أن يكون أثر هذا الادعاء قاصراً على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى كما أنه لا يجوز كأصل عام وضع اليد على تلك الأراضي بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ولا يجوز حيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة وأن للدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض صاحبه.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
10 -
الأصل أن الثمار للمالك أو من له حق الانتفاع بالشيء. الاستثناء. حق الحائز حسن النية فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة. اعتبار الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس. صيرورته سيء النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له. اعتباره كذلك من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقداً أنه صاحب حق. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة العامة تقضى بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ويرد على هذا الأصل استثناء مؤداه أن الحائز حُسن النية يكون له الحق فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة ويكون الحائز حُسن النية إلى أن يثبت العكس وعملاً بحكم المادة 915 من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له، فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى لو بقى معتقداً أنه صاحب حق "لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين كانا ينتفعان بالبيت موضوع الدعوى منذ وفاة مورثة المستأنفة الأولى بتاريخ 5/12/1996 باعتباره مملوك للأخيرة بموجب عقد الهبة المؤرخ 17/9/1996، وإذ قضى نهائياً في الدعوى رقم 281 لسنة 1997 والتي رفعت بتاريخ 31/1/1997 بعدم الاعتداد بهذا العقد واعتباره كأن لم يكن ومع ذلك استمر المستأنفان يحوزان عقار التداعي وينتفعان به حتى شهر يوليو سنة 2001 وثبت ذلك من شهادة شاهديهما التي تطمئن إليها هذه المحكمة ومن ثم فإن المستأنفين يعتبران سيئا النية في حيازة العقار والانتفاع به منذ إعلانهما بدعوى عدم الاعتداد بعقد الهبة سالفة البيان حتى تاريخ تخليهما عنه في شهر يوليو سنة 2001 ويلزمان برد قيمة انتفاعهما به وتقدر المحكمة هذه المدة بأربعة سنوات وثلاثة اشهر وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر مقابل الانتفاع الشهري لعقار النزاع بمبلغ 600 دينار ويكون إجمالي مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة مبلغ 30600 دينار وهو ما يلتزم به المستأنفان باعتبارهما المنتفعين بالعقار ويكون نصيب المستأنف عليه الأول منه طبقاً للإعلام الشرعي رقــم 1653 لسنة 1996 هو مبلغ =30600 ×3 ¸8= 7650 ديناراً ونصـيب المستأنف ضـده الثانيطبقاً لنصيبه الشرعي ونصيب شرائه لحصة سلوى... =30600 ×3 ¸8 = 11475 ديناراً وبذلك يلتزم المستأنفان بأن يؤديا إلى المستأنف ضدهما مبلغ 7650 + 11475 = 19125 ديناراً طبقاً لنصيب كل منهما على النحو المبين سلفاً، وإذا قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بمبلغ 23720 ديناراً فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزامها بمبلغ 19125 دينار.
(الطعن 268/2003 مدني جلسة 7/3/2005)
11 -
دعوى منع التعرض. قصرها على الحائز بمعناه القانوني. وجوب استمرار حيازته ثلاث سنوات كاملة لمنع التعرض له. العمل المادي أو التصرف القانوني الذي يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز. وجوب رفع الدعوى بمنعه خلال الثلاث سنوات التالية لحصول التعرض.
- تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/1/1995 من المدعو خالد..... وحتى وضع التقرير في 6/3/2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مدة تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 560/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
12 -
دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق. ماهيتها. دعاوى استمرار الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. دعوى طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقار وحيازته مدة طويلة مكسبة للملكية. لا تعد من دعاوى الحيازة ولا ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكية.
القواعد القانونية
النص في المادة 3 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة..." مفاده أن دعاوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هى تلك التي ينظمها القانون المدني في المواد من 924 حتى 928 وهى دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة المستأنفة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه وبطلان إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة 279 من قانون المرافعات استناداً إلى ملكيتها لهذا العقار الذي دخل ضمن مقومات رأسمالها منذ تأسيس الشركة في عام 1965 ولحيازتها له المدة الطويلة المكسبة للملكية. فلا تعد الدعوى بذلك من دعاوى الحيازة ولا يسرى عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 3 من قانون المرافعات سالفة البيان، ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع.
(الطعن 262/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
13 -
دعاوى الحيازة. أساسها. الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا. لا يجوز للمحكمة متى وجدت أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
- الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا فلا محل فيها إذن للتعرض لبحث أصل الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداته، وأنه متى وجدت المحكمة أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه، ولا يجوز لها أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه والحكم الصـادر في دعاوى الحيازة هو حكم وقتي لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. كما أن المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هى التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها أما ما عداها من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين إذ هى أسباب عديمة الأثر لا تحسم النزاع في المسائل التي تعلقت بها فتكون المنازعة باقية على حالها غير مفصول فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 413 لسنة 98 مدني كلي واستئنافها رقم 857 لسنة 99 مدني أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد تقدم بشكواه ضد الطاعن في الطعن الثاني وأخر في الجنحة رقم 2281 لسنة 92 – 88/92 الفروانية يتهمهما بمنع حيازته بالقوة للقسيمة المقام عليها المصنع المملوك للشركة المساهمة المعين مصفياً لها بأن قاما بالاستيلاء على الشركة وكسر الأقفال ونزع لافتة المصنع واستعماله مخزن لحسابهما وقضى بإدانة هذا الطاعن وشريكه ثم أقام هذا المطعون ضده الدعوى رقم 413 لسنة 98 أنفة الإشارة بطلب الحكم بطردهما من الشــركة والمصنع العائد لها والقسيمتين رقمي 1795، 1796 المقام عليهما المصنع وأسس دعواه على أنهما مازالا مستمرين في وضع يدهما الغاصبة على المصنع والقسيمتين وأن حكم الإدانة لم يردعهما، ومفاد هذه الطلبات والأساس الذي أقيمت عليه أن الدعوى السابقة هى دعوى حيازة ولم ترفع بطلب يتصل بأصل الحق وقد صدر الحكم فيها على هذا الأساس فقد قام قضاء الحكم على التقيد بحجية الحكم الجزائي الذي قطع بأن الشركة المساهمة هى الحائز القانوني للأرض المقام عليها منشآت المصنع وأن الطاعن وشريكه في الجرم اغتصبا حيازتها وأضاف الحكم إلى هذه الدعامة أن حيازة الشركة لمنشآتها ومصنعها تشمل بحكم اللزوم حيازتها لكامل الأرض المقام عليها جميع تلك المنشآت وخلص الحكم من ذلك إلى أحقية المطعون ضده الأول باعتباره المصفي لأموال الشركة في طلب طرد الطاعن وشريكه الغاصب من المصنع ومنشآته والقسيمتين المقام عليهما ورد حيازتها إليه، وإذ كان ذلك من الحكم كافياً لبناء قضائه في خصوص النزاع المعروض حول الحيازة فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من مسائل موضوعية تتعلق بأصل الحق ولا حاجة إليها في الفصل في نزاع الحيازة من أن الطاعن الثاني تنازل للشركة المساهمة عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 بتقديمه هذا الحق كحصة عينية في الشركة وأن إدارة أملاك الدولة وافقت على هذا التنازل وأن تنازله عن القسيمة رقم 1796 ينسحب ليشمل القسيمة رقم 1795 – لا يعدو وأن يكون تزيداً من الحكم غير لازم لحمل قضائه في مسألة الحيازة فلا هو يحوز الحجية في شأن الأمور الموضوعية التي تطرق إليها ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام ولا تصلح أسبابه الزائدة في هذا الخصوص للاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى باعتبار أن الأسباب الزائدة في الأحكام لا قيمة لها ولا تصلح سنداً يتحمل عليه قضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ في هذه الأسباب الزائدة وحدها سنداً لقضائه بحصول تنازل الطاعن الثاني عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 للشركة المساهمة ورتب على ذلك أن تنازله اللاحق للشركة الطاعنة الأولى وما يترتب عليه من أثار يكون غير نافذ في حق الشركة المساهمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 999، 1029/2004 تجاري جلسة 17/12/2005)
14 -
حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة.
- استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
- جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز، وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.