1 -
حوالة الدين. ماهيتها. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد وتبرأ بها ذمة الأول متى أقرها الثاني أو كان طرفاً فيها. للأخير التمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال وكذلك المستمدة من عقد الحوالة.
- خلو القانون من نص يخول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي. مفاده. اعتبار المشرع أن التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 377 من القانون المدني على أن "1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما" وفي المادة 382 منه على أن "للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة." وفي المادة 388 من ذات القانون على أن "إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به." يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محلـه، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي متى أقرها المحال له أو كان طرفاً فيها، وأن الحوالة إما أن تكون مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه، وإما أن تكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما، وللمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع المتعلقة بذات الدين المحال، وكذلك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة وهي -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- المتعلقة بشخص المحال عليه. وقد خلا القانون من نص يخـول المحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع المستمدة من العلاقة التي تربطه بالمدين الأصلي، مما يعني أن المشرع قد أعتبر التزام المحال عليه تجاه الدائن التزاماً مجرداً، وأن الحوالة تصرف قانوني مستقل عن سببه وهو الرابطة القانونية ما بين المحيل والمحال عليه. وأنه إذا ما أحال المدين دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)
2 -
حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق.
- حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل -المدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائية ويتحدد مركز كل من المحيل - المدين الأصلي - والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
3 -
حوالة الدين. ماهيتها. أثرها: براءة ذمة المدين الأصلي. شرطه: موافقة الدائن لتنفذ في حقه. م378 مدني.
- عبء إثبات الحوالة وإقرار الدائن لها. على عاتق المدين الأصلي.
- يجب أن تكون الحوالة أو الإقرار بها قاطعاً في الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائياً من الدين وليس إضافة مدين جديد إلى جانبه.
- استخلاص قيام الحوالة وإقرار الدائن بها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لانتفاء حوالة الدين واعتبارها كفالة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذاً في حقه، وهو ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني وما بعدها، وعبء إثبات الحوالة أو إقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي ويجب أن يكون المظهر الذي اتخذ في التعبير بالنسبة لانعقاد الحوالة أو الإقرار بها قاطعاً في الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائياً بنقل الدين إلى المحال عليه وحده بحيث لا يمكن تفسير هذا المظهر على أنه إضافة مدين جديد إلى جانب المدين الأصلي، ومن ثم فلا يكفي مجرد قبول الدائن للتعهد المقدم من الغير بوفائه بالدين للقول بانتقال الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة هذا الغير، ولمحكمة الموضوع استخلاص قيام الحوالة أو عدم قيامها وإقرار الدائن أو عدم إقراره لها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها في حدود ما لها من سلطة تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتفسير المحررات التي تقدم إليها وفقاً لما تراه وما قصده محرروها بغير معقب متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من باقي أقساط السيارة محل التداعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تضمنه عقد شراء السيارة المؤرخ 18/8/1998 أن الطاعنة التزمت تجاه الشركة البائعة- المطعون ضدها الثالثة- بالوفاء بأقساط السيارة على ستين قسطاً شهرياً كفلها على الوفاء بهذه الأقساط المطعون ضدهما الأولى والثاني وذلك بالتضامن فيما بينهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المطعون ضدها الثالثة وإقرارها الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثاني على قيام حوالة الدين فيما بينهما حتى تبرأ ذمة الطاعنة من الدين محل التداعي وأضاف الحكم أن تفويض الشركة الدائنة اقتطاع قيمة الأقساط الشهرية من حساب المطعون ضده الثاني لم يكن على أساس من حوالة الدين وإنما باعتباره كفيلاً متضامناً مع الطاعنة بالوفاء بقيمة الأقساط واستيفاء الشركة المطعون ضدها الثالثة بعض الأقساط من حسابه لا يعتبر إقرار ضمنياً منها بحوالة الدين وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ومستنداتها ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 326/2001 مدني جلسة 27/10/2003)
4 -
حوالة الدين. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله. ما يترتب على ذلك. مثال بشأن شراء الدولة لديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين القائمة قبل 2/8/1990 عملاً بأحكام القانون 41 لسنة 1993.
القواعد القانونية
النص في المواد 2، 3، 5، 8 من القانون رقم 41/93 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المشار إليه يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي من هذه التواريخ أسبق. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين هى اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه في وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي في الدين قبل دائنه براءة نهائية ويتحدد مركز كل من المحيل- المدين الأصلي- والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة وهذه العلاقة هى التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان قيام الدولة بشراء ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين القائمة قبل 2/8/1990 عملاً بأحكام القانون رقم 41/93 قد ترتب عليها انتقال هذه الديون من البنوك إليها وفقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وكان المدين- الطاعن بصفته- رغبة منه في الاستفادة بالتيسيرات التي منحها هذا القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه قد قام بمحض إرادته واختياره بتاريخ 27/3/1994 بتوثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المار ذكره بما يتضمن علمه بحوالة الحق المشار إليها ويجعلها نافذة في حقه، كما تضمن إقراره آنف الذكر في الوقت ذاته حوالة دينه إلى الدولة فينتقل إليها وتحل هى محله في السداد إلى البنوك وتبرأ ذمته نهائياً قبل الدائنين السابقين من هذا الدين وفي الوقت نفسه ينشأ التزام جديد- الموضح بالإقرار- بين الدولة والمدين منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهراً من كافة دفوعه كأثر لتمام حوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن أن يعود إلى المنازعة في الدين الأصلي الذي برأت ذمته منه بحوالة الدين أو أن يتمسك في مواجهة الدائن الأصلي أو من يحل محله بالدفوع الناشئة عن ذلك الدين. وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه الماثلة بطلب رد التزامه المحرر عنه الإقرار الموثق بتاريخ 27/3/1994 إلى الحد المعقول عملاً بالمادة 198 من القانون المدني نظراً لما ترتب على أزمة المناخ والغزو العراقي وما ألت إليه من سوء أحواله المالية على نحو أصبح تنفيذه لالتزامه مرهقاً يهدده بخسارة فادحة. لما كان ذلك، وكان الدفاع السابق الذي ساقه الطاعن في شأن دين القروض السابق على الإقرار هو دفاع لا يصادف محلاً إذ أن ذلك الدين قد انتقل إلى الدولة- ممثلة في البنك المركزي- بمقتضى حوالة الدين وانقضى على نحو برئت ذمة الطاعن- المدين- منه بما لا يساغ معه إلى وصمه بالإرهاق والمطالبة برده إلى الحد المعقول، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى ثم رفضها قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 14/5/2006)
حوالة الحق
1 -
- أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.
القواعد القانونية
النص في المادة 139 من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1975 على أنه: "يشترط في عضو مجلس الإدارة....... وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة........ ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته". يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد ابتغى من تخصيص الأسهم المذكورة إيداعها أحد البنوك لضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة، ووفاءً لهذه الغايات حظر التصرف في تلك الأسهم إلى أن تنتهي مدة عضويته ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله، وأنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 63 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق وما تتطلبه من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها لنفاذها ومن ثم فلكل مساهم أن يتنازل عن أسهمه للغير فيفقد صفته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم. وكان التصرف في الأسهم يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 من قانون الشركات المشار إليه إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من ذات القانون حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات.
(الطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
2 -
حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين. نفاذها في مواجهة المدين والغير. حالاته. علم المدين بوقوع الحوالة بغير الطريق الذي رسمه القانون. عدم كفايته في جعل الحوالة نافذة في حقه ولو أقر بها أو أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل. علة ذلك.
- نفاذ حوالة الحق. أثره. حلول المحال له محل المحيل بالنسبة للمدين المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها. م364، 366 مدني.
- حوالة الحق. قبول المدين الحوالة دون تحفظ. أثره. عدم جواز تمسكه قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته. علة ذلك. تعلق حق المحال له بالدين محل الحوالة. إعلان المدين بالحوالة دون قبولها. لا يحول دون وقوع المقاصة طالما استكملت شروطها. مؤداه. جواز تمسكه بها قبل المحال إليه. م431 مدني. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويكون هذا القبول حجة على الغير إذ كان ثابت التاريخ فإذا لم يصدر من المدين قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بوثيقة رسمية على يد مندوب الإعلان فيكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ الإعلان أو القبول، مادام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فلا يكون علمه بوقوعها من أي طريق آخر كافياً في جعل الحوالة نافذة في حقه حتى ولو أقر به أو إذا أخطر بصدورها بكتاب مسجل من المحال له أو المحيل، ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فلا يجوز استظهار العلم به إلا بهذا الطريق، المقرر أنه يترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها وكان النص في المادة 431 من القانون المدني على أنه "1– إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة"، مفاده أنه إذا كان المدين المحال عليه – قد قبل الحوالة بدون تحفظ فإنه لا يجوز له أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة بين الدين المستحق له قبل الدائن والدين الذي للأخير في ذمته باعتبار أن هذا الدين الأخير قد تعلق به حق المحال له، فلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فإن إعلانه بالحوالة لا يحول دون وقوع المقاصة طالما كانت قد استكملت شروطها فيحق له التمسك بها في مواجهة المحال إليه وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص المشار إليه بقولها "أما إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة فلا يحمل ذلك على أنه قد قبل النزول عن المقاصة ومن ثم يكون له أن يتمسك بها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أبرمت بتاريخ 3/6/1994 عقد مقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الثالثة تعهدت بموجبه الأخيرة بتنفيذ أعمال إنجاز وصيانة مستشفى الطب النفسي المطروح من المطعون ضده الرابع بصفته وأبرمت المطعون ضدها الثالثة عقد حوالة مع الطاعن بتاريخ 4/9/1994 أحالت بموجبه كافة حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن إلى الطاعن إلا أن المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – لم يثبت إعلانها بالحوالة إلا عن طريق الإعلان المرسل من الطاعن بتاريخ 22/10/1994 حيث بادرت بإعلان الطاعن بتاريخ 23/11/1994 بتحفظها على تلك الحوالة وبحقها في التمسك بإعمال المقاصة قبل المحيل وفقاً لما يسفر عنه تنفيذ العقد المبرم بينهما بما مؤداه أحقية المطعون ضدها الأولى – المحال عليها – في التمسك بالمقاصة في مواجهة الطاعن – المحال إليه وقد تحفظت على إعلان الحوالة دون أن يكون قد صدر منها قبول لها، ولا ينال من ذلك قول الطاعن بأنها قد قبلت الحوالة وأصدرت نفاذاً لها أوامرها إلى المطعون ضده الثاني بتحويل كافة الدفعات التي ترد لها من وزارة الأشغال لحساب المطعون ضدها الثالثة لديه وأنه قد تم تنفيذ إحدى هذه الدفعات فعلاً بتاريخ 7/9/1994 ذلك أنه لا يكفي – وعلى النحو المتقدم – علم المدين بوقوع الحوالة بأي طريق خلاف الإعلان الرسمي بها – لجعل الحوالة نافذة في حقه – هذا إلى أن القبول الذي يعتد به في هذا الصدد – هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الكتاب الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى بيت التمويل الكويتي – المطعون ضده الثاني والتي تطلب منه فيه تحويل الدفعات التي ترد من وزارة الأشغال للحساب الدائن للشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – أنه فضلاً عن أنه محرر في 3/9/1994 أي في تاريخ سابق على إبرام حوالة الحق في 4/9/1994 – فإنه لم يرد به ما يشير إلى أن طلبها هذا هو نفاذاً لحوالة حق علمت بها وقبلتها كما أن الخطاب المرسل منها إليه - المطعون ضده الثاني – بطلب تحويل مبلغ 143645 د.ك لحساب الشركة المطعون ضدها الثالثة لدى البنك الطاعن – وهو محرر في تاريخ 7/9/1994 إنما كان نفاذاً لكتابه السابق وفي تاريخ سابق أيضاً على إعلانه بالحوالة ولم يتضمن إشارة إلى تلك الحوالة بما ينتفي معه القول بقبول المطعون ضدها الأولى لتلك الحوالة والتي بادرت إلى التحفظ عليها بعد إعلانها بها على النحو المتقدم بما يكون معه القول بأن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالحوالة وقبلتها وحولت ذلك المبلغ نفاذاً لها قبل أن تعلن بها ومن ثم عدم أحقيتها في التمسك بالمقاصة في مواجهة البنك الطاعن يكون قد خلا من دليل عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
3 -
ثبوت تقايل الدائن الأصلي مع البنك المطعون ضده على حوالة الحق وإعلان الطاعن به. مؤداه. بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق. انتهاء الحكم المطعون فيه تأسيساً على ذلك إلى أن طلب الطاعن بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين في غير محله. لا يعيبه.
القواعد القانونية
الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه وهو ما قررته المادة 217 من القانون المدني التي بقولها أن للمتعاقدين أن يتقايلا برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما ونصت المادة 218 من ذات القانون على أن تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الأخيرة أن تتركز أثر الإقالة في إزالة العقد والأصل أنها تزيل العقد لا بالنسبة للمستقبل فحسب بل إلى الماضي أيضاً شأنها في ذلك شأن الفسخ والانفساخ فيعتبر العقد الذي حصلت إقالته كأن لم يبرم أصلاً بيد أن هذا الأثر الرجعي للإقالة لا يكون إلا في العلاقة بين المتعاقدين نفسيهما أما بالنسبة إلى الغير فلا يكون للإقالة اثر إلا من تاريخ حصولها... وهذا ما أدى بالمشرع إلى أن يعتبر الإقالة بمثابة عقد جديد في حق الغير". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدائن الأصلي........ قد اتفق مع البنك المطعون ضده بتاريخ 17/11/1999 على التقايل على حوالة الحق وقد أعلن الطاعن بهذا التقايل وخلص إلى بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق ومن ثم فإن طلبه بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين يكون في غير محله وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل الحكم فإن النعي يضحي ولا أساس له.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
4 -
وثيقة التأمين البحري. جواز أن تكون باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. توقف تداولها على الشكل الذي أُفرغت فيه. انتقالها بطريق الحوالة إذا كانت تحمل اسم المؤمن له وبطريق التظهير إذا كانت لأمره وبالتسليم إذا كانت لحاملها.
- التأمين لمصلحة شخص غير معين وقت العقد. جوازه وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.
القواعد القانونية
النص في المادة 270 من قانون التجارة البحرية على أن "1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2-.... 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض -وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقـد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل" مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أجاز أن تكون الوثيقة باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. وتتوقف طريق تداول الوثيقة على الشكل الذي أفرغت فيه، فإذا كانت تحمل اسم المؤمن له انتقلت بطريق الحوالة، وإذا كانت لأمره انتقلت بطريق التظهير، أما إذا كانت لحاملها فإنها تنتقل بطريق التسليم. كما أجاز أن يعقد التأمين لمصلحة شخص غير معين أي لمصلحة شخص غير محدد وقت العقد وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.
(الطعنان 732، 737/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
5 -
حوالة الحق. انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين الذي لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بإعلانه بها بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان وتنفذ من تاريخ الإعلان أو القبول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين -إلاّ أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلاّ بقبوله لها -وإذا لم يصدر من المدين قبول الحوالة فإنها لا تنفذ في حقه إلاّ إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان ويكون نفاذها من تاريخ الإعلان أو القبول وما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فإنها لا تنفذ في حقه. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع أنها حررت باسم المؤمن له -بيت التمويل الكويتي -فإن طريقة تداولها تكون بحوالة الحق -ولا يكفي في ذلك مجرد تسليمها للمحال به -وكانت الأوراق قد خلت من وجود حوالة حق عن تلك الوثيقة من المؤمن له إلى المطعون ضدها -معلنة للطاعنة كما أن البين من صحيفة الدعوى الماثلة أن المطعون ضدها لم تستند إلى حوالة الحق في الوثيقة سالفة البيان فيما طلبت الحكم لها به على الطاعنة ومن ثم تنتفي صفتها في الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 732، 737/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
6 -
شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانون 41/1993. أثره. حلولها محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
النص في المواد 2، 3، 5، 8 من القانون رقم 41/93 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المشار إليه يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي من هذه التواريخ أسبق. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين هى اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه في وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي في الدين قبل دائنه براءة نهائية ويتحدد مركز كل من المحيل- المدين الأصلي- والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة وهذه العلاقة هى التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان قيام الدولة بشراء ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين القائمة قبل 2/8/1990 عملاً بأحكام القانون رقم 41/93 قد ترتب عليها انتقال هذه الديون من البنوك إليها وفقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وكان المدين- الطاعن بصفته- رغبة منه في الاستفادة بالتيسيرات التي منحها هذا القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه قد قام بمحض إرادته واختياره بتاريخ 27/3/1994 بتوثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المار ذكره بما يتضمن علمه بحوالة الحق المشار إليها ويجعلها نافذة في حقه، كما تضمن إقراره آنف الذكر في الوقت ذاته حوالة دينه إلى الدولة فينتقل إليها وتحل هى محله في السداد إلى البنوك وتبرأ ذمته نهائياً قبل الدائنين السابقين من هذا الدين وفي الوقت نفسه ينشأ التزام جديد- الموضح بالإقرار- بين الدولة والمدين منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهراً من كافة دفوعه كأثر لتمام حوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن أن يعود إلى المنازعة في الدين الأصلي الذي برأت ذمته منه بحوالة الدين أو أن يتمسك في مواجهة الدائن الأصلي أو من يحل محله بالدفوع الناشئة عن ذلك الدين. وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه الماثلة بطلب رد التزامه المحرر عنه الإقرار الموثق بتاريخ 27/3/1994 إلى الحد المعقول عملاً بالمادة 198 من القانون المدني نظراً لما ترتب على أزمة المناخ والغزو العراقي وما ألت إليه من سوء أحواله المالية على نحو أصبح تنفيذه لالتزامه مرهقاً يهدده بخسارة فادحة. لما كان ذلك، وكان الدفاع السابق الذي ساقه الطاعن في شأن دين القروض السابق على الإقرار هو دفاع لا يصادف محلاً إذ أن ذلك الدين قد انتقل إلى الدولة- ممثلة في البنك المركزي- بمقتضى حوالة الدين وانقضى على نحو برئت ذمة الطاعن- المدين- منه بما لا يساغ معه إلى وصمه بالإرهاق والمطالبة برده إلى الحد المعقول، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى ثم رفضها قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 14/5/2006)
7 -
دعوى رجوع المؤمن على المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو حوالة الحق التي تصدر من المضرور.
- حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولاً مستنداً إلى نص المادتين 394، 396 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور "وكان مؤدى نص المادة 394/أ من القانون المدني وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التـأمين- بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر- فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض.لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "منير.... "ملزماً مع الطاعنة بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه التقصيري الثابت بحقه بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر بإدانته لتسببه أثناء قيادته السيارة رقم..... نقل خاص المؤمن عليها لدى الطاعنة في وفاة "......"- فيكون من حق الأخيرة بعد أن قامت بسداد التعويض للمضرورين ورثة المتوفى المذكور- على سند من وثيقة التأمين- الحلول محلهم في الرجوع عليه بما أدته من تعويض لهم- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة له على سند من أنه لم يكن طرفاً في وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.