1 -
ضمان المؤمن. نطاقه. تعلق التأمين من المسئولية بمال المؤمن له تسوده الصفة التعويضية. للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في المطالبة بحقه من المسئول عن الضرر. عدم جواز اعتبار المضرور بمثابة المستفيد المؤمن لمصلحته. علة ذلك.
- رجوع المؤمن لها على الشركة المؤمنة بدعوي الضمان بعد أن تحققت مسئوليتها قبل المضرور. تمسك الشركة بسقوط حقها في مطالبتها بالتعويض لتعذر حلولها محلها في الرجوع على المتسبب في الحادث لترك المضرور دعواه تسقط بالتقادم. التفات الحكم عن هذا الدفاع. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
المقرر أن تأمين رب العمل عن حوادث العمل هو نوع من التأمين عن المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقاً بمال المؤمن له لا بشخصه، إذ هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له، ومن ثم فهو تأمين على الأضرار محله ما على المؤمن له من مال، أي هو تأمين تسوده الصفة التعويضية، إذ يهدف إلى تعويض المؤمن له من الرجوع عليه بالمسئولية، ويتحدد ضمان المؤمن بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، بمعني أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي ألتزم به وهي الأخطار المبينة بعقد التأمين، ومن المقرر أيضاً أن تقرير مدي مسئولية المؤمن له عن الإصابة وما إذا كانت هذه المسئولية يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى- المؤمن لها- بمبلغ التعويض عن الإصابة للمطعون ضده الثاني- العامل- استناداً إلى اللائحة الداخلية للمطعون ضدها الأولى التي تخوله هذا الحق على النحو المار ذكره في الرد على الوجه الأول من السبب الأول بغض النظر عما إذا كانت إصابته تعد من قبيل إصابات العمل وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي أم لا تعد كذلك بحسبان ذلك ميزة أفضل توفرها لعمالها، كما أقام الحكم قضاءه بإلزام الطاعنة بذلك التعويض للمطعون ضدها الأولى في دعوي الضمان الفرعية استناداً إلى شروط وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والتي تنص على تغطية جميع موظفي وعمال المؤمن لها بينما هم في العمل أو الراحة بما في ذلك يوم الجمعة ونهاية الأسبوع والإجازة المرضية أو أي إجازة أو إجازات أخري في أي مكان في العالم، ومن ثم فإن الإصابة المستحق التعويض عنها بالمبلغ المحكوم به تكون داخلة في إطار الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين الذي التزمت الطاعنة بضمانه ويكون الحكم قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي قائماً على غير أساس.
(الطعن 35/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
2 -
التأمين من المسئولية. ماهيته. جواز حلول المؤمن محل المؤمن له في المطالبة بحقه من المسئول عن الضرر.
- المضرور في التأمين من المسئولية. لا يعتبر هو المستفيد المؤمن لمصلحته. علة ذلك: أن المؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور لكن لمصلحته هو. أثر ذلك.
- تحقق الضرر أو عدم تحققه دون أن يعوض المؤمن له المضرور عنه لسبب يرجع إليه أو إلى المؤمن له. أثره. لا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. علة ذلك. عدم تحقق الخطر المؤمن منه.
- عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية هو تأمين يكون الخطر فيه أمراً متعلقاً بمال المؤمن له لدين في ذمته، ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال. أي هو تأمين لدين تسوده الصفة التعويضية مما يسوغ للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في المطالبة بحق الأخير من المسئول عن الضرر، ولا يعتبر المضرور في التأمين في المسئولية بمثابة المستفيد المؤمن لمصلحته، فالمؤمن له لا يشترط لمصلحة المضرور وإنما لمصلحته هو، فإذا لم يتحقق الضرر أو تحقق ولكن المؤمن له لم يعوض المضرور عنه بسبب راجع إليه أو إلى المضرور نفسه، فإن الخطر المؤمن منه لا يكون قد تحقق، وبالتالي فلا محل لإلزام المؤمن بالتعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوي المضرور على الطاعن المؤمن له بالتعويض غير مسموعة لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر في المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مما مؤداه أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق. فإن الدعوى الفرعية المرفوعة على شركة التأمين بطلب الحكم بإلزامها بما عسي أن يقضي به على الطاعن تكون غير قائمة على سند من القانون أو الواقع بما يُوجب رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعـي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)
3 -
الوفاء بالدين. أثره. حلول الموفى محل الدائن.
- المؤمن والغير المسئول عن حادث السيارة. اختلاف مصدر التزام كل منهما عن التعويض فالأول مصدر التزامه عقد التأمين والثاني الفعل الضار. أثر ذلك. تضامم ذمتهما بهذا الدين وللمؤمن الذي أوفى بالتعويض أن يحل محل المضرور قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما أوفاه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن " يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.
(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)
4 -
دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين من الضرر. أثره. حلوله محل المؤمن له حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر. قصر هذا الحلول على الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. م801 مدني. مؤداه. وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن. خروجها عن هذا النطاق.
- جواز حلول الموفى بالدين محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه طبقاً للقواعد العامة. م394/أ مدني. تضامم ذمتي المؤمن والغير المسئول عن الحادث في الوفاء بالدين في المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات. مؤداه. وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر. أثره. حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول. علة ذلك.
- حلول المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً. مؤداه. جواز رجوعه على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته. ثبوت أن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. أثره. امتناع الرجوع عليه لوحدة العلة مع حكم المنع الذي أوردته المادة 801 مدني. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن دفع الطاعن بعدم جواز رجوع شركة التأمين عليه بما أوفته للمضرورين لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها.
القواعد القانونية
النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه " في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً على أعماله" مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخـرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز- على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية- ثم أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعنى أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن إلا أنه طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني والتي تجيز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه ذلك أن كلا من المؤمن في حاله التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون الموفي ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما إنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وإذا كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولاً قانونياً فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وينتقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته عملاً بالمادة 368 من القانون المدني إلا أنه إذا كان المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة 801 من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكماً عاماً يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهى عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له، غير أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يثبت من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صلة القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو قانوناً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. لما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك بإعمال نص المادة 801 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة توافر إحدى حالات المنع من الحلول ولم يطلب تحقيق ذلك بإحدى وسائل الإثبات القانونية كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على رخصة قياده سيارة وخلت الأوراق مما يدل على أنه يعيش في معيشة واحدة مع المؤمن له أو أن الأخير مسئولاً عن أعماله ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص عار عن دليله الأمر الذي يتعين رفضه.
(الطعن 590/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
5 -
حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائية ويتحدد مركز كل من المحيل - المدين الأصلي - والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
6 -
حلول من قام بوفاء الدين محل الدائن الذي استوفى حقه. جائز متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. م 394 مدني.
- ثبوت أن الدعوى دعوى حلول تتعلق بالتزام تجاري بين تجار ومتعلق بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح الدين مستحق الأداء. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لمحكمة التمييز تصحيح ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة العلمين للتجارة نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة العلمين للتجارة بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
7 -
وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع.
- دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجة لاتخاذ إجراءات، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمـن لـه بمـا لـه مـن خصائـص ومـا يلحقـه مـن توابـع (مادة 368 مدني) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن- نفس طبيعة دعوى المؤمن له- ولما كان حق المؤمن في تعويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضى القانون- من الفعل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور- فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له، وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه "المادة 253/1 من القانون المدني "والذي يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوفت بقيمة التعويض للمضرورين بإيداعه إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 13/2001 ت وأقامت دعواها بالرجوع بما أوفته من تعويض على المطعون ضده -باعتباره من الغير المسئول عن الضرر- ومن ثم فإنها تحل محل المضرورين وتخضع دعواها قبله لذات مدة التقادم وبدء سريانها التي تخضع لها دعواهم قبل المسئول وهى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائياً وليس من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض- وإذ صار هذا الحكم نهائياً بتاريخ 14/3/2001 في حين أقامت الطاعنة دعواها الماثلة بتاريخ 17/4/2004 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)
8 -
دعوى رجوع المؤمن على المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. حلول المؤمن محل المضرور. سند هذا الحلول. نص القانون أو الحوالة.
- حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به. وفاء المؤمن للمضرور هو وفاء بدين الغير المسئول. أثر ذلك. الحلول القانوني للمؤمن محل المضرور قبل الغير. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولاً مستنداً إلى نص المادتين 394، 396 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور "وكان مؤدى نص المادة 394/أ من القانون المدني وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التـأمين- بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر- فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض.لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني "منير.... "ملزماً مع الطاعنة بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه التقصيري الثابت بحقه بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر بإدانته لتسببه أثناء قيادته السيارة رقم..... نقل خاص المؤمن عليها لدى الطاعنة في وفاة "فالح.... "- فيكون من حق الأخيرة بعد أن قامت بسداد التعويض للمضرورين ورثة المتوفى المذكور- على سند من وثيقة التأمين- الحلول محلهم في الرجوع عليه بما أدته من تعويض لهم- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة له على سند من أنه لم يكن طرفاً في وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 56/2005 تجاري جلسة 18/6/2006)
9 -
رجوع الكفيل الذي وفىٌ الدين على المدين الأصلي. كيفيته. بالدعوى الأصلية أو بدعوى الحلول
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للكفيل الذي وفىّ الدين أن يرجع على المدين الأصلي إما بالدعوى الشخصية إعمالاً للمادة 770 من القانون المدني وإما بدعوى الحلول طبقاً لقواعد الحلول القانوني وهذه الدعوى ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الحلول القانوني ويحل الكفيل محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات عينية وما يرد عليه من دفوع وذلك إعمالاً للمادة 770 من القانون المدني وتسرى على هذا الحلول القواعد العامة في الحلول القانوني الواردة في الكتاب الأول المتعلق بالالتزامات بوجه عام وغنى عن البيان أن الكفيل يتخير بين الدعويين الدعوى الشخصية ودعوى الحلول ما يتناسب مع مصلحته.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
10 -
حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين عن المدين أو ملزماً بوفائه عنه. حلول قانوني.
- المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتضامم ذمتهما في الوفاء به.
- التزام الموفى بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما. غير لازمين للحلول القانوني. كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه. م394 مدني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن قائد السيارة- بصفته الغير المسئول عن إحداث الضرر وليس المؤمن له- بأن يؤدى لشركة التأمين المطعون ضدها الأولى التعويض المحكوم به للمضرورين بعد أن تؤديه لهم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن علاقته بالشركة المطعون ضدها الأولى يحكمها عقد التأمين وأن الوثيقة خلت من شروط للسقوط تبيح لها الرجوع عليه بما يؤديه للمضرورين من تعويض، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن هو قائد السيارة رقم 239029 العاصمة مرتكبة الحادث وهو المتسبب فيما أصاب المجني عليه من إصابات أودت بحياته، وأن تلك السيارة غير مملوكة له بل هى ملك للشيخ..... –الغير مختصم في الطعن- ومؤمن عليها لصالح الأخير لدى المطعون ضدها، ومن ثم فإن الطاعن يكون أجنبياً عن عقد التأمين الذي يحاج به ولا يقبل منه تحديه بأثره وشروطه، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.