أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

حساب جاري

موجز القواعد

  • حساب جاري
    • 1 - الحساب الجاري. ماهيته: عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما. عدم قصره علي العمليات البنكية وعدم وجوب أن يكون البنك طرفاً فيه. - خلو نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك. مفاده. صحة المعاملة الحسابية بينهم. - أهم مميزات الحساب الجاري عن الحساب البسيط. ماهيتها. - المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
    • 2 - المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري. تفقد خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ. علة ذلك. أنها إعمال لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقته وتمتزج ببعضها وينشأ عن هذا دين واحد هو دين الرصيد. أثر ذلك. عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب وخضوعه للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقاً للقواعد العامة. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - - الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني. - دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
    • 4 - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً ووقف سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً عليه أثناء تشغيله. عدم وجود اتفاق بين الطرفين على سعر الفائدة عند قفل الحساب. وجوب احتسابه على أساس السعر القانوني للفائدة. مثال.
    • 5 - دخول الدين في الحساب الجاري. أثره. اعتباره مفرداً من مفرداته وصيرورته ديناً واحداً هو الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري. م395 من قانون التجارة.
    • 6 - الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به. وجوب احتسابها من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري موجب للضرر بمجرد حصوله. - الدين الذي حل أجله. المقصود به. الدين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وليس للقضاء سلطة في تقديره. - الدين الذي يستند إلى أسس ثابتة بين الطرفين. معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره. علة ذلك. - ثبوت أن الدين تسهيلات مصرفية منحها البنك للمدين وفتح بها حساباً جارياً قيد فيه. اتجاه إرادة الطرفين إلى سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي. مؤداه. التزام الطاعن بالفوائد من تاريخ الاستحقاق دون حاجة للاتفاق عليها. تقدير الحكم الفائدة بسعر الفوائد القانونية وإلزام المدين بها من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد. لا عيب.
    • 7 - الحساب الجاري. ماهيته. جواز أن يكون مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد. - استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات. - قفل الحساب الجاري. المقصود به. منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. مؤداه. إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهائه. عدم جواز اعتبار الحساب منتهياً ما لم يكن قد أغلق بالفعل.
    • 8 - الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة. - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%.
    • 9 - قفل الحساب الجاري. أثره. - الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
    • 10 - مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 11 - الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. م401 ق التجارة. - انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بسريان الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب لخلو الاتفاق على سعر فائدة تستحق على دين رصيد حساب القرض بعد قفله. صحيح.
    • 12 - الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. - الاتفاق على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء بالدين. أثره. احتساب الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. م 2 قانون التجارة. مثال بشأن استحقاق فائدة تأخيرية على قرض.
    • 13 - - القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري. لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية عن دين الرصيد بعد إقفاله وحتى السداد. - حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت