1 -
الحساب الجاري. ماهيته: عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما. عدم قصره علي العمليات البنكية وعدم وجوب أن يكون البنك طرفاً فيه.
- خلو نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك. مفاده. صحة المعاملة الحسابية بينهم.
- أهم مميزات الحساب الجاري عن الحساب البسيط. ماهيتها.
- المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري. اندماجها في كل لا يتجزأ وينشأ عنها دين واحد هو دين الرصيد. أثره. عدم خضوع هذا الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب وخضوعه للتقادم العادي المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري.
القواعد القانونية
إذ كان الحساب الجاري ورد نظامه في الفرع التاسع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة بعنوان عمليات البنوك في المواد من 388 إلى 404 - إلا أن العمل بهذا الحساب لا يقتصر علي العمليات البنكية كما يدل علي ذلك صريح نص المادة 388 التي عرفت الحساب الجاري بأنه "عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما...." ولم تُوجب أن يكون البنك طرفاً في العقد، ولما كان الأصل في المعاملات الصحة ما لم ينص المشرع علي تحريم معاملة بين المعاملات بين الأشخاص، وإذ خلت نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك فإنه يصح أن تكون المعاملة الحسابية بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى علي أساس الحساب الجاري اتفاقاً بينهما، وأهم ما يميزه عن الحساب البسيط هو شرط تبادل المدفوعات بما يُوجب علي كل من طرفيه أن يقدم مدفوعات للآخر ليصبح دائناً أحياناً ومديناً أخرى. ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة الأثر التجديد للقيد في الحساب، وتفقد هذه المدفوعات خصائصها الذاتية وتندمج في كل لا يتجزأ إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته، تنصهر في بوتقته ويمتزج بعضها بعضاً بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد، بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم العادي.
(الطعن 737/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
2 -
المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري. تفقد خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ. علة ذلك. أنها إعمال لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقته وتمتزج ببعضها وينشأ عن هذا دين واحد هو دين الرصيد. أثر ذلك. عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب وخضوعه للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجاري وهو التقادم وفقاً للقواعد العامة. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة للأثر التجديدي للقيد في الحساب وتفقد هذه المدفوعات خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ -ذلك أن المدفوعات إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقة الحساب الجاري وتمتزج ببعضها بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم طبقاً للقواعد العامة عملاً بنص المادة 401 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحساب الجاري قد قفل باتفاق الطرفين في 31/12/1991 وكانت الدعوى قد أقيمت في 15/11/1999 للمطالبة بدين الرصيد وفوائده أي قبل انقضاء مده التقادم العادي خمس عشرة سنة فإن الدفع بعدم سماعها يكون على غير أساس. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لمضى خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب في 31/12/1991 عملاً بنص المادة 404 من قانون التجارة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002)
3 -
- الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
- دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
القواعد القانونية
النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل " وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه..." في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبة ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط إلا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشياً مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها وإذ كان حق الاسترداد أساسه القانوني هو استرداد ما دفع بغير وجه حق إعمالاً للنص الذي حرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وتجاوز الفائدة لرأس المال إعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة ومن ثم فإن دعوى الاسترداد تختلف في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده فلا حجية لهذا الحكم في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها فلا يحد من هذا الاسترداد صدور حكم بالدين وفوائده وتنفيذه تنفيذاً خاطئاً.
(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)
4 -
قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً ووقف سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً عليه أثناء تشغيله. عدم وجود اتفاق بين الطرفين على سعر الفائدة عند قفل الحساب. وجوب احتسابه على أساس السعر القانوني للفائدة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً مـن 22/8/2001 حتى تمام السداد على المبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... وحيث إن واقع الحال في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن البين من مطالعة المحكمة لعقود التسهيلات الثلاثة المؤرخة 14/1/98، 29/4/98، 25/1/1999 - والموقع عليها من طرفي النزاع - والمقدمة من بنك الخليج المستأنف - الطاعن في الطعن الماثل - كسند له في الدعوى أنه قد أتفق مع المستأنف ضده - المطعون ضده في ذات الطعن -على أن تكون الفائدة مقدارها 2% - أثنين في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي - وذلك بالنسبة للمبالغ الثابتة بعقود التسهيلات الثلاثة - ولكن البنك المستأنف لم يقدم للمحكمة ما يفيد الاتفاق على سعر آخر للفائدة بالنسبة لدين الرصيد في الحساب الجاري من تاريخ قفله، وبالتالي تسري الفوائد القانونية بسعرها المحدد بنسبة 7% - سبعة في المائة فقط على الدين المطالب به - سالف البيان وقدره 1.074.768.556 ديناراً من تاريخ قفل الحساب الجاري وهو 22/8/2001 وحتى تمام السداد -على ما هو ثابت بأصل كشف هذا الحساب رقم - 06156929 - الخاص بالمستأنف ضده "يوسف..." - والمقدم بحافظة مستندات بنك الخليج المستأنف بجلسة 3/11/2001 - وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بحكم المادتين 110، 401/2 من قانون التجارة السالف الإشارة إليهما - مع تعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري حتى يوافق هذا النظر وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق وترفض طلب البنك احتساب الفوائد - بنسبة 11.5% - إحدى عشر ونصف في المائة - لما سلف بيانه من أسباب... " فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ذلك أنه لا يحق للطاعن المطالبة بفائدة تأخيرية على رصيد الحساب الجاري للمطعون ضده تزيد على نسبة 7% المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة، إلا إذا كان قد أتفق على ذلك بين المتعاقدين وهو ما خلت منه نصوص عقود التسهيلات سند الدعوى، ولا يحق له أن يطالب بفائدة تزيد على تلك النسبة قولاً منه أنه أتفق مع المطعون ضده في عقود التسهيلات المشار إليها على فائدة نسبتها 2% سنوياً بالإضافة إلى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، إذ أن هذه النسبة خاصة بالفائدة الاتفاقية المصرفية أثناء سريان تلك العقود ولا تسري على الفائدة التأخيرية على رصيد الحساب الجاري المنتهي بعد قفله، كما وأن عقود التسهيلات المذكورة لا تفيد الاتفاق الفعلي على فائدة تأخيرية تجاوز السبعة في المائة بعد قفل الحساب الجاري الحاصل في 22/8/2001 بعد أن ذابت ذاتية مفردات العقود كلها بتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي والذي يُطالب به المطعون ضده المدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
5 -
دخول الدين في الحساب الجاري. أثره. اعتباره مفرداً من مفرداته وصيرورته ديناً واحداً هو الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري. م395 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
- من المقرر عملاً بالمادة 395 من قانون التجارة أن الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء أو للمقاصة أو للسقوط بالتقادم، فإن مفاد ذلك أن من آثار دخول الدين في الحساب الجاري صيرورته مفرداً من مفردات ذلك الحساب فيذوب فيه ويندمج في غيره من المفردات وينتج عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد أي الدين النهائي لرصيد الحساب الجاري.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
6 -
الفوائد التأخيرية. استحقاقها عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به. وجوب احتسابها من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: أنها بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين التجاري موجب للضرر بمجرد حصوله.
- الدين الذي حل أجله. المقصود به. الدين معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وليس للقضاء سلطة في تقديره.
- الدين الذي يستند إلى أسس ثابتة بين الطرفين. معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره. علة ذلك.
- ثبوت أن الدين تسهيلات مصرفية منحها البنك للمدين وفتح بها حساباً جارياً قيد فيه. اتجاه إرادة الطرفين إلى سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي. مؤداه. التزام الطاعن بالفوائد من تاريخ الاستحقاق دون حاجة للاتفاق عليها. تقدير الحكم الفائدة بسعر الفوائد القانونية وإلزام المدين بها من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد. لا عيب.
القواعد القانونية
مفاد المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ومادام لا يوجد نص في القانون، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن التأخير في الدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وألا يكون الدين خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق، مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ موضوع المنازعة هو تسهيلات مصرفية منحها البنك المطعون ضده الأول للطاعن وقد تم فتح حساب جاري للأخير لدى الأول قيد فيه هذا المبلغ، وقد إتجهت إرادة الطرفين على أن تسري الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وتصفية الحساب وإستخراج الرصيد النهائي- كما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن رقم 503 لسنة 2002 تجاري 3 -، ومن ثم لا يخضع في تحديده المطلق لتقدير القضاء، ويكون معلوم المقدار حين نشوء الالتزام به، ويلزم المدين - الطاعن - بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى الاتفاق عليها، ومن تاريخ الاستحقاق، ولا يعفي منها مادام أنه لا يوجد إتفاق يقضي بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وألزم الطاعن بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياُ اعتباراً من تاريخ قفل الحساب الجاري في 22/8/2001حتى تمام السداد فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
7 -
الحساب الجاري. ماهيته. جواز أن يكون مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد.
- استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات.
- قفل الحساب الجاري. المقصود به. منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. مؤداه. إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهائه. عدم جواز اعتبار الحساب منتهياً ما لم يكن قد أغلق بالفعل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن الحساب الجاري طبقاً للمادتين 388، 389 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما وأنه يجوز أن يكون هذا الحساب مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد، وأن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق، ومن المقرر أيضاً أن المقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإن إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهاء الحساب لا يؤدى إلى اعتباره منتهياً إذا لم يكن الحساب قد أغلق بالفعل.
(الطعن 426/2001 تجاري جلسة 3/5/2003)
8 -
الفائدة في القرض التجاري. 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان 102، 111 من قانون التجارة.
- قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة 7%.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. ومن المقرر أيضاً- أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن حساب الفائدة الاتفاقية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على مبلغ القرض موضوع النزاع بما انتهى إليه الخبير من أن الفائدة التي تم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات المؤرخ 1/9/1999 بنسبة 10.75% تتفق وقرارات بنك الكويت المركزي، وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يتفق وما جاء بالقرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة- والمقدم صورته الضوئية بحافظة مستندات البنك أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2002- وفي حدود سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ إبرام عقد القرض موضوع التداعي وكان هذا العقد لم يتضمن تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين بعد قفل الحساب الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
9 -
قفل الحساب الجاري. أثره.
- الاتفاق في عقد القرض على استحقاق البنك فائدة 4% أثناء سريان العقد. خلوه من الاتفاق على الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان سعر الفائدة القانوني. لا محل لسريان الفائدة الاتفاقية المتفق عليها قبل قفل الحساب.
القواعد القانونية
النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: ".... وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا أحتسب الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من عقد القرض المؤرخ 1/9/1999 والمودع ضمن حافظة مستندات البنك الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 21/11/2000 أنه أتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة بواقع 4% سنوياً أثناء سريان العقد وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين المشار إليه بعد قفله الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً ولا تسري عليه الفائدة الاتفاقية المتفق على سريانها أثناء سريان الحساب وقبل قفله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
10 -
مدفوعات الحساب الجاري. تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب. قصر ذلك على العلاقة بين العميل وإن تعدد وبين البنك. العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك. خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
لئن كان صحيحاً أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل -وإن تعـدد -وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب، وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 479/2004 مدني جلسة 19/9/2005)
11 -
الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. م401 ق التجارة.
- انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بسريان الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب لخلو الاتفاق على سعر فائدة تستحق على دين رصيد حساب القرض بعد قفله. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك" -يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري، يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلاّ احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فوائد قانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 18/11/2003 تاريخ قفل الحساب على ما خلص إليه من أن البين من عقد القرض أنه اتفق فيه على استحقاق الطاعن لفائدة سنوية مقدارها 8.25% سنوياً أثناء سير الحساب وخلا من الاتفاق على الفائدة المستحقة على دين رصيد حساب القرض بعد قفله- ومن ثم تسري على هذا الدين الفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ قفل الحساب- وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله مأخذه الصحيح من الأوراق-ويكفي لحمله- فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 960/2004 تجاري جلسة 9/4/2006)
12 -
الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- الاتفاق على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء بالدين. أثره. احتساب الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. م 2 قانون التجارة. مثال بشأن استحقاق فائدة تأخيرية على قرض.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته "مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كان صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. كما أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني، وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 102 من قانون التجارة أنه إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على قالة أن القرض الذي منحه البنك الطاعن للمطعون ضده كان بغرض شراء سيارة وأثاث ولم يكن لعمل تجاري وبالتالي لا يستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص طلب الفوائد.
(الطعن 108/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
13 -
- القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري. لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية عن دين الرصيد بعد إقفاله وحتى السداد.
- حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% "وفي المادة113 من ذات القانون علي أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانـون أو الاتفـاق علـي غير ذلك" مفاده -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن- وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وكان من المقرر أيضاً -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية علي دين الرصيد بعد إقفال الحساب وحتى تمام السداد.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد طلب احتساب الفوائد القانونية علي دين الرصيد اعتباراً من 18/10/1998 تاريخ استصداره أمر الأداء محل التظلم وهو تاريخ لاحق علي تاريخ توقف المطعون ضدها الأولي عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري رقم..... الخاص بها بتاريخ 30/9/1998 وعلي ما جاء بتقرير خبير الدعوى- فإن هذا الطلب يتفق وأحكام القانون بما كان يتعين إجابته إليه- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الاستئناف رقم 384/2005 تجاري وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الشأن.