أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

إنابـة

موجز القواعد

  • إنابـة
    • 1 - إنابة الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه. أثره. انصراف آثار العقد إليه لا إلى نائبه. إلا إذا تعامل الأخير باسم نفسه فتنصرف آثار العقد إليه دون الأصيل.

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت