مرسوم رقم 8 لسنة 2025 بتعديل المرسوم في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

مرسوم رقم 8 لسنة 2025 بتعديل المرسوم في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
وعلى المرسوم رقم (257) لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف
وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رحمنا بالآتي
مادة أولى
يعدل مسمى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ليصبح وزارة الشئون الإسلامية في المرسوم في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المشار إليه وأينما ورد النص عليه في التشريعات الأخرى.
مادة ثانية
يلغى البند (1) من المادة الثانية من المرسوم في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المشار إليه.
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاریخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
د. محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر بقصر السيف في 13 رجب 1446 هـ
الموافق: 13 يناير 2025 م