مرسوم رقم 5 لسنة 2025 بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم (303) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية الكويت التقنية

مرسوم رقم 5 لسنة 2025 بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم (303) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية الكويت التقنية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م

وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة .

وعلى المرسوم رقم 303 لسنة 2005 بإنشاء كلية الكويت التقنية.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1106) لسنة 2000، والقرارات المعدلة له. وعلى قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم (م. ج خ 3/90-4/2024)

وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة أولى تضاف فقرة جديدة لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم (303) لسنة 2005 المشار إليه نصها الآتي

: (( وتمنح الكلية درجة البكالوريوس بعد الدبلوم بنظام (22) في التخصصات التالية بعد اجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة: تخصص إدارة الأعمال فرع من مسار إدارة الأعمال بكلية الكويت التقنية إدارة أعمال - المحاسبة - التمويل - التسويق - نظم المعلومات - سلسلة التوريد - ريادة الأعمال) تخصص الأمن السيبراني فرع من مسار نظم وتكنولوجيا المعلومات بكلية الكويت التقنية )).

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبد الله محمد الجلال

صدر بقصر السيف في 13 رجب 1446 هـ الموافق: 13 يناير 2025 م