مجلس الوزراء
مرسوم رقم 4 لسنة 2025 بتعيين نواب المدير عام
الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يعين نائباً لمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية كل من:
-1- مدعي عام / سعد محمد عباد المطيري.
-2- مدعي عام / ريم براك عبد المحسن الموسى.
-3- مدعي عام / بسام محمد المشعان المشوح.
رسمنا بالآتي
مادة أولى
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح