مرسوم رقم 22 لسنة 2025 بنقل اختصاص تنفيذ استكمال مشروع ميناء مبارك  الكبير إلى وزارة الأشغال العامة

مرسوم رقم 22 لسنة 2025 بنقل اختصاص تنفيذ استكمال مشروع ميناء مبارك  الكبير إلى وزارة الأشغال العامة 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 
10 مايو 2024م 
وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر 1399 هـ الموافق 7 يناير 1979 م في شأن وزارة الأشغال العامة. 
وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان المعدل بالمرسوم رقم 274 لسنة 
2014 2012، والمرسوم رقم 154 لسنة 
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء 
رسمنا بالآتي 
مادة أولى 
ينقل إلى وزارة الأشغال العامة الاختصاص المقرر في البند (4) من المادة الثانية من المرسوم رقم 240 لسنة 2012 المشار إليه، والمتعلق في متابعة الأعمال الخاصة بإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله . 
مادة ثانية 
تنقل الاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله إلى وزارة الأشغال العامة . 
مادة ثالثة 
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم. 
عادة رابعة 
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية. 
أمير الكويت 
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء 
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 10 شعبان 1446 هـ 
الموافق: 9 فبرائر 2025