مرسوم رقم 196 لسنة 2024
بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (28) من المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
- والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 245 لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية ، والمراسيم المعدلة له ، - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات الوزارية
والمراسيم المعدلة له ، وبناءً على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (28) من المرسوم رقم (245) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي:
مادة 28
تتحمل الوزارة التأمين الصحي أو نفقات العلاج لموظفي البعثات
الدبلوماسية من الدبلوماسيين والإداريين وأفراد أسرهم المقيمين معهم والخادم ومربية الأطفال في الخارج. )).
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 16 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 18 نوفمبر 2024 م