مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير العدل
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (128)، 152 فقرة أولى، 153، 154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة (155) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية :
مادة 128
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري . أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفوياً أو بأسباب مختصرة وتفصلو يجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة مائتين وخمسين المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يُفصل في الطعن.
مادة (152) فقرة أولى):
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت
غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في
تطبيقه أو تأويله
ب إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
)153( مادة
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً .
ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل الصحيفة
- علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة مائتين وخمسين ديناراً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية وخمسمائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه .
ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته :
أ- صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ب المستندات التي تؤيد الطعن ، وعلى إدارة كتاب المحكمة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز، ويجوز المحكمة التمييز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على إدارة كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً يجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهة في الجلسة، وعلى الطاعن أن يعلن خصمه بالجلسة وبصحيفة الطعن ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها
مادة (154) فقرة أولى):
تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها - إن وجدت - إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.
فقرة رابعة :
وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة إنه غير مقبول لعيب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن .
فقرة خامسة :
وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال ستين يوماً، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب.
)155( مادة
تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها – حينئذ – سماع أقوال الخصوم ، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في 11 شعبان 1446هـ
الموافق 10 فبراير 2025 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
أدخل المشروع تعديلات على القانون القائم استهدفت استحداث أحكام من شأنها تبسيط إجراءات التقاضي وتنظيم بعض هذه الإجراءات على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في الخصومات تحقيقاً لمعنى (العدالة الناجزة) مع ضمان جديتهم في مباشرة حقهم في التقاضي، ومن خلال إعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالتمييز والتي تكفل تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها بهذا الطريق من طرق الطعن؛ بما يُرفع بالمحصلة النهائية جزءاً كبيراً من العبء الملقى على عاتق محكمة التمييز، وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف جرى التعديل على النحو التالي :
1- اتجه المشروع إلى إجازة الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة بموجب نص المادة (128) من قانون المرافعات إذ أصبح من الجائز استثناء وبصورة مباشرة الطعن على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة ينظر الطعن بغرفة مشورة، كما يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل في الطعن.
2- إعادة تنظيم إجراءات الطعن بالتمييز المواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدور القانون ، ومسايرة التطور في بعض التشريعات الحديثة بالقدر الذي يوائم الأوضاع المحلية بغية العمل على حسم المنازعات في سرعة ويسر، وانطلاقاً من هذا الاتجاه رؤي الآتي :
تعديل الفقرة الأولى من المادة (152) من قانون المرافعات التي تحدد الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز ووضع لذلك نصاب مجاوزة قيمة الدعوى الصادر بشأنها الحكم مبلغ (ثلاثين ألف دينار) أو أن تكون غير مقدرة القيمة؛ وذلك للتصدي لزيادة الطعون قليلة القيمة أمام محكمة التمييز حتى تتفرغ للمسائل القانونية والعمل على توحيد المبادئ القانونية في الأمور المختلف عليها وسعياً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
جرى استبدال المادة (153) من قانون المرافعات على نحو أجازت الفقرة الثانية منها للطاعن أن يودع صحيفة طعنه إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك تسهيلاً على المتقاضين. كما عدلت قيمة كفالة الطعن بالتمييز المقررة في الفقرة الرابعة منها لتصبح مائتين وخمسين دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ، وخمسمائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف وذلك تماشياً مع التغير الذي طرأ على قيمة العملة من انخفاض كما أستبدلت الفقرة الخامسة منها
فألغي نظام ضم ملف حكم أول وثاني درجة المعمول به حالياً ،
وأصبح واجباً على الطاعن تقديم صورة رسمية من الحكمين والمستندات التي تؤيد طعنه التي كانت مقدمه المحكمة الموضوع وذلك حتى تحافظ
محكمة التمييز على وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون وعدم إنفاقها الوقت في قراءة ومراجعة أوراق تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمتها ولا يقضيها الفصل في الطعن بالتمييز وعدم تعطيل الفصل في الطعون انتظاراً لورود الملف أو تعريض بعض أوراقه للفقد أو التلف، وأجاز المحكمة التمييز - متى رأت ضرورة لذلك -
أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وأوجب المشروع على إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إذا ما أودعت
صحيفة الطعن لديها إرسال الأوراق إلى محكمة التمييز في اليوم التالي الإيداع الصحيفة لتولى إعلان صحيفة الطعن. كما عدل المشروع نص
الفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي تنظم نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً أمام محكمة التمييز وكلف الطاعن بإعلان المطعون
ضده بالجلسة المحددة لنظر الطلب وحدد جزاء في حالة عدم الإعلان وهو اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يعلن. كما أوجب على المحكمة
- إذا أمرت بوقف التنفيذ - أن تحدد جلسة لنظر الموضوع وتطلب
مذكرة النيابة مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد في إعادة بحث موضوع الطعن من جديد عند عرضه مرة أخرى في غرفة مشورة والثانية سرعة
الفصل في الطعون.
استبدلت الفقرة الأولى من المادة (154) على نحو لا يستوجب فيها ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعد أن ضمن الفقرة الخامسة من المادة (153) حكماً يتضمن إلغاء نظام ضم الملفات على نحو ما سلف بيانه. كما عدلت إجراءات نظر خصومة الطعن في غرفة مشورة ويشترط إيداع نيابة التمييز مذكرة برأيها خلال ستين يوماً وذلك لتحقيق سرعة الفصل في الطعون لما أثبته الواقع العملي من أن انتظار رأي النيابة في كل الطعون يثقل كاهل النيابة ويؤخر الفصل في الطعون، كما أجاز للمحكمة التقرير في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وكان فيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه.
حمل المشروع حكماً جديداً في نص المادة (155) من قانون المرافعات إذ ألقى على عاتق إدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطعن بعد إيداع النيابة مذكرة برأيها فيه، وهو ما يكفل للخصوم الاستعداد لإبداء دفاعهم قبل جلسة نظر الطعن.