مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة لهن
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم
2013 111 لسنة
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) 8 14، 22، 24، 33 33 مكررة، 34 35 36 37 39.38 41، 46.44.43.42) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (6)
يشترط الترخيص أية مركبة آلية أو التجديده التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط ومعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
مادة (8)
يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائماً وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المتصرفة لها، ويخطر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.
ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان أنواع اللوحات ومواصفاها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
)14( عادة
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولاً)
من المادة (3) وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.
ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد
عددها بعد إكمال هذا العدد.
وله أيضاً تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.
مادة 22
لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدقة
ورسومها وأماكن التعليم.
مادة 24
يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33) عدا البند (33.3 مكررا (38) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز الإعادة
سريان رخصة السوق الحاق المخالف بدورة توعوية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.
مادة 33
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
-1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريالها.
2 قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير
للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 - إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
4 مخالفة الآداب العامة في المركبة.
5- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرحمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو
بدل فاقد لأي منها.
6- عدم إفساح الطريق المرور المركبات الحكومية الشرطة الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو
اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات
في الطريق.
7- السير على كتف الطريق.
عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات تشبه المقطورة بالجانب الأيمن النهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.
و استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
10- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
11- كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.
12- التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صورة
مزعجاً.
عادة (33) مكرراً)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
-2- قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 أجرى سباقاً للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
5 قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها .
6 قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
7- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10 عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة
العامة للمرور
وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهماً ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول
صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية.
)34( مادة
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تريد على مانتي دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2 وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون
مرافق بالغ.
3- قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس
لديه رخصة سوق صالحة القيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
5- مخالفة مركبات النقل الشروط الحمولة، أو ارتفاعها، أو عرضها،
أو طوفا أو وزنها.
6- الحاق أضرار، أو تلفيات بالعلامات المرورية، أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.
7- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.
قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال
الإعفاء المقررة قانونا.
9- مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تطليل زجاج
المركبة خلافاً للوائح الصادرة بذلك.
10- وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الإدارة العامة للمرور.
-11- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
12 مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.
13 مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات.
)35( مادة
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمين دينارا أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
-1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها، أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2- قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بما تلف، أو غير واضحة، أو غير مقروءة الأرقام، أو بلوحة واحدة، أو تغيير مكان، أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
-3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
5- استعمال مصابيح، أو مكبرات صوت، أو آلات أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
6- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة
للمشاة.
7- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بما أو عاكس الأنوار المقرر.
استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على
وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
9- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.. 10- إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون
المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور
-11- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة
بالطرق السريعة أو الدائرية.
12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور
13- سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة
كلمرور
14- عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور
15- عدم ربط حزام الأمان.
16 الحروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة
17- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق.
)36( مادة
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً ولا تقل عن خمسة وأربعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
-1- مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو
تقاضي أجراً أكثر من المقرر.
2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة، أو مخالفة حارسها، أو قائدها لقواعد المرور ، أو إعماله في رقابتها أو قيادتها.
3 مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية)
القواعد المرور.
قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
6- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
7- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو أشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.
قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي لبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.
9- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
10- استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو
مخالفة شروط التصريح.
-11- وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنقطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها يذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير.
12- مخالفة شروط الخر وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات
الوزارية المنظمة.
-13- عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير.
)37( عادة
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولا تقل عن ثلاثين ديناراً كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
)38( مادة
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية ، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه
في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة.
وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات.
)39( مادة
للمحكمة إذا أدانت متهماً في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق، أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقروناً بوقف التنفيذ.
مادة 41
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33) 33) مكرراً 34 35 36 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وفقاً للآتي:
1- أن يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33)
2- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة
)33) مكررا(
أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (34).
أن يدفع مبلغ ثلاثين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (35). 5- أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة (36). 6- أن يدفع مبلغ خمسة عشر ديناراً في حالة مخالفة أحكام المادة
(37)
7- أن يدفع مبلغ لا يقل عن سبعين ديناراً ولا يزيد عن مائة وخمسين ديناراً في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة
ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر
قد تم بغيبته.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وذلك بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (24) 42، 42 مكرر، (43) من
قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية.
ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (33) عدا البند 3، 33 مكرراً عدا البند
10، 34) أو تعددت مخالفاته.
مادة 42
يجوز المدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحباً إداريا لمدة أقصاها مائة
وعشرين يوماً في الأحوال الآتية:
-1- ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (33) عدا بند (3) و (33) مكرراً عدا بند (10) و (38،34) من هذا القانون.
2- ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.
3- سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة.
في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية يحق العضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث.
أو المحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة) للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمراً بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري في هذه الحالة لا تحسب ضمن المئة التي يحددها الحكم.
مادة 43
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان الحجز المركبات و حراستها كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد هذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار النفقات المقررة القاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسلادها ها.
كما يجوز بقرار منه تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.
مادة 44
يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2 ارتكاب حادث مروز ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.
3- المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
4۔محاولة الغروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف.
5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
6 تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 50 ك م اس.
7- قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريالها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح
يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
10 تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
-11- استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.
12- استعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
مادة 46
تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية
بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
مادة ثانية
تستبدل في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه :
1- بعبارة (قيادة السيارات الواردة في المادة (20)، عبارة (قيادة المركبات والدراجات الآلية) وذلك أينما وجدت فيها.
2- بعبارة (سائق السيارة الواردة في المادة (21)، عبارة (سائق
المركبة الآلية).
عادة ثالثة
يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بندان جديدان برقمي (28) 29) تمهما على النحو
28- أجهزة الضبط والمراقبة المرورية هي: وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل
آلي أو يدوي لضبط المخالفات المرورية ومراقبة الطرق.
29- العقوبات البديلة هي العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها أو يأمر بها بدلاً من العقوبة
الأصلية في الأحوال المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة
تضاف فقرة أخيرة للمواد أرقام (5) 27، 32، (45) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه تكون نصوصها على النحو
عادة (5- فقرة أخيرة)
ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها.
مادة (27) - فقرة أخيرة)
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بعدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإستاد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين
مقدار التفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها مادة (32) - فقرة أخيرة)
ولا يجوز استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاة بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور
مادة (45 - فقرة أخيرة)
كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.
عادة خاصة
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام (36) مكرر 37 مكرر، 39 مکرر، 41 مکرر)
نصوصها على النحو الآتي:
مادة (36) مكرر)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد. في أي قانون أخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألفين دينار ولا نقل عن ألف دينار، كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال، أو غيرها بالتقاط صورة ، أو أكثر أو مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء ارتكابه لأي جرعة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (37) مكرر)
يسأل الشخص الاعتباري جنائياً وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو الحسابه أو المنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه، أو مديريه، أو وكلاءه، أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إعمال جسيم أو تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة
قانون.
ويعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانوناً.
ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجرعة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في
القانون.
مادة (39) مكرر)
للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية:
العمل في خدمة المجتمع ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل الصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه - إن أمكن - وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة المتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار
من وزير الداخلية.
حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب: ويكون بالزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية.
إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد
الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.
وتكون هذه العقوبات نافذة فور النطق بها.
مادة (41) مكرر)
يتم إعلان وإبلاغ كافة محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية، وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، كالتطبيقات الحكومية أو
الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإعلان
عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاماً ومنتجاً لآثاره القانونية من
تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم
اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
فإذا لم يكن ممكناً الإعلان يتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية.
مادة سادسة
تستبدل بعبارة الوحة معدنية) كلمة (لوحة) وبعبارة (اللوحات المعدنية) كلمة (اللوحات) وذلك أينما وردة في المرسوم بقانون رقم
67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة سابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله أحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في 19 رجب 1446 هـ
الموافق: 19 يناير 2025
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور منذ حوالي أكثر من (35) سنة تقريباً وكان آخر تعديل له عام 2001 طرأت على المجتمع خلالها الكثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات المتنوعة ونظراً لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة ونظراً لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق أدى ذلك إلى كثرة المخالفات منها الاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور مما فاقم من المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها وصارت هاجساً مؤرقة للإدارة العامة للمرور والأفراد معاً بعدما صارت المنظومة المرورية في البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة سلوكيات خاطئة جبل عليها بعض مستخدمي الطريق والتي تتم عن عدم اهتمام بالعقوبة المقررة.
ولما كان قانون المرور من القوانين اللصيقة بالأفراد وشديدة الصلة
بحياتهم اليومية وفي تنقلاتهم وقضاء احتياجاتهم تكون استعمال المركبة الآلية ضرورة قصوى في حياة الأفراد المعاصرة لا يمكن الاستغناء عنها فقد تزايد استعمال المركبات الآلية الذي رافقه تزايد أعداد المخالفات والحوادث المرورية فضلاً عن اشتداد حدة الازدحام المروري فكان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات خاصة فيما يتعلق بتغليط العقوبات فارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المروية خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد بأن عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع المطلوب بصورتيه الخاصة والعامة، ومما يؤكد هذا الأمر أنه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 199955 خلال الفترة من 6-11 1999 لوسط الحفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة لتطبيقه أو الفترة اللاحقة بعد العدول عن العمل به حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص المرتكبي المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة
وتعديل بعض النصوص الأخرى التي اقتضتها الضرورة العملية . فقد قررت المادة الأولى تعديل المواد أرقام (6 ، 8 ، 14 ، 22 ، 24 : 41:39 38 37 36 35 34 ،33، 33 مكررة ،
(46.44 43 42
حيث تضمنت المادة رقم (6) إصدار وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ
التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
وتم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (8) بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ليصدر وزير الداخلية قرار يبين أنواع اللوحات وشروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة (14) حيث أجازت لوزير الداخلية أن يصدر قرار بتحديد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور، واقتصر استثناء السيارات الخاصة على المواطنين فقط.
وقد تم تعديل المادة (22) وذلك باشتراط الحصول على ترخيص المزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية وعلى أن يتم تحديد أماكن التعليم باللائحة التنفيذية.
وتم تعديل المادة (24) لتتضمن جواز إعادة سريان رخصة السوق أن يتم إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية أو إعادة اختباره وفقاً لما تقدره الإدارة العامة للمرور.
كما تضمنت المواد أرقام (33) ، 33 مكرراً، 34 ، 35 ، 36 ، 37
38 39 ، 41 ، 42 ، 43، 44 ، (46) تغليط العقوبات المقررة في الفصل الخامس من المرسوم بقانون المرور وذلك من خلال رفع الحد الأقصى العقوبة الحبس والغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية وقيمة الصلح على المخالفات المرورية وكذلك ترحيل بعض المخالفات
المرورية من عادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة، وكذلك إضافة حالات جديدة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة بالمرسوم بالقانون المذكور على مرتكبيها وكذلك تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات وكذلك إعطاء المحاضر التي يتم تسجيلها وفقاً لأجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية حجية المحاضر التي يحررها أعضاء قوة الشرطة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما تضمنت المادة الثانية استبدال عبارة (قيادة المركبات الآلية والدراجات الآلية) بعبارة (قيادة السيارات) الواردة في المادة (20) واستبدال عبارة (سائق المركبة الآلية) بعبارة (سائق السيارة) في المادة (21)، وذلك حتى يمكن للإدارة العامة للمرور أن تسمح بالترخيص بإنشاء مدارس التعليم قيادة كافة أنواع المركبات الآلية والدراجات الآلية، بعد أن كانت قاصرة على السيارات فقط، وفقاً لما فرضته
الضرورة العملية في هذا الشأن.
وقررت المادة الثالثة تعديل المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بإضافة بندين جديدين برقمي (28) ، (29) تضمنا وضع تعريف خاص بأجهزة الضبط المروي والمراقبة المرورية والعقوبات البديلة).
كما قررت المادة الرابعة إضافة فقرة أخيرة للمواد (5 ، 27 ، 32 . (45) ليتم خطر إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها وليتم إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بعدد محددة إلى جهات خارج الوزارة وليتم حطر استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارسي الحيوانات والمشاة إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور وليصدر وزير الداخلية قرار يحدد فيه صلاحية أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.
كما قررت المادة الخامسة إضافة مواد جديدة بأرقام (36) مكرر، 37
مکرر، 39 مكرر 41 (مكرر) حيث تناولت المادة رقم (36) مكرر) تجريم كل من قام بالتقاط صورة أو مقطع مرئي أو مسموع أو ينشر أياً منها أثناء ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور ، كما تناولت المادة رقم (37) مكرر) مسائلة الشخص الاعتباري جنائياً فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور وذلك بالغرامة، كما قررت المادة رقم (39) مكرر) للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الواردة بها، كما تناولت المادة رقم (41) مكرر) كيفية إعلان كافة الأوراق الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك من خلال وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة.
كما قررت المادة السادسة استبدال كلمة (لوحة) بعبارة (لوحة معدنية) وكلمة (اللوحات بعبارة (اللوحات المعدنية) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
هذا وقد بقيت المواد التي تضمنتها الأبواب الأربعة الأخرى (الأول - الثاني الثالث - الرابع) ما عدا المواد أرقام (6) ، 8 ، 14 ، 22 . (24) على حالتها على اعتبار أن ما تتضمنه من موضوعات تنظمها تعديلاً وإضافة القرارات الوزارية التي يصدرها وزير الداخلية والتي اعتبرها المشرع كافية لمواجهة ما قد يستجد من قضايا ووقائع من واقع العمل .
وبناء على ما سبق ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والأهمية وضرورة. التعديلات التي أدخلت على قانون المرور المواجهة المخالفات والحوادث المرورية مما يتطلب السرعة في إقرارها إذ أن الوضع المروري لا يتحمل أي تأخير بعد أن أصبحت المشكلة المرورية المحور الهام إن لم يكن الأهم المشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المشكلات خاصة إذا ما أقررنا بأن الخدمة المرورية أضحت أحد العوامل الرئيسية في جعل أي بلد جاذباً للاستثمارات والمشاريع الأجنبية أو طارداً لها.