مرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2022 / 2023

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2022 / 2023
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
والمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2022 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 5,111,194,831.821 د.ك خمسة مليارات ومائة وإحدى عشر مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي و 821 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 4,013,151,053.481 د.ك (أربعة مليارات وثلاثة عشر مليونا ومائة وواحد وخمسون ألفا وثلاثة وخمسون دينار كويتي
و 481 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 1,098,043,778.340 د.ك مليار وثمانية وتسعون مليونا وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعون دينار كويتي و 340 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون إلى احتياطيات الصناديق.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م