مرسوم بقانون رقم 153 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2023/2022

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 153 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2023/2022
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2022 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
ماده أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
أ - بلغت الإيرادات 108,990,758.254 د.ك. مائة وثمانية مليونا وتسعمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و 254 فقط فلسا لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون
ب بلغت المصروفات 33,416,111.241 د.ك. ثلاثة وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألفا ومائة وإحدى عشر دينار كويتي و 241
فلسا فقط لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ماده ثانية
بلغ صافي الربح 75,574,647.013 د.ك. خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون دينار كويتي و 13 فلسا فقط لا غير ويضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ماده ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م