مرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2023/2022

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2023/2022
على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982 ،
وعلى المرسوم الصادر في 17/1/1981 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية ،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2022 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
صدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي المؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 35,404,729,000 د.ك خمسة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وأربعة مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 32,742,079,000 د.ك إثنان وثلاثون ملياراً وسبعمائة وإثنان وأربعون مليونا وتسعة و سبعون ألف دينار كويتي فقط
لا غير وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
تؤول الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2022/2023 وقدرها 2,662,650,000 د.ك إثنان مليار وستمائة واثنان وستون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير، إلى الإحتياطي العام للمؤسسة، وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م