مرسوم بقانون رقم 149 لسنة 2024 بشأن إعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2023/2022

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 149 لسنة 2024 بشأن إعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2023/2022
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية المعدل بقانون رقم (8) لسنة 2015
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2022 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه ،

ماده أولى
يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
أ - بلغت الإيرادات مبلغ 115,577,347 د.ك مائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار كويتي و 347 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات مبلغ 20,657,557.971 د.ك عشرون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي و 971 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون
ج بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2022/2023 مبلغ 20,541,980.597 د.ك عشرون مليونا وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانون دينار كويتي و 597 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
د - خصص لبيت الزكاة مبلغ 500,000 د.ك خمسمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة عن السنة المالية 2023/2022
ماده ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م