مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 146 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2023/2022
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل له ،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2022 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
أ. بلغت الإيرادات الفعلية 2,120.337 د.ك ألفان ومائة وعشرون دينار كويتي و 337 فلسا فقط لاغير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 1,308,16.237 د.ك مليون وثلاثمائة وثمانية ألفا وستمائة وستة عشر دينار كويتي و 237 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 1,306,495.900 د.ك ) مليون وثلاثمائة وستة ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و 900 فلسا فقط لاغير وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا المرسوم بقانون ، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م