مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2024 بشأن إعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2023/2022
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 2022 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2023/2022 وفقاً لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 17,769,529.309 د.ك ( سبعة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون دينار كويتي و 309 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 724,702,169.861 د.ك سبعمائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وإثنان ألفا ومائة وتسعة وستون دينار كويتي و 861 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ صافي العجز 706,932,640.552 د.ك سبعمائة وستة مليونا وتسعمائة وإثنان وثلاثون ألفا وستمائة واربعون دينار كويتي و 552 فلسا فقط لا غير تقوم وزارة المالية بسداده وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا المرسوم بقانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م