مرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2023/2022

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2024 بإعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2023/2022 
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م ،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2022 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2023/2022
- وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولي
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 374,670,397.953 د.ك ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونا وستمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و 953 فلسا فقط لاغير وذلك وفقا للجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 46,822,534.180 د.ك ستة وأربعون مليونا وثمانمائة وإثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتي و 180 فلساً فقط لاغير وذلك وفقا للجدول (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
بلغ صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره 327,847,863.773 د.ك (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة واربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وستون دينار كويتي و 773 فلسا فقط لا غير ويوزع كالتالي:
تحويل مبلغ 7,435,142.530 د.ك إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي للوصول لحد السقف المطلوب والبالغ 1,000 مليون دينار كويتي.
- تحويل مبلغ 320,412,721.243 د.ك إلى الخزانة العامة للدولة.
وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968 ، ووفقا للجدول (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م