مرسوم بقانون رقم 141 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2023/2022

مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 141 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2023/2022
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1981، والمرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1988, والقانون رقم 31 لسنة 2003
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (41) لسنة 2022 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
1 - بلغت الإيرادات مبلغ 118,275,324.361 د.ك مائة وثمانية عشر مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون دينارا كويتيا و 361 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2 - بلغت المصروفات مبلغ 26,664,607.889 د.ك ستة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألفا وستمائة وسبعة دنانير كويتي و 889 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 91,610,716.472 د.ك واحد وتسعون مليونا وستمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر دينارا كويتيا و 472 فلسا فقط لا غير بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:
(1) 5,411,071.647 د.ك تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
(2) 86,199,644.825 د.ك تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م