مرسوم بقانون رقم 140 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن الفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 140 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن الفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
- وعلى القانون رقم (43) لسنة 2022 بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن الفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات عن الفترة من 11/5/2021 إلى 31/3/2023 وفقا لما يلي :
أ- بلغت الإيرادات الفعلية مبلغ 454.807 د.ك (أربعمائة وأربعة وخمسون دينارا كويتيا و 807 فلس فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت المصروفات مبلغ 653,899.192 د.ك ستمائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعون دينارا كويتيا و 192 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2023/2022 للحساب الختامي للوكالة الكويتية المكافحة المنشطات عن الفترة من 2021/5/11 إلى 2023/3/31 مبلغ 653,444.385 د.ك ستمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون دينارا كويتيا و 385 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م