مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 139 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2023/2022
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
وعلى القانون رقم (45) لسنة 2022 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2023/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2023/2022 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 632/ 7,311,237 د.ك سبعة ملايين وثلاثمائة وإحدى عشر ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا كويتيا و 632 فلسا فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت المصروفات مبلغ 2,273,883400 د.ك مليونان ومائتان وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون دينارا كويتيا و 400 فلس فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 5,037,354/232 د.ك خمسة ملايين وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون دينارا كويتيا و 232 فلسا فقط لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وتوزع على النحو التالي:
أ- يحول مبلغ 423/ 503,735د. ك خمسمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون دينارا كويتيا و 423 فلسا فقط لا غير ويمثل 10% من وفورات السنة إلى الوحدة.
ب - يحول مبلغ 4,533,618/809 د. ك أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية عشر دينارا كويتيا و 809 فلس فقط لا غير إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للمادة (15) من القانون رقم 125 لسنة 2019
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024م