مرسوم بقانون رقم 137 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2022/2021

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 137 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2022/2021
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
والمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2021 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي :
(1) بلغت الإيرادات 7,300,170,329,847 د.ك سبعة مليارات وثلاثمائة مليون ومائة وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون دينارا كويتيا و 847 فلسا فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (1) المرافق لهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 3,775,494,629.311 د.ك (ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفا وستمائة وتسعة وعشرون دينارا كويتيا و 311 فلسا فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 3,524,675,700.536 د.ك (ثلاثة مليارات وخمسمائة وأربعة وعشرون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألفا وسبعمائة دينار كويتي و 536 فلسا فقط لا غير حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا المرسوم بقانون إلى احتياطيات الصناديق.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م