مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2022/2021

مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2022/2021
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.
وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8
2015 لسنة
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2021 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2022/2021 مبلغ 163,069/422 د.ك (مائة وثلاثة وستون ألفا وتسعة وستون دينارا كويتيا و 422 فلسا فقط لا
غير) وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2022/2021 مبلغ 12,964,382/747 د.ك (اثني عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون دينارا كويتيا و 747 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة عن السنة المالية 2022/2021 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغ 12,801,313/325 د.ك (اثني عشر مليونا وثمانمائة وواحد ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر دينارا كويتيا و 325 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم القصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024م