مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2022/2021
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل له ،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي :
ا بلغت الإيرادات الفعلية 9,397.664 د.ك تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينارا كويتيا و 664 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 1,139,201.250 د. ك مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائتان وواحد دينار كويتي و 250 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 1,129,803586 د.ك مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة دنانير كويتي و 586 فلساً فقط لا غير من الاحتياطي النقدي العام للهيئة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م