مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2022/2021

مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2022/2021
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2021 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2022/2021
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي:
1 - بلغت الإيرادات 142,399,483 د.ك مائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون دينارا كويتيا و 483 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2 بلغت المصروفات 7,933,866.892 د.ك سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وستون دينارا كويتيا و 892 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة عن السنة المالية 2022/2021 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 7,791,467.409 د.ك سبعة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون دينارا كويتيا و 409 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م