مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 129 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2022/2021
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له..
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2021 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2021/2022
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2022/2021 وفقا لما يلي: -
أ- بلغت الإيرادات 64,172,576.188 د.ك (أربعة وستون مليونا ومائة اثنان سبعون ألفا وخمسمائة وستة وسبعون دينار كويتي و 188 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 48,312,781.785 د.ك (ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة والتي عشر ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون دينار كويتي 785 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول (ب) الرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
يضاف صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره 15,859,794.403 د.ك (خمسة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي 403 فلساً فقط لا غير إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي، وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968
وذلك وفقا للجدول (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ