مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2021/2020

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (56) لسنة 2020 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية:
وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2021/2020 وفقاً لما يلي: -
(1) بلغت الإيرادات 10,000,601,382.893 د.ك عشرة مليارات وستمائة وواحد ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون دينار كويتي و 893 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 3,532,316,021.407 د.ك ثلاثة مليارات وخمسمائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وواحد وعشرون دينار كويتي و 407 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
تضاف زيادة الإيرادات عن المصروفات وقدرها 6,468,285,361.486 د.ك ستة مليارات وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون دينار كويتي و 486 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون إلى احتياطيات الصناديق.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م