مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2021/2020
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (60) لسنة 2020 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
ماده أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2021/2020 وفقا لما يلي :
أ- بلغت الإيرادات 106,416,908/688 د.ك مائة وستة مليون وأربعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وثمانية دينار كويتي و 688 فلسا فقط
لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) الرفق بهذا القانون.
ب بلغت المصروفات 38,377,701/652 د.ك ثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد دينار كويتي و 652
فلسا فقط لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ماده ثانية
بلغ صافي الربح 68,039,207/036 د.ك. ثمانية وستون مليون وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وسبعة دينار كويتي و 36 فلسا فقط لا غير) ويضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م