مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2021/2020

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى الرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2020 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021/2020 وفقا لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 393,785.103 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون دينار كويتي و 103 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 572,844,265.949 د.ك خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وستون دينار كويتي و 949 فلساً فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
بلغ صافي العجز 572,450,480.846 د.ك خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانون دينار كويتي و 846 فاسا فقط لا غير تقوم وزارة المالية بسداده وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م