مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل له،
وعلى القانون رقم (59) لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2021/2020 وفقا لما يلي: -
أ- بلغت الإيرادات الفعلية 14,792.383 د.ك (أربعة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون دينار كويتي و 383 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 981,514.417 د.ك تسعمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة عشر دينار كويتي و 417 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 966,722.034 د.ك تسعمائة وستة وستون ألفا وسبعمائة واثنان وعشرون دينار كويتي و 34 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) الرفق بهذا المرسوم بقانون كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م