مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2021/2020

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2024 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
-- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والقوانين المعدلة له،
-- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية المعدل بقانون رقم (8) لسنة 2015
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2020 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2020/2021
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

ماده أولى
يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2021/2020 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 149,258.336 د.ك مائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وخمسون دينار كويتي و 336 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات مبلغ 19,506,912.175 د.ك تسعة عشر مليوناً وخمسمائة وستة ألفا وتسعمائة واثني عشر دينار كويتي و 175 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2021/2020 مبلغ 19,357,653.839 د.ك تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وستمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي و 839 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
د خصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2021/2020
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024 م