مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2020

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2020
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982،
وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2020 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2021/2020
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي المؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020 وفقا لما يلي :
(1) بلغت الإيرادات 13,641,622,000 د.ك (ثلاثة عشر مليارا وستمائة وواحد وأربعون مليونا وستمائة وإثنان وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
بلغت المصروفات 13,547,163,000 د.ك ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وسبعة وأربعون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2020 وقدرها 94,459,000 د.ك اربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير، وذلك على النحو التالي:
(1) 2,445,900 د.ك تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة دينار كوبتي فقط لا غير) احتياطي عام المؤسسة.
(2) 85,013,100 د.ك خمسة وثمانون مليونا وثلاثة عشر ألف ومائة دينار كويتي فقط لا غير تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق 23 ديسمبر 2024 م